مرسوم رئاسي رقم 93-111 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1413 الموافق 9 مايو سنة 1993، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3561 - أل الموقع في 17 مارس سنة 1993 بواشنطن ( د س ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع الإعانة على إتمام المساكن وتطوير قطاع السكن
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم 3561 أل الموقع في 17 مارس سنة 1993 بواشنطن (د.س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع الإعانة على إتمام المساكن وتطوير قطاع السكن وفق أهداف المشروع وبرامجه المبينة في الملحق رقم 1 بهذا المرسوم، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 2
فتح المادةتتم تدخلات وزير السكن ، ووزير الاقتصاد، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، والوزير المنتدب للخزينة والوزير المنتدب للميزانية، والوزير المنتدب للتجارة، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية والبنك الجزائري للتنمية، ومؤسسات ترقية السكن العائلي، ودواوين الترقية والتسيير العقاري المعنية ، و المتعاملون الذين يتم اختيارهم لتوفير التموينات المخصصة لإنجاز المشروع في إطار برنامج عمل الحكومة في مجال السكن، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق أهداف المشروع والكيفيات المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيتعين على وزير الاقتصاد، ووزير السكن، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، والوزير المنتدب للخزينة، والوزير المنتدب للميزانية، والوزير المنتدب للتجارة ، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية والبنك الجزائري للتنمية ، ومؤسسات ترقية السكن العائلي، ودواوين الترقية والتسيير العقاري المعنية ، والمتعاملون الذين يتم اختيارهم لتوفير التموينات المخصصة لإنجاز المشروع، أن يتخذوا كل فيما يخصه ، جميع التراتيب القانونية والتعاقدية والتقنية والمالية والادارية والتجارية والجمركية والعقارية والمحاسبية 20 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية والوثائقية، والمتعلقة بالميزانية وبالعلاقاتية والعملية والرقابة الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1413 الموافق 9 مايو سنة 1993 علي كافي : الملحق رقم (1)
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيؤمن تنفيذ اتفاق القرض ذي مبلغ 200 مليون دولار أمريكي تحقيق الاهداف والبرامج المبينة أدناه :
1 - برنامج ( أ ) للتموين بالمواد الاساسية والمواد الثانوية لاستكمال حد أدنى من 51.300 مسكن تقوم با تمامها المؤسسات العمومية المحلية لترقية السكن العائلي ودواوين الترقية والتسيير العقاري خلال فترة 1993-1994-1995، معدة للبيع ومخصصة لمن تؤول اليهم مما يشكل الجزء ( أ ) من المشروع بمبلغ قدره 130 مليون دولار أمريكي.
لا يعتبر عدد مساكن هذا البرنامج (أ) بالعدد المحدد بل يمكن رفعه في صورة برنامج ( أ مكرر ) أدناه.
2 - يتضمن برنامج ( أ مكرر ) للتموين عددا مكملا من المساكن تتولى إتمام بنائها المؤسسات العمومية المحلية لترقية السكن العائلي ودواوين الترقية والتسيير العقاري تضاف الى عدد المساكن المطلوب إتمامها من البرنامج (أ) أعلاه والواجب تمويلها من عملية إعادة تخصيص ملائمة تقدر قانونا من اعتمادات القرض المخصصة للبرنامج ( ب ) أدناه بمبلغ أقصى يصل الى 25 مليون دولار امريكي للتموين بالمواد المذكورة في المادة 2 أدناه قصد استكمال المساكن المخصصة للبيع والمستوفية الشروط المطلوبة للبرنامج ( أ ) ومقاييس الاهلية نفسها.
3 - برنامج ( ب ) للتموين بالمواد الاساسية (الاسمنت، حديد الخرسانة الخشب ( المخصصة للسوق قصد اتمام بناء المساكن الجاري انجازها في إطار البناء الذاتي، مما يشكل الجزء ( ب ) من المشروع بمبلغ 65 مليون دولار امريكي على الاكثر.
4 - برنامج ( ج ) للدراسات والتكوين والتجهيز لتطوير قطاع السكن بمبلغ 5 ملايين دولار امريكي يشكل الجزء ( ج ) من المشروع.
المادة 2
فتح المادةيكفل البرنامج ( أ ) الذي هو برنامج التموين المذكور اعلاه بمبلغ إجمالي قدره 130 مليون دولار امريكي موزعا على النحو التالي :
أولا / التموين لغاية 115 مليون دولار امريكي بمواد البناء والمنتجات الضرورية لاستكمال المساكن حسب المقاييس والكميات المحددة بهذا الصدد وتبعا لعدد المساكن المعنية التي يجب أن تنجزها المؤسسات العمومية المحلية لترقية السكن العائلي وديوان الترقية والتسيير العقاري في كل ولاية معنية بالبرنامج ( أ ) أي :
أ المواد الأساسية :
1 ) الاسمنت
2 ) حديد الخرسانة
3 ) خشب النجارة
4 ) الخشب المعاكس للشرائح
5 ) الخشب الابيض.
ب مواد الاستكمال أو الاعمال النهائية:
1 ) الخيوط والحبال الكهربائية
2 ) الغمد الكهربائي
3 ) الفواصل
4) موزع الطابق
5 ) موزع الشقة
6 ) الابواب الايزوبلانية
7) مؤقتة الانارة،
8 ) أنبوب نحاسي من جميع الاقطار،
9) أنبوب فولاذي أسود
10 ) مسخن الماء،
11 ) خلاطات الماء،
12 ) صنبور قطع الماء،
13 ) صنبور قطع الغاز.
14 ) توابع الوصل ) مفرق، عطفة.. الخ )،
15 ) وطيدة،
16 ) بلاط خزفي
17 ) مغسلة،
18 ) محصل منضخة حمام
19 ) حوض الاستحمام
20 ) حويض مرحاض ) أنكليزي وتركي )،
21 ) خزان طرادة الماء وتوابعه
22 ) حوض المطبخ
23 ) مشاعب
24 ) زجاج مسطح عادي
25 ) زجاج مسطح مطروق،
26 ) زجاج مسطح مسلح
27 ) قفل كامل العدة للباب.
ثانيا / التموين لغاية 15 مليون دولار امريكي على الأكثر، بقطع الغيار الضرورية لإصلاح معدات مؤسسات بناء المساكن الملتزم بها ضمن انجاز البرنامج
(أ) و (أ مكرر ) وضمان سيرها، وتنفيذ دفاتر شروط اتمام المساكن التي أبرمتها وزارة السكن مع المؤسسات العمومية المحلية لترقية السكن العائلي ودواوين الترقية والتسيير العقاري المذكورة أعلاه. يوزع هذا المبلغ حسب الاحتياجات التي تقدرها وزارة السكن بمساعدة اللجان الوطنية ( N - COP-N ( والمحلية ( L - COP-L ) للتنسيق والمتابعة والمراقبة المذكورة في الملحقين الاول والثاني بهذا المرسوم.
وتبقى الاعتمادات غير المستعملة لاقتناء قطع الغيار مخصصة للتموين بمواد البناء الاساسية ومواد الاعمال النهائية اللازمة لإتمام مساكن البرنامجين ( أ ) و ( أ مكرر ( المذكورين اعلاه.
المادة 3
فتح المادةتنجز المساكن المعنية بالبرنامج ( أ ) المذكور أعلاه في ورشات أشغال إنجاز المساكن المكلفة به المؤسسات العمومية المحلية لترقية السكن العائلي ودواوين الترقية والتسيير العقاري الآتية في المواقع المبينة أدناه :
أولا / بالنسبة الى المؤسسات العمومية المحلية لترقية السكن العائلي، فيما يخص عدد | اجماليا قدره 44084 مسكنا موزعة حسب الآتي :
1 ) الجزائر 5991 مسكنا تنجز في المواقع الآتية :
1 - برج الكيفان
2 - برج البحري
3 - وادي قريش 4 عين النعجة
5 - بوزريعة
6 - بئر خادم
7 - سعيد حمدين
8 - بلحفاف 9 بني مسوس،
10 - القبة
11 - باب الزوار ...
2) بومرداس : 5606 مساكن تنجز في المواقع الآتية :
1 - الكرمة،
2 - زموري 3 سي مصطفى
4 - المرسى
5 - دلس،
6 - الثنية
7 - البحري، 20 ذي القعدة عام 1413 الجريدة الرسمية
8 - الرغاية 9 يسر، 10 الخروبه 11 عين طاية
12 - خميس الخشنة
13 - وادي الحجاج
14 - الناصرية
15 - ابن شود،
16 - الرويبة
17 - حمادي، 18 برج منايل
19 - سوق الأحد،
20 - قورصو، 21 بودواو،
22 - بودواري.
3 ) تيبازة : 3582 مسكنا تنجز في المواقع الآتية :
1 - الدويرة
2 - معالمة
3 - عين البنيان 4 بورقيقة
5 - العاشور،
6 - سطاوالي،
7 - القليعة
8 - شرشال
9 - بواسماعيل
10 - مسلمون 11 غوراية 12 حجوط، 13 حجرة النص 14 قلاتي
15 - الشراقة.
4 ) سكيكدة : 954 مسكنا تنجز في المواقع الآتية :
1 - بوعزاز، -2 بني مالك،
3 - سطورة
4 - المرسى
5- القل،
6 - رمضان جمال
7 - حمادي كرومة،
8 - الحروش
9 - لافيجي،
10 - شاطو فير ( القصر الاخضر )، 11 عزابة
12 - الحدائق 13 – حمادي حمروش
5 ) المدية : 254 مسكنا تنجز في المواقع الآتية :
1 - قصر البخاري
2 - المدية.
6 ) تبسة : 1540 مسكنا تنجز في المواقع الآتية :
1 - بئر العاتر،
2 - الونزة 3 – منطقة السكن الحضري الجديدة رقم 1
4 - تبسة،
5 - الكويف 6 الشريعة
7 - العوينات
8 - البكارية
9 - الحمامات.
7 ) غليزان : 856 مسكنا، تنجز في المواقع الآتية :
1 - حي الانتصار، -2 حي النصر، 3 حي البدر،
4 - منطقة السكن الحضري الجديدة الغربية.
8 ) سيدي بلعباس : 598 مسكنا تنجز في المواقع الآتية :
1 - غامبيطا،
2 - سيدي بلعباس ،
3 - منطقة السكن الحضري الجديدة الشمالية
4 - العلوت.
9 ) وهران : 4426 مسكنا تنجز في المواقع الآتية :
1 - حي البدر،
2 - أوستو،
3 - وهران الشرقية
4 - الكرمة،
5 - السانية 6 بوتليليس
7 - مسرغين
8 - ليوبت
9 - العنصر .
10 - وادي تليلات 11 عين الترك
12 - سان شيدريان
13 - قديل
14 - بوركبة، 15 16 بوصفر 16 حاسي مفسوخ.
10 ) عنابة : 927 مسكنا تنجز في المواقع الآتية :
1 - عنابة الغربية
2 - بلقاصر،
11 ) بجاية : 1034 مسكنا تنجز في المواقع الآتية :
1 - تاز مالت
2 - تيشي،
3 - بجاية
4 - الاقصر 5 صدوق .
6 - سوق الاثنين
7 - تسكريوت
8 - درقينة
9 - خراطة،
10 - أوقاس
11 - وادي غير .
12 ) البليدة : 4537 مسكنا تنجز في المواقع الآتية : 1 بني تامو 2 سيدي موسى
3 - بوينان 4 بني مراد 5 الحرية
6 - بئر توتة 7 بوقرة 8 موزاية
9 - مفتاح
10 - الشفة
11 - أولاد يعيش
12 - وسط المدينة
13 - الشبلي،
14 - الصومعة،
15 - وادي العلايق
16 - العفرون 17 بوفاريك. 20 ذي القعدة عام 1413 الجريدة الرسمية
13 ) برج بوعريريج : 2635 مسكنا تنجز في المواقع الآتية :
1 - زمورة
2 - منطقة السكن الحضري الجديدة الجنوبية
3 - رأس الوادي
4 - المهير، 5 برج غدير
6 - بئر سناس
7 - بليموز، 8 9 سيدي مبارك، 9 عين تاغروت
10 - بئر قاصد علي، 11 مجانة
12 - الحمادية 13 برج بوعريريج
14 - المنصورة
14 ) عين الدفلى : 779 مسكنا تنجز في المواقع الآتية :
1 - العطاف
2 - حاج صدوق،
3 - جليدة،
4 - جندل 5 سيدي الاخضر، 6 خميستي
7 - مليانة 8 – خميس مليانة 9 حمام ريغة.
15 ) باتنة : 759 مسكنا تنجز في المواقع الآتية :
1 - النسيم،
2 - البساتين،
3 - مرحبا
4 - الافق الجميل
5 - السعادة،
6 - بريكة
7 - باتنة.
16 ) تلمسان : 2311 مسكنا تنجز في المواقع الآتية :
1 - نسيم
2 - ابن باجي،
3 - ابن سينا، 4 5 ورود 5 عبد المؤمن
6 - الابطال
7 - طارق بن زياد
8 - للا مغنية 9 10 بن سكران 10 حي الياسمين
11 - شتوان
12 - اليسر، 13 – العربي التبسي
14 - الميثاق،
15 - بوماريا، 16 الرمشي المقوى
17 - الرحمة الطري 18 موسى بن نوس،
19 - الفرسان السبد
20 - ليلك الحنايا
21 - البرتقاليات الزان
22 - البستان.
17 ) تيزي وزو : 3564 مسكنا تنجز في المواقع الآتية :
1 - بوغني،
2 - أزفون 3 تيزي وزو
4 - الواضية 5 سيدي نعمان 6 تيغزيرت
7 - اعكوران
8 - مكلة
9 - عزازقة 10 الاربعاء نايت إيراثن
11 - ذراع الميزان 12 13 فريحة 13 تا دمايت
14 - ذراع بن خدة،
15 - مشتراس،
16 - إفليسن 17 18 تيزي غنيف 18 بني عيسي.
18 ) تيارت : 471 مسكنا تنجز في المواقع الآتية :
1 - تيارت
2 - سوقر،
3 - المهدية 4 رحوية
5 - دحموني،
6 - فرندة.
19 ) أم البواقي : 938 مسكنا تنجز في المواقع الآتية :
1 - أم البواقي،
2 - عين كرشة 3 عين مليلة 4 عين بابوش 5 عين البيضاء، 6 عين فكرون
7 - مسكيانة.
20 ) الطارف : 600 مسكنا تنجز في المواقع الآتية :
1 - الذرعان
2 - بوثلجة
3 - القالة
4 - ابن مهيدي
5 - بوحجار.
21 ) جيجل : 1124 مسكنا تنجز في المواقع الآتية :
1 - زيامة منصورية
2 - الطاهير،
3 - تكسانة
4 - القنار ،
5 - قاوس ،
6 - الشاطيء،
7 - عساوس،
8 - الامير عبد القادر ،
9 - العوانة
10 - جيجل
11 - شابو.
22 ) المسيلة : 328 مسكنا تنجز في المواقع الآتية : 1 – المسيلة،
2 - بوسعادة.
23 ) معسكر : 270 مسكنا تنجز في المواقع الآتية :
1 - معسكر، 2 بوهني.
ثانيا / بالنسبة الى دوواوين الترقية والتسيير العقاري فيما يخص عددا اجماليا من المساكن قدره 7216 مسكنا موزعة حسب الآتي : 20 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية
1 ) مستغانم : 3177 مسكنا تنجز في المواقع الآتية : 1 – مستغانم،
2 - وادي الخير ،
3 - خير الدين
4 - السور، 5 بوقيراط، 6 وادي بوغالم 7 سيدي علي
8 - الخضراء،
9 - ماسرة
10 - بلاد توارية
11 - استيدية
12 - سيرات 13 عين بودينار
14 - حجاج، 15 – حاسي مامش، 16 17 عين نويسي 17 مزغران
18 - عبان رمضان 19 سيدي الاخضر،
20 - الصيادة،
21 - عشعاشة
22 - عين تادلس
23 - عين سيدي شريف
24 - فرناقة
25 - حسيان
26 - منطقة السكن الحضرية الجديدة الجنوبية الأولى والثانية.
2 ) الاغواط : 38 مسكنا تنجز في المواقع الآتية :
1 - القواطين
3 ) البويرة : 2425 مسكنا تنجز في المواقع الآتية :
1- القادرية 2 عمر
3 - الشرفة
4 - الهاشمية
5 - البويرة 6 عين بسام
7 - مشدالة 8 سور الغزلان
9 - الاخضرية
10 - بئر غبالو.
4 ) باتنة : 620 مسكنا تنجز في المواقع الآتية :
1 - باتنة
5 ) برج بوعريريج : 100 مسكنا تنجز في المواقع الآتية :
1 - طريق مجانة -2 برج بوعريريج
3 - ضاحية الحدائق.
6 ) تيزي وزو : 430 مسكنا تنجز في المواقع الآتية : 1 تيزي وزو.
7 ) بومرداس : 426 مسكنا تنجز في المواقع الآتية :
1 - أولاد موسى
2 - الاربعطاش
3 - رأس جنات.
المادة 4
فتح المادةيحدد موقع برنامج ( أ ) مكرر المذكور في المادة الاولى أعلاه، بناء على اقتراح من اللجنة الوطنية ( N - COP-N ) بقرار مشترك بين وزراء السكن والداخلية والجماعات المحلية والاقتصاد.
المادة 5
فتح المادةلانجاز برامج ( أ ) و (أ مكرر ) و (ب ) الخاصة بتمويل المشروع يعمد الى ما يلي :
1 ) التقدير المسبق للاحتياجات :
أ - في مجال المواد المذكورة في المادة 2 ( أولا ) بالاتصال مع السلطات المعنية المذكورة في الملحقين الاول والثاني استنادا الى الوضعية المادية الإنجاز المساكن المظلوب اتمامها بمقتضى هذه البرامج.
ب في مجال قطع الغيار المذكورة في المادة 2 (ثانيا ) بالاتصال مع موسسات البناء المعنية.
2 ) تنسيق عمليات تموين ورشات المساكن المستهدفة التابعة للمؤسسات العمومية المحلية لترقية السكن العائلي ودواوين الترقية والتسيير العقاري المهنية المحددة في المادة 3 أعلاه.
3 ) القيام حسب مواقع البناء وتبعا للمقاييس والاهداف المحددة لهذا الغرض بتوزيع مواد البناء للبرامج ( أ ) و ( أ مكرر ) و ( ب ) المذكورة اعلاه وقطع الغيار لكل مؤسسة إنجاز في كل ولاية معنية بالبرنامجين (أ) و (أ مكرر ).
المادة 6
فتح المادةيكفل برنامج ( ب ) لتموين المشروع في مجال المواد الاساسية ( الاسمنت، حديد الخرسانة والخشب ) بمبلغ اجمالي قدره 40 مليون دولار امريكي أي ( الاسمنت 7 ملايين دولار، وحديد الخرسانة 12 مليون دولار ، والخشب الاحمر ، 9 ملايين دولار، والخشب المعاكس للشرائح، 6 ملايين دولار ( التموين اللازم لإتمام المساكن في إطار البناء الذاتي المحددة مواقعها والموزعة عبر الولايات غير المعنية ببرنامج التموين
(أ) و(أ مكرر ( المنصوص عليهما في المادة الاولى اعلاه.
المادة 7
فتح المادةيكفل البرنامج ( ج ) بمبلغ قدره 5 ملايين دولار امريكي المذكور في المادة الاولى تنفيذ التدابير اللازمة لإنجاز العمليات المتعلقة بما يأتي :
أولا / الدراسات وخدمات الاستشارة والتكوين بمبلغ قدره 4،7 مليون دولار أمريكي فيما يخص :
1 ) المراقبة المالية والمؤسساتية للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.
2 ) نظام التوفير الإسكاني والقروض العقارية،
3 ) الدراسة الرامية الى تحديد ما يأتي :
أ ) وسائل تمويل قطاع السكن بما في ذلك تدفقات الأموال المرتبطة بالاعانات
ب ) وسائل الموازنات التقديرية للقطاع
ج ) كيفيات التسيير والتخصيص للإعانات وحساب التفاضل عند وجوده، بين شروط التمويل التجارية وشروط التمويل التفاضلية للقطاع
د ) برنامج الاعانات الملحقة بقوانين المالية المتتابعة . ه ) عدة التأجير التوازني القانونية لقطاع الإيجار العمومي
و ) كيفيات ترتيب عدة النصوص القانونية للحصول على ملكية السكن الاجتماعي
ز ) المساعدة في الإشراف على انجاز المشروع.
4 ) اعادة الهيكلة المالية لدواوين الترقية والتسيير العقاري
5 ) الآثار السلبية لبناء المساكن على البيئة
6 ) تكوين المستخدمين الضروريين لما يأتي :
أ ) اقامة مرصد وطني للسكن،
ب ) الوظائف الجديدة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط،
ج ) دعم البرنامج الجديد لتسيير قطاع الإسكان
د ) اعداد البرامج والأنشطة الخاصة بالتكوين وتنفيذها.
ثانيا / اقتناء التجهيز بمبلغ قدره 0.3 مليون دولار أمريكي يخصص لدعم وسائل وزارة السكن.
المادة 8
فتح المادةتترجم تدابير التطبيق والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ البرامج
(أ) و(أ مكرر ) و (ب ) و (ج) في مستوى كل ولاية معنية بهذه التدابير في شكل مخططات عمل تتخذ أداة للعمل لكي تستخدمها السلطات المعنية لضمان 20 ذي القعدة عام 1413 الجريدة الرسمية برمجة أعمال انجاز الأهداف ونتائج جميع العمليات ذات الصلة بالبرامج ( أ ) و ( أ مكرر ) و ( ب) و ( ج ) المذكورة أعلاه ولاسيما المالية منها، والميزانية والتجارية والتقنية، والمحاسبية والجمركية والوثائقية، والعلاقاتية والميدانية، والقانونية والادارية والعقارية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
الباب الثاني — الجوانب التنظيمية
المادة 9
فتح المادةتنشأ لدى وزارة السكن، قصد تحقيق المشروع موضوع هذا المرسوم، لجنة ميدانية وطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة ( N - COP ) .
وتتكون هذه اللجنة من :
- ممثل للوزير المكلف بالسكن ( رئيسا ) .
ممثلين للوزير المنتدب للخزينة ( المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الخارجية - المديرية المركزية للخزينة ).
- ممثل للوزير المنتدب للميزانية ممثل للوزير المنتدب للتجارة.
ممثل لوزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل للوزير المكلف بالعمل.
ممثل للوزير المكلف بصناعة البناء.
ممثل للمجلس الوطني للتخطيط.
ممثل للبنك الجزائري للتنمية.
- ممثل لتجمع المؤسسات العمومية لترقية السكن العائلي المعنية.
- ممثل لتجمع دواوين الترقية والتسيير العقاري المعنية.
- رئيس المشروع الذي يعينه وزير السكن.
تكون لهذه اللجنة أمانة تقنية دائمة ينشطها رئيس المشروع.
تستعين اللجنة قصد تنسيق المشروع ومراقبته بممثلي وزارات وهيئات أخرى، لاسيما الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والصندوق الوطني للسكن اذا كانت المسائل المدرجة بجدول الأعمال تعنيهم مباشرة أو بصورة غير مباشرة.
المادة 10
فتح المادةتكلف اللجنة الوطنية ( N - COP - N) المذكورة أعلاه بما يأتي أساسا :
1 - انتقاء متعاملي التموين على أساس المقاييس المذكورة في المادة 15 من الملحق الأول بهذا المرسوم.
2 - حصر احتياجات المستعملين المباشرين أو غير المباشرين لاعتمادات القرض المنصوص عليها بالنسبة الى البرامج ( أ )و(أ مكرر) و ( ب ) و ( ج ) وتقييمها .
3 - السهر على ما يأتي :
أ ) التنظيم والتأطير لسير الاجراءات والترتيبات المطبقة على عقد صفقات الامدادات والخدمات بما في ذلك فتح الظروف لكي يتكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري الخاص ببرامج (أ) و (أ) مكرر، و ( ب ) و ( ج ).
ب ) تنفيذ التدابير اللازمة لتسليم الامدادات المذكورة اعلاه والموجهة لبناء مساكن البرامج (أ) وأ مكرر ) و ( ب ) . 4 تنسيق تنفيذ الاعمال المعنية بالبرنامج ومتابعة الاعمال والعمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وفي ملحقيه الاول والثاني، وتنفيذها.
5 - ضمان متابعة برامج اتمام المساكن واحترام أجال انجاز الاهداف وتحقيق النتائج المنصوص عليها في اتفاق القرض وفي ملحقي هذا المرسوم ودفاتر الشروط الخاصة بالتموين، ودفاتر الشروط المتعلقة باتمام المساكن. 6 الدراسة وتحضير التقارير الدورية بشأن تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض وفي ملحقي هذا المرسوم. 7 متابعة تطبيق المتدخلين في تنفيذ المشروع لآليات العمليات والهياكل المحاسبية المتعلقة بقيد نفقات القرض على اساس التوزيع المنصوص عليه بالنسبة الى البرامج (أ) و (أ مكرر ) و ( ب ) و ( ج ) وتسجيلها المحاسبي وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني. 8 الشروع في عملية رقابة لحسابات المشروع، تقوم بها المفتشية العامة للمالية، وتحديد الأجال والأهداف الملائمة لاتفاق القرض وملحقي هذا المرسوم.
9 - تجديد منظومة اعلام قابلة التشغيل وصارمة تسمح دوريا بمعرفة مدى تنفيذ المشروع وتطبيقها. 10 جمع المعلومات المتعلقة بحالة تقدم البرامج
(أ) و(أ مكرر ) و ( ب ) و ( ج ) حسب نموذج محدد لهذا الغرض تبعا للأهداف المذكورة، وذلك بالاتصال مع المؤسسات المعنية الأخرى. 11 وضع أي معلومات ووثائق لازمة لانجاز عمليات البرامج (أ) و(أ مكرر ) و ( ب ) و ( ج ) ومخططات عمل الولاية المتعلقة بها والتي تقع تحت مسؤولية الولاية تحت تصرف المتدخلين المعنيين بالمشروع. 12 بحث التموينات بمواد البناء الخاصة بالبرامج ( أ ) و ( أ مكرر ) و ( ب ) ومخططات العمل المرتبطة بها في كل ولاية، وتنسيقها وضمان برمجتها. 13 ضمان متابعة توزيع مواد البناء على المواقع المعنية طبقا للمقاييس والخصوصيات التقنية والمالية المطلوبة والمساهمة في ضمان ضبط السوق فيما يخص المنتجات عن طريق عمليات مراقبة تتم بالتنسيق مع المصالح المختصة بالمراقبة في الولاية المعنية. 14 بحث المعلومات المتحصل عليها فيما يخص تنفيذ عمليات انجاز البرامج ( أ ) و ( أ مكرر ) و ( ب ) و ( ج ) وتعزيزها، واعداد تقرير إتمام المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض.
15 - اعداد محاضر الاجتماعات في سجل مخصص لهذا الغرض وتوزيعها على أعضاء اللجنة الوطنية ( N - COP ( والسلطات المختصة المعنية وضمان التكفل بأشغال اللجنة ومشاركة الأعضاء. 16 متابعة مدى جودة خدمات التموين يقوم بها المتعاملون المنتقون المعنيون في التموين وتكليف من يقوم بهذه المتابعة وتنفيذ دفاتر الشروط الخاصة بالتموين ودفاتر الشروط المتعلقة بإتمام المساكن المذكورة في الملحقين الاول والثاني بهذا المرسوم.
17 - انجاز أية دراسات وتحقيقات وتلخيصات أو تكليف من يقوم بانجازها في ميدان تقييم الاحتياجات ذات العلاقة بوسائل تحقيق الأهداف ومخططات العمل في الولاية المعنية في مجال التموين وانجاز بناء المساكن وغيرها من الأهداف المنصوص عليها في البرامج (أ) و(أ مكرر ) و ( ب ) و ( ج ) المذكورة في المادة الاولى اعلاه وما يليها.
18 - المساهمة ضمن حدود اختصاصاتها المبينة اعلاه في الاشغال التي تقوم بها وزارة السكن والمتعلقة بتنفيذ المشروع وانجاز العمليات المتعلقة به انجازا كاملا.
19 - دراسة التدابير الميدانية للتنسيق والمتابعة والمراقبة وضبطها واقتراحها بحيث يكفل انجاز مخططات عمل الولاية المعنية بالعمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وفي ملحقيه الاول والثاني لاسيما العمليات المالية والوثائقية والقانونية والتقنية والتجارية والجمركية والميزانية والعقارية والاعلامية والادارية، وفيما يخص الرقابة اللازمة لتنفيذ البرامج ( أ ) و ( أ مكرر ) و ( ب ) و ( ج ).
20 - السهر على اعداد تقارير دورية عن الأنشطة والوسائل والعمليات والنتائج التي تخص البرامج (أ) و (أ مكرر ) و ( ب ) و ( ج ) وما يرتبط بها من مخططات عمل.
21 - متابعة قيام المؤسسات العمومية المحلية لترقية السكن العائلي ودواوين الترقية والتسيير العقاري والمتعاملين في التموين المنتقين المعنيين بتنفيذ التزاماتها و دفاتر شروط اتمام المساكن ودفاتر شروط التموين التي تربطها بوزارة السكن وتكليف من يراقب تنفيذ ذلك كله. 22 السهر على عقد اجتماعاتها الدورية ولو مرة واحدة في الشهر على الأقل.
المادة 11
فتح المادةتنشأ لجنة محلية للتنسيق والمتابعة والمراقبة ( L - COP ) توضع تحت اشراف المدير 20 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية الولائي المكلف بالسكن والتعمير على مستوى الولايات المعنية ببرامج المشروع ( أ ) و ( أ مكرر )، و (ب) و ( ج )، وذلك للقيام بما يأتي : 1 / مساعدة وزارة السكن ولجنة ( Cop ) الوطنية في اداء مهمتيهما المتمثلة في انجاز التدابير والاعمال الميدانية الخاصة بالتنسيق والتطبيق والمتابعة والمراقبة الضرورية لحسن تنفيذ المشروع وللنتائج الواجب الحصول عليها . 2/ كونها عنصر ارتباط واتصال بين وزارة السكن واللجنة الوطنية ( Cop ) مع جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بتحقيق المشروع. 3 / تنفيذ اعمال التنسيق والمتابعة والمراقبة وتدابيرها في الولاية المعنية وذلك فيما يتعلق بما يأتي:
أ) تطبيق مهام اللجنة الوطنية ( Cop) فيما يخص تحقيق الاهداف والنتائج المرجوة من تنفيذ البرامج ( أ ) و ( أ مكرر ) ، و ( ب ) و ( ج ) من المشروع، ومن تطبيق هذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني.
ب ) تنفيذ مخططات عمل الولاية المذكورة في الملحقين الاول والثاني الناجمة عن تنفيذ البرامج ( أ ) و ( أ. مكرر ) ، و ( ب ) و ( ج ) والعمل بها . 4 / المساهمة في أداء مهام الاعلام والتصور والتنسيق والمتابعة والمراقبة والتنفيذ والتقييم للعمليات المالية والتجارية والتقنية والميزانية والجمركية والعقارية والميدانية والعلاقاتية والوثائقية والادارية والمحاسبيئة والرقابة الضرورية لتحقيق البرامج ( أ ) و ( أ مكرر ) و ( ب ) و ( ج ) من المشروع. 5 / موافاة وزارة السكن التي تساعدها اللجنة الوطنية ( Cop ) دوريا وبانتظام بما يأتي :
- محاضر جلسات عمل اللجنة المحلية وكل واقع أو اعلام ذي صلة بتنفيذ المشروع.
تقرير مفصل مرة في الشهر على الاقل مع المعلومات المطلوبة بشأن تنفيذ الاعمال المباشر فيها بمبادرة من اللجنة الوطنية (Cop) وحول مدى التقدم الحاصل في تحقيق المشروع. 6/ متابعة تنفيذ المؤسسات العمومية المحلية لترقية السكن العائلي ودواوين الترقية والتسيير العقاري والمتعاملين في التموين المنتقين لالتزاماتهم ومدى احترامهم دفاتر الشروط الخاصة باتمام المساكن ودفاتر الشروط المتعلقة بالتموين التي تربطهم بوزارة السكن ومراقبة ذلك. 7/ السهر فيما يخصها على تنفيذ الاعمال المنصوص عليها في ملحقي هذا المرسوم ولاسيما الاحكام المتعلقة بسير الاجراءات ذات الصلة بعقد الصفقات بما في ذلك فتح الظروف المختومة على يد كل متدخل لضمان تكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري.
تعقد اللجنة المحلية اجتماعاتها مرتين في الشهر على الاقل.
المادة 12
فتح المادةتتكون اللجنة المحية من : 1 – المدير الولائي المكلف بالسكن والتعمير ( رئيسا ) .
2 - مدير التجارة في الولاية المعنية.
3 - المدير الولائي المكلف بصناعة البناء.
4 - المدير الولائي المكلف بالعمل.
5 - رئيس الدائرة المعني.
6 - ممثل ديوان الترقية والتسيير العقاري المعني،
7 - ممثل المؤسسة العمومية المحلية لترقية السكن العائلي المعني. 8 المدير العام لمؤسسة انجاز المساكن المعني والمتعامل المعني بالتموين المنتقي اذا كان جدول اعمال الاجتماع يهمهما.
ويتكفل بأعمال الكتابة للجنة المدير الولائي المكلف بالسكن والتعمير الذي يتولى تسجيل أشغال اللجنة المحلية في دفتر خاص يفتح لهذا الغرض وارسال الوثائق الموجهة الى وزارة الاسكان واللجنة الوطنية ( Cop).
المادة 13
فتح المادةتبرم في اطار تنفيذ المشروع دفاتر شروط اتمام المساكن بين وزارة السكن واصحاب المشروع من المؤسسات العمومية المحلية لترقية السكن العائلي ودواوين الترقية والتسيير العقاري المعنيين، تلزمهم بما يأتي :
أ ) البرنامج السنوي لإتمام المساكن وتسليمها، المقررة لفترات 1993-1994-1995،
ب ) متابعة التموين بمواد البناء والمنتجات حتى وصولها الى غايتها في اطار برامج التموين ( أ ) و(أ مكرر)و ( ب ) من المشروع واستعمالها في مستوى وحدات المساكن المحددة والمضبوطة المواقع
ج ) الالتزامات الأخرى التي تعود اليها بمقتضى ملحقي المرسوم لانجاز المشروع.
الباب الثالث — الجوانب العلاقاتية والميدانية والوثائقية والقانونية والادارية
المادة 14
فتح المادةيتجسد انجاز البرامج ( أ ) و(أ مكرر ) و ( ب ) و ( ج ) المذكورة في المادة الاولى من هذا الملحق في شكل مخططات عمل ولائية تعدها وزارة السكن بمساعدة اللجنتين الوطنية والمحلية للتنسيق والمتابعة والمراقبة المذكورتين اعلاه وبالاتصال مع الوزراء والهيئات والمتعاملين المعنيين.
وتتكفل مخططات العمل هذه بالعمليات الآتية : 1 / استعمال القرض مترجما على الخصوص بما يأتي :
- اتفاقية المقابلة بين الخزينة العمومية والبنك الجزائري للتنمية بمبلغ 195 مليون دولار أمريكي لتمويل العمليات المنصوص عليها في البرامج ( أ ) و ( أ مكرر ) و ( ب ) ، المذكورة اعلاه.
- الاتفاقيات المالية بين البنك الجزائري للتنمية والمتعاملين في التموين المنتقين التي يلحق بها دفتر الشروط الخاص بالتموين المتعلق به مقابل تسديدهم المبالغ المقترضة حسب الشروط المحددة في اتفاقية المقابلة المذكورة اعلاه.
- ايجاد اعتمادات الدفع اللازمة وقيام الخزينة العمومية بوضع مبلغ 5 ملايين دولار أمريكي بمقتضى البرنامج ( ج ) تحت تصرف الأمرين بالصرف المعنيين لدى البنك الجزائري للتنمية.
- ادخال العقود والوثائق المتعلقة بصرف القرض لدى البنك الجزائري للتنمية. 2 / الانجاز الذي تترجمه على الخصوص دفاتر الشروط لإتمام المساكن في كل ولاية معنية، المبرمة بين وزارة السكن والمؤسسات العمومية المحلية لترقية السكن العائلي ودواوين الترقية والتسيير العقاري المعنية. 3 / التموين لانجاز البرامج (أ) و(أ مكرر ) و( ب ) ، المترجمة على الخصوص بدفتر الشروط الخاصة بالتموين، المبرمة بين وزارة السكن والمتعاملين في التموين المنتقين. 4 / ابرام الصفقات التي يترجمها على : الخصوص أولا ) بالنسبة الى البرنامج (أ) و(أ مكرر ) و ( ب ) ، ما يأتي :
أ ) تنفيذ المناقصات التي تعد نموذجها وزارة السكن بمساعدة اللجنة الوطنية ( COP ) واللجان المحلية.
ب ) توقيع العقود المعدة بين متعاملي التموين المنتقين والممونين المتعاقدين معهم المعتمدين طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للاجراءات والاحكام المطبقة على ابرام الصفقات بما في ذلك فتح الظروف المختومة لتكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري.
ثانيا / بالنسبة الى البرنامج ( ج ) ما يأتي :
أ ) تنفيذ السلطات المختصة المعنية للمناقصات القانونية والتكفل بالترتيبات والاجراءات المطبقة على ابرام الصفقات بما في ذلك فتح الظروف المختومة لضمان تكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري.
ب ) توقيع العقود المبرمة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وتنفيذها بين السلطات المختصة المعنية والممونين ومقدمي الخدمات. 5 / المراقبة التقنية لانجاز تموينات البرامج ( أ ) 20 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية و ( أ مكرر ) ، و ( ب ) ، ( ج ) مترجمة على الخصوص في تنفيذ عقد المراقبة التقنية بين المتعامل المنتقي للتموين وهيئة رقابة المؤسسة الوطنية للاعتماد والمراقبة التقنية أو أي هيئة أخرى متخصصة مع وجوب قيامها بضمان المراقبة التقنية وفقا للمقاييس والخصوصيات التقنية لعقود التموين المبرمة ووفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. 6/ مراقبة العمليات التجارية والتقنية والقانونية والادارية والمالية والتنظيمية والتعاقدية والجمركية والميدانية والوثائقية والعلاقاتية.
المادة 15
فتح المادةيؤهل لإنجاز عمليات تموين البرامج (أ)و(أ مكرر ) و( ب )، متعاملو التموين الذين تتوفر فيهم المقاييس المنصوص عليها لهذا الغرض في دفتر الشروط المتعلق بالتموين الذي يعنيهم والذي يعده وزير السكن، أي :
1 ) المقياس المالي الذي يسمح بإعطاء معلومات عن مدى كفاءة المتعامل في التموين ويساره المالي.
2 ) مقياس الصفة التمثيلية الذي يسمح بإعطاء معلومات عن مدى الاختصاصات الاقليمية ( الجهوية والوطنية ) للمتعامل في التموين ولاسيما في مجال التوزيع ( نقاط البيع ).
3) مقياس الوسائل الذي يسمح بإعطاء معلومات عن مدى مطابقة قدرات التخزين والنقل للمتعامل في التموين وملاءمتها لطبيعة التموين المزمع وحجمه.
4) مقياس الاهلية الذي يسمح بإعطاء معلومات عن مدى أهلية المتعامل في التموين وخبرته في الميدان ( التسجيل في السجل التجاري، الاقدمية، ومنجزاته في الميدان).
5) مقياس الالتزام وهو قدرة المترشح للتعامل في التموين على التقيد بالقوانين والتنظيمات المعمول بها، والعمل بأحكام دفتر الشروط والتزاماته لاسيما مراعاة توجيه المنتوجات والمعدات الى المؤسسات واحترام أجال تنفيذ الالتزامات المطلوب التكفل بها .
6 ) مقاييس أخرى تخص الظروف المحلية لتنفيذ البرامج المعنية والتي تحددها اللجنة الوطنية (COP).
المادة 16
فتح المادةيجب ان يندرج في دفاتر الشروط الخاصة بالتموين من أجل إنجاز البرامج (أ) و ( أ مكرر ) و (ب) ، المعنية ما يأتي على الخصوص :
1 ) اهداف المشروع المسند تحقيقه الى أطراف دفتر الشروط وموضوعه المحدد بالموقع.
2 ) الوسائل اللازمة لإنجاز العمليات، المذكورة في دفتر الشروط الخاص بالتموين ووسائل التنفيذ والتنسيق والمتابعة والاعلام والتقييم والمراقبة بما يتفق والقوانين والتنظيمات المعمول بها.
3) كيفيات التمويل التي يجب ان تنفذها أطراف دفتر الشروط الخاص بالتموين في اطار تطبيق اتفاق المقابلة والاتفاقية المالية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني.
4 ) الشروط والالتزامات الميدانية للوسائل والنتائج الواجب توفرها في الاطراف، التي تتدخل في اطار دفتر الشروط الخاص بالتموين لإنجاز برامج التموين المعنية ومخططات العمل ذات الصلة بها المذكورة في الملحقين الاول والثاني.
5 ) الإجراءات والأحكام المطبقة على ابرام الصفقات وفتح الظروف المختومة لتكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري.
6) شروط فسخ دفتر الشروط الخاص بالتموين لاسيما في حالة :
أ) عدم مراعاة بنود دفتر الشروط والاحكام التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بتنفيذ العمليات موضوع دفتر الشروط المذكور اعلاه.
ب ) عدم تحقيق النتائج والآجال والوسائل المنصوص عليها في دفتر الشروط المذكور اعلاه.
ج ) التصريحات المزورة التي قد تصدر من المتعامل في التموين.
7 ) التزام المتعاملين في التموين المنتقين بالتخلي عن كل مطالبة بأرباح أو عمل تعويضي في حالة الاخلال بالأحكام القانونية وأحكام دفتر الشروط الخاص بالتموين أو عدم التقيد بها. وهذا دون المساس بالمتابعات القضائية المحتملة التي يمكن القيام بها ضدهم وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
8 ) الملاحق :
- التجارية ( الوسائل والأهداف والنتائج ).
- التقنية ( الوسائل والأهداف والنتائج ).
- المالية ( الوسائل والأهداف والنتائج ).
وغير ذلك مما له علاقة بالقوانين والتنظيمات المعمول بها واحكام هذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني.
المادة 17
فتح المادةتمنح اعتمادات التمويل المذكورة اعلاه بموجب قرض مقابل تسديد للمتعاملين في التموين المنتقين بعنوان البرامج (أ) و(أ مكرر ) و ( ب )، حسب الشروط الخاصة بتمويل هذه البرامج الواردة في الاتفاقية المالية والمتضمنة ما يأتي على الخصوص :
أ) الهدف من العمليات المطلوب إنجازها في البرامج المذكورة وتحديد مواقعها.
ب ) شروط التسديد.
ج ) وسائل استعمال اعتمادات التمويل والضمانات المصرفية المقدمة للتسديد وشروط ذلك.
د ) أية شروط أخرى ذات صلة بعمليات صرف الأموال والمحاسبة والمراقبة وحفظ الأرشيف.
المادة 18
فتح المادةتتم عمليات التموين الخارجية والداخلية اللازمة لتحقيق البرامج (أ) و(أ مكرر ) و ( ب )، و( ج ) المذكورة في المادة الاولى اعلاه وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وحسب الكيفيات الميدانية المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني.
ويشمل مسار عمليات التموين وإبرام صفقات التموين لاسيما بالنسبة الى السلطات المختصة المعنية أعمالا وعمليات للتصور والتنفيذ والمراقبة حسب الحالة والبرنامج الذي تتولى تنفيذه كله أو جزء منه مشتركة أو كل على حدة ما يأتي : 1/نشر اعلان انتقاء أولي للمترشحين كمتعاملين في التموين بموجب البرامج (أ) و(أ مكرر)و ( ب ) ، من المشروع في اربع جرائد يومية على الأقل. 2 / تصنيف المترشحين للتعامل في التموين حسب ترتيب الأهلية والمقاييس المذكورة في المادة 15 اعلاه واعداد قائمة الترتيب 3 / اعداد قائمة المتعاملين في التموين المقبولين بعد انتقائهم وفي حالة العجز عن الالتزام او التخلي عن المهمة، تقوم اللجنة الوطنية ( COP) بتعويض المتعامل العاجز بمتعامل آخر في التموين سبق انتقاؤه اوبمترشح مسجل في قائمة التصنيف نفسها اذا استكمل التزاماته وتوفرت فيه الشروط المحددة في المقاييس، المنصوص عليها في المادة 15 اعلاه، عند القيام بعملية التعويض المذكورة. 4 / تحضر الملفات المتعلقة بإبرام الصفقات والمناقصات على اساس الملف التقني ودفتر الشروط الخاص بالتموين المحدد مسبقا وفقا لهذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني والذي يوقعه الطرفان ( وزارة السكن والمتعاملين في التموين المنتقين ). 5 / تقديم ملفات المناقصة امام اللجان المختصة المؤسسة قانونا وتنفيذ التدابير اللازمة للمنافسة في الشفافية وصيانة مصالح الدولة إزاء كل متعاقدين مشاركين آخرين. 6/تصور عقد التموين الذي يلزم المتعامل المنتقي في التموين ومراقبته. 7 / متابعة ابرام الصفقة وتنفيذ العقود ذات الصلة باقتناء الإمدادات والخدمات والتكوين والمساعدة التقنية وفقا للقوانين المعمول بها ولأهداف المشروع وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني. 8/ متابعة التخليص الجمركي, وتحقيقه ورفع الإمدادات المحددة في العقود المبرمة في إطار تنفيذ المشروع. 20 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية 9/ متابعة استلام الإمدادات والتجهيزات وتنفيذه، وكذلك عمليات المراقبة التقنية وفحص الامدادات والتجهيزات طبقا للأحكام التعاقدية والقوانين والمقاييس والتنظيمات المعمول بها والخصوصيات المحددة في دفتر شروط العقد التجاري حسب الهدف من البرامج (أ) و (أ مكرر ) و( ب )، و ( ج ). 10 / متابعة كل منازعة محتملة إزاء مورد الامدادات الشريك في العقد مع المتعامل في التموين المنتقي. 11 / تصور منوال نموذجي لملف المناقصة ووضعه تحت تصرف المتعاملين في التموين المنتقين. 12 / تنظيم الاجراءات والترتيبات المطبقة على ابرام الصفقة وتأطيرها بما في ذلك فتح الظروف المختومة لضمان الشفافية والمنافسة في الاسعار وتكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري. 13 / اثبات الخدمة المؤداة متى كان ذلك مطلوبا بالنسبة الى كل النفقات المصروفة بموجب البرامج ( أ ) وأ مكرر ) و ( ب ) ، و ( ج ) من المشروع قبل تقديمها الى البنك الجزائري للتنمية قصد صرف الأموال. 14 / التكفل بمسار ابرام الصفقات بما في ذلك الجوانب الادارية والمالية والتقنية حتى استكمال عملية انتقاء موردي الامدادات. 15/ تسيير الضمانات التعاقدية والقانونية ( لحسن التنفيذ وارجاع التسبيقات ) وكل منازعة محتملة ازاء مورد الامدادات. 16 / تنفيذ النفقات ذات الصلة بصفقات موردي الامدادات والخدمات المبرمة في اطار انجاز المشروع وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. 17 / تحويل الملفات المتعلقة بالصفقات ( الوثائق والاوراق الاثباتية والفواتير والعقود وأي وثيقة أخرى مطلوبة لما يجب القيام به من عملية دفع ) الى البنك الجزائري للتنمية، سواء لدفع مبالغ على الحساب او لدفع كامل مبالغ كل عملية قصد تقديم طلبات صرف الاموال الى البنك الدولي للإنشاء والتعمير. 18 / تحديد الدراسات التي تتطلب اجراء خبرة او استشارة. 19 / الاختيار التقني للخبراء او مكاتب الدراسات المعتمدة. 20 / اعداد دفتر الشروط المتعلق بالدراسات الواجب اجراؤها بعنوان تنفيذ المشروع. 21 / تصور برنامج انجاز عمليات الدراسات والمساعدة التقنية وتنفيذها ومراقبتها بالتنسيق مع السلطات المعنية قانونا. 22 / حصر احتياجات المستعملين المباشرين وغير المباشرين لاعتمادات القرض وتقييمها ولاسيما المتعاملون المنتقون في التموين بمواد البناء الاساسية، ومواد اتمام العمل وبقطع الغيار وفي مجال انجاز المساكن وبنائها على ما هو مقرر ومنصوص عليه في البرامج (أ) و ( أ مكرر ) و ( ب )، 23 / دراسة تنفيذ جميع الترتيبات اللازمة لضمان تموين منتظم لدى مستعملي مواد البناء وقطع الغيار لدى المتعاملين المعنيين. 24 / برمجة التموينات لدى مختلف المتعاملين وفقا للمقاييس والخصوصيات التقنية اللازمة التي تحددها وزارة السكن بمساعدة اللجنتين ( COP ) الوطنية والمحلية. 25 / المساهمة في دراسة الآليات والأصول القانونية اللازمة لانجاز العمليات التجارية الواجب تنفيذها في اطار مخطط عمل الولاية المعنية والناجمة عن البرامج ( أ ) و ( أ مكرر ) و ( ب ) ، و ( ج ) وضبطها وتنفيذها. 26 / متابعة انجاز برنامج توزيع مواد البناء الأساسية ومواد إتمام العمل وقطع الغيار المذكورة اعلاه وضبط السوق فيما يتعلق بالمنتجات المذكورة اعلاه عن طريق عمليات المراقبة التي تتم بالتنسيق مع المصالح المختصة بالرقابة في الولاية المعنية. 27 / دراسة منظومة اعلام قابلة للاشتغال وصارمة تسمح بالاطلاع دوريا على ما يأتي :
أ ) السوق ووضعية حظيرة معدات بناء المساكن وما يتبع ذلك من وسائل.
ب ) تسليم مواد البناء والمنتجات وقطع الغيار والتجهيزات المطلوب استعمالها في اطار البرامج ( أ ) و(أ مكرر) و(ب )، و( ج ) من المشروع او ايصالها الى الجهة الموجهة اليها.
ج ) وضعية مؤسسات انجاز المساكن وبنائها الحاصلة في اطار البرنامجين (أ) و(أ مكرر)،
د ) تنفيذ برنامج تموين ( أ ) و ( أ مكرر ) و ( ب ) ، فيما يخص تطبيق مخطط عمل الولاية المعنية. 28 / المساهمة في متابعة نوعية خدمة التموين التي يقدمها المتعاملون المنتقون المعنيون. 29 / مساهمة المتدخلين لإنجاز المشروع في حدود اختصاصاتهم المبينة اعلاه في الاشغال التي تقوم بها وزارة السكن واللجنتان ( COP ) الوطنية والمحلية المتعلقة بتنفيذ البرامج ( أ ) و ( أ مكرر) و(ب )، و ( ج ) وفي الانجاز الفعال للعمليات ذات الصلة بها. 30 / دراسة التدابير الميدانية للمراقبة وضبطها واقتراحها بما يكفل انجاز مخططات عمل الولاية المعنية عن طريق عمليات البرامج المذكورة اعلاه.
الباب الرابع — الجوانب الخاصة بالمالية والموازنة والمحاسبة والرقابة
المادة 19
فتح المادةيتم إستعمال الوسائل المالية التي تقترضها الدولة، وفقا للقوانين والتنظيمات والاجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة ومخطط المراقبة والمبادلات الخارجية.
المادة 20
فتح المادةتعد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات اللازمة لإنجاز المكونات المعنية من المشروع الذي يموله اتفاق القرض وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في اطار قوانين المالية ومخطط التجهيز.
وتتم النفقات ذات الصلة بالمشروع وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 21
فتح المادةتقوم بعمليات تسديد القرض، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد على أساس الاستعمالات التي تمت بالعلاقة مع المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها اياها البنك الجزائري للتنمية ووزارة السكن بمساعدة اللجنتين ( COP ) الوطنية المحلية.
المادة 22
فتح المادةتخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور اعلاه والتي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية والعمليات التي تقدم بها وزارة السكن ووزارة الاقتصاد، والمتعاملون في التموين المنتقون في اطار تنفيذ المشروع، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لمراقبة مؤسسات الرقابة التابعة للدولة، ومراقبة المصالح المختصة بالتفتيش في وزارة السكن والمفتشية العامة للمالية التي يجب عليها ان تتخذ كافة الترتيبات اللازمة لإنجاز عمليات الرقابة والتفتيش طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني.
المادة 23
فتح المادةيتكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في اطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني لأمر في حسابات منفصلة تخضع للمراقبة القانونية والتبليغ المنتظم الى المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد شهريا وفصليا وسنويا. ويجب ان تكون الوثائق الحسابية والاوراق الاثباتية متاحة في أية لحظة لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل قطعة كل جهاز للرقابة والتفتيش.
الملحق رقم ( 2 )
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 24
فتح المادةتتولى المصالح المختصة في الوزارات والهيئات المبينة في هذا المرسوم وملحقيه كل فيما يخصها وفي حدود الصلاحيات التي تمارسها بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية ووفق القوانين 20 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية والتنظيمات الجاري بها العمل التكفل بالجوانب الادارية والتجارية والوثائقية والتنظيمية والتعاقدية والمالية والتقنية والعقارية والجمركية والعلاقاتية والعملية والمتعلقة بالميزانية، والمحاسبية والرقابة المرتبطة بتنفيذ العمليات الضرورية لانجاز البرامج ( أ ) و (أ مكرر)و(ب ) و ( ج ) من المشروع، ولاسيما الأعمال المجمعة أو المنفصلة في مجال التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة التي تخصها في تنفيذ هذا المرسوم وملحقيه 1 و 2.
الباب الثاني — تدخلات وزارة السكن
المادة 25
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه 1 و 2 وعن اتفاق القرض، يتولى وزير السكن في حدود صلاحياته، بمساعدة اللجنة الوطنية واللجان المحلية للتنسيق والمتابعة والرقابة، القيام بانجاز التدخلات الآتية، على الخصوص : 1 القيام بتنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والإنجاز والرقابة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه 1 و 2،
2 - ابرام دفاتر الشروط المتعلقة باتمام المساكن المنصوص عليها في الملحقين 1 و 2 بهذا المرسوم، مع مؤسسات ترقية السكن العائلي ودواوين الترقية والتسيير العقاري
3 - وضع التصور لدفاتر شروط التموين المنصوص عليها في الملحقين 1 و 2 بهذا المرسوم، مع المتعاملين في التموينات الذين يتم اختيارهم، والقيام بتنفيذ ذلك ومتابعثه وتنسيقه ورقابته وانجازه 4 القيام برئاسة اللجنة الوطنية للتنسيق المنصوص عليها في الملحقين 1 و 2 بهذا المرسوم وتنشيطها، وتنصيب اللجان المحلية للتنسيق والمتابعة والرقابة المنصوص عليها في الملحقين 1 و 2 بهذا المرسوم،
5 - تحديد محتوى البرنامجين ( أ مكرر ) و (ب)، المنصوص عليهما في الملحقين 1 و 2 بهذا المرسوم، بمشاركة السلطات المعنية وبالتنسيق معها ، 6 القيام بتقدير الحاجات إلى المواد وقطع الغيار، وتنسيق عمليات التموين ومتابعتها ومراقبتها، وتوزيع قطع الغيار والمواد على النحو المنصوص عليه في الملحقين 1 و 2 بهذا المرسوم، وذلك بالاتصال مع الوزارات المعنية واللجان الوطنية للتنسيق واللجان المحلية للتنسيق 7 التكفل بتنفيذ العمليات المندرجة على الصعيد الولائي في مخططات العمل، المنصوص عليها في الملحقين 1 و 2 بهذا المرسوم، وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، وتكليف من يتكفل بذلك، 8 إعداد حصيلة العمليات المادية والمالية والتقنية والقانونية والتجارية والمتعلقة بالميزانية والعلاقاتية والوثائقية والعملية والتعاقدية والادارية والعقارية والتنظيمية والمحاسبية والرقابة المتعلقة بتنفيذ المشروع، كل ثلاثة أشهر استنادا إلى المعلومات التي يبلغها المتدخلون المعنيون بانجاز البرامج
(أ) و (أ مكرر ) و ( ب ) و (ج ) من المشروع، وإرسال ذلك إلى وزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والمجلس الوطني للتخطيط، وإعداد تقدير لاستعمال القرض وجميع العناصر التي تؤثر في العلاقات بين المتدخلين والعلاقات بين البنك الدولي للانشاء والتعمير والسلطات المختصة المعنية
9 - التكفل بتبادل المعلومات مع البنك الدولي للانشاء والتعمير بالاتصال مع الوزير المنتدب للخزينة، لاسيما في مجال إبرام الصفقات وإخطار السلطات المختصة المعنية، بما في ذلك وزارة الشؤون الخارجية، بأي نزاع محتمل
10 - إطلاع وزارة الاقتصاد والوزارات المعنية الأخرى بالردود التي يخص بها البنك الدولي للانشاء والتعمير على الملفات الادارية والتقنية والمالية والتجارية
11 - القيام عن طريق المصالح المختصة في التفتيش باعداد تقرير عن تنفيذ البرامج ( أ ) و(أ مكرر ) و ( ب ) و ( ج ) من المشروع مرة كل سنة خلال مدة المشروع على النحو المنصوص عليه في الملحق رقم 1 بهذا المرسوم
12 - اتخاذ التدابير التنظيمية والعملية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفق الملحقين 1 و 2 بهذا المرسوم وفي حدود صلاحياته، الضرورية لما يأتي:
- من أجل مركزية ملفات الطلبات التي يقدمها المتعاملون الذين يتم اختيارهم، والمتعلقة بدفع النفقات الواجب القيام بها بعنوان البرامج (أ) و(أ مكرر ) و( ب ) ،
- من أجل عرض هذه الملفات بسرعة على البنك الجزائري للتنمية.
الباب الثالث — تدخلات وزارة الاقتصاد
المادة 26
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه 1 و 2 وعن اتفاق القرض، يتولى وزير الاقتصاد، لاسيما في حدود صلاحياته، القيام بانجاز التدخلات الآتية : 1 القيام بتنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والانجاز والرقابة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه 1 و 2،
2 - اتخاذ التدابير اللازمة لاعداد رقابة مالية ومؤسساتية للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط 3 اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع السلطات المعنية لاعداد نص قانوني يتعلق بالقانون الأساسي الجديد للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط،
4 - اتخاذ التدابير اللازمة لانجاز عمليات تسديد القرض التي تتم وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وعلى أساس الاستعمالات التي تتم بواسطة المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض التي تبلغها إياه وزارة السكن والبنك الجزائري للتنمية 5 زيادة على الأعمال المنصوص عليها في المادتين 21 و 22 اعلاه، تكلف المفتشية العامة للمالية وتزود السلطات المختصة المعنية بإدارة اتفاق القرض وتنفيذه، بما يأتي :
أ - تقرير عن رقابة حسابات المشروع بما فيها الحساب الخاص في أجل أقصاه ستة أشهر بعد تاريخ اختتام السنة المالية التي ترتبط بها، ب تقرير نهائي عن تنفيذ المشروع يخص هياكله المادية والمالية والتقنية والتجارية
6 - القيام وتكليف من يقوم بابرام اتفاقية التنازل بين الدولة والبنك الجزائري للتنمية والاتفاقيات المالية بين البنك الجزائري للتنمية والمتعاملين في التموين الذين يتم اختيارهم،
7 - السهر، في حدود صلاحياته، على إبرام دفاتر الشروط المتعلقة بالتموين ودفاتر الشروط المتعلقة بإتمام المساكن وتنفيذها ومتابعتها وتنسيقها ومراقبتها،
8 - التكفل بتمثيل الدولة لدى البنك الدولي للانشاء والتعمير في مجال تنفيذ اتفاق القرض وإدارته طبقا للاجراءات والتدابير القانونية المعمول بها،
الباب الرابع — التدخلات المشتركة بين وزارة السكن ووزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية
المادة 27
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه 1 و 2 وعن اتفاق القرض، يقوم وزير السكن ووزير الاقتصاد ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية، لاسيما في حدود صلاحياتهم وكل فيما يخصه، بالتدخلات الآتية : 1 القيام بتنفيذ أعمال وعمليات التصور والتنسيق والمتابعة والانجاز والمراقبة المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه 1 و 2،
2 - اتخاذ التدابير اللازمة، كل فيما يخصها، قصد القيام بالتكفل بالعمليات والأعمال المسندة إليها في مجال التمويل والتسويق والرقابة والانجاز
3 - القيام بتنسيق البرامج (أ) و(أ مكرر ) و ( ب ) و ( ج ) من المشروع ومتابعتها ومراقبتها وتنفيذها فيما يخص معطياتها المادية والمالية والتقنية والقانونية والتجارية والمتعلقة بالميزانية 20 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية والاقتصادية والمحاسبية والجمركية والادارية والعلاقاتية والعقارية والتعاقدية والتنظيمية والوثائقية والعملية والرقابة 4 اتخاذ الاجراءات الضرورية بالاتصال مع السلطات المختصة قصد وضع تصور لمشروع نص يتعلق بترتيب الحيازة الاجتماعية للملكية
5 - القيام بانجاز عمليات الدفع وإخراج الأموال والنفقات والتسديد المرتبطة بتمويل البرامج ( أ ) و(أ مكرر ) و ( ب ) من المشروع، وكذا عمليات الدفع وإخراج الأموال والنفقات في البرنامج ( ج )،
6 - القيام وتكليف من يقوم بإبرام اتفاقية التنازل بين الدولة والبنك الجزائري للتنمية والاتفاقيات المالية بين البنك الجزائري للتنمية والمتعاملين في التموين الذين يتم اختيارهم،
7 - السهر، في حدود صلاحياتها، على ابرام دفاتر الشروط المتعلقة بالتموين ودفاتر الشروط المتعلقة با تمام المساكن وتنفيذها ومتابعتها وتنسيقها ومراقبتها، 8 القيام وتكليف جميع الادارات والمتدخلين المعنيين للقيام، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بما يأتي :
أ ) - المحاسبة المتعلقة بجميع عمليات الدفع المنجزة في اطار تنفيذ البرامج (أ) و(أ مكرر) و ( ب ) و ( ج ) من المشروع الممول من اتفاق القرض
ب ) - إعداد الحصائل المحاسبية
ج) - حفظ جميع الوثائق الادارية والمتعلقة بالميزانية والمحاسبية والجمركية والمالية والتجارية والتقنية والمراقبة التقنية المتعلقة بانجاز المشروع ووضع أرشيف لذلك.
9 - السهر على السير المنتظم للجنة الوطنية واللجان المحلية للتنسيق والمتابعة والرقابة والتنفيذ لعمليات تنفيذ مخططات عمل الولاية لانجاز البرامج ( أ ) و ( أ مكرر ) و (ب ) و ( ج )، 10 العمل على إعداد كل التقارير المتعلقة بتنفيذ اتفاق القرض وانجاز المشروع في اطار تطبيق هذا المرسوم وملحقيه 1 و 2 11 تزويد كل المصالح المختصة بالرقابة والتفتيش التابعة للدولة وأعضاء اللجنة الوطنية واللجان المحلية للمتابعة والتنسيق كل فيما يخص المهام المنوطة بها، بالوثائق والمعلومات الضرورية للقيام بالمهام والعمليات والأشغال المسندة إليها وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها ، وأحكام هذا المرسوم وملحقيه 1 و 2 ، ودفاتر شروط التموين ودفاتر شروط إتمام المساكن والاتفاقيات المالية واتفاقيات التنازل المنصوص عليها في الملحقين 1 و 2 بهذا المرسوم، 12 متابعة ومراقبة مدى احترام مؤسسات ترقية السكن العائلي ودواوين الترقية والتسيير العقاري والمتعاملين في التموين الذين يقع عليهم الاختيار، لالتزاماتهم والدفاتر شروط إتمام المساكن و دفاتر شروط التموين التي تعهدوا بها،
الباب الخامس — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 28
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه 1 و 2، وعن اتفاق القرض، يقوم البنك الجزائري للتنمية، لاسيما في حدود صلاحياته، بالتدخلات الآتية :
1 - التكفل بما يأتي :
أ ) إبرام الاتفاقيات المالية المذكورة في الملحقين 1 و 2 بهذا المرسوم والتي تلحق بها دفاتر شروط التموين
ب ) تسديد الأموال المقترضة للخزينة
2 ) - القيام بدراسة الملفات المتعلقة باستعمال القرض، بالاتصال لاسيما مع وزارة السكن ووزارة الاقتصاد
3 - القيام بمراجعة مطابقة المصاريف، المنصوص عليها في اتفاق القرض ودفاتر شروط التموين، خلال إعداد طلبات إخراج أموال القرض
4 - القيام بالتحقق من وجود ملاحظة " خدمة - منجزة عندما تكون هذه الملاحظة واجبة في المستندات الثبوتية التي تقدمها :
أ ) وزارة السكن بمساعدة اللجنة الوطنية للمتابعة والتنسيق بالنسبة للبرامج (أ) و(أ مكرر ) و ( ب ) من المشروع الذي يقوم بانجازه المتعاملون في التموين الذين يقع عليهم الاختيار،
ب ) وزارة السكن والاقتصاد كل فيما يخصها، بالنسبة للبرنامج ( ج ) من المشروع،
5 - القيام بتقديم طلبات إخراج أموال القرض لدى البنك الدولي للانشاء والتعمير،
6 - تنفيذ عمليات إخراج أموال القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور، ووفق هذا المرسوم وملحقية 1 و 2 لتمويل البرامج (أ) و( أ مكرر ) و ( ب ) و ( ج ) من هذا المشروع،
7 - اتخاذ جميع التدابير القانونية والتعاقدية والعملية والمحاسبية والمالية والعلاقاتية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تتعهد بها،
8 - القيام بجميع العمليات وكل الحصائل وكل رقابة وتقويم لتنفيذ اتفاق القرض
9 - السهر، في اطار تنفيذ اتفاق القرض، على احترام القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في مجال الالتزام بالنفقات والأمر بالصرف 10 إعداد تقويم محاسبي عن تنفيذ اتفاق القرض في كل مرحلة وإعداد تقرير نهائي عن تنفيذ هذا الاتفاق في مجموع جوانبه، وإرساله إلى السلطات المنصوص عليها في المادة 25 اعلاه، وإلى الأمانة العامة للحكومة لغرض التنسيق والدراسات والاعلام المرتبط بذلك،
الباب السادس — تدخلات مؤسسات ترقية السكن العائلي ودواوين الترقية والتسيير العقاري
المادة 29
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه 1 و 2 وعن دفاتر الشروط المتعلقة باتمام المساكن التي تبرمها مؤسسات ترقية السكن العائلي ودواوين الترقية والتسيير العقاري مع وزارة السكن، تقوم مؤسسات ترقية السكن العائلي ودواوين الترقية والتسيير العقاري المعنية بتنفيذ البرامج ( أ ) و ( أ مكرر ) و ( ج ) من المشروع، لاسيما في حدود صلاحياتها، بالتدخلات الآتية : 1 القيام، فيما يخصها، بتنفيذ الأعمال والعمليات المتعلقة بالتصور والتنسيق والمتابعة والانجاز والمراقبة المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه 1 و 2.
2 - تنفيذ دفاتر شروط إتمام المساكن المنصوص عليها في الملحقين 1 و 2 بهذا المرسوم
3 - القيام فيما يخصها، بتجسيد إنجاز مخططات العمل التي تعدها وزارة السكن، والمنصوص عليها في الملحقين 1 و 2 بهذا المرسوم،
4 - المشاركة فيما يخصها، بتنفيذ الأعمال المنصوص عليها في مهام اللجنة الوطنية واللجان المحلية المذكورة في الملحقين 1 و 2 بهذا المرسوم
5 - اتخاذ جميع التدابير لضمان إعلام دقيق ومنتظم ضروري لما يأتي :
أ ) تقدير حاجات المتدخلين المرتبطة بدفاتر شروط التموين
ب ) إتمام تنفيذ العمليات التقنية والوثائقية والتجارية والمالية والميزانية والجمركية والمحاسبية والعلاقاتية والعملية والقانونية والاعلامية والادارية للبرامج (أ) و(أ مكرر)و(ج) وعمليات إنجاز مخططات العمل المذكورة أعلاه والناجمة عن ذلك بالنسبة للولايات المعنية
ج ) تنسيق عمليات البرامج المذكورة أعلاه ومتابعتها ومراقبتها وكذا عمليات مخططات العمل السالفة الذكر،
د ) المراقبة والحصائل والخلاصة والاعلام المرتبط بجميع عمليات البرامج المذكورة أعلاه وكذا عمليات مخططات العمل السالفة الذكر، 20 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية
6 - السهر على إعداد تقارير دورية عن النشاطات والوسائل والعمليات والنتائج التي تهمها بعنوان البرامج (أ) و (أ مكرر ) و( ج )، ومخططات العمل المرتبطة بها، ودفاتر شروط إتمام المساكن، وارسال ذلك الى السلطات المختصة والمذكورة في الملحقين 1 و 2 بهذا المرسوم، 7 إبرام دفاتر الشروط المتعلقة بإتمام المساكن مع وزارة السكن والقيام في الآجال المحددة بتنفيذ العمليات الناجمة عن تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها وعن أحكام هذا المرسوم وملحقيه 1 و 2، ومتابعة هذه العمليات وتنسيقها ومراقبتها،
8 - اتخاذ جميع التدابير القانونية والتعاقدية والعملية الضرورية كما يأتي :
أ ) الحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تتعهد بها،
ب ) متابعة تنفيذ دفاتر شروط التموين
ج ) مشاركتها في أشغال اللجان المحلية.
9 - الحفاظ على الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي تنجزها، واتخاذ التدابير للتمكين من القيام بأعمال الرقابة المنصوص عليها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها ووفق أحكام الملحقين 1 و 2 بهذا المرسوم ودفاتر شروط إتمام المساكن. 10 اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتنظيم عمليات المحاسبة وحفظ الأرشيف.
11- متابعة وتكليف من يقوم بمتابعة تسليم المواد إلى ورشات إتمام المساكن التي تخصها والمشاركة في كل عملية مراقبة ترتبط بذلك وتخص تسليم المواد المذكورة أعلاه.
الباب السابع — تدخلات المتعاملين في التموين الذين يتم اختيارهم
المادة 30
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه 1 و 2 ودفاتر الشروط المتعلقة بالتموين المبرمة مع وزارة السكن يقوم المتعاملون في التموين الذين يتم اختيارهم، لاسيما في حدود صلاحياتهم، بالتدخلات الآتية :
1 - اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقيام بالتكفل بالعمليات والالتزامات والأعمال التي تخصهم في مجال التمويل والتموين والرقابة والانجاز وتسليم المواد في آجالها المقررة وفي الوجهة المطلوبة.
2 - إبرام دفاتر شروط التموين، المنصوص عليها في الملحقين 1 و 2 بهذا المرسوم، مع وزارة السكن، والقيام بتنفيذها.
3 - إبرام الاتفاقيات المالية التي تلحق بها دفاتر شروط التموين المنصوص عليها في الملحقين 1 و 2 بهذا المرسوم، مع البنك الجزائري للتنمية.
4 - تنفيذ النفقات المرتبطة بالصفقات المبرمة في اطار إنجاز البرامج ( أ ) و ( أ مكرر) و(ب) من المشروع المذكور في هذا الملحق، وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وعلى ضوء الملحقين 1 و 2 بهذا المرسوم.
5 - إرسال الملفات المتعلقة بالصفقات المذكورة أعلاه ) وثائق ومستندات ثبوتية، وفواتير وعقود وكل وثيقة أخرى لازمة للقيام بالدفع ) إلى البنك الجزائري للتنمية عن طريق وزارة السكن وبمساعدة اللجنة الوطنية واللجان المحلية، قصد سداد التسبيق أو الدفع بالكامل لكل عملية وذلك بهدف تقديم طلبات إخراج الأموال من البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
6 - المشاركة في جميع عمليات التقييم والإعلام المتعلقة بتنفيذ البرامج ( أ ) و ( أ مكرر)و(ب) ومخططات العمل المرتبطة بها في الولاية المعنية.
7 - المشاركة، فيما يخصهم، في إنجاز مخططات العمل التي تعدها وزارة السكن والمنصوص عليها في الملحقين 1 و 2 بهذا المرسوم.
8 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات وفق الشروط والآجال المقررة.
9 - الحفاظ على الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي ينجزونها، واتخاذ التدابير للتمكين من القيام بأعمال الرقابة المنصوص عليها في اطار القوانين، والتنظيمات المعمول بها، ووفق أحكام الملحقين 1 و 2 بهذا المرسوم ودفاتر الشروط المتعلقة بالتموين.
10 - تنفيذ التدابير والاجراءات المطبقة في مجال إبرام الصفقات المترتبة عن تنفيذ هذا المرسوم وملحقية 1 و 2 ودفاتر الشروط المتعلقة بالتموين. 11 السهر على إعداد التقارير الدورية عن النشاطات والوسائل والعمليات والنتائج التي تخصهم بعنوان البرامج (أ) و(أ مكرر ) و ( ب ) ومخططات العمل المرتبطة بها ودفاتر شروط التموين، وإرسال هذه التقارير إلى السلطات المختصة المنصوص عليها في الملحقين 1 و2 بهذا المرسوم. 12 اتخاذ جميع التدابير لضمان إعلام دقيق ومنتظم ضروري لما يأتي :
أ ) تقدير حاجاتهم حسب دفاتر شروط التموين.
ب ) إتمام تنفيذ العمليات التجارية .
والمالية والقانونية والاعلامية والادارية للبرامج (أ) و (أ مكرر ) و( ب ) والمخططات عمل الولايات التي يخصها إنجاز هذه البرامج. 13 اتخاذ التدابير اللازمة للقيام بالتكفل بالعمليات والأعمال التي تخصهم في مجال المراقبة التقنية للمواد، التي تكون موضوع إبرام صفقات، وفق أحكام هذا المرسوم وملحقيه 1 و 2. 14 القيام بتسليم المواد إلى ورشات إتمام المساكن والمشاركة في كل عملية مراقبة لانجاز العمليات التي يتولونها. 15 اتخاذ جميع التدابير الضرورية لما يأتي :
أ ) تنظيم عمليات المحاسبة وحفظ الأرشيف.
ب ) المشاركة في أشغال اللجان المحلية المعنية.
ج ) الحفاظ على مصالح الدولة في اطار انجاز العمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه 1 و 2.
مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (25)
- الدستور
- قانون رقم 63-165
- قانون رقم 63-320
- قانون رقم 64-227
- أمر رقم 76-93
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 87-03
- قانون رقم 889-01
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 90-10
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- decret_legislatif رقم 93-01
- decret_legislatif رقم 93-03
- decret_legislatif رقم 93-07
- مرسوم
- مرسوم رقم 84-177
- مرسوم تنفيذي رقم 91-144
- مرسوم تنفيذي رقم 91-145
- مرسوم تنفيذي رقم 91-147
- مرسوم تنفيذي رقم 91-434
- مرسوم تنفيذي رقم 92-32
- مرسوم تنفيذي رقم 92-33
- مرسوم تنفيذي رقم 92-78
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.