مرسوم رقم 85-75 مؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 يعدل ويتمم المرسوم رقم 76-143 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن انشاء مكاتب للترقية والتسيير العقاري للولاية (استدراك). 751
المادة الأولى
فتح المادةتغير تسمية مؤسسة الصيدلية المركزية الجزائرية المحدثة بالمرسوم رقم 77-6 المؤرخ في 23 يناير سنة 1977 المذكور أعلاه فتصبح هكذا : «المؤسسة الوطنية للانتاج الصيدلى وشمارها «صيدل».
المادة . : تحل تسمية «المؤسسة الموطنية اللانتاج الصيدلي» (صيدل) محل تسمية الصيدلية المركزية الجزائرية في كامل القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
ه الموافق 13 أبريل سنة 1985 يعدل ويتمم المرسوم رقم 76 143 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن انشاء مكاتب للترقية والتسيير العقارى للولاية.
ان رئيس الجمهورية بناء على التقرير المشترك لوزير التعمين والبناء والاسكان ووزير الداخلية والجماعات المحلية و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 11-10 و 152 منه
- 2 وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد.
وبمقتضى القانون رقم 84 16 المؤرخ في - أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية.
و بمقتضى الامر رقم 76 93 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط احداث وتنظيم مكاتب الترقية والتسيير العقاري للولاية.
الأربعاء 26 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 489 وبمقتضى المرسوم رقم 76-143 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن انشاء مكاتب للترقية والتسيير العقارى للولاية.
وبمقتضى المرسوم رقم 80-01 المؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 والمتعلق بتطبيق المادة الاولى من الامر رقم 76-93 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط احداث تنظيم مكاتب الترقية والتسيير العقارى في ولاية الجزائر، وتنظيمها وسيرها.
و بمقتضى المرسوم رقم 82-502 82 المؤرخ فى و ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 الذي يعدل ويتمم الامر رقم 76-93 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 الذي يحدد شروط انشاء مكاتب الترقية والتسيير العقارى فى الولايات وتنظيمها وسيرها، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 84 19 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مكتب للترقية والتسيير العقاري في كل من الولايات التالية : البيض، ايليزي برج بوعريريج بومرداس الطارف تيندوف تيسمسيلت الوادي خنشلة سوق أهراس تيبازة ميلة عين الدفلى، النعامة عين تموشنت غرداية غليزان.
المادة 2
فتح المادةيكون مقر كل مكتب من مكاتب الترقية والتسيير العقاري في المدينة التي يوجد فيها مقر الولاية المعنية.
المادة 3
فتح المادةتحل مكاتب الترقية والتسيير العقارى لدوائر بودواو، والشراقة، والرويبة وذلك في اطار أحكام المادة الاولى أعلاه.
تنقل أملاك هذه المكاتب وحقوقها والتزاماتها الى مكاتب الترقية والتسيير العقاري في الولايات المعنية وفقا للتنظيم الجارى به العمل.
استدراك، ج.ر عدد 23 لسنة 1985 : صُحّح «والبويرة» إلى «والرويبة»، والتصحيح مطبق أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيتصرف كل مكتب من مكاتب الترقية والتسيير العقارى المذكورة في المادة الاولى أعلاه، لاداء مهمته في مجموع الاملاك والحقوق والالتزامات الموجودة على تراب الولاية المعنية والتابعة حاليا لاحد مكاتب الترقية والتسيير العقاري، موضوع المرسوم رقم 76 – 143 المؤرخ في - 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيمكن مكاتب الترقية والتسيين.
العقاري المحدثة بالمرسوم رقم 76-143 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه، الاستمرار في تسيير الممتلكات التي ستحول الى مكاتب الترقية والتسيير العقارى فى الولايات، موضوع المادة الاولى أعلاه، وذلك خلال المدة الضرورية لاقامتها وتنظيمها .
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق الاحكام المذكورة أعلاه، حسب الحاجة، بقرار من وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية ووزين الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 7
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا النص.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 الشاذلي بن جديد 490 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رجب عام 1405 ه قرارات، مقررات ، مَناشِير الوزارة الأولى محند الشريف زائر، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 77-6
- مرسوم رقم 84-151
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 76-93
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.