قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985 يتضمن التنظيم الداخلي لدواوين الترقية والتسيير العقارى في الولاية . 1044
المادة الأولى
فتح المادةيشتمل التنظيم الداخلي لدواوين الترقية والتسيير العقارى، حسب كل حالة، على ادارة خاصة، مراعاة للملك العقاري الذي يجرى استغلاله ويجرى انجازه.
المادة 2
فتح المادةيتكون هيكل تسيير ديوان الترقية والتسيير العقارى الذى يتصرف في أكثر من خمسة آلاف (5000) سكني، ويشرف على برامج بناء أو صيانة أكثر من ثلاثة آلاف (3000) سكني، من أربع دوائر.
المادة 3
فتح المادةتتولى دائرة المالية ما يأتي :
- يقوم بجميع الاعمال المالية والمحاسبية فى الديوان يحدد الوسائل المالية اللازمة لاداء مهام - الديوان ويتابع شروط استخدامها، يسهر على حسن تنفيذ عمليات الخزينة.
وتشتمل على قسمين : قسم للميزانية والمحاسبة العامة، وقسم للخزينة.
يختص قسم الميزانية والمحاسبة العامة فيما يأتي :
- اعداد الميزانية ومراقبتها وتنفيذها.
- مسك حسابات الديوان
- الامداد بأية وثيقة مالية ومحاسبية تتعلق بعمل الديوان.
وتتوزع مهامه قسمان فرعيان :
للجمهورية الجزائرية 1045 القسم الفرعى للميزانية التي تجمع العناصر اللازمة لها لاعداد الميزانية وتحللها، 2 (2) القسم الفرعى للمحاسبة التي تكلف بالتقديرت الحسابية واعداد الموازنات والحسابات المالية.
يختص قسم الخزينة فيما يأتي :
- تحصيل ايرادات الديوان ودفع نفقاته الاموال التي يحوزها الديوان سواء في - مستواه أو في حساباته المفتوحة لدى الاجهزة المالية المؤهلة مسك حركات الاموال التي تتم لحساب - الديوان، يوميا.
ويتوزع مهامه قسمان فرعيان :
القسم الفرعى العمليات التحصيل التي تتولى قبض جميع الديون التي تؤول الى الديوان، 2 (2) القسم الفرعي لعمليات الدفع التي تكلف بصياغة نفقات الديوان وتصفيتها.
المادة 4
فتح المادةتتولى الدائرة الادارية تسيين الوسائل الامدادية اللازمة لسير جميع هياكل الديوان، وتطبيق الاجراءات الرامية الى ضمان الحفاظ على مصالح الديوان.
وتتكون من ثلاثة أقسام : قسم الموظفين وقسم الوسائل العامة وقسم المنازعات والتأمينات.
يتولى قسم الموظفين تسيير جميع موظفى الديوان، وبهذه الصفة، فهو يقوم بما يأتي :
يسهر على تطبيق القرارات المتخذة في مجال تكوين أعوان الديوان وتحسين مستواهم، يحصى الاحتياجات التي تعرب عنها مختلف مصالح الديوان في مجال اعداد العمال،
- يحضر التدابير اللازمة لدراسة المعطيات والشروط المتعلقة بتحديد المناصب المالية ويتولى توزيعها بالتعاون مع المصالح المعنية . 1046 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شوال عام 1405 ه ويتوزع مهامه قسمان فرعيان :
القسم الفرعى لتسيير الموظفين ويتولى التوظيف ومتابعة وضعية الموظفين المهنية 6 2 (2) القسم الفرعى لدفع المرتبات ويتولى الامر بصرف نفقات موظفي الديوان.
يتولى قسم الوسائل العامة توفير الوسائل المادية اللازمة لعمل الديوان وتسييرها وفقا لمسك المخزونات.
ويعد العناصر التقديرية المتعلقة بتحديد كمية هذه الوسائل التي يرسلها الى دائرة الميزانية ويتوزع مهامه حسب الآتى :
مصلحة المشتريات التي تحصر في اطار الميزانية جميع عمليات شراء المعدات والمواد واللوازم المختلفة الضرورية لعمل الديوان
2) (2) المخزن العام الذى يضطلع بمسؤولية تسيير المخزونات
(3) حظيرة السيارات التي تسهر على حسن استخدام سيارات الديوان.
يتولى قسم المنازعات والتأمينات معالجة قضايا منازعات الديوان واحترام المسؤولية في علاقاته مع الغير.
ويتكون من قسمين فرعيين : القسم الفرعي للمنازعات، والقسم الفرعى للتأمينات.
المادة 5
فتح المادةتكلف دائرة التسيير بصيانة ممتلكات الديوان. وهي مختصة بعلاقات الديوان بالمستعملين وكذلك بنوعية الخدمة المقدمة لهم.
وتشتمل على قسمين : قسم الاستغلال، وقسم حفظ الصحة والمراقبة.
يتولى قسم الاستغلال التسيير الاداري لاستعمال ممتلكات الديوان فى اطار الايجار البسيط أو الملكية المشتركة.
ويتوزع مهامه ثلاثة أقسام فرعية :
القسم الفرعى لمسك بطاقية المستعملين ومخالصة المستأجرين، القسم الفرعي لتنفيذ مجموع العمليات التي تضع القواعد لايجار المساكن والمحلات التجارية، ومتابعة ملفات المستأجرين القسم الفرعى لتنفيذ مجموع العمليات التي تضع القواعد للبيع ومتابعة ملفات المبتاعين.
يتولى قسم حفظ الصحة والمراقبة صيانة العمارات التابعة للديوان والحفاظ على قابليتها للسكن.
و بهذه الصفة، فهو يمسك جرد هذه الممتلكات ويتولى حفظ الصحة فيها وصيانتها وحراستها ويشتمل على قسمين فرعيين :
القسم الفرعى للتنظيم والرقابة بالنسبة الى مسك جرد العمارات ودفتر حفظ الصحة فيها،
2) (2) القسم الفرعى للتنظيم والرقابة بالنسبة الى حراسة مجموع عمارات الديوان وحفظ الصحة فيها وصيانتها العادية.
المادة 6
فتح المادةتكلف دائرة الترقية والصيانة تحضير مشاريع البناء أو الصيانة، وعقد صفقات الانجاز التي تهمها ومتابعة حسن تنفيذها.
وتتولى، عند الاقتضاء، تنسيق أعمال وحدة الصيانة والترميم في الديوان ومتابعتها.
وتشتمل على ثلاثة أقسام : قسم دراسات المشاريع والبرمجة وقسم قيادة العمليات وقسم الصفقات.
يطرح قسم دراسات المشاريع والبرمجة الدراسات المسبقة لانطلاق مشاريع البناء أو الصيانة وتنسيقها.
وفي هذا الاطار، فهو يقوم بما يأتي :
يجتمع المعلومات ذات الطابع الاداري والتقني المرتبطة بالمشروع،
- يبرم عقود الدراسات مع المهندسين المعماريين ومكاتب الدراسات المتخصصة الأربعاء 28 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية
- ير يراقب الدراسات المباشرة للمشروع حتى تتم الموافقة على المشروع التمهيدي
- يرسل ملفات دراسات المشاريع المعتمدة الى قسم الصفقات،
- يشارك قسم قيادة العمليات ، بالاتصال مع الهيكل المكلف بدراسة المشاريع والبرمجة، في ضبط العناصر التقنية والتخطيطية للوثائق التعاقدية التي تتشكل منها مشاريع البناء أو الصيانة.
ويتولى زيادة على ذلك، مباشرة الاشراف على برامج البناء والصيانة التي يقوم الديوان بانجازها.
وفي هذا الاطار، يقوم بما يأتي :
يطرح، على أساس ملفات التنفيذ الاشغال المقررة في اطار الصفقات المعتمدة يتأكد من تنفيذ هذه الاشغال بما يتماشى - والبنود التعاقدية ومقاييس البناء المعتمدة، يراقب حالات الاشغال ويرسلها الى دائرة ير الصفقات قصد دفع حوالاتها المالية.
يقوم بعمليات الاستلام المؤقت والنهائي ويبدى التحفظات عند الاقتضاء، بصدد التشوهات التي تلاحظ قصد تداركها،
- يتكفل كذلك بمتابعة الاشغال التي ينجزها الديوان بناء على فواتير أو بواسطة صندوق الاموال.
يمكن قسم قيادة العمليات، حسب حجم الاشغال التي تسند اليه أن يهيكل في عدة أقسام فرعية تناسب المهام الرئيسية الناجمة عن مباشرة تنفيذ العمل.
يختص قسم الصفقات بجميع عمليات الالتزام المتعلقة ببرامج الاستثمار.
ولهذا الغرض، فهو يقوم بما يأتي :
- يتولى متابعة تنفيذ المشروع الختامي | ومراقبته،
- يلتزم بعقد الصفقات للجمهورية الجزائرية 1047
- يحلل العروض وعقود التعهد، لاسيما من الناحية المالية، ويفاوض بشأنها، تقوم بشكلية مجموع الاوراق المكتوبة التي تتكون منها الوثائق التعاقدية والصفقات التي تتابعها من الناحية التقنية يسهر على وجود التغطية المالية للمشاريع المطلوب الالتزام بها ويطلب اعادة التقييم اللازم لاكمال العمليات ان اقتضى الامر يأمر بصرف الحالات المالية للاشغال التي يرسلها قسم قيادة العمليات وتوجهها الى قسم الخزينة قصد الدفع
- يشارك مع قسمى قيادة العمليات والخزينة في القفل المالي للبرامج.
يمكن قسم الصفقات أن يشتمل، ان اقتضى الحال، على قسمين فرعيين يعالج أحدهما العمليات المتعلقة بالالتزام، ويتولى الثاني العمليات التي تهم متابعة الصفقات.
المادة 7
فتح المادةتتم الاختصاصات في المجالين الاداري والمالية بالنسبة الى ديوان الترقية والتسيير العقاري الذى تقل ممتلكاته المستغلة عن 5000 مسكن داخل دائرة واحدة تتفرع الى قسمين : قسم الميزانية والوسائل، وقسم المحاسبة والخزينة.
ينظم قسم الميزانية والوسائل في قسمين فرعيين : قسم فرعى للموظفين والوسائل العامة وقسم فرعى للميزانية والمنازعات.
ينظم قسم المحاسبة والخزينة في قسمين فرعيين : قسم فرعى للمحاسبة وقسم فرعى للخزينة .
تضم دائرة التسيير الهياكل المكلفة بالتسيين الادارى والتقنى لممتلكات الديوان.
وتشتمل على قسمين : قسم الاستغلال وقسم الصيانة .
يتكفل قسم الاستغلال الذى يتفرع الى قسمين فرعيين أحدهما للبطافية والمخالصة، والآخر 1048 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شوال عام 1405 ه للعلاقات مع المستعملين بمجموع الاعمال التي تتصل بالتسيير الادارى لاستعمال ممتلكات الديوان في اطار الايجار البسيط أو الملكية المشتركة .
يتولى قسم الصيانة الذى يتفرع الى قسمين فرعيين أحدهما للمحافظة العقارية، والآخر لتقنية التدخل، مجموع المهام المتعلقة بحفظ الصحة، والحراسة والصيانة والترميمات في ممتلكات الديوان.
المادة 8
فتح المادةيمكن ديوان الترقية والتسيير العقاري الذي يتولى الاشراف على انجاز مشاريع للبناء والصيانة تقل عن 3000 مسكن، أن يدمج المهام التقنية للانجاز فى قسم مستقل يكلف بالدراسات وقيادة العمليات وتضم هياكل دائرة الترقية والصيانة المذكورة في المادة 6 أعلاه.
المادة و : يمكن أن تنشأ وحدات لامركزية للتسيير في المناطق البعيدة عن المركز الرئيسي للديوان، تبعا لكثافة الممتلكات المستغلة في تلك المناطق.
ويمكن الديوان، حسب ضخامة مهام الترميم والصيانة أن يشتمل على وحدة تدخل متخصصة في هذا المجال.
تكون وحدة التسيير اللامركزى هى الممثلة للديوان في مستوى جزء التراب الوطني التابع لاختصاص هذا الجهاز.
وبهذه الصفة، فان الوحدة تقوم بما يأتي :
- تتولى ادارة وحراسة ممتلكات الديوان المقامة في منطقتها الترابية.
- تختص بتحصيل مبالغ الايجار الواردة من هذه الممتلكات، والالتزام من صندوق الاموال في حدود الحد الاعلى الذي يسمح به التنظيم ببعض النفقات اللازمة للصيانة وحفظ الصحة.
وتتكون من فرع لصندوق الاموال، وفرع للمساكن والمحلات التجارية، وفرع للصيانة.
يكلف فرع صندوق الاموال بقبض مبالغ الايجار والمبالغ الشهرية المدفوعة كايجار تمليك عن الممتلكات التابعة لاختصاص الوحدة، وبتصفية النفقات الصغيرة طبقا للتنظيم المعمول به.
ينسق فرع المساكن والمحلات التجارية علاقات الوحدة بالمستعملين.
يكون فرع الصيانة مسؤولا عن المحافظة على الممتلكات التابعة للوحدة في حالة تجعلها صالحة للسكن.
المادة 10
فتح المادةتتكفل وحدة للصيانة والترميم في مستوى الديوان، بجميع أشغال الرعاية والصيانة.
تتشكل لهذا الغرض ، تبعا للاحتياجات فرق للتدخل بالنسبة الى كل هيئة من الهيئات المتخصصة.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985.
وزير التعمير والبناء وزير الداخلية والاسكان والجماعات المحلية عبد الرحمن بلعياط محمد يعلى المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.