مرسوم رقم 78-197 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 لسنة 845
المادة الأولى
فتح المادةيمد مفعول أحكام المرسوم رقم 77-156 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 المذكور أعلاه وكذلك ملحقه المتعلق باتفاقية تسويق الشمندر، باستثناء ما يتعلق بأسعار الطماطم الصناعية المحددة في المادة 28 من المرسوم المذكور .
المادة 2
فتح المادةتحدد أسعار شراء الطماطم الصناعية المعدة للتحويل كمايلي :
الطماطم الصناعية : 0,75 دج للكغ .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير الصناعات الخفيفة ووزير المالية ووزير النجارة ، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه .
حزر بالجزائر في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر 1978 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 79-133
مرسوم رقم 79-133 مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 يتضمن تحديد أسعار الشراء عند الانتاج للمزروعات الصناعية المخصصة لصناعات التحويل بالموسم الزراعي 1979-1980 • 785
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.