قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية جيجل . 531
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لمكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية جيجل بيع المجموعة السكنية المبنية على شكل بنايات جماعية في مدينة جيجل (مخيم الفرسان وذلك حسب الشروط المحددة بالمرسوم رقم 73 82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه أعلاه والنصوص التابعة له .
المادة 2
فتح المادةتحتوى هذه المجموعة السكنية المخصصة للبيع على ثمانين (80) مسكنا من صنف ه» توزع كالآتي : 40 مسكنا تحتوى على 3 غرف
- مسكنا تحتوى على 4 غرف .
المادة 3
فتح المادةيجب على الراغبين في امتلاك هذه المساكن تسجيل مطالبهم في مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية جيجل والمؤسسات المالية التي فتحوا لديها حسابا للتوفير أو حسابات محددة. الاجل .
المادة 4
فتح المادةيكلف والى جيجل والمدير العام للبنك الخارجي الجزائري والمدير العام للقرض الشعبى الجزائرى، والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومدير مكتب الترقية 932 الجريدة الرسمية للجمهورية والتسيير العقارى بولاية جيجل، كل فيما يخصه، بتخفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982.
وزير الاسكان والتعمير وزير المالية الغزالي أحمد على محمد يعلى وزارة الرى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 76-93
- مرسوم رقم 73-82
- مرسوم رقم 76-143
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.