قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 13 أبريل سنة 1982 يتضمن الترخيص لمكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية تيارت ببيع مجموعة من المساكن الجديدة موزعة على تراب ولاية تيارت - 1087
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لمكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية تيارت بيع المجموعة السكنية المبنية على شكل بنايات جماعية في مدن فرندة وتيسمسيلت والحمادية، وذلك حسب الشروط المحددة بالمرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه أعلاه والنصوص التابعة له .
المادة 2
فتح المادةتحتوى هذه المجموعة السكنية المخصصة للبيع على 55 مسكنا من نوع (ج) و (ه) موزعة كالتالي :
مدينة فرندة : 30 مسكنا من نوع «ج» تحتوى على : 24 مسكنا ذا ثلاث غرف ، 3 مساكن ذات أربع غرف ،
- 3 مساكن ذات خمس غرف .
مدينة تيسمسيلت : 15 مسكنا من نوع (ج) وتحتوى على : 3 مساكن ذات غرفتين ، و مساكن ذات ثلاث غرف . 3 مساكن ذات أربع غرف ..
مدينة الحمادية : 10 مساكن من نوع (ه) وتحتوى على :
و مساكن ذات ثلاث غرف ، مسكن واحد في أربع غرف .
المادة 3
فتح المادةيجب على الراغبين في امتلاك هذه المساكن تسجيل مطالبهم في مكتب الترقية والتسيير | العقارى بولاية تيارت والمؤسسات المالية التي فتحوا لديها حسابات للتوفير أو حسابات محددة الاجل
المادة 4
فتح المادةيكلف والى تيارت والمدير العام لبنك الجزائر الخارجي، والمدير العام للقرض الشعبي الجزائرى والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، ومدير مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية تيارت كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 13 أبريل سنة 1982 .
وزير الاسكان والتعمير عن وزير المالية الغزالي أحمد على الامين العام مراد بن أشنهو وزارة التعليم والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.