مرسوم تنفيذي رقم 96-459 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 تطبق على التعاونيات الفلاحية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم القواعد العامة التي تطبق على التعاونيات الفلاحية.
الفصل الأول — مبادئ عامة
المادة 2
فتح المادةتقوم التعاونيات الفلاحية على أساس التضامن المهني بين الفلاحين.
ولا تهدف إلى تحقيق ربح تجاري.
المادة 3
فتح المادةتؤسّس التعاونية الفلاحية على حرية الانضمام لأعضائها.
المادة 4
فتح المادةالتعاونية الفلاحية شركة أشخاص مدنية لها مستخدمون ورأسمال متغيران.
تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 5
فتح المادةتوضع التعاونية الفلاحية تحت سلطة وزير الفلاحة.
ويقوم وزير الفلاحة، بهذه الصفة، بما يأتي :
- اقتراح التنظيم الخاص بها، منح اعتمادها، متابعة ومراقبة تطورها ونشاطاتها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي
المادة 6
فتح المادةتحدّد الدائرة الإقليمية للتعاونيات الفلاحية، عند إنشائها، بالمنطقة التي توجد فيها مستثمرات أعضائها المؤسسين، وعند الاقتضاء الضواحي القريبة منها.
لا يمكن أن توجد في نفس الدائرة الإقليمية شركتان للتعاونيات الفلاحية أو أكثر يكون لها نفس الهدف.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي
الفصل الثاني — هدف التعاونيات الفلاحية
المادة 7
فتح المادةيحدّد هدف التعاونيات الفلاحية أساسا بالاحتياجات المهنية لمنخرطيها. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يمكنها أن تقوم بهذه الصفة، بما يأتي :
إنجاز أو تسهيل كل العمليات التي تتعلق بالإنتاج والتحويل والتصبير وتسويق المنتوجات الفلاحية لمنخرطيها.
- تزويد منخرطيها فقط بجزء من المدخولات والتجهيزات اللازمة لمستثمراتهم أو كلها،
- القيام على العموم بجميع العمليات التي تدخل في إطار المهنة الفلاحية لحساب منخرطيها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي
الفصل الثالث — أشكال التعاونيات المختلفة
المادة 8
فتح المادةيمكن أن تكون للتعاونيات الفلاحية أربعة أشكال :
- التعاونية الفلاحية للخدمات المتخصصة، التعاونية الفلاحية حسب الفرع
- التعاونية الفلاحية المتعددة النشاطات
- تعاونية الاستغلال المشترك.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي
المادة 9
فتح المادةتهدف التعاونية الفلاحية للخدمات المتخصصة إلى تقديم خدمات محددة.
يمكن أن تهتم هذه التعاونية الفلاحية على الخصوص بما يأتي :
- التموين بعوامل الإنتاج
- تسويق المنتوجات الفلاحية تحويل المنتوجات الفلاحية تخزين المنتوجات الفلاحية
- السقي
- الأشغال الفلاحية
- التلقيح الاصطناعي، المكننة الفلاحية
- الدراسات والنصائح والإرشادات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي
المادة 10
فتح المادةتمارس التعاونية الفلاحية، حسب الفرع، كل النشاطات التي تهم فرعا من الفروع وهي كالآتي :
العدد 81 11 شعبان عام 1417
- إنتاج المنتوج الفلاحي للفرع،
- إنتاج عوامل الإنتاج الخاصة بالفرع وتموينها، تحويل الإنتاج الفلاحي للفرع وتسويقه.
يمكن أن يشمل هذا الشكل من التعاونيات الفروع الآتية :
تربية الدواجن
- إنتاج الحليب
- إنتاج لحوم البقر والغنم
- البقول
- الأشجار المثمرة زراعة الحبوب
- الزراعات الصناعية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي
المادة 11
فتح المادةتمثل التعاونية الفلاحية المتعددة النشاطات شكلا من أشكال التعاون التي تعمل في عدة نشاطات.
يكتسي إنشاء هذا الشكل من التعاونية طابعا استثنائيا بسبب :
- تعدد نشاطات منخرطيها،
- عزلة المستثمرات عن المنخرطين ، ضعف النمو الفلاحي للمنطقة التي توجد فيها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي
المادة 12
فتح المادةتتمثل التعاونية الفلاحية للاستغلال المشترك في اشتراك منخرطيها في وسائل الإنتاج بما فيها الأراضي أو تجهيزات تربية المواشي.
يمكن أن تكون المساهمات المقدمة في هذا الإطار ملكية كاملة لفائدة التعاونية أو تقدم على سبيل المنفعة فقط.
يحدد وزير الفلاحة بقرار القانون الأساسي لهذا الشكل من التعاونيات.
القسم الثاني تأسيس التعاونيات الفلاحية الفصل الأول الإنشاء المادة :13 : يجب أن تتكون التعاونيات الفلاحية من الفلاحين حسب مفهوم التنظيم المعمول به. 11 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
المادة 14
فتح المادةيثبت إنشاء التعاونيات الفلاحية بعقد توثيقي رسمي.
المادة 15
فتح المادةيجب على الأعضاء المؤسسين، قبل أي تأسيس، أن يعبروا عن رغبتهم للسلطات المختصة بموضوع الاعتماد قصد الحصول على اتفاق مبدئي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي
المادة 16
فتح المادةيجب على الجمعية العامة التأسيسية أن تصادق على القوانين الأساسيّة، وتنتخب أجهزة التسيير وتعين محافظ الحسابات.
ويجب عليها أيضا أن تصادق على صحة قائمة الاكتتابات في رأسمال الشركة.
تتبع الجمعية العامة التأسيسية قواعد الجمعيات العامة الاستثنائية.
الفصل الثاني — المنخرطون المرتفقون
المادة 17
فتح المادةيجب أن يكون عدد الأشخاص الذين يشكلون تعاونية فلاحية خمسة ( 5 ) منخرطين على الأقل .
يمكن أن يكون المنخرطون فلاحين كأشخاص طبيعيين أو أشخاص معنويين يمارسون نشاطا فلاحيا حسب مفهوم التنظيم المعمول به.
المادة 18
فتح المادةلا يمكن أي منخرط أن يشارك في تعاونيتين فلاحيتين أو أكثر من أجل نفس الخدمة.
المادة 19
فتح المادةيلتزم المنخرطون في تعاونية فلاحية عند تاريخ انخراطهم بما يأتي :
استعمال خدمات التعاونية لمدة لا تقل عن خمس ( 5 ) سنوات،
- اكتتاب حصص شركوية حسب التزاماتهم.
المادة 20
فتح المادةيتم الانخراط في تعاونية فلاحية عن طريق طلب يوجه لرئيس التعاونية.
يبت مجلس التسيير في قبول المنخرط وتثبته الجمعية العامة في الدورة الموالية.
المادة 21
فتح المادةتجدّد مدة التزام المنخرط بالنشاط ضمنيا، عندما لا يبدي هذا الأخير رغبته في الانسحاب ستة (6) أشهر على الأقل قبل انتهاء المدة.
المادة 22
فتح المادةلا يستفيد المنخرط، في حالة انسحابه الفعلي من التعاونية، تعويض أسهمه الشركوية المكتتبة بصرف النظر عن العقوبات الأخرى عندما يسبب هذا الانسحاب ضررا للتعاونية.
المادة 23
فتح المادةيمكن أن يحكم مجلس التسيير بإقصاء منخرط ، لاسيما عندما يضر هذا الأخير بالتعاونية أو يسبب بقاؤه فيها ضررا لها.
تصدر الجمعية العامة حكمها في هذا الاقصاء في دورتها الموالية. 1
المادة 24
فتح المادةتمسك التعاونية، وجوبا، في مقرها سجلاً للمنخرطين يتضمن عدد الحصص المكتتبة لكل منخرط وإمضاء المعني.
ترقم هذا السجل المحكمة التابعة للمنطقة الموجود فيها مقر التعاونية وتؤشر عليه قانونا.
المادة 25
فتح المادةيمكن أن توافق التعاونية على انضمام مرتفقين آخرين عندما تنص القوانين الأساسية على ذلك .
تحدد القوانين الأساسية في هذه الحالة شروط مشاركة المرتفقين في نفقات تسيير التعاونية.
المادة 26
فتح المادةعندما يحصل قبول مرتفقين آخرين لا يمكنهم المشاركة في مداولات أجهزة التعاونية أو الاستفادة من الأرباح الناتجة عن نشاطاتها.
المادة 27
فتح المادةلا يمكن أن يتعدى عدد مرتفقي تعاونية فلاحية ثلث ( 1 ) عدد المنخرطين وحدود 25 %25 من رقم أعمالها. 3
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي
المادة 3
فتح المادة28 : يمكن أن يطلب مجلس تسيير تعاونية فلاحية من المرتفقين الذين يستعملون خدمات التعاونية منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل أن ينخرطوا فيها وأن يكتتبوا في حصص رأسمالها، إلا إذا لم يستوفوا شروط الانخراط. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبالكيفية نفسها، يمكن أن يطلب أي مرتفق، في أي وقت، انخراطه في التعاونية عندما يستوفي الشروط، ولا يمكن رفضه حينئذ.
الفصل الثالث — الاعتمادات
المادة 29
فتح المادةعملا بأحكام الأمر رقم 72-23 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمذكور أعلاه، تخضع التعاونيات الفلاحية، قبل شروعها في أي نشاط، لاعتماد وزير الفلاحة.
المادة 30
فتح المادةيمنح وزير الفلاحة، بناء على رأي لجنة الاعتماد الوطنية، الاعتماد للتعاونيات الفلاحية أو اتحاداتها التي تتعدّى دائرتها الإقليمية حدود الولاية. .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي
المادة 31
فتح المادةيمنح الوالي، بناء على تفويض من وزير الفلاحة وبعد رأي لجنة الاعتماد الولائية الاعتماد للتعاونيات الفلاحية أو اتحاداتها التي لا تتعدى دائرتها الإقليمية حدود الولاية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي
المادة 32
فتح المادةتخضع تعديلات القانون الأساسي التي تتعلق بهدف التعاونية أو دائرتها الإقليمية لنفس الإجراءات التي يخضع لها الاعتماد.
المادة 33
فتح المادةتبلغ قرارات الاعتماد أو رفضه إلى رئيس التعاونية الفلاحية في أجل لا يتعدى أربعة (4) أشهر عندما يكون هذا القرار من اختصاص وزير الفلاحة وفي أجل لا يتعدّى شهرين ( 2 ) عندما يكون القرار من اختصاص الوالي.
في حالة عدم ردّ الإدارة، عند انتهاء هذه الآجال، يعتبر الاعتماد مقبولا تلقائيا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي
المادة 34
فتح المادةلا يمكن التصريح برفض الاعتماد إلا في حالة عدم احترام الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التعاون الفلاحي.
المادة 35
فتح المادةرفض الاعتماد الذي يبلغه الوالي قابلا للطعن لدى وزير الفلاحة.
رفض الاعتماد الذي يبلغه وزير الفلاحة قابلا للطعن أمام الجهة القضائية المختصة.
العدد 81 11 شعبان عام 1417 ه
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي
المادة 36
فتح المادةتتشكّل لجان الطعن مناصفة من ممثلي الإدارة وممثلي المهنة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي
المادة 37
فتح المادةتحدّد كيفية تشكيل لجان الاعتماد وسيرها وكذا إجراءات إخطار هذه اللجان وأشكاله بقرار من وزير الفلاحة.
ويحدد القرار نفسه إجراء الاعتماد التلقائي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي
المادة 38
فتح المادةتخضع التعاونيات الفلاحية واتحاداتها لإجراءات الإيداع والإشهار المنصوص عليها في المادة 12 من الأمر رقم 72-23 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمذكور أعلاه.
الفصل الرابع — رأسمال الشركة
المادة 39
فتح المادةيتشكّل رأسمال التعاونيات الفلاحية من حصص اسمية لا تتجزأ يكتتبها كل منخرط.
يجب أن تكتتب الحصص كاملة.
يمكن أن تنتقل عن طريق الوراثة وتكون قابلة للتحويل بعد مصادقة الجمعية العامة، وبالتسجيل فقط في سجل الشركاء.
المادة 40
فتح المادةيسلّم مقابل اكتتاب الحصص وصل.
المادة 41
فتح المادةالقيمة الاسمية للحصص هي قيمة مماثلة بالنسبة لكل أشكال التعاونيات الفلاحية.
وتحدد بقيمة 1.000 دج.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي
المادة 42
فتح المادةيخضع رأسمال التعاونيات الفلاحية لتغييرات عادية إما بسبب اكتتاب حصص جديدة وإما بسبب إلغاء حصص منخرطين نتيجة لانسحابهم أو وفاتهم.
المادة 43
فتح المادةتحدد الجمعية العامة، وجوبا، كيفيات اكتتاب الحصص لكل فئة من المتعاونين حسب أهمية التزاماتهم مع التعاونية.
يترتب على الزيادة اللاحقة لتعهد متعاون ما التي تتطابق مع مبلغ العمليات المنجزة فعليا بالنسبة لكل متعاون تصحيح عدد الحصص حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي. 11 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 44
فتح المادةزيادة رأسمال التعاونية نتيجة إصدار حصص جديدة من اختصاص الجمعية العامة.
ويجب أن يكتتب كل منخرط الحصص الجديدة الناتجة.
المادة 45
فتح المادةيرشح رأسمال التعاونية للانخفاض بإلغاء حصص نتيجة لما يأتي :
- انسحاب منخرطين وفاة المنخرطين أو إقصائهم، تقليص نشاطات التعاونية الفلاحية نتيجة انخفاض تعهدات الشركاء.
لا يمكن هذه الالغاءات أن تقلّص من رأسمال التعاونية منذ تأسيسها إلى أكثر من نصف المبلغ الأكثر ارتفاعا .
المادة 46
فتح المادةلا تمنح حيازة الحصص في التعاونية المتعاون الحق في الاستفادة من أي ربح أو أية منفعة أخرى.
المادة 47
فتح المادةيتمتع المنخرط الذي ينسحب من التعاونية أو الذي يقلّص من تعهده فيها حسب الأشكال المطلوبة، زيادة على الأرباح التي تعود إليه بالحق في تعويض كل الحصص التي اكتتبها أو جزء منها .
وفي حالة الإقصاء، لا يتحصل المنخرط على أي ربح.
المادة 48
فتح المادةيتم تسديد حصص المنخرط المنسحب من التعاونية خلال السنة المالية الموالية لانسحابه.
إلا أنه يمكن تأجيل التسديد لمدة خمس (5) سنوات على الأكثر عندما تقتضي ذلك الوضعية المالية للتعاونية.
الفصل الأول — الجمعية العامة
المادة 49
فتح المادةتتكوّن الجمعية العامة من جميع المنخرطين المسجلين في سجل الشركاء المكتتبين لعدد من الحصص.
المادة 50
فتح المادةتجتمع الجمعية العامة العادية مرتين ( 2 ) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من :
، رئيسها، في فترات زمنية تتماشى وصلاحياتها، لاسيما في مجال المصادقة على البرامج والحسابات.
وتجتمع في دورات غير عادية كلما اقتضت مصالح التعاونية ذلك.
المادة 51
فتح المادةتتضمن استدعاءات حضور الجمعيات العامة مكان الاجتماع وتاريخه وساعته وكذا جدول الأعمال الذي يقرره مجلس التسيير.
يجب أن ترسل الاستدعاءات لكل منخرط قبل خمسة (15) عشر يوما على الأقل من التاريخ المحدد.
كما يجب أن تنشر هذه الاستدعاءات في جريدة يومية وتعلق في مقر التعاونية.
ويمكن كل منخرط الاطلاع على تقرير مجلس التسيير ومحافظ الحسابات بمجرد استلام الاستدعاء.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي
المادة 52
فتح المادةلا يكون لكل منخرط حاضر أو ممثل إلا صوتا واحدا في الجمعية العامة مهما يكن عدد الحصص المكتتبة.
وقد تمنح القوانين الأساسية الخاصة بالتعاونيات الفلاحية التي تتكوّن من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين معا الأشخاص المعنويين عددا من الأصوات يتناسب وتشكيلتها على ألا يتجاوز هذا العدد عشر ( 1 ) العدد الكلي للأصوات. 10 وفي حالة التصويت بالوكالة، لا يملك المنخرط الوكيل، إضافة إلى صوته، إلا صوت شريك واحد.
المادة 53
فتح المادةتمسك في كل الجمعيات العامة ورقة حضور تتضمن اسم كل منخرط .
يوقع هذه الورقة كل منخرط حاضر ويشهد بصحتها أعضاء مكتب الجمعية.
المادة 54
فتح المادةلا تصح مداولات الجمعية العامة العادية إلا إذا كان عدد الحاضرين أو الممثلين يساوي ثلثي ( 2 ) المسجلين على الأقل. 3 وإذا لم يكتمل النصاب عند الاستدعاء الأول، يتم استدعاء الجمعية العامة من جديد خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي الاستدعاء الأول، وتجتمع عندئذ مهما يكن النصاب. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 55
فتح المادةتتولى الجمعية العامة العادية :
- فحص الحسابات والحصائل وتقارير النشاطات والمصادقة عليها، المصادقة على التعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي والتنظيم ، الداخلي
- انتخاب أعضاء مجلس التسيير وعزلهم وتعيين محافظ الحسابات اتخاذ قرار تخصيص الفائض المالي،
- المصادقة على التعديلات الاستثنائية لرأسمال الشركة،
- حل التعاونية أو تمديد أجلها،
- اتخاذ قرار حول كلّ نقل ملكية العقارات
- المصادقة على قبول المنخرطين وإقصائهم المداولة في أي مسألة ترتبط بسير التعاونية.
المادة 56
فتح المادةتتخذ قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية البسيطة للأصوات المعبر عنها.
وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 57
فتح المادةيستدعي الرئيس الجمعية العامة غير العادية بمبادرة منه أو بطلب من أغلبية أعضاء مجلس التسيير أو بطلب من ثلثي ( ) المنخرطين على الأقل الذين يقدّمون طلبهم كتابيا لرئيس التعاونية.
وتبت الجمعية قانونا عندما يحضر ثلثا ( 2 ) عدد المنخرطين، أو ممثلوهم على الأقل. 3 وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تستدعى جمعية ثانية في خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما الموالية، ويجب أن تجمع على الأقل نصف عدد المنخرطين.
ولا يفرض أي نصاب في الاستدعاء الثالث.
وتتخذ قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي ( 2 ) الأصوات المعبر عنها .. 3
المادة 58
فتح المادةتقوم الجمعية العامة غير العادية بدراسة كل مسألة تمس وجود التعاونية وسيرها العادي. / العدد 81 11 شعبان عام 1417
المادة 59
فتح المادةيستدعى محافظ الحسابات وجوبا لحضور اجتماعات الجمعيات العامة التي تبت في مسائل الحسابات.
المادة 60
فتح المادةيمكن التعاونيات الفلاحية التي تضم أكثر من مائتي ( 200) منخرط أن تشكل جمعيات فرعية.
ويشكل الفرع جزءا من الدائرة الإقليمية للتعاونية المعنية.
ويملك ممثلو الفرع عدد أصوات المنخرطين الذين يشكلون الفرع.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي
المادة 61
فتح المادةيمسك في مقرّ التعاونية الفلاحية، تحت مسؤولية الرئيس، سجل خاص يدون فيه محضر كل اجتماع للجمعية العامة وكذا ورقة الحضور .
الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 62
فتح المادةيتكون مجلس تسيير التعاونيات الفلاحية المدعو في صلب النّص " المجلس " من ثلاثة
(3 ) أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العامة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي
المادة 63
فتح المادةيجب أن تتوفّر في أعضاء المجلس الشروط الآتية :
الجنسية الجزائرية بلوغ سن الرشد، عدم المشاركة، مباشرة أو بشكل غير مباشر، في نشاط ينافس نشاط التعاونية الإقامة في دائرة التعاونية أن لا يكونوا مدانين بجريمة أو بجنحة من القانون العام، وبمخالفة التشريع التجاري.
المادة 64
فتح المادةتعفى التعاونيات التي تتكون من أقل من خمسة عشر ( (15) منخرطا من تشكيل مجلس التسيير.
تحل الجمعية العامة في هذه الحالة، محل المجلس.
المادة 65
فتح المادةلا يمكن الأزواج، والأصول، والفروع والأقارب من الدرجة الثانية أن يكونوا في آن واحد، أعضاء في مجلس التعاونيات الفلاحية التي يتجاوز عدد المنخرطين فيها ثلاثين ( 30) منخرطا. 11 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي
المادة 66
فتح المادةينتخب أعضاء المجلس لمدة ثلاث ( 3) سنوات.
يعاد انتخاب ثلثهم كل سنة.
ويمكن إعادة انتخابهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي
المادة 67
فتح المادةيعيّن المجلس، في حالة وفاة عضو أو انسحابه أو إقصائه، خلفا له على أن توافق الجمعية العامة على هذا الاختيار في اجتماعها الموالي.
المادة 68
فتح المادةيجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل باستدعاء من رئيسه.
ولا تصح مداولاته إلا بحضور نصف ) 글 ( 2 أعضائه على الأقل.
ويمكن استدعاؤه كل مرة يطلب فيها ثلث ( 3 ) أعضائه ذلك.
تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة للأصوات المعبر عنها وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .
يكون التصويت في المجلس بصفة شخصية.
المادة 69
فتح المادةيكلف المجلس بالمهام الآتية :
- إعداد مشروع التنظيم الداخلي، اقتراح مدير على الجمعية العامة وكذا مرتبه، تحديد مستوى الخدمات التي تقدمها التعاونية على أن توافق عليها الجمعية العامة،
- تحديد جدول أعمال الجمعيات العامة،
- إعداد جميع التقارير الموجهة لموافقة الجمعية العامة لاسيما في مجال الحسابات تلقي الإعانات المحتملة، الهبات والوصايا، على أن توافق عليها الجمعية العامة في دوراتها الموالية،
- إبرام كل عقد أو صفقة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي
المادة 70
فتح المادةيكون كل اجتماع للمجلس محل محضر، تحفظ النسخة الأصلية منه في مقر التعاونية.
المادة 71
فتح المادةيكون أعضاء المجلس مسؤولين بصورة فردية أو جماعية، حسب الحالات، تجاه التعاونية وتجاه الغير، عن كل خطا يرتكب في إطار تسييرهم، وعن مخالفات التشريع الساري على التعاونية وقانونها الأساسي.
ويمكن أن تقام مسؤوليتهم جزائيا طبقا لأحكام الأمر رقم 72-23 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمذكور أعلاه.
المادة 72
فتح المادةلا يجوز لأعضاء المجلس بأي شكل من الأشكال القيام بسلفيات لدى التعاونية ولا أن يجعل التعاونية تمنحهم حسابا مكشوفا أو تقبل التزاماتهم تجاه الغير.
الفصل الثالث — الرئيس
المادة 73
فتح المادةينتخب رئيس التعاونية الفلاحية من بين أعضاء المجلس لمدة عهدة هذا الأخير.
وتنتخبه الجمعية العامة لنفس المدة إذا لم تكن التعاونية تملك مجلسا.
المادة 74
فتح المادةيستدعي الرئيس إلى كل اجتماعات الجمعية العامة والمجلس ويترأسها .
ويسهر على تنفيذ قراراتها.
المادة 75
فتح المادةيمثل الرئيس التعاونية الفلاحية أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
الفصل الثالث — المدير
المادة 76
فتح المادةيمكن مجلس التسيير أن يخول إدارة التعاونية لشخص غريب عن التعاونية أو لعضو منخرط لا يكون عضوا في المجلس المذكور.
المادة 77
فتح المادةيمارس المدير مهامه، تحت سلطة المجلس الذي يمثله تجاه الغير، في حدود السلطات الممنوحة إياه.
يحضر المدير اجتماعات المجلس بصوت استشاري.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي
المادة 78
فتح المادةعندما يكون المدير، شخص غريب عن التعاونية، يخضع تعيينه ومرتبه للتشريع المعمول به في مجال علاقات العمل. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 79
فتح المادةإذا كان المدير عضوا منخرطا فإنه يتقاضى تعويضا يحدّد مقداره مجلس التسيير وتصادق عليه الجمعية العامة.
المادة 80
فتح المادةيمكن أن يعزل مجلس التسيير أو الجمعية العامة المدير بسبب خطأ جسيم في تسييره.
المادة 81
فتح المادةلا يمكن أن يكلّف بإدارة التعاونية الأشخاص الذين تربطهم علاقة قرابة من الدرجة الثانية بعضو منخرط.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
المادة 82
فتح المادةيوقع المدير ، بالاشتراك مع رئيس التعاونية أو أي عضو آخر من المجلس عينه هذا الأخير، على كل الوثائق المالية.
ويكلّف علاوة على ذلك بأمانة اجتماعات الجمعية العامة والمجلس.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
القسم الرابع — أحكام مالية
المادة 83
فتح المادةتفتح السنة المالية للتعاونية الفلاحية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كلّ سنة.
المادة 84
فتح المادةتمسك حسابات التعاونية وفق المخطط الوطني للمحاسبة.
وفي حالة وجود عدة أهداف للتعاونية الفلاحية يؤسس لكل واحد منه حساب للاستغلال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي
المادة 85
فتح المادةتلتزم التعاونيات بالتمييز في حساباتها بين العمليات المبرمة مع منخرطيها وتلك التي تنجزها مع المستعملين.
المادة 86
فتح المادة8 : فوائض الاستغلال هي الفوائض المتبقية، بعد خصم كل تكاليف الاستغلال، بما فيها، عند الاقتضاء، التعويضات الممنوحة المدير المنخرط والمنخرطين الآخرين المساهمين في الاستغلال وكذا الديون.
المادة 87
فتح المادةتقتطع القيم اللازمة لتمويل صناديق التعاونية من الفوائض السنوية وذلك حسب ترتيب الأولوية الآتي : / العدد 81 11 شعبان عام 1417
- %15 %15 على الأقل لصندوق الاحتياط القانوني إلى أن يساوي الاحتياط قيمة الرأسمال المكتتب. 10 %10 على الأقل لصندوق المصاريف اليومية 10 % على الأقل لصندوق الاستثمار.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي
المادة 88
فتح المادةتقرّر الجمعية العامة تخصيص الفائض المتبقي بعد تمويل الصناديق المذكورة في المادة 87 أعلاه:
إما لصناديق اجتماعية وإما انتقاصات لصالح المنخرطين حسب العمليات المنجزة مع كل واحد منهم.
المادة 89
فتح المادةلا يمكن أن ترد الفوائض المالية الناتجة عن العمليات المنجزة مع المستعملين، وتوضع اجباريا في الاحتياط.
المادة 90
فتح المادةيمكن الجمعية العامة أن تؤخر توزيع الاستردادات لمدة لا تزيد عن خمس ( 5 ) سنوات لترقية استثماراتها .
المادة 91
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز هامش الخدمات التي تقدمها التعاونيات الفلاحية 7%.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي
المادة 92
فتح المادةيدفع، اجبارياً، ناتج بيع أصول التعاونية الذي تقرره الجمعية العامة لصندوق الاستثمار.
المادة 93
فتح المادةتستخدم التعاونيات الفلاحية محافظ حسابات تحدد صلاحياته ومرتبه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ..
القسم الخامس — الحل - التصفية
المادة 94
فتح المادةتحلّ التعاونيات الفلاحية كما يأتي :
عند انتهاء المدة الزمنية التي من أجلها أنشئت إلا إذا قررت الجمعية العامة تمديدها،
- بقرار من الجمعية العامة في حالة خسارة أكثر من نصف رأسمال الشركة
- بقرار من الجهة القضائية المختصة
- نتيجة سحب الاعتماد، 11 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية و في الحالات الثلاث الأولى، على رئيس التعاونية إبلاغ السلطة التي منحت الاعتماد.
المادة 95
فتح المادةتحدد الجمعية العامة كيفيات حل التعاونيات التي تعيّن مصفّيا أوعدة مصفّين أو توكل عملية التصفية إلى المسيرين الممارسين، وتحتفظ الجمعية العامة بكافة صلاحياتها أثناء فترة التصفية.
المادة 96
فتح المادةيتمتع المصفّون بسلطات واسعة في عملية التصفية. ويقدّمون تقريرا للجمعية العامة عن المهمة التي كلّفوا بها وحسابات التصفية المصادق عليها.
المادة 97
فتح المادةفي حالة ما إذا أظهرت التصفية وجود خسائر تفوق مبلغ رأسمال الشركة، تقسم هذه الخسائر على المتعاونين حسب عدد حصص الرأسمال التي يكسبها كل منهم.
المادة 98
فتح المادةفي حالة ما إذا أظهرت التصفية وجود فائض صاف في أصول التعاونية آل وجوبا إلى تعاونية فلاحية أو أكثر.
يقرر الأصول الصافية :
الجمعية العامة للتعاونية المنحلة، بعد موافقة السلطة التي منحت الاعتماد، وفي حالة غياب الجمعية العامة، تقرره سلطة الاعتماد المخولة قانونا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي
المادة 99
فتح المادةلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يؤول تحويل الأصل الصافي المتعاوني التعاونية المنحلة.
المادة 10
فتح المادة0 : يجب أن يكون الأصل الصافي الذي تكتسبه التعاونية المستفيدة خلال الستة (6) أشهر التي تلي التحويل محل حساب خاص ويدمج في محاسبتها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي
القسم السادس — مراقبة التعاونيات الفلاحية
المادة 101
فتح المادةتخضع التعاونيات الفلاحية المراقبة وزارة الفلاحة التي تهدف من ورائها ضمان الوقوف عند جميع التعليمات التشريعية والتنظيمية المطبقة على هذا النوع من الشركات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي
المادة 102
فتح المادةعندما تظهر الرقابة عدم كفاءة أعضاء مجلس التسيير أو الإخلال بالأحكام التشريعية أو التنظيمية أو الجهل بمصالح المنخرطين أو نزاع ما بين الأجهزة، يمكن السلطة التي منحت الاعتماد أن تطلب انعقاد جمعية عامة غير عادية من أجل تصحيح وضعية التعاونية وتغيير مجلس التسيير عند اللزوم.
وإذا لم يتم التصحيح في السنة الموالية، تتعرض التعاونية لسحب الاعتماد منها.
المادة 103
فتح المادةيتعين على التعاونيات الفلاحية في كل سنة وفي أجل شهر واحد من انعقاد الجمعية العامة التي تكون قد صادقت على الحسابات، أن ترسل إلى السلطة التي منحت الاعتماد الوثائق الآتية :
- نسخة كاملة من محضر اجتماع الجمعية العامة الحصيلة المالية للسنة المنصرمة مرفوقة بتقرير مجلس التسيير ومحافظ الحسابات بيان يصادق على صحته الرئيس، ويتضمن عدد المنخرطين وكذا عدد المستعملين إن اقتضى الأمر.
المادة 104
فتح المادةيتعين على التعاونيات الفلاحية إرسال جميع الوثائق والمعلومات المتعلقة بطبيعتها ومدى اتساع نشاطاتها وسيرها وحالتها المالية بناء على طلب من مصالح وزارة الفلاحة.
المادة 105
فتح المادةفي حالة رفضها الخضوع لشكليات الرقابة، تتعرض التعاونيات الفلاحية لسحب الاعتماد منها.
القسم السابع — المجلس الوطني للتعاون الفلاحي
المادة 106
فتح المادةينشأ لدى وزير الفلاحة مجلس وطني للتعاون الفلاحي.
المادة 107
فتح المادةيكلف المجلس الوطني للتعاون الفلاحي بإبداء توصيات حول جوانب حياة التعاونية في الفلاحة.
المادة 108
فتح المادةيترأس المجلس ممثل وزير الفلاحة، ويتكون من :
- ثلاثة ( 3 ) ممثلين للغرفة الوطنية للفلاحة 28 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- ممثل عن كل نقابة وطنية ذات تمثيل، ممثل عن كل اتحاد وطني للتعاونية الفلاحية.
أربعة ( 4 ) ممثلين عن التعاونيات الفلاحية يعينهم وزير الفلاحة لخبرتهم في ميدان التعاون الفلاحي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي
المادة 109
فتح المادةيعيّن أعضاء المجلس بقرار من وزير الفلاحة لمدة خمس ( 5 ) سنوات.
المادة 110
فتح المادةيحدّد وزير الفلاحة بقرار كيفيات تنظيم المجلس وسيره.
القسم الثامن — 1 اتحادات التعاونيات
المادة 111
فتح المادةيمكن تعاونيتين فلاحيتين أو أكثر أن تنشئ اتحادات للتعاونيات قصد تسيير مصالحها المشتركة.
المادة 112
فتح المادةتخضع اتحادات التعاونيات في كل الجوانب لأحكام هذا المرسوم.
المادة 113
فتح المادةتختص كل جمعية عامة بالموافقة على تمثيل التعاونيات الفلاحية العضوة في اتحاد التعاونيات، داخل أجهزة هذا الاتحاد.
المادة 114
فتح المادةيمكن أن تنص القوانين الأساسية لكل تعاونية فلاحية واتحاد تعاونيات أو نظامها الداخلي على أي تدبير تكميلي من طبيعته أن يحسن من سير الأجهزة. / العدد 81 11 شعبان عام 1417
القسم التاسع — أحكام ختامية
المادة 115
فتح المادةتمنح التعاونيات الفلاحية واتحاداتها المعتمدة في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مهلة سنة لاستيفاء تطبيق هذه الأحكام على مستوى قوانينها الأساسية وموضوعها الاجتماعي حسب ما تنص عليه بالأخص المواد من 8 إلى 12 من هذا المرسوم.
تخضع التعديلات القانونية الأساسية الإضافية للسلطة المختصة في ميدان الاعتماد خلال نفس الأجل وإلا تعرّضت التعاونية لسحب الاعتماد منها.
المادة 116
فتح المادةتلغى المراسيم الآتية :
المرسوم رقم 72-106 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972
- المراسيم من رقم 72-151 إلى رقم 2 7-156 المؤرخة في 27 يوليو سنة 1972، المرسوم رقم 74-199 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1974 المرسوم رقم 75-169 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975، المرسوم رقم 88-170 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1988 ، المعدل والمتمم.
المادة 117
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية i للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة .1996 أحمد أويحيى مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي
« تلغى أحكام المواد 12 و 75 و 81 و 82 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- أمر رقم 72-23
- أمر رقم 75-35
- قانون رقم 91-08
- مرسوم رقم 72-106
- مرسوم رقم 72-150
- مرسوم رقم 72-151
- مرسوم رقم 72-152
- مرسوم رقم 72-153
- مرسوم رقم 72-154
- مرسوم رقم 72-155
- مرسوم رقم 72-156
- مرسوم رقم 74-199
- مرسوم رقم 75-169
- مرسوم رقم 88-170
- مرسوم رئاسي رقم 95-450
- مرسوم رئاسي رقم 96-01
- مرسوم تنفيذي رقم 96-63
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-73
مرسوم تنفيذي رقم 25-73 مؤرخ في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025، يتضمن تمديد أجل المطابقة مع القواعد المطبقة على التعاونيات الفلاحية
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-125
مرسوم تنفيذي رقم 23-125 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتعلق بمهلة المطابقة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية
-
مرسوم رئاسي رقم 22-42
مرسوم رئاسي رقم 22-42 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرّخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1442 الموافق 2 مارس سنة 2021، يحدد تشكيلة وسير لجان الاعتماد وكذا شروط وكيفيات منح الاعتماد للتعاونيات الفلاحية واتحاداتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-468
مرسوم تنفيذي رقم 21-468 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 21 نوفمبر سنة 2021، يتعلق بمهلة المطابقة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96–459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-432
مرسوم تنفيذي رقم 21-432 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1441 الموافق 11 مايو سنة 2020، يحدد قائمة الفروع الفلاحية. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-274
مرسوم تنفيذي رقم 20-274 مؤرّخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-354
مرسوم تنفيذي رقم 17-354 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017، يحدد كيفيات التوزيع بالتساوي لنفقات نقل الحبوب المدعمة من ميزانية الدولة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سنة 2011، يحدد تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي وزارة التهيئة العمرانية والبيئة
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-214
مرسوم تنفيذي رقم 10-214 مؤرخ في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010، يحدد القانون الأساسي للغرف الفلاحية. 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-103
مرسوم تنفيذي رقم 98-103 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998، يتعلّق بالمهلة الممنوحة التعاونيات الفلاحية واتحاداتها. 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتعلق وسيرها وكذا بإجراءات وأشكال إخطارها بتشكيل لجان اعتماد التعاونيات الفلاحية 19
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 72-106
- يلغي مرسوم رقم 72-151
- يلغي مرسوم رقم 74-199
- يلغي مرسوم رقم 75-169
- يلغي مرسوم رقم 88-170
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.