قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن تحديد برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية جيجل. 2365
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لمكتب الترقية والتسيير العقاري لولاية جيجل بيع مجموعة سكنية مبنية ضمن عقارات جماعية يقوم بانجازها في ولاية جيجل المدينة وذلك طبقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المذكور أعلاه وكذا القرارات اللاحقة به .
المادة 2
فتح المادةتتكون هذه المجموعة من المساكن | المخصصة للبيع من 126 مسكنا من نموذج «أ» في جيجل (حى 1000 مسكن موزعة كما يلى : 85 مسكنا ذات 3 غرف ..
- 22 مسكنا ذات 4 غرف. 19 مسكنا ذات 5 غرف.
المادة 3
فتح المادةعلى الراغبين فى شراء هذه المساكن أن يسجلوا طلباتهم في آن واحد لدى كل من مكتب الترقية والتسيير العقارى لولاية جيجل والمؤسسات المالية التي تكون لهم عندها حسابات للتوفير أو حسابات ذات أجل.
المادة 4
فتح المادةيكلف والى جيجل والمدير العام لبنك الجزائر الخارجي والمدير العام للبنك الوطنى الجزائرى والمدير العام للقرض الشعبي الجزائري والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومدير الترقية والتسيير العقاري في ولاية جيجل كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984.
وزير التعمير عن وزير المالية 1 والبناء والاسكان الامين العام عبد الرحمن بلعياط محمد طرباش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.