قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية تيزي وزو. 906
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لمكتب الترقية والتسيير الستارى بولاية تيزي وزو بيع المجموعة السكنية المبنية على شكل بنايات جماعية في تراب ولاية تيزي وزو، وذلك حسب الشروط المحددة بالمرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه أعلاه، والنصوص التابعة له.
المادة 2
فتح المادةتحتوى هذه المجموعة السكنية المخصصة للبيع على 651 مسكنا من صنف «أ»
موزعة كالآتي :
متقاس : 16 مسكنا تحتوى على 3 غرف يسس : 37 مسكنا تحتوى على 4 غرف :3 مساكن تحتوى على غرفتين ، نصيرة : 40 مسكنا تحتوى على 3 غرف ب برج منايل : 28 مسكنا تحتوى على 3 غرف، دلس : 40 مسكنا تحتوى على 3 غرف
- دلس 30 مسكنا تحتوى على 3 غرف
- بغلية : 4 مساكن تحتوى على 3 غرف سيدي داود : 24 مسكنا تحتوى على 3 غرف .
واقنون : 8 مساكن تحتوى على 3 غرف فريحة : 8 مساكن تحتوى على 4 غرف : 22 مسكنا تحتوى على 3 غرف، بوزقن : 12 مسكنا تحتوى على 3 غرف مقلع : 49 مسكنا تحتوى على 4 غرف، : 48 مسكنا تحتوى على 3 غرف، : 2 مسكنان يحتويان على 3 غرف ذراع الميزان : 4 مساكن تحتوى على 5 غرف :12 مسكنا تحتوى على 4 غرف، : 48 مسكنا تحتوى على 3 غرف تيزي غنيف : 40 مسكنا تحتوى على 3 غرف واضية : 60 مسكنا تحتوى على 3 غرف
- الاربعاء نايت ايراثن : 10 مساكن تحتوى على 4 غرف 30 مسكنا تحتوى على 3 غرف بني يني : 12 مسكنا تحتوى على 3 غرف الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية تيزي راشد : 24 مسكنا تحتوى على 3 غرف عين الجمام : 10 مساكن تحتوى على 4 غرف 14 مسكنا تحتوى على 3 غرف، واصيف : 16 مسكا تحتوى على 3 غرف .
المادة 3
فتح المادةيجب على الراغبين فى امتلاك هذه المساكن تسجيل مطالبهم في مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية تيزي وزو والمؤسسات المالية التي فتحوا لديها حسابات للتوفير أو حسابات محددة الاجل .
المادة 4
فتح المادةيكلف والى تيزي وزو، والمدير العام لبنك الجزائر الخارجي، والمدير العام للقرض الشعبي الجزائرى، والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، ومدير مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية تيزي وزو، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 .
وزير الاسكان والتعمير وزير المالية الغزالي أحمد على محمد يعلى وزارة التعليم والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 76-93
- مرسوم رقم 73-82
- مرسوم رقم 76-143
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.