قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1403 الموافق 15 ابريل سنة 1983 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية جيجل. 1383
المادة الأولى
فتح المادةيرخص المكتب الترقية والتسيير المقارى بولاية جيجل بيع المجموعة السكنية المبنية على شكل بنايات جماعية في الميلية (حي زماني) وذلك حسب الشروط المحددة بالمرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه اعلاه، والنصوص التابعة له.
المادة 2
فتح المادةتحتوى هذه المجموعة السكنية للبيع على خمسة وأربعين (45) مسكنا من صنف «ب»
توزع كالتالي : 30 مسكنا من 3 غرف 15 مسكنا من غرفتين.
المادة 3
فتح المادةيجب على الراغبين في امتلاك هذه المساكن تسجيل مطالبهم لدى مكتب الترقية والتسيير العقارية بولاية جيجل والمؤسسات المالية التي فتحوا لديها حسابات للتوفير أو حسابات محددة الاجل.
المادة 4
فتح المادةيكلف والى جيجل ، والمدير العام لينك الجزائر الخارجي، والمدير العام للقرض الشعبي الجزائري، والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ، ومدير مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية جيجل، كل فيما يخصه، يتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1403 الموافق 15 ابريل سنة 1983.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 76-93
- مرسوم رقم 73-82
- مرسوم رقم 76-143
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.