مرسوم تنفيذي رقم 20-274 مؤرّخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 37 و 41 و 51 و 60 و 62 و 65 و 66 و 69 و 77 و 84 و 87 و 91 و 98 و 101 و 108 من المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، وتحرر كما يأتي : ”المادة 5 : توضع التعاونيات الفلاحية تحت سلطة الوزير المكلف بالفلاحة.
وبهذه الصفة، يتولى الوزير المكلف بالفلاحة ما يأتي :
– اقتراح التنظيم الخاص بها،
– متابعة ومراقبة تطورها ونشاطاتها،
– متابعة جرد ممتلكاتها”. 16 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 4 أكتوبر سنة 2020 م ”المادة 6 : تحدد الدائرة الإقليمية للتعاونيات الفلاحية، عند إنشائها، بالمنطقة التي توجد فيها مستثمرات أعضائها المؤسسين، وعند الاقتضاء، الضواحي القريبة منها”. ”المادة 7 : يحدد هدف التعاونيات الفلاحية أساسا بالاحتياجات المهنية لمنخرطيها.
وبهذه الصفة، يمكنها على الخصوص :
– إنجاز أو تسهيل كل العمليات المتعلقة بإنتاج وجمع وتحويل وتوضيب وتخزين وتسويق وتصدير المنتوجات الفلاحية لمنخرطيها. ...........................(الباقي بدون تغيير)..........................”. ”المادة 8 : يمكن أن تكون للتعاونيات الفلاحية ثلاثة (3) أشكال :
– التعاونية الفلاحية للخدمات المتخصصة،
– التعاونية الفلاحية حسب الفرع،
– التعاونية الفلاحية متعددة النشاطات”. ”المادة 9 : تهدف التعاونية الفلاحية للخدمات المتخصصة إلى تقديم خدمات محددة.
يمكن أن تهتم هذه التعاونية الفلاحية على الخصوص بما يأتي :
– التموين بعوامل الإنتاج،
– مهنة أو عدة مهن متعلقة بفرع من الفروع المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
– السقي وصرف المياه،
– تسيير واستغلال منشآت تعبئة مورد الماء (الحواجز المائية والآبار الجماعية) بما فيها المحيطات الجماعية الصغيرة ومجالات السقي،
– أشغال التهيئة،
– التلقيح الاصطناعي،
– المكننة،
– الدراسات والنصائح والإرشاد”. ”المادة 10 : تمارس التعاونية الفلاحية حسب الفرع كل النشاطات التي تهم فرعا من الفروع، وهي كالآتي :
– الإنتاج منتوج الفرع،
– جمع انتاج الفرع،
– الإنتاج والتموين بعوامل الإنتاج الخاصة بالفرع،
– استيراد المدخلات والتجهيزات الضرورية للفرع،
– تحويل وتوضيب إنتاج الفرع،
– تسويق وتصدير إنتاج الفرع.
ويشمل هذا الشكل من التعاونيات الفروع المنصوص عليها في التنظيم المعمول به”. ”المادة 11 : تمثل التعاونية الفلاحية متعددة النشاطات شكلا من التعاونية التي تسعى لتحقيق عدة أهداف مرتبطة بتعدد أنشطة منخرطيها”. ”المادة 15 : يجب على الأعضاء المؤسسين، قبل أي تأسيس، أن يعبروا عن رغبتهم في إنشاء تعاونية فلاحية، بطلب خطي، لدى السلطة المختصة بموضوع الاعتماد”. ”المادة 27 : لا يمكن أن يتعدى عدد مرتفقي تعاونية فلاحية نصف 1( / )2 عدد المنخرطين، وفي حدود خمسين في المائة )%50( من رقم أعمالها”. ”المادة 30 : يعتمد الوزير المكلف بالفلاحة، بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للاعتماد المنصوص عليها في المادة 36 أدناه، التعاونيات الفلاحية أو اتحاداتها التي تتعدى دائرتها الإقليمية حدود الولاية”. ”المادة 31 : يعتمد مدير المصالح الفلاحية للولاية، بناء على تفويض من الوزير المكلف بالفلاحة وبعد أخذ رأي لجنة الاعتماد الولائية المنصوص عليها في المادة 36 أدناه، التعاونيات الفلاحية أو اتحاداتها التي تتعدى دائرتها الإقليمية حدود الولاية”. ”المادة 33 : تبلغ قرارات الاعتماد أو رفض الاعتماد إلى رئيس التعاونية الفلاحية في أجل لا يتعدى شهرا واحدا (1) عندما يكون هذا القرار من اختصاص الوزير المكلف بالفلاحة وفي أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما عندما يكون القرار من اختصاص مدير المصالح الفلاحية للولاية، ابتداء من تاريخ إيداع ملف طلب الاعتماد. ...........................(الباقي بدون تغيير)..........................”. ”المادة 35 : رفض الاعتماد الذي يبلغه مدير المصالح الفلاحية للولاية قابل للطعن لدى الوزير المكلف بالفلاحة. ..........................(الباقي بدون تغيير)...........................”. ”المادة 36 : تنشأ لجنة وطنية للاعتماد على مستوى الوزارة المكلفة بالفلاحة، ولجان اعتماد على مستوى كل ولاية، تكلف بدراسة طلبات اعتماد التعاونيات الفلاحية.
تتشكل لجان الاعتماد مناصفة من ممثلي الإدارة وممثلي المهنة”. ”المادة 37 : تحدد تشكيلة لجان الاعتماد وسيرها وشروط وكيفيات منح الاعتماد وكذا نموذج مقرر الاعتماد بموجب قرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
ويحدد نفس القرار إجراء الاعتماد التلقائي”. ”المادة 41 : تحدد القيمة الاسمية للحصص في القانون الأساسي للتعاونيات الفلاحية”. ”المادة 51 : ............................ (بدون تغيير حتى) قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المحدد.
كما يجب أن تنشر على مستوى مقر التعاونية، وكذا مقر الغرفة الفلاحية المختصة إقليميا. ............................(الباقي بدون تغيير)..........................”. ”المادة 60 : ........................................ (بدون تغيير حتى) المنخرطين الذين يشكلون الفرع.
يحدد تنظيم وسير الفروع في القانون الأساسي للتعاونية”. ”المادة 62 : يتكون مجلس تسيير التعاونيات الفلاحية الذي يدعى في صلب النص ”المجلس” من خمسة (5) أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العامة”. ”المادة 65 : لا يمكن الأزواج، والأصول، والفروع، والأقارب من الدرجة الثانية أن يكونوا في آن واحد، أعضاء في مجلس تسيير التعاونيات الفلاحية التي يتجاوز عدد منخرطيها مائة (100) منخرط”. ”المادة 66 : ينتخب أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات، ويمكن إعادة انتخابهم”. ”المادة 69 : يكلف المجلس بالمهام الآتية :
– دراسة مشروع النظام الداخلي والمصادقة عليه،
– اقتراح مدير على الجمعية العامة ومرتبه وكذا تسريحه،
– تحديد مستوى الخدمات التي تقدمها التعاونية شريطة موافقة الجمعية العامة،
– تحديد جدول أعمال الجمعية العامة،
– دراسة جميع التقارير الموجهة لمصادقة الجمعية العامة، لا سيما في مجال الحسابات والموافقة عليها،
– تلقي الإعانات المحتملة والهبات والوصايا على أن توافق عليها الجمعية العامة في دورتها الموالية،
– دراسة اقتراحات إبرام كل الصفقات والعقود والاتفاقيات، والمصادقة عليها”. ”المادة 77 : يمارس المدير مهامه، تحت سلطة المجلس الذي يمثله تجاه الغير.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
– اقتراح مشروع النظام الداخلي على المجلس،
– تحضير اجتماعات مجلس التسيير بالتشاور مع رئيس المجلس، 4 أكتوبر سنة 2020 م
– تحضير التقارير المطروحة على المجلس لدراستها، لا سيما في مجال الحسابات،
– اقتراح كل الصفقات أو العقود أو الاتفاقيات التي لها علاقة بأهداف التعاونية،
– ممارسة السلطة السلّمية على مستخدمي التعاونية،
– تمثيل التعاونية الفلاحية أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية.
يوقع المدير بصفة مشتركة مع رئيس التعاونية على كل الوثائق المالية.
ويتولى، زيادة على ذلك، أمانة اجتماعات الجمعية العامة والمجلس.
يحضر المدير اجتماعات المجلس بصوت استشاري”. ”المادة 84 : تمسك محاسبة التعاونيات حسب النظام المحاسبي المالي. ...........................(الباقي بدون تغيير)...........................”. ”المادة 87 : تقتطع المبالغ الضرورية لتزويد صناديق التعاونية من الفوائض السنوية حسب ترتيب الأولوية الآتي :
– 20 %، على الأقل، لصندوق الاحتياط القانوني إلى أن يساوي الاحتياط مبلغ الرأسمال المكتتب. ...........................(الباقي بدون تغيير)..........................”. ”المادة 91 : لا يمكن أن يتجاوز هامش الخدمات التي تقدمها التعاونيات الفلاحية خمسة عشر في المائة .”)%15( ”المادة 98 : في حالة ما إذا أظهرت التصفية وجود فائض صاف في الأصل، فإنه يؤول إلى :
– المتعاونين في حدود حصة كل واحد منهم، بالنسبة للتعاونيات التي تحوز ممتلكات خاصة بها،
– تعاونية فلاحية أو أكثر تحوز ممتلكات تابعة للدولة ولديها صعوبات مالية معاينة قانونا من طرف السلطة المانحة للاعتماد.
تقرر الجمعية العامة للتعاونية المنحلة أيلولة الأصول الصافية بعد موافقة السلطة المانحة للاعتماد، والتي يمكنها أن تقرر ذلك، في حالة عجز الجمعية العامة”. ”المادة 101 : تخضع التعاونيات الفلاحية لمراقبة ومتابعة الوزارة المكلفة بالفلاحة ومصالحها غير الممركزة، التي تهدف إلى ضمان الامتثال لجميع التعليمات التشريعية والتنظيمية المطبقة على التعاونيات الفلاحية. 16 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 4 أكتوبر سنة 2020 م تحدد شروط وكيفيات مراقبة التعاونيات الفلاحية ومتابعتها بموجب قرار من الوزير المكلف بالفلاحة”. ”المادة 108 : يضم المجلس الوطني، الذي يرأسه الوزير المكلف بالفلاحة، أو ممثله :
– ................................(بدون تغيير)................................،
– ................................(بدون تغيير)...............................،
– .................................(بدون تغيير)...............................،
– عشرة (10) ممثلين عن التعاونيات الفلاحية يعينهم الوزير المكلف بالفلاحة بسبب خبرتهم في ميدان التعاونيات الفلاحية”.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.