قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن تحديد برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية المسيلة. 2367
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لمكتب الترقية والتسيير العقارى لولاية المسيلة، بيع مجموعة سكنية مبنية ضمن عقارات جماعية يقوم بانجازها في ولاية المسيلة، وذلك طبقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المذكور أعلاه وكذلك القرارات اللاحقة به .
المادة 2
فتح المادةتتكون هذه المجموعة من المساكن المخصصة للبيع من 52 مسكنا من نموذج «أ» موزعة كمايلي :
- 20 مسكنا ذات 3 غرف في المسيلة،
- مدينة بوسعادة : 12 مسكنا من بينها : -- - . 6 مساكن ذات 3 غرف . 6 مساكن ذات 4 غرف. - مدينة سيدى عيسى : 10 مساكن من بينها :
- 5 مساكن ذات 3 غرف. 5 مساكن ذات 4 غرف.
- مدينة عين الملح : 10 مساكن من بينها : 3 مساكن ذات 3 غرف .
- 3 مساكن ذات 4 غرف . 4 مساكن ذات 5 غرف.
المادة 3
فتح المادةعلى الراغبين فى شراء هذه المساكن أن يسجلو طلباتهم في آن واحد لدى كل من مكتب الترقية والتسيير العقارى فى ولاية المسيلة، والمؤسسات المالية التى لهم لديها حسابات للتوفير أو حسابات ذات أجل.
المادة 4
فتح المادةيكلف والى المسيلة والمدير العام لبنك الجزائر الخارجي والمدير العام للبنك الوطني الجزائرية الاحد 30 ربيع الأول عام 1405 ه | الجزائرى والمدير العام للقرض الشعبي الجزائري والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومدير الترقية والتسيير العقاري في ولاية المسيلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 .
وزير التعمير عن وزير المالية والبناء والاسكان الامين العام عبد الرحمن بلعياط محمد طرباش مجلس المحاسبة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.