مرسوم رقم 77-157 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397. الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 ينضمى تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1977 – 1978-1109
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتشترى التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات، ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم مجموع الفواكه والخضر التي تسلمها المجموعات والتعاونيات المحدثة في اطار الثورة الزراعية والمستفيدون بصفة شخصية والمزارع المسيرة ذاتيا والتعاونيات الفلاحية للانتاج والخاصة بقدماء المجاهدين وعند الاقتضاء المنتجون الخواص .
المادة 2
فتح المادةان الفواكه والخضر المعروضة للبيع يجب الا تكون :
موضوع معالجات سابقة للقطف ومضادة للطفيليات بواسطة مواد غير مسموح بها أو مستعملة خلافا للقواعد المحددة لاستخدام تلك المواده أو موضوع معالجات كيماوية أو تلوينية اصطناعية بعد - القطف وغير مرخص بها .
المادة 3
فتح المادةيحظر تخصيب المنتجات في جميع مراحل التسويق .
المادة 4
فتح المادةان المنتجات المخصصة للتحويل تسلم الى شركة «سوجيديا، اما من قبل التعاونيات الفلاحية البلدية المتعددة الخدمات أو مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) واما تشتريها شركة «سوجيديا» مباشرة من وحدات الانتاج.
الباب الثاني — تسليم المنتجات والقبول
الفصل الاول — الحمضيات
المادة 5
فتح المادةيتم تسليم ورفع الحمضيات المخصصة للتحويل على أساس عقد يبرم بين شركة وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا) ومكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) والتعاونيات الفلاحية البلدية المتعدد الخدمات أو وحدة الانتاج ويعد هذا العقد طبقا للعقد النموذجي المرفق بهذا المرسوم .
المادة 6
فتح المادةتقدر جودة الحمضيات بالرجوع الى القواعد المحددة في قرارات تطبيق التشريع المتعلق بتنظيم تنسيق المنتجات الجزائرية المعدة للتصدير وتعد الفواتير لمجموع التسليمات بعد خصم الفضلات غير | القابلة للاستهلاك .. 1110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 17 ذو القعدة عام 1397 ه
الفصل الثاني — الفواكه والخضر الاخرى
المادة 7
فتح المادةتؤدى أثمان اجناس وأنواع الفواكه والخضر إلى المنتجين على أساس فترات التسليم والمقاييس أو الجودة .
وتعد من النخب الاول الفواكه والخضر المطابقة للصنف 2 من المنتجات القابلة للتصدير وذلك عندما تكون قواعد الجودة لمنتجات التصدير قد حددت بنص نظامي
الباب الثالث — أسعار المنتجات
المادة 8
فتح المادةتحدد أسعار المنتجات المسلمة من المنتجين الى التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات على أساس جدول الحد الادنى من الاسعار والذي هو موضوع الملاحق 1 و 2 و 3 المرفقة بهذا المرسوم .
المادة 9
فتح المادةيصدر الولاة قرار تحديد الاثمان الواجب أداؤها الى المنتجين ، وذلك على أساس الحد الادنى من الاسعار المذكورة في الملاحق المرفقة وبعد الاستماع الى المجلس التنفيذي ..
يجوز للولاة زيادة أسعار الحد الادنى تبعا لوضع السوق على الا تتجاوز نسبة 10 % في مجموع الاحوال وذلك ماعدا المنتجات المعدة للتحويل وبالنسبة لكل نوع منها .
المادة 10
فتح المادةان أسعار الحمضيات المعدة للتحويل تكون موضوع الملحق 3 بالنسبة للتسليمات المتممة من طرف المنتجين والتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو مكتب الخضر والفواكه الجزائرية «أوفلا» الى وحدات التحويل الشركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية «سوجيديا» .
المادة 11
فتح المادةان أسعار الشراء عند الانتاج تشمل المنتجات المسلمة في المخزن أو المستودع التابع للتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات .
الباب الرابع — كيفيات الوفاء والتمويل
المادة 12
فتح المادةان المنتجات المباعة من المنتجين تكون موضوع فواتير ووفاء يومى بواسطة صكوك مصرفية من طرف هيئات التسويق .
بيد أن تسليمات المنتجات المعدة للتحويل يجرى وضع الفاتورة بها يوميا وتؤدى قيمتها خلال ثمانية أيام من تاريخ وضع الفاتورة من طرف وحدات «سوجيديا» :
المادة 13
فتح المادةيقوم البنك الوطنى الجزائرى بتسديد شراءات هيئات التسويق وذلك ضمن اطار تمويل الموسم .
غير أنه فيما يخص التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات وتعاونيات الخضر والفواكه للولاية غير ملزمة بتقديم مخططاتها الخاصة بالتمويل الا ابتداء من أول يناير سنة 1978 .
المادة 14
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير الصناعات الخفيفة ووزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 ..
هواري بومدين الملحق الاول سعر شراء المحضيات عند الانتاج خلال موسم 1977 1978 ( د ج / للكلغ الانواع كليمانتين بدون برز كليمانتين مونريال وساطسوماس فيلكنغ مندارين سانغيرين نافل واشنطون وطومسون فارنيا، فالانسيا، لات برتقال عاد بو بلموس ليمون :
من 12/1 الى 4/30 من 5/1 الى 7/31 من 8/30 الى 11/30 - الصنف الاول الصنف الثاني 1,30 1,20 0,80 0.70 0,55 0,45 0.70 0.55 0,60 0.50 0,55 0,50 0,40 سعر موحد ............. 0,80 .. 1,00 1,30 الأحد 17 ذو القعدة عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1111 الملحق الثاني أسعار الخضر والفواكه
1 - الخضر (دج الانواع فترة التسويق بطاطا
- بكيرة - ممتازة وبكيرة من 2/1 الى 5/31
- موسم من 6/1 الى 8/31 آخر الموسم من 1/1 الى 11/21 طماطم
- بكيرة من 1 الى 3/15 من 3/16 الى 5/15 (انتاج الدفئة) من 5/16 الى 6/15 من 6/16 إلى 7/15 الموسم من 7/16 الى 8/31 آخر الموسم من 19/1 الى 11/15 - من 11/16 إلى 1/31 I باذنجان پكير من 5/1 الى 7/15 من 7/16 الى 7/31 من 8/1 الى 9/30 10/1 إلى 12/31 جلبان
- بكير من 101 الى 2/20 الموسم من 3/1 الى 4/30 من أول مايو الى آخر الموسم فرع
- پكير من 11 إلى 3/31 ابريل مايو كلغ) الصنف السعر كبيرة ومتوسطة 1,30 كبيرة ومتوسطة 110 غروناي 0,90 كبيرة ومتوسطة 1,30 صنف أول 1,65 صنف ثان 1,15 صنف أول 3.30 صنف ثان 2,70 صنف أول 2,00 صنف ثان 1,30 صنيف أول 1,00 صنف ثان 0,70 صنف أول 0,80 صنف ثان 0,60 صنف أول 1,30 صنف ثان 0,90 صنف أول 1,65 صنف ثان 1,30 صغير ومتوسط وكبير 2,50 صغير ومتوسط وكبير 1,50 صغير ومتوسط 0,60 صغير ومتوسط 0,70 كبير 0,30 صنف أول 3,00 صنف ثان 2,50 صنف أول 2,00 صنف ثان 1,30 صنف أول 1,60 صنف ثان 0,80 صغير 2,50 متوسط 1,75 صغير 1,75 متوسط 1,40 صغير 0.80 متوسط 0,50 1112 الجريدة الرسمية للجمهورية الانواع فترة التسويق
- الموسم 6/1 الى 9/30 آخر الموسم من 10/1 إلى 10/13 ملاحظة : صغير : أقل من 17 مم من 1/11 الى 12/31 متوسط : من 17 الى 25 مهم الفول الاخضر من 101 الى 12/31 1/1 الى 2/28 من 3/1 الى 3/31 من 4/1 الى آخر الموسم لوبياء رمادية وخضراء وذات لب وبانيولية بكيرة من 11 إلى 3/31 من 4/1 الى 5/30
- الموسم من 5/1 الى 5/31 6/1 الى 6/30 7/1 الى 8/31 آخر الموسم م 19/1 إلى 10/31 من 11/1 إلى 12/31 لوبيا للتقشير من 6/1 الى 6/30 17/1 إلى 9/31 خس :
- خريف من 101 الى 12/31 شتاء من 11 إلى 6/31 صيف من 7/1 الى 9/30 - أنواع أخرى من الخس مدة الموسم كله ثوم أخضر مدة الموسم كله - يا بس مدة الموسم كله بصل مدة الموسم كله
- أخضر
- بابس مدة الموسم كله الجزائرية الأحد 17 ذو القعدة عام 1397 ه الصنف السعر صغير 0,40 متوسط 0,20 صغير 1,00 متوسط 0,80 صغير 1,50 متوسط 1,00 3,00 2,00 صنف أول 1,10 صنف ثان 0,80 صنف أول 0,80 صنف ثان 0,50 رقيقة 4,00 متوسطة 2,75 رقيقة 3,00 متوسطة 2.20 رقيقة 2,50 متوسطة 1,85 رقيقة 1,30 متوسطة 0,80 رقيقة 1,00 متوسطة 0,70 رقيقة 1,80 متوسطة 1,30 رقيقة 3,00 متوسطة 2,20 3,00 2,00 صنف أول 1,20 صنف نان 0,80 صنيف أول 0,90 صنف ثان 0,50 صنف أول 1,20 صنف ثان 0,80 0,70 0,90 3.30 صنف أول 0,65 صنف نان 0,55 صنف أول 0.80 صنف ثان 0,70 الأحد 17 ذو القعدة عام 1397 الجريدة الرسمية الانواع فترة التسويق لفت 12/1 إلى 5/31 16/1 الى 11/30 كراث 19/1 إلى 1/31 نوفمبر - آخر الموسم خيار بكير من 11 إلى 1/31 من 2/1 الى 3/30 من 4/1 الى 5/15 5/16 الى 8/15 الموسم 6/16 الى 8/30 من 1 الى 9/30 آخر الموسم من 10 إلى 12/31 جزر م 1/06/11 من 12/1 إلى 5/31 فليفلة
- بكيرة من 3/1 الى 4/30 من 5/1 الى 5/31 من 6/1 الى 6/30 الموسم من 7/1 الى 9/15 آخر الموسم من 9/16 إلى II 11/30 - فلفل بكير من 3/1 الى 4/30 - من 5/1 الى 5/31 من 6/1 الى 6/30 الموسم 17/1 الى 9/15 آخر الموسم من 9/16 الى 11/30 - قرنون من 10/1 إلى 10/31 من 11/1 الى 11/30 من 12/1 إلى 12/31 للجمهورية الجزائرية 1113 الصنف السعر صنف أول 0,50 صنف ثان 0,30 صنف أول 1,00 صنف ثان 0,80 صنف أول 1,20 صنف ثان 0,80 3,60 3,25 2,80 صنف أول 1,80 صنف ثان 1,50 صنف أول 0,80 صنف ثان 0,50 1,20 0,80 صنف أول 2,50 صنف ثان 2,00 صنف أول 1,00 صنف ثان 0,80 صنف أول 0,80 صنف ثان 0,70 7,00 4.50 صنف أول 3,85 صنف ثان 3,00 صنف أول 1,30 صنف ثان 1,00 صنف أول 1,50 صنف ثان 1,10 7,00 4,5 صنف أول 3,85 صنف ثان 3,00 صنف أول 1,30 صنف ثان 1,00 صنيف أول 1,50 صنف ثان 1,10 صنف أول 2,40 صنف ثان 2,00 صنف أول 2,20 صنف ثان 1,75 صنيف أول 1,70 صنف ثان 1,50 1114 الجريدة الرسمية للجمهورية الانواع فترة التسويق من 1/1 الى آخر فبراير قرنون «ماكو أبيض» من 3/1 الى 3/31 ملاحظة : يقل سعر الانواع البيضاء عن البنفسجيه ب 10,10 دج / للكع .
كرنب أخضر من 10/1 الى 11/30 من 12/1 إلى 5/31 قرنبيط من 10/1 إلى 12/31 من 11 إلى 5/31 كرنب بروكسيل كل الموسم شمندر كل الموسم بسباس من 1/1 الى 4/30 من 5/1 الى آخر الموسم خرشوف كل الموسم
2 - الفواكه (دج - الانواع أوقات قطف الغلال زعرور انواع أخرى كل الموسم أنواع طاناكا شامبانيا كل الموسم مشمش أنواع المشمش كل الموسم - أنواع قانينو وبيليدا كل الموسم كرز
- بيقارو
- أنواع أخرى برقوق ياباني من 5/1 الى 6/30 أنواع زين كلود يوليو و غشت أجان يوليو وغشت خوخ يكبر (م فاورو أمادن ... الخ) بكير مايو ويونيو -
- بگير (ديكسير دوردهافن) موسم يوليو متأخر ج . ه . هالس نيكاترين متأخر غشت رمان أنواع عادية غشت وسبتمبر وأكتوبر ذو حب طرى غشت و سبتمبر وأكتوبر - اجاص بكير (سانجان و كوسيا 000 الخ) يونيو ونصف يوليو - ويلدر وقويت رويند مس الجزائرية الأحد 17 ذو القعدة عام 1397 ه الصنف السعر صنف أول i 1,20 صنف ثان 1,00 صنف أول 1,20 صنف ثان 1,00 0,90 0,70 صنف أول 1,50 صنف نان 1,10 صنف أول 1,00 صنف ثان 0,70 2,20 1,10 1,10 صنف أول 1,40 صنف ثان 1,00 0,50 / كغ) الصنف الاول الصنف الثاني 1,50 1,00 1,60 1,20 0,90 0,55 1,30 0,90 Or , 3 2,50 € 2,4 2,00 1,00 0,80 1,2 0,90 2,00 1,50 2,00 1,75 1,75 1,10 2,20 1,75 0,80 0,60 1,65 1,10 2,00 1,10 و هاردي و سانتا ماريا نصف يوليو ونصف غشت 1,50 1,0 باس كراسان (متأخر) سوبر و نوفمبر وديسمبر 2,00 1,65 الأحد 17 ذو القعدة عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1115 الانواع أوقات قطف الغلال نفاح
- مجموعة كولدن غشت و سبتمبر أنواع أخرى عنب كاردينال مدة الموسم كله - عنب مسكي مدة الموسم كله عنب المائدة فالنسيا مدة الموسم كله عنب تمري مدة الموسم كله -
- عنب شاسلا مدة الموسم كله عنب أسود كبير الحجم مدة الموسم كله عنب أحمر بوعمر مدة الموسم كله توت الارض بداية الموسم من أول مايو لآخر الموسم بطيخ كانتالو من 4/1 الى 5/31 من 6/1 الى 6/30 بطيخ أصفر وانواع أخرى من 7/1 الى نهاية الموسم دلاع مدة الموسم كله سفرجل سبتمبر وأكتوبر نين باكور من 5/31 الى 6/30 تين طازج غشت وسبتمبر وأكتوبر
- تين مجفف نمور
- شماريخ تجاري جميع الانواع
- فرزة عادية . - تافزوين - غرس دقلة بيضاء - مرطوبة لوز يابس صلب نصف طري - طري باكان : نوفمبر - ديسمبر 8,00 جوز 8,00 الملحق الثالث بين الصنف الاول الصنف الثاني 2,00 1,30 1,50 1,10 1,70 1,10 1,40 0,90 1,30 0,85 1,70 1,10 1,75 1,30 IC , I 0,80 1,60 1,00 8,00 5,00 4,00 3,00 4,50 4,50 3,00 3,00 0,80 (كبير ) 0,55 (صغير ) 0,80 (كبير ) 0,55 (صغير ) 2,00 1,50 1,50 0,80 1,00 0,70 2,00 1,20 5,50 2,75 2,45 1,55 1,45 1,75 5,50 6,50 7,50 6,00 (حسب الحجم) 6,00 (حسب الحجم) العقد كل من :
مركز التكييف التابع لمكتب الفواكه والخضر الجزائرية مكتب الفواكه والخضر الجزائرية - التعاونية الزراعية البلدية الممثل ب ..
المتعددة الخدمات أو المنتج الى وحدة التحويل بصفة بائعا من جهة، البرتقال و: ..... ...... 0,55 دج معمل وحدة التحويل في بو بلموس 0,40 دج التابعة .........................
لشركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا) 1116 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .. الأحد 17 ذو القعدة عام 1397 ه والممثل بالسيد *-*-*707*707*707*707*707* .. المفوض قانونا من طرف المدير العام لصفته مشتريا من جهة أخرى .
قد تم الاتفاق على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةموضوع العقد :
يتعهد كل من البائع والمشترى بتسليم واستلام............ ................. طن من البرتقال و .............
طن من البابلموس والناتجة من محصول حمضيات موسم .......... وتسلم لوحدة التحويل .
المادة 2
فتح المادةالبرمجة :
توضع البرمجة ويومية التموينات بناء على اتفاق مشترك بين .... ووحدة التحويل في 1000 .. ... ........... وذلك تبعا لطاقات التسليمات والتحويل على وجه التوالى، أي طن في اليوم.
المادة 3
فتح المادةالاصناف :
يتعهد البائع بأن يتسلم البرتقال والبوبلموس من الصنف القانوني والتجارى المنطبق على متوسط القواعد المدرجة بعده :
I - البرتقال :
أ) قياس القطر 50 مم ب حموضة من 10 الى 15 غرام / لتر من حامض الليمون المائي .
2 - البوبلموس :
أ) قياس القطر من 60 الى 130 مم، ب حموضة من 12 الى 17 غرام / لتر من حامض الليمون المائي.
المادة 4
فتح المادةشروط التسليم :
أ) تتعهد وحدة الحتويل بأن تستلم من الى ................. الكميات المشار اليها في المادة الاولى من هذا العقد.
ب) كل تعديل في برنامج التسليم أو الاستلام من أحد الطرفين يجب أن يبلغ الى الطرف الآخر قبل 48 ساعة على الاقل
ج) في حالة عدم مراعاة برنامج التسليمات من طرف يؤدى تعويض الى وحدة تحويل شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية على أساس 20% من قيمة البضائع المتفق عليها وغير المسلمة
د) اذا لم تراع وحدة تحويل شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية برنامج التسنيمات فانه يؤدى تعويض الى 00 ......
في حدود 20 % من قيمة البضائع غير المسلمة
المادة 5
فتح المادةاستلام البضائع والقبول :
ان القبول الكمى والكيفى للمنتجات يتم حين استلام المنتجات حضوريا من طرف أعوان وحدة شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية و ... وتسلم وحدة التحويل الزاميا سند استلام يدرج فيه التسليم ورقم سجل الشاحنة | وعدد الطرود المستلمة والوزن الصافي المستلم وكذلك ساعة وصول الشاحنة وساعة انتهاء التفريغ ..
المادة 6
فتح المادةالتحزيم والنقل :
تتعهد وحدة شركة تنمية الصناعات الغذائية بتقديم التحزيم ............ ........... قبل 10 أيام على الاقل من تاريخ بدء موسم التحويل.
ان رد التحزيمات يجرى على أساس نظام استرجاعات الصناديق الفارغة لاجل التعبئة .
وفي حالة فقدان أو تلف التحزيمات من قبل أحد الطرفين فان الطرف الذي يقع عليه الفقدان أو التلف يسدد قيمتها .
تسلم المنتجات في معمل التحويل وان مهلة تعبئة المركبات لا يمكن أن تجاوز ساعة واحدة بالنسبة لكل منها بدءا من تفريغها. وكل توقيف المركبة تزيد عن ذلك يكون موضوع فاتورة طبقا لنظام النقل الجارى به العمل .
المادة 7
فتح المادةالاسعار :
البرتقال : جرى الاتفاق على تحديد السعر ب 0,35 دج للكغ بالنسبة للكميات المذكورة في المادة الأولى والمادة الثانية البوبلموس : جرى الاتفاق على تحديد السعر ب 0,40 دج للكغ بالنسبة للكميات المذكورة في المادة الأولى والمادة الثانية .
المادة 8
فتح المادةاعداد الفواتير :
توضع الفاتورة يوميا من طرف ................ على أساس بيانات سند الاستلام الصادر عن وحدة شركة تنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا) .
المادة 9
فتح المادةالتسديد :
ينبغى أن يتم التسديد كل ثمانية أيام بموجب صك مصرفي ويكون كل تأخير في التسديدات موضوع عقوبة تحسب على أساس معدل الفائدة الجاري به العمل •
المادة 10
فتح المادةالنزاعات :
لقد اتفق الطرفان صراحة على أن أى نزاع يمكن أن ينشأ بمناسبة تنفيذ هذا العقد تجري تسويته وديا على مستوى : ......... ومصنع التحويل. وفي حالة عدم الاتفاق يرفع النزاع أمام المحاكم المختصة حرر ب ....... • ...
البائع المشترى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 78-199
« اسعار بيع بعض المنتجات الزراعية ذات الضرورة الاولية للاستهلاك، وتلغى أحكام المرسوم رقم 77-157 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 والمتضمن تحديد أسعار شراء »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم
مراسيم مؤرخة في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 تتضمن تغيير القاب. 1604
-
مرسوم رقم 78-199
مرسوم رقم 78-199 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1978 1979 • 849
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.