قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن تحديد برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية سيدي بلعباس. 2366
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لمكتب الترقية والتسيير العقارى لولاية سيدي بلعباس، بيع مجموعة سكنية مبنية ضمن عقارات جماعية يقوم بانجازها في مدينة سيدي بلعباس، وذلك طبقا للشروط المحددة فى المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المذكور أعلاه وكذلك القرارات اللاحقة به.
المادة 2
فتح المادةتتكون هذه المجموعة من المساكن المخصصة للبيع من 96 مسكنا من نموذج «اقتصادي»
موزعة كمايلي : 42 مسكنا ذات غرفتين (2) .
- 54 مسكنا ذات ثلاثة غرف (3).
المادة 3
فتح المادةعلى الراغبين في شراء هذه المساكن أن يسجلو طلباتهم في آن واحد لدى كل من مكتب الترقية والتسيير العقارى فى ولاية سيدي بلعباس والمؤسسات المالينة التي لهم لديها حسابات للتوفير أو حسابات ذات أجل.
المادة 4
فتح المادةيكلف والى سيدى بلعاس والمدير العام لبنك الجزائر الخارجي والمدير العام للبنك الوطنى الجزائري والمدير العام للقرض الشعبى الجزائرى والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومدير الترقية والتسيير العقارى فى ولاية سيدي بلعباس، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984.
وزير التعمير عن وزير المالية والبناء والاسكان الامين العام عبد الرحمن بلعياط محمد طرباش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 76-93
- مرسوم رقم 73-82
- مرسوم رقم 76-143
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.