قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 15 مارس سنة 1984 يتضمن تحديد برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية تيارت. 418
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لمكتب الترقية والتسيير العقاري لولاية تيارت القيام ببيع مجموعة مجموعة سكنية تحتوى على 27 مسكنا مبنيا ضمن عقارات جماعية والتي يقوم بانجازها فى مدينة ثنية الاحد وذلك طبقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 23-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المذكور أعلاه، وكذا القرارات اللاحقة به.
المادة 2
فتح المادةان هذه المجموعة من المساكن المخصصة للبيع والمكونة من 27 مسكنا من نموذج «1» تنقسم كما يلى : 14 مسكنا ذات 4 غرف 13 مسكنا ذات 3 غرف.
المادة 3
فتح المادةعلى الراغبين فى شراء هذه المساكن أن يسجلوا طلباتهم في آن واحد لدى كل من مكتب الترقية والتسيير العقارى لولاية تيارت والمؤسسات المالية التى لهم لديها حسابات للتوفير أو حسابات ذات أجل.
المادة 4
فتح المادةيكلف والى تيارت والمدير العام لبنك الجزائر الخارجي والمدير العام للبنك الوطني الجزائرى والمدير العام للقرض الشعبي الجزائري والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومدير مكتب الترقية والتسيير العقارى لولاية تيارت كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 15 مارس سنة 1984.
وزير التعمير والبناء عن وزير المالية والاسكان الامين العام عبد الرحمن بلعياط محمد طرباش عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.