قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن تحديد برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية البويرة. 2364
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لمكتب الترقية والتسيير العقاري في ولاية البويرة بيع مجموعة سكنية مبنية ضمن عقارات جماعية يقوم بانجازها في مدن كل من البويرة وعين بسام والقادرية وذلك طبقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المذكورة أعلاه | وكذلك القرارات اللاحقة به.
المادة 2
فتح المادةتتكون هذه المجموعة من المساكن المخصصة للبيع من 129 مسكن من نموذج «أ»
و «ب» موزعة كما يلى :
- - مدينة البويرة : 49 مسكنا من بينها : 33 مسكنا ذات 3 غرف. 16 مسكنا ذات 4 غرف. - مدينة عين بسام : 40 مسكنا من بينها : 30 مسكنا ذات 3 غرف. 10 مساكن ذات 4 غرف .
مدينة القادرية : 40 مسكنا من بينها : - 20 مسكنا ذات 4 غرف. -
- 20 مسكنا ذات 5 غرف.
المادة 3
فتح المادةعلى الراغبين فى شراء هذه المساكن أن يسجلوا طلباتهم في آن واحد لدى كل من مكتب الترقية والتسيير العقارى فى ولاية البويرة والمؤسسات المالية التى تكون لهم عندها حسابات للتوفير أو حسابات ذات أجل.
المادة 4
فتح المادةيكلف والى البويرة والمدير العام لبنك الجزائر الخارجي والمدير العام للبنك الوطنى الجزائرى والمدير العام للقرض الشعبي الجزائري والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومدير الترقية والتسيير العقاري في ولاية البويرة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984.
وزير التعمير عن وزير المالية والبناء والاسكان الامين العام عبد الرحمن بلعياط محمد طرباش الاحد 30 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2369
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.