قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن تحديد برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية تيارت 2365
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لمكتب الترقية والتسيير العقاري لولاية تيارت بيع مجموعة سكنية مبنية ضمن عقارات جماعية يقوم بانجازها في مدينة ثنية الاحد وذلك طبقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 73 82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المذكور أعلاه وكذلك القرارات اللاحقة به .
المادة 2
فتح المادةتتكون هذه المجموعة من المساكن المخصصة للبيع من 20 مسكنا من نموذج «أ» موزعة كمايلي :
- - 10 مساكن ذات 3 غرف. غرف
- 10 مساكن ذات 4 غرف.
المادة 3
فتح المادةعلى الراغبين فى شراء هذه المساكن أن يسجلوا طلباتهم في آن واحد لدى كل من مكتب | الترقية والتسيير العقارى لولاية تيارت والمؤسسات المالية التي لهم لديها حسابات للتوفير أو حسابات ذات أجل.
المادة 4
فتح المادةيكلف والى تيارت والمدير العام لبنك الجزائر الخارجي والمدير العام للبنك الوطني الجزائرى والمدير العام للقرض الشعبي الجزائري والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومدير مكتب الترقية والتسيير العقاري في ولاية الترقية والتسيير العقارى في ولاية تيارت | والمؤسسات المالية التي تكون لهم عندها حسابات للتوفير أو حسابات ذات أجل.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984.
وزير التعمير عن وزير المالية والبناء والاسكان الامين العام عبد الرحمن بلعياط محمد طرباش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.