قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1405 الموافق 20 أبريل سنة 1985 يتضمن تحديد برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية أم البواقي. 783
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لمكتب الترقية والتسيير العقاري في ولاية أم البواقى بيع مجموعة سكنية مبنية ضمن عمارات جماعية يقوم بانجازها في ولاية أم البواقى وذلك طبقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المذكور أعلاه وكذلك القرارات اللاحقة به.
المادة 2
فتح المادةتتكون هذه المجموعة من المساكن المخصصة للبيع من 370 مسكنا من نموذج «أ» موزعة كما يلى :
عين الفكرون : 100 مسكنا من بينها : 50 مسكنا ذات 3 غرف 50 مسكنا ذات 4 غرف.
عين كرشة : 100 مسكنا من بينها : 50 مسكنا ذات 3 غرف 50 مسكنا ذات 4 غرف.
بشر رقعة : 50 مسكنا من بينها : - 25 مسكنا ذات 3 غرف 25 مسكنا ذات 4 غرف.
بشر وناس : 50 مسكنا من بينها : - 25 مسكنا ذات 3 غرف - 25 مسكنا ذات 4 غرف.
مسكيانة : 50 مسكنا من بينها : - 25 مسكنا ذات 3 غرف 25 مسكنا ذات 4 غرف.
قصر الصباحي : 20 مسكنا من بينها : - 10 مساكن ذات 3 غرف - 10 مساكن ذات 4 غرف. -
المادة 3
فتح المادةعلى الراغبين في شراء هذه المساكن أن يسجلوا طلباتهم في آن واحد لدى مكتب الترقية والتسيير العقاري في ولاية أم البواقي والمؤسسات المالية التي تكون لهم عندها حسابات للتوفين وحسابات ذات أجل.
المادة 4
فتح المادةيكلف والى أم البواقي والمدير العام لبنك الجزائر الخارجي والمدير العام للقرض الشعبي الجزائري والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومدير مكتب الترقية والتسيير العقاري في ولاية أم البواقي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1405 الموافق 20 أبريل سنة .1985 وزير المالية وزير التعمير والبناء بوعلام بن حمودة والاسكان عبد الرحمن بلعياط المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.