قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 د.ج 20 درج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 دج 40 درج 30 درج الادارة سنة الكتابة العامة للحكومة 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الاسال الهاتف : 15-18-66 661 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 20,25 د.ج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها 0.50 د. ج تمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 0.35 دج و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0.30 د. ج - ثمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر . فهرس قوانين وأوامر
- أمر رقم 72-22 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتعلق بتنازل صغار الملاكين المتغيبين عن الاراضي او الحصص من النخيل لفائدة اقاربهم أو الدولة 760
- أمر رقم 72 23 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن الغاء وتعويض الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 ، المعدل، والأمر رقم 70 72 المؤرخ في- 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الاساسى العام للتعاونيات والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات في الفلاحة . 761 |
-
- أمر رقم 72-27 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن الاعفاء من رسوم التركات المترتبة على الاموال المنقولة والعقارية التي تكون موضوع هبات لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعية والعائدة للمتبرعين عن طريق الارث . 764 مراسيم قرارات مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 72 106 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي 765 مرسوم رقم 72-107 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام الموقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية . 774
760 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 مرسوم رقم 72-108 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 | | | الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام الموقتة للثورة الزراعية على مستوى البلدية . 776 مرسوم رقم 72-109 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن نماذج عقود المنح الخاص بالثورة الزراعية 779 مرسوم رقم 72-110 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن نموذج القرارات التي يصدرها الولاة بشأن تأميم الاراضى ووسائل الانتاج برسم الثورة الزراعية وتخصيصها ومنحها . 787 مرسوم رقم 72-111 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتعلق باعانة الاستقرار الممنوحة برسم الثورة الزراعية 791 مرسوم رقم 72 112 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 | الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تحديد مساحة حصص الاراضى المعدة للمنح برسم الثورة الزراعية في ولاية الجزائر 792
- مرسوم رقم 22-114 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تطبيق الأمر المتعلق بتنازل صغار الملاكين المتغيبين عن الاراضي او الحصص من النخيل لفائدة اقاربهم أو الدولة 795
- مرسوم رقم 72-116 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تنظيم الاجراءات أمام لجان الطعن برسم الثورة الزراعية . 796 قرارات الولاة
- قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1392 الموافق 4 مايو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي تافنة قصد رى أراض . . 797 قوانين وأوامر امر رقم 72-22 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتعلق بتنازل صغار الملاكين المتغيبين عن الاراضى او الحصص من النخيل لفائدة اقاربهم او الدولة باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
- وبناء على ميثاق الثورة الزراعية. وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان- عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ولا سيما المادة 247 منه، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يرخص على وجه استثنائى وخلافا للمادة 168 من الأمر المشار اليه اعلاه بالعمليات التي تهدف الى التنازل عن حقوق عينية عقارية تتعلق باراض خاصة فلاحية او معدة للزراعة مساحتها تساوي او تقل عن 5 هكتارات غير مسقية أو 50 آرا مسقية او غابات نخيل مغروسة ب 20 نخلة. المادة 2 : يرخص فقط للملاكين غير المستغلين وغير الساكنين في البلدية التي توجد بها ممتلكاتهم أو في البلديات المجاورة بالتنازل عن حقوقهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى اعلاه، والذين لا تشملهم اجراءات التأميم بموجب احكام المادة 32 من الامر رقم 71-73 المتضمن الثورة الزراعية . المادة 3 : يقع التنازل المشار اليه فى المادتين الأولى والثانية اوليا لفائدة احد افراد عائلة صاحب حق الملكية او عند الاقتضاء لفائدة الدولة ولحساب الصندوق الوطني للثورة الزراعية . المادة 4 : عندما يقع التنازل لفائدة احد افراد عائلة المنتفع فلا يمكن ان يتم ذلك الا لفائدة اصوله من الدرجة الأولى وفروعه الذكور او من الحواشي الذكور لغاية الدرجة الرابعة. يجب في جميع الاحوال ان يكون المنتفع الجديد من حق الملكية فلاحا بدون ارض او من صغار الفلاحين وذلك حسب مفهوم المادتين 108-109 من الأمر المتضمن الثورة الزراعية . المادة 5 : يرخص بعمليات التنازل المجاني او بعوض لفائدة الفلاحين بدون ارض او صغار الفلاحين في حدود مساحة القطعة او عدد النخيل التي يمكن منحها في البلدية برسم الثورة الزراعية كما هو محدد في المادة 110 وفي النصوص المتخذة لتطبيقها . المادة 6 : تكون عمليات التنازل المحددة في المواد السابقة مجانا او بعوض . وتكون هذه العمليات موضوع عقد رسمي خاضع للاجراءات المعمول بها في مسائل الصلح كما تعفى هذه الاجراءات من رسم التسجيل . المادة 7 : تحدد الدولة الثمن عندما يحول الحق العيني اليها.
الثلاثاء 16 جمادي الاولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 761 المادة 8 : تصدر مراسيم تحدد عند الضرورة كيفيات تطبيق هذا الامر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972. هواري بومدين امر رقم 72-23 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن الغاء وتعويض الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 المعدل والامر رقم 70-72 المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الاساسي العام للتعاونيات والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات في الفلاحة
- باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى : الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة 6 وبعد الاطلاع على الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات بما في ذلك النصوص. المعدلة أو المتممة له ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70-72 المؤرخ في 3 رمضان أعام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلق بالتنظيم السابق لانشاء التعاونيات في الفلاحة ، وبناء على ميثاق الثورة الزراعية ، .. وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 139 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية وبعد استطلاع رأى مجلس الثورة ومجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : تلغى أحكام الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات بما في ذلك ، النصوص المعدلة أو المتممة له ، وكذلك أحكام الامر رقم 70-72 المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلق بالتنظيم السابق لانشاء التعاونيات في الفلاحة ، وتعوض بالاحكام التالية : الباب الاول احكام عامة المادة 2 : ان التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية هي شركات مدنية خاصة تابعة لاشخاص، وذات اشخاص ورساميل قابلة للتغيير. المادة 3 : ان التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية تستهدف في مهمتها الاقتصادية أساسا ، ما يلى : .
- القيام بعمليات الانتاج أو تسهيلها، وعمليات التحويل والشراء أو البيع ،
- تخفيض سعر التكلفة والبيع لبعض المنتجات وبعض الخدمات لفائدة أعضائها وبفضل مجهودهم المشترك، وذلك عن طريق قيامهم بمهام المقاولين أو الوسطاء والذين تثقل أجورهم اسعار التكلفة أو البيع ب تحسين جودة المنتجات المقدمة لاعضائها وما ينتجه هؤلاء الاخيرون ويقدمونه للمستهلكين وتستهدف التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية كذلك تحسين شروط المعيشة والعمل لاعضائها . ولهذا الغرض، يمكنها أن تقوم بما يلى : تنظيم الحياة الجماعية واوقات الفراغ لفائدة أعضائها واسرهم ،
- احداث كل تجهيز أساسي وكل نشاط من شأنهما أن يسهلا لاعضائها شراء المواد الاستهلاكية اتخاذ كل مبادرة ترمى الى تحسين المستوى الثقافي لاعضائها واسرهم ، تأمين التكوين المهنى ومحو الامية لاعضائها واسرهم ، تنظيم الاعلام لفائدة اعضائها واسرهم. المادة 4 : تستهدف مجموعات التعاونيات التحضيرية انجاز التأطير التقنى لاعضائها ، والتوصل لاستخدام عوامل الانتاج بوجه أفضل ، وترقية التعاون بين أعضائها . وهي تكلف في هذه الحالة بتسهيل انخراط اعضائها في تشكيلات التنظيم والتعاونية عن طريق تهيئتها مرحلة الانتقال في مضمار تطور التنمية التعاونية . المادة 5 : يمكن للتعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية لتلبية الاحتياجات التي يسعى اليها أعضاؤها، ان تنضم الى تعاونيات الخدمات المؤسسة قبلا أو أن تقوم بتأسيسها وبتنفيذ جميع العمليات المتصلة بهدفها المنصوص عليه في قانونها الاسياسي، على أن لا يغير ذلك من طابعها كشركة مدنية … المادة 6 : تشجع الدولة تنمية التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية بواسطة مساعداتها المالية والتقنية والادارية .
762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه وبصفة خاصة ، تعفى التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية وكذلك اتحادات التعاونيات المنصوص عليها في المادة 10 ادناه ، من الضريبة المتعلقة بالنشاط التجاري ، في نطاق التشريع الجاري به العمل. وزيادة على ذلك، فانه يمكن ان تطبق على تلك الانواع من التعاونيات الفوائد المخفضة الخاصة بالقروض المصرفية التي تمنح لهم • المادة 7 : ان التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية هي شركات مؤسسة من اعضائها المنضمين اليها بكل حرية . بيد انه يمكن الزام الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين المنتفعين بملك عائد للدولة بصفة كلية أو جزئية، أو القائمين بتسيير هذا الملك ، بتأسيس تعاونية أو مجموعة تعاونية تحضيرية أو بالانضمام اليها . وفي هذه الحالة ، يجوز للوزراء الذين تكون التعاونيات تابعة لهم ، أو مجموعات التعاونيات المؤسسة على الوجه المذكور ، أن يعينوا المدير عليها . المادة 8 : تمارس التعاونيات نشاطها ، وكذلك مجموعات التعاونيات التحضيرية ، في جميع فروع النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . المادة 9 : يمكن للتعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية ان تقبل في عداد افرادها اشخاصا من الغير للاستفادة من خدماتهم كمستغلين، وذلك اذا كانت قوانينها الاساسية الخاصة تنص على ذلك . فاذا جرى استعمال هذا الحق ، فيتعين على هذه التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية قبول من تقبلهم كشركاء بناء على طلبهم ، للاستفادة من نشاطهم بيد ان هذا القبول يبقى دوما مرهونا بموافقة الجمعية العامة عن طريق التصويت . المادة 10 : يجوز للتعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية ان تؤسس فيما بينها اتحاديات التعاونيات | التحضيرية لضمان تسيير مصالحها المشتركة . المادة 11 : تمنح الرخص للتعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية وكذلك اتحادياتها من قبل الوزراء المشرفين عليها، وتحدث التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية أو اتحاديات التعاونيات بموجب عقد توثيقى أو عرفي حسب اختيار اعضائها . يتعين على التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية أو اتحاديات التعاونيات الراغبة في الحصول على الترخيص أن تقدم ملفا محتويا على نسخة من قانونها الاساسي ومحضر الجمعية العامة التأسيسية وقائمة المكتتبين بالرأسمال الأولى، وعند الاقتضاء، جدول المبالغ المؤداة من أفرادها وكذلك قائمة | المسيرين ومندوبي الحسابات مع ذكر مهنهم ومساكنهم، وتضع التعاونيات ومجموعات التعاونيات هذا الملف لدى المجلس الشعبي البلدى التابع لمركزها الرئيسى وهو يتمم اجراءات . الحصول على الرخصة . اما اتحاديات التعاونيات ومجموعات التعاونيات فتضع هذا الملف لدى الهيئة التنفيذية للولاية الخاصة بدائراتها وهى تكلف باستكمال اجراءات الحصول على الرخصة. المادة 12 : يتعين على التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية واتحاديات التعاونيات، أن تودع بدائرة كتابة المحكمة التابعة لمركزها الرئيسي، ومقر الولاية ، في الشهر التالى لنيلها الرخصة وقبل القيام بأية عملية، وذلك فيما اذا لم تكن خاضعة لطريقة أخرى من الاشهار نسختين من قانونها الاساسي وقائمة باسماء المسيرين ومندوبي الحسابات وعند الاقتضاء اسم المدير مع ذكر البيانات الخاصة بمهنهم ومساكنهم وتخضع التعديلات الصادرة بعدئذ والخاصة بالقانون الاساسي والقائمة المذكورة أعلاه وكذلك العقود أو المداولات والتي ينجم عنها الالغاء أو الحل الذي تحدد فيها طريقة التصفية، لنفس الايداع ومهلة الشهر المحسوبة من تاريخ صدورها . وفي حالة عدم مراعاة اجراءات الايداع، فلا يجوز للغير ان ، يعارض، بالنسبة للاعمال السابقة للايداع، في العقود أو المداولات المقدمة. الباب الثاني في تنظيم وتسيير التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية المادة 13 : تحدد في القوانين الاساسية للتعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية ، وعلى وجه الخصوص ما يلى : الهدف، والمقر، ودائرة نطاق الشركة، وطريقة تسييرها ، وسلطات المسيرين أو القائمين بالادارة وعددهم ومدة نيابتهم وكيفيات المراقبة الممارسة على عملياتها باسم الشركاء ، والاشكال الواجب مراعاتها في حالة تعديل القانون الاساسي أو الحل. وتحدد شروط الانضمام والانسحاب والفصل بالنسبة للشركاء ، ومدى شمول المسؤولية وكيفيات ترتيبها على كل منهم في التزامات التعاونية أو المجموعة التعاونية التحضيرية. المادة 14 : يقوم بادارة التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية وكلاء معينون من الجمعية العامة للشركاء وفقا للكيفية والمدة المحددتين في القانون الاساسي النموذجي . اما بالنسبة للاتحاديات التعاونية المشار اليها في المادة 10 أعلاه ، فيجوز للسلطات العمومية ان تعين ممثلين في مجلس التسيير ، على أن لا يتجاوز عددهم ثلث أعضاء المجلس . المادة 15 : تتألف الجمعية العامة للتعاونية أو مجموعة التعاونية التحضيرية من جميع الاعضاء المنضمين .
الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 763 وهي تجتمع مرتين في السنة على الاقل، للاطلاع بوجه خاص على نشاط الشركة، والمصادقة على حسابات السنة | المالية الجارية والشروع اذا اقتضى الامر بانتخاب أعضاء | مجلس التسيير أو رئيس أو مسير الشركة أو مندوب الحسابات . وتجرى هذه التعيينات بصفة الزامية بالاقتراع السرى المادة 16 : يحوز كل شريك صوتا واحدا في الجمعية العامة. وان القوانين الاساسية لاتحاديات التعاونيات وكذلك للتعاونيات او مجموعات التعاونيات التحضيرية والتي تضم في نفس الوقت أعضاء من الاشخاص المعنويين واعضاء من الاشخاص الطبيعيين ، يمكن أن يخصص بموجبها للصنف الاول من الاعضاء، عدد من الاصوات يجرى تحديده تبعا لفعاليات المنضمين اليها • وتحدد طرق التصويت بالوكالة بالقانون الاساسي النموذجي المادة 17 : ان حصص الشركاء ، عندما ينص في القانون الاساسي النموذجي على ان تكون اسمية، فان انتقالها، اذا نص عليه في القانون الاساسي النموذجي المذكور ، يكون خاضعا لمصادقة الجمعية العامة ضمن الشروط المنصوص عليها في ذلك القانون الاساسي المادة 18 : لا يجرى التوزيع بين الشركاء الا على أساس نسبة الحصة فى العمليات المتممة من كل واحد منهم أو العمل المقدم من كل منهم . وان الفائض الناجم من العمليات المتممة بمشاركة الغير، لا يمكن ان يشمله التوزيع. المادة 19 : يقتطع من فوائض الاستغلال، وضمن الحدود والشروط المنصوص عليها في التشريع وفي القوانين الاساسية النموذجية وكلما ورد النص على هذا الاقتطاع مبالغ تخصص لتموين ما يلى بحسب ترتيب الافضلية الواردة بعده : صندوق الاحتياط القانوني ، صندوق الرأسمال الجاري ، صندوق الاستثمارات . وتحدد في القانون الاساسي الخاص النسب المئوية للمبالغ المخصصة لهذه الصناديق. وتوضح فيها كذلك مشاركة كل صنف من التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية في الصندوق الوطني للتعاون وعند الاقتضاء في صندوق اجتماعي يتعلق بالتعاونية. المادة 20 : تعد من فوائض الاستغلال مع مراعاة المادة 18 الفوائض المتوفرة بعد خصم جميع تكاليف الاستغلال، حتى الحصة أو عند الاقتضاء لغاية الحصة العائدة للشركاء بعنوان المشاركة في الاستغلال .. ويوزع الباقى على الاعضاء في شكل مردود، او يخصص للصناديق التي تحدثها الجمعية العامة ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون الاساسي. المادة 21 : تحدد كيفيات الاستعمال لاموال الصندوق الوطني للتعاون وتسييره بموجب مرسوم. المادة 22 : لا يجوز للشريك المنسحب أو المستبعد ، الذي يمكنه طلب استرجاع حصته أن ينال زيادة عن قيمة هذه الحصة المسترجعة تحت النقصان، اذا كان له محل ، والذى يصيبها نسبيا من جراء الخسائر الحاصلة في رأسمال الشركة • بيد انه يجوز أن ينص في القوانين الاساسية للتعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية الزراعية، على تسديد الحصة في الغلة، والعائدة لعضو منسحب أو مقصى، وذلك بنسبة أيام العمل المتممة .. المادة 23 : اذا اسفرت التصفية عن خسائر تتجاوز رأسمال الشركة ذاته، ان هذه الخسائر سواء بالنسبة للدائنين والشركاء انفسهم تقسم بين الشركاء بنسبة عدد الحصص في الرأسمال، المملوكة لكل منهم أو التي كانوا أكتتبوا بها . وعلى كل ، تبقى مسؤولية كل شريك مقتصرة على 5 أمثال مبلغ الحصص في الرأسمال الذي يحوزه في الشركة، باستثناء ما يتعلق بتسديد القروض المضمونة على وجه التضامن في المسؤولية. ويتدخل الصندوق الوطني للتعاونية عند الاقتضاء وبصفة احتياطية لضمان التزامات التعاونيات ومجموعات التعاونيات . التحضيرية. المادة 24 : اذا جرى حل الشركة، تؤول أموالها الى غيرها من التعاونيات أو الاتحاديات التعاونية أو مجموعات التعاونيات التحضيرية أو اتحاديات مجموعات التعاونيات التحضيرية، بموجب مقرر صادر عن الجمعية العامة ، وذلك مع مراعاة الاحكام الخاصة وبعد انقضاء الديون وتسديد الرأسمال المدفوع فعلا. بيد انه ، في حالة حل التعاونيات أو مجموعات التعاونيات التحضيرية المكونة من أشخاص طبيعيين أو معنويين ينتفعون باملاك عائدة للدولة بصفة كلية أو جزئية أو يقومون بتسييرها، تبت في هذه الايلولة لجنة متساوية الاعضاء مكونة من ممثلى الجمعية العامة والوزير القائم بالوصاية. المادة 25 : يتعين على الشركات التي تتمتع بصفة الهيئة التعاونية التحضيرية أو الهيئة التعاونية ان تضمن كافة وثائقها وفواتيرها وأعلاناتها ونشراتها وكل سندات أخرى عنوان الشركة التالى : » شركة تعاونية أو « مجموعة تعاونية تحضيرية » متبوعا بذكر نوع عملياتها، وعند الاقتضاء المهنة المشتركة للشركاء، كل ذلك بشكل ظاهر وبدون اختصار وذلك اذا لم يحتو عنوانها بذاته كلمة تعاونية أو تعاونية
764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه تحضيرية، كما يقتضى اضافة البيانات الاخرى المنصوص عليها في القانون. المادة 26 : يتعين على التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية أن تقدم عند الطلب للمراقبين أو الاعوان المعينين من الوزراء التابعين لها جميع الاثباتات التي تساعدهم للتحقق من سيرها طبقا للتنظيم الجارى به العمل ويتعين عليها بوجه الخصوص اطلاعهم لهذا الغرض، على محاسبتها مع جميع الوثائق الاثباتية اللازمة. المادة 27 : ان الاستعمال التعسفى لعنوان تعاونية أو مجموعة تحضيرية أو أى استعمال آخر لتعبير مماثل من شأنه أن يحدث الالتباس، يستوجب العقوبات المنصوص عليها في المادة 243 من قانون العقوبات . المادة 28 : لا يجوز اجراء أي تعديل في القانون الاساسي يؤدى الى فقدان صفة التعاونية أو مجموعة التعاونية التحضيرية أو اتحادية التعاونيات . المادة 29 : تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 219 و 220 من قانون العقوبات : على الاشخاص الذين ينسبون المشاركة عينية، قيمة زائدة عن قيمتها الحقيقية بواسطة المناورات التدليسية ، على القائمين بالادارة أو المسيرين الذين ينشرون عمدا وثائق حسابية غير صحيحة او يبلغونها، بقصد اخفاء الوضع الحقيقي للشركة ، على القائمين بالادارة أو المسيرين الذين يسيئون استعمال سلطتهم اضرارا بصالح الشركة وذلك لاغراضهم الشخصية أو تسهيلا لصالح شركة أخرى أو مقاولة تكون لهم مصالح فيها من أي نوع كان ، أو الذين يتصرفون لهذه الغاية بأموال الشركة أو القروض | العائدة لها ، على القائمين بالادارة أو المسيرين الذين يقومون بتوزيعات خلافا للاحكام المذكورة أعلاه، او بمقتضى احكام مدرجة في القانون الاساسي ، على القائمين بالادارة أو المسيرين الذين يوزعون للشركاء فوائد او مردودات مقررة، مع انعدام فائض الاستغلال وخارج الاحوال المقررة. الباب الثالث احكام مختلفة المادة 30 : ان الهيئات التي لها صفة « التعاونيات ، أو مجموعات التعاونيات التحضيرية « أو » «اتحاديات التعاونيات وغير المستوفية لاحكام هذا النص، تمهل سنة واحدة ابتداء من تاريخ البدء في تطبيق هذا النص لاضافة التعديلات الضرورية لتنظيمها أو لقوانينها الاساسية أو الكف عن استعمال الكلمات أو التعابير المشار اليها أعلاه .. وتحدد القوانين الاساسية الخاصة والمتعلقة بمختلف اصناف التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية أو اتحاديات التعاونيات ، بموجب مراسيم لاحقة ، كما يمكن ان يحدث بموجب هذه المراسيم ، مجلس أعلى للتعاون الدى الوزارات المعنية. المادة 31 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 . هواري بومدين امر رقم 72 27 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن الاعفاء من رسوم التركات. المترتبة على الأموال المنقولة والعقارية التي تكون موضوع هبات لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعية والعائدة للمتبرعين عن طريق الارث باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير المالية
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية وبمقتضى قانون التسجيل يأمر بما يلي : المادة الاولى : ان الاموال المنقولة والعقارية التي تكون موضوع هبات لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعية والحاصلة من تركة، تعفى من رسوم المناقلة بالمجانية المنصوص عليها في المادة 405 من قانون التسجيل والتي قد تترتب على المتبرع المحتمل . المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972. هواري بومدين
الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 765 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 72-106 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء، مة بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، وبناء على ميثاق الثورة الزراعية
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين
- يوليو سنة 1965 في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة،
- وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية وبمقتضى الامر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن الغاء وتعويض الأمر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 المعدل والامر رقم 70 72 المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الاساسي العام للتعاونيات والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات في الفلاحة وبمقتضى المرسوم رقم 69-16 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 والمتضمن تحديد اختصاصات وسير هيئات التسيير الذاتي في الفلاحة وبمقتضى المرسوم رقم 69 120 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 71-251 المؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسى للتعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين،
- وبمقتضى المرسوم رقم 70 162 المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن القانون الاساسي للتعاون الفلاحي يرسم ما يلى : المادة الأولى : ان التعاونيات الزراعية ومجموعات التعاونيات التحضيرية الزراعية هي منظمات اقتصادية واجتماعية- للمنتجين، يؤسسها المزارعون ومربو الحيوانات بكل حرية ويسيرونها ديمقراطيا . وينبغى عليها بصفة اولية، تحقيق تجنيد وتأطير المستفيدين من الثورة الزراعية وكذلك الفلاحين وصغار الفلاحين والمربين وجعلهم يترقون من المستوى البسيط للاعانة الى اوثق اشكال التعاون في جميع ميادين النشاط الزراعي. و تستهدف التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية جمع وتنسيق اسباب العمل ووسائل المستغلين الزراعيين مهما كانت صفتهم لترقية ظروف المعيشة والاستخدام على الوجه الافضل في الريف. وتكون الاداة العصرية للهياكل الاساسية الزراعية ولاستثمار الاراضي المعدة للاستغلال، وتحسين شروط الانتاج والمبادلة، ونشر الرقى التقني وتحقيق اهداف التخطيط الوطني . كما تكون الواسطة الآيلة لتحسين ظروف المعيشة والعمل في الارياف بفضل تدخلها في الميادين الخاصة بالسكن و تنظيم الحياة الجماعية واوقات الفراغ والنقل والاستهلاك والتكوين المهنى، وبصفة اعم، في كل ميدان يستهدف رفع المستوى الثقافي والاجتماعي لافرادها. وتشجع الدولة هذه التنمية، بواسطة مساعدتها المالية والتقنية والادارية . وتحدد قواعد تأسيسها وتنظيمها وسيرها بموجب احكام هذا المرسوم . الجزء الاول تنظيم التعاونية والتعاونية التحضيرية المادة 2 : ان الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين لهم صفة المستغل الزراعى المباشر، سواء كانوا من المستفيدين من الثورة الزراعية او من قدماء المجاهدين الذين عهدت اليهم | الدولة بالانتفاع من اموالها المنقولة وغير المنقولة المعدة للاستعمال الزراعى، أو سواء كانوا من الملاكين، يمكنهم ان يتشاركوا فيما بينهم ضمن الاوضاع التعاونية او التعاونية التحضيرية المحددة بعده. الباب الاول التعاونيات المادة 3 : التعاونية الزراعية للاستغلال المشترك : تؤسس هذه التعاونية من المستفيدين من الثورة الزراعية بشكل فردى بقصد الاستغلال المشترك للاراضي الممنوحة لهم والاستعمال المشترك لوسائل الانتاج الأخرى التي الا يمكن توفرها لكل واحد منهم على حدة. ويمكن ان ينضم
766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الاولى عام 1392 ه اليها الفلاحون وصغار الفلاحين بنسبة واحد من هؤلاء الاخيرين مقابل 3 مستفيدين . كما يمكن ان تؤسس هذه التعاونية من الفلاحين وصغار الفلاحين القائمين بالاستغلال المباشر دون غيرهم، والمالكين لاراضيهم والذين يقررون العمل بصفة مشتركة على اراضيهم واستعمال كل او جزء منها او من وسائل الانتاج بصفة | جماعية . ان عدد اعضاء التعاونية الزراعية للاستغلال المشترك لا يقل من 3 اعضاء. ويرتكز الاستغلال المشترك اولا وبوجه الضرورة على اعداد مخطط الزراعة التكميلية، ويمكن ان تنظم فيه المبادلات بين اعضاء التعاونية وكذلك الشراء والبيع الداخلين في اطار نشاطها . المادة 4 : التعاونية الزراعية للانتاج : تؤسس هذه التعاونية من المستفيدين من الثورة الزراعية بشكل جماعي فتتخذ تسمية لها في هذه الحالة : « التعاونية الزراعية للانتاج للثورة الزراعية .. ويمكن ان ينضم اليها المستفيدون بصفة فردية وصغار الفلاحين وذلك طبقا لقانونها الاساسي النموذجي. ويمكن ايضا ان تؤسس مما يلي : ا - من الفلاحين وصغار الفلاحين فقط، الذين يستغلون اراضيهم مباشرة ويملكونها، ب من قدماء المجاهدين دون غيرهم، الذين تكون الدولة عهدت اليهم بالانتفاع من الاموال المنقولة وغير المنقولة المعدة للزراعة . ان عدد اعضاء التعاونية الزراعية للانتاج لا يقل عن خمسة اعضاء. فتقوم هذه التعاونية على استغلال واحد يستهدف الانتاج الجماعي. ويجوز لها ان تقوم باية عملية للشراء والبيع الداخلين في اطار نشاطها . المادة 5 : التعاونية الزراعية للخدمات : اولا - التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات : تؤسس هذه التعاونية من الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يقومون بتسيير مزرعة ومهما كانت صفتهم، وتكون هذه المزرعة واقعة في النطاق الاقليمي للبلدية : المزرعسة المسيرة ذاتيا، التعاونيات الزراعية لقدماء المجاهدين تعاونيات الاستغلال والانتاج الزراعى ومجموعات التعاونيات التحضيرية المستفيدون الفرديون بعنوان الثورة الزراعية والمستغلون الزراعيون الخصوصيون بعد انتهاء عمليات الثورة الزراعية في البلدية. و تستهدف هذه التعاونية تنظيم الانتاج الزراعي لاعضائها وتحسين اوضاع معيشتهم وعملهم . ولهذا الغرض، ينحصر دورها فيما يلى : 1 - بصفة عامة : أ ان تضع تحت تصرف اعضائها مجموع الخدمات الضرورية للاستغلال الافضل للاراضى التي يخدمونها، ولتكثيف وتنويع منتجات هذه الاراضي، وعند الاقتضاء، تسويق هذه المنتجات بالاتصال مع الهيئات العمومية المعنية، ب ان تشارك في تراب البلدية وفى اطار المخطط الوطني، في عمليات التهيئة والاستثمار والاستخدام الكامل وتحسين ظروف المعيشة والعمل 2 - بصفة خاصة : أ فيما يتعلق بالمستفيدين من الثورة الزراعية : ان تساهم في التوزيع المادى للقروض ومساعدة الدولة المخصصة لهم وذلك بمجرد تنصيبهم على الاراضي الممنوحة لهم، ان تساعد المستفيدين من الثورة الزراعية، ضمن اطار التعاونية على القيام بالالتزامات المترتبة عليهم بمقتضى احكام الامر المتضمن الثورة الزراعية، وان تقوم بمراقبة عدم خرق هذه الالتزامات
- ان تتكفل باسرة المستفيدين المتوفين او العجزة ضمن الاوضاع المنصوص عليها في المادة 132 من الأمر المتضمن الثورة الزراعية . ب - فيما يتعلق بنشاطات الخدمات الواجب قيامها بها بحد ذاتها :
- تزويد اعضائها بالمنتجات والادوات والمعدات الضرورية للانتاج الزراعي،
- الاشغال الموصى عليها من قبل اعضائها وبصفة خاصة ما يتطلب ذلك من الوسائل التي لا تتوفر لكل منهم على حدة، انجاز التجهيزات والانشاءات الخاصة بالاستثمار على استغلالات اعضائها،
- تسويق المنتجات الزراعية وخزنها وتعبئتها وتحويلها بناء على طلب اعضائها، وذلك في نطاق التنظيم الجاري به العمل. ثانيا - التعاونية الزراعية للخدمات الاختصاصية : تنشأ هذه التعاونية من الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين القائمين بتسيير مزرعة بصفتهم مستحقين او مالكين. وهي تستهدف استعمال وسائل الانتاج من غير الأرض، بصفة مشتركة وعلى الوجه الأكمل، والتي يتعذر على كل عضو امتلاكها بمفرده وكذلك انجاز كل نوع من الاشغال التي تعود بالنفع المشترك على اعضائها . ويجب ان تتضمن تسمية التعاونية الزراعية للخدمات الاختصاصية ذكر النشاط الرئيسي الذي تمارسه كتعاونية زراعية للخدمات والتموين أو تعاونية زراعية لخدمات الري الخ …..
الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 767 الباب الثاني مجموعات التعاونيات التحضيرية المادة 6 : تؤسس مجموعة التعاونية التحضيرية للاستثمار اما بمبادرة مستغلى الارض، التي يمكن ان يتحسن انتاجها بشكل محسوس بفضل اشغال التهيئة التي تستكملها، واما بمساعدة او مبادرة الدولة. وعندما يتلقى المستفيدون من الثورة الزراعية الاراضي المتروكة سابقا، وغير المستغلة على وجه كاف او تتطلب تهيئات تعجز عنها الامكانيات الفردية، فانهم ملزمون تحت طائلة سقوط حقهم في صفة المستفيد بان يؤسسوا فيما بينهم مجموعات زراعية للاستثمار، ويستهدفون اساسا، انجاز جميع الاشغال التي لا بد منها للاستغلال المعقول، والاستعمال الامثل العوامل الانتاج المتوفرة، وامتلاك التأطير التقني الملائم. فتستهدف هذه المجموعة استثمار الاراضي المعتبرة كاراض غير مزروعة او غير مهيأة على الوجه الكافى قصد استغلال معقول ومردود مغل وانجاز الاشغال الكبرى للتهيئة العقارية. وينبغى على هذه المجموعة ان تتحول الى تعاونية فور ادراكها هدفها في الاستثمار. ان الوسائل الجماعية للمجموعات التعاونية التحضيرية للاستثمار والمنشأة بمبادرة او بمعونة الدولة، تمونها هذه الاخيرة، بعنوان الرأسمال الخاص بالشركة وتسير تحت مراقبتها . المادة 7 : تؤسس المجموعة الزراعية للمالكين على الشيوع من المالكين المستغلين مباشرة لقطعة من الارض ويتعهدون بعدم طلب قسمة الاستغلال طيلة مدة سريان المفعول للقانون الاساسي الخاص بالمجموعة . ويجوز لجميع المالكين الشركاء لاستغلال مشاع مهما كان أصل شيوعهم ان ينضموا لهذا الشكل من المجموعات. وتستهدف المجموعة صيانة الموحدة الاقتصادية للملكية الزراعية وتمكين المالكين على الشيوع والمستغلين مباشرة من متابعة استغلالهم بصفة جماعية. ويمكن للمجموعة في هذا المضمار، انجاز كل عملية انتاج واستثمار وكل عملية شراء وبيع للمنتجات أو الخدمات المرتبطة بالاستغلال التي تتكلف بها . المادة 8 : تؤسس مجموعة التعاون الفلاحي بمبادرة المستغلين الزراعيين بهدف انجاز كل نوع من العمليات التي تعود بالفائدة المشتركة لاعضائها . وتستهدف ضمان التنظيم الافضل للعمل، وتحسين استخدام وسائل الانتاج وتشجيع التقنية الحديثة وترقيتها والتعاون بين اعضائها في جميع القطاعات . ويمكن ان ينضم لهذا النوع من المجموعات كل شخص طبيعي او معنوي حائز لصفة مستغل زراعي بأي عنوان كان ويمكن ان تتحول هذه المجموعة في كل حين الى تعاونية. الجزء الثاني تنظيم التعاونيات الزراعية ومجموعات التعاونيات التحضيرية الباب الاول احكام عامة المادة 9 : ان التعاونيات الزراعية ومجموعات التعاونيات التحضيرية هي شركات مدنية خاصة تابعة لاشخاص، وذات اشخاص ورساميل قابلة للتغيير، ويسرى عليها الأمر المتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات، واحكام هذا المرسوم وكذلك القوانين الاساسية الخاصة بكل شكل من التعاونية او المجموعة التعاونية التحضيرية . المادة 10 : توضع التعاونيات الزراعية ومجموعات التعاونيات التحضيرية تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي. ويساعد وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى في مهمته مجلس أعلى للتعاون الزراعى يتم تشكيله من ممثلى الادارة والحزب والتعاونيات الزراعية على وجه التساوى . ويستشير وزير الوصاية المجلس الاعلى في جميع المسائل الخاصة بالصالح العام والمتعلقة بالتعاون الزراعي . ويتولى هذا المجلس التحقيق في الطعون الادارية المرفوعة من التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية التي لم تتمكن من الاستفادة من الترخيص، ويرفع رأيه لوزير الوصاية. وتحدد كيفيات تنظيم هذا المجلس وسيره وكذلك تشكيله واختصاصاته بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي. المادة 11 : يتمتع وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، بالنسبة الممارسة وصايته، بالسلطات التالية : منح الترخيص للهيئات التعاونية والتعاونيات التحضيرية، اذا نصت قوانينها الاساسية على ذلك، متابعة ومراقبة تطور نشاط التعاونيات ومجموعات
- التعاونيات التحضيرية على المستويات التقنية والحسابية والقضائية . الا انه يجوز له تفويض سلطته بالترخيص . المادة 12 : يحدد شكل كل تعاونية وكل مجموعة تعاونية تحضيرية زراعية بموجب القوانين الاساسية النموذجية التي توضع بموجب مراسيم تصدر بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي. المادة 13 : يجوز للتعاونيات الزراعية ومجموعات التعاونيات التحضيرية اجراء المبادلة بين بعضها البعض على الخدمات والمنتجات، كما يجوز ان تضع الواحدة تحت تصرف الاخرى كلا او جزءا من عقاراتها وأدواتها ومعداتها . ويجوز لها بصفة استثنائية شراء المنتجات غير الصادرة عن استغلالات شركائها او زبائنها، وذلك لاعادة بيعها، فيما اذا كان قانونها الاساسي ينص على ذلك. المادة 14 : يجوز للتعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية، ان تقوم بكل حرية، بالعمليات التالية :
768 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه
- تسويق منتجاتها،
- التزويد بالادوات والتجهيزات الضرورية للاستغلال
- صيانة واصلاح جميع الادوات والتجهيزات الخاصة بالاستغلال . واذا استعانت فى هذا الشأن بالهيئات العمومية للتسويق والتزويد او الصيانة، فانها تستفيد من التنظيم الجاري به العمل بالنسبة لهذه العمليات، وتقوم علاقاتها من الآن فصاعدا مع هذه الهيئات على اساس مراعاة العقود التي توضح فيها حقوق والتزامات الاطراف فيها، وتحدد في هذه العقود بصفة خاصة اسعار بيع المنتجات وأداء الخدمات. وتوضع هذه العقود طبقا للعقود النموذجية المنظمة بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي. الباب الثاني التأسيس والترخيص والايداع والاشهار الفصل الاول التأسيس والترخيص المادة 15 : ينبغي على الجمعية العامة التأسيسية المصادقة على القانون الاساسى، والمصادقة على صحة قائمة المكتتبين بالرأسمال، وكذلك عند الاقتضاء، على جدول الدفعات الفعلية كما ينبغى عليها القيام بانتخاب القائمين بالادارة ومندوب الحسابات عند اللزوم. ويجب عليها اذ ذاك، ان تتأكد بهذه المناسبة من استيفاء الشروط المحددة في الباب الخامس الوارد بعده. وتتبع الجمعية التأسيسية ما يجرى من القواعد على الجمعيات العامة غير العادية. المادة 16 : يرخص للتعاونيات الزراعية ولمجموعات التعاونيات التحضيرية واتحادياتها بموجب مقرر صادر عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى عندما تنص قوانينها الاساسية على ذلك. ولهذا الغرض، فانها تضع بمساعدة التعاونية البلدية المتعددة الخدمات ملفا يشتمل على نسخة من قوانينها الاساسية ومحضر الجمعية العامة التأسيسية مع قائمة باسماء المكتتبين بالرأسمال الأولى، وعند الاقتضاء جدول الدفعات المؤداة من الاعضاء وكذلك جدول القائمين بالادارة ومندوبي الحسابات مع ذكر مهنهم ومساكنهم .. فيودع هذا الملف لدى المجلس الشعبي البلدى، الذي يتعين عليه استكمال الاجراءات الخاصة بمنح الرخصة. يمكن ان يرفض الترخيص في حالة عدم صحة اجراءات التأسيس او عدم مطابقة القوانين الاساسية للتعاونية او مجموعة التعاونية التحضيرية او اتحادية التعاونيات للقوانين الاساسية النموذجية او عدم مراعاة الاحكام التنظيمية او التشريعية . واذا لم يبلغ أي رفض بالترخيص خلال مدة شهر واحد من تاريخ احالة ملف الترخيص الى الوزارة الوصية، من قبل المجلس الشعبي البلدى عد الترخيص المطلوب مكتسبا. وتمنح كل تعاونية رقما بتسجيلها وكذلك كل مجموعة تعاونية تحضيرية او اتحادية للتعاونيات حاصلة على الترخيص، ويتعين عليها لزوما ذكر هذا الرقم في جميع الوثائق الصادرة عن الشركة . الفصل الثاني الايداع والاشهار المادة 17 : يتعين على التعاونية ان تودع خلال الشهر الذي يلى حصولها على الترخيص لدى كتابة ضبط المحكمة وفي مقر الولاية، نسختين محررتين على ورق عاد ما يلي :
- القانون الاساسي للتعاونية او المجموعة او الاتحادية الحاصلة على الترخيص جدول القائمين بالادارة ومندوب الحسابات مع ذكر مهنهم ومساكنهم، اسم وعنوان المدير، عند الاقتضاء. المادة 18 : تخضع لنفس اجراءات الترخيص والايداع والاشهار التعديلات التي تضاف الى القوانين الاساسية وكذلك الاعمال والمداولات التي ينتج عنها حل التعاونية او المجموعة التعاونية التحضيرية او التي تتضمن تحديد طريقة حلها، وذلك خلال شهر واحد من تاريخها. المادة 19 : يتعين على الشركات المرخصة قانونا باختيار تسمية للشركة تتضمن عنوان « التعاونية الزراعية ، أو المجموعة الزراعية ..
ولا يجوز لاية شركة أو جمعية اخرى استعمال هذه التسمية وكل مخالفة لاحكام هذه المادة تستوجب العقوبات المنصوص عليها في الامر رقم 72 23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات . الباب الثالث الشركاء المادة 20 : تؤسس التعاونيات الزراعية ومجموعات التعاونيات التحضيرية من اشخاص طبيعيين او معنويين تابعين للقانون العام او القانون الخاص، يمارسون نشاطهم في الانتاج الزراعى وتربية الحيوانات والاستغلال الغابي او الصناعة التقليدية الريفية. وينبغي ان تكون اعمار الاشخاص الطبيعيين 21 عاما كاملا، ماعدا ما يخالف ذلك بموجب نصوص خاصة، وان يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية، وان يزاولوا نشاطهم في نطاق التعاونية أو المجموعة التعاونية التحضيرية. المادة 21 : ان الانضمام للتعاونيات والمجموعات الزراعية والانسحاب منها طواعي. يتعين على الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين عهد اليهم الانتفاع او التسيير للاموال المنقولة او غير المنقولة المملوكة
الثلاثاء 16 جمادي الاولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 769 بصفة كلية او جزئية للدولة او غيرها من الجماعات العمومية ان يؤسسوا تعاونيات او مجموعات تعاونيات تحضيرية أو ينضموا الى ما هو موجود منها بقصد :
- الانتاج الجماعي والاستغلال المشترك او استثمار الاراضي المعهود بها اليهم،
- تسويق منتجاتهم وتحويلها، تلبية ما يحتاجون اليه من الخدمات. توضح في القوانين الاساسية الخاصة بكل شكل تعاونية او مجموعة تعاونية تحضيرية، وعلى وجه الخصوص، الشروط التي يمكن ان يقبل فيها المالكون الخصوصيون كاعضاء في التعاونيات او مجموعات التعاونيات التحضيرية المؤسسة من قبل المستفيدين من الثورة الزراعية ونسبة هؤلاء المالكين المادة 22 : توضح كيفيات التأسيس والانضمام والانسحاب والاقصاء، بموجب القوانين الأساسية النموذجية لكل شكل تعاونية او مجموعة تعاونية تحضيرية .
ان وفاة الاعضاء او انسحابهم او اقصاءهم لا يترتب عليه حل التعاونيات او مجموعات التعاونيات التحضيرية، انما تستمر بحكم القانون بين الاعضاء الآخرين بشرط مراعاة احكام القوانين الاساسية. المادة 23 : لا يجوز لاعضاء تعاونية او مجموعة تعاونية تحضيرية ان يكونوا تابعين التعاونية او مجموعة تعاونية تحضيرية اخرى من نفس الصنف. المادة 24 : يتعين على الاعضاء حين التأسيس او الانضمام وبعد المصادقة على القوانين الاساسية. أن يكتتبوا في رأسمال الشركة وفقا للقواعد المنصوص عليها في القوانين الاساسية. وان يستعملوا خدمات التعاونية او مجموعة التعاونية التحضيرية لجميع العمليات التي يمكنها اتمامها في اطار الهدف الوارد في القانون الاساسي. المادة 25 : يحوز الشركاء حقوقا متساوية في تسيير التعاونية او مجموعة التعاونية التحضيرية مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها بالنسبة للتعاونيات التي تضم في نفس الوقت اشخاصا طبيعيين واشخاصا معنويين وكذلك لاتحاديات التعاونيات . المادة 26 : يمسك في مقر كل تعاونية او مجموعة تعاونية تحضيرية سجل للشركاء تدرج فيه اسماء الاعضاء المؤسسين او المنضمين حسب الترتيب الزمني للانضمام. المادة 27 : يجوز للتعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية قبول انضمام اشخاص من الغير ممن ليسوا شركاء للاستفادة من خدماتها بصفتهم مستغلين وذلك ضمن الشروط المحددة في قوانينها الاساسية ونظامها الداخلي. فاذا اختارت هذا الحق، فيتعين عليها قبول هؤلاء الاشخاص كشركاء، في حالة طلبهم ذلك. الباب الرابع الرأسمال المادة 28 : يحدد في القوانين الاساسية النموذجية قوام رأسمال الشركة بالنسبة لكل صنف من التعاونيات او مجموعات التعاونيات التحضيرية .
- واذا نص في القوانين الاساسية المنموذجية على توزيع حصص الشراكة فتعد هذه الحصص اسمية وغير مجزأة . يجوز للدولة او غيرها من الجماعات العمومية، زيادة عما تقدم، اما ان تقدم اسهاما انتفاعيا من الاموال المنقولة او غير المنقولة، واما ان تساهم بقروض واعانات في زيادة رأسمال الشركة للتعاونيات او مجموعات التعاونيات التحضيرية. ويجوز زيادة رأسمال الشركة كذلك بواسطة الهبات والوصايا. ويمكن زيادة رأسمال الشركة بواسطة انضمام اعضاء جدد او بالاكتتاب في حصص جديدة مقررة من الجمعية العامة للشركاء، ولا يزاد رأسمال الشركة بادراج المبلغ الاحتياطي. المادة 29 : اذا نص في القوانين الاساسية على اكتتاب وتوزيع حصص الشراكة، فان القيمة الاسمية لهذه الحصص لا يمكن أن تتجاوز 10 دج. بيد ان القوانين الاساسية الخاصة، يمكن ان يحدد فيها عدد الحصص التي يكتتب فيها والتي تختلف باختلاف الشركاء الطبيعيين او الشركاء من الاشخاص المعنويين . وتسدد قيمة الحصص المكتتب فيها حين تأسيس التعاونية او مجموعة التعاونية التحضيرية أو حين الانضمام . المادة 30 : تسدد قيمة الحصص التي يكتتب فيها اما بالاداء النقدي، واما بالاسهامات العينية التي يحدد بدلها وفقا للاجراء المحدد في القوانين الاساسية . المادة 31 : لا يلحق بحصص الشراكة اى ربح او فائدة. المادة 32 : تصادق الجمعية العامة على بيع الحصص المسددة قيمتها بتمامها ، ولا يجوز اتمام البيع الا بين شريك وشخص من الغير تكون الجمعية العامة، قد وافقت مسبقا على انضمامه الى التعاونية او مجموعة التعاونية التحضيرية • المادة 33 : يمكن لكل شريك منسحب او مقصى من التعاونية أو مجموعة تعاونية تحضيرية، ومع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في القوانين الاساسية او النظام الداخلي لكل تعاونية او مجموعة تعاونية تحضيرية، ان يسترجع حصصه في الشركة المكتتب بها منقوصة بنسبة ما اصابها من خسارة في الشركة عند الاقتضاء. بيد ان مجلس التسيير، يمكنه ارجاء تسديد الحصص خلال مدة لا تتجاوز سنتين اذا كان وضع التعاونية يبرر ذلك 10
770 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه المادة 34 : يمكن ان يزاد الرأسمال بانضمام اعضاء جدد او المادة 40 : تقوم الجمعية العامة العادية ، على وجه بالاكتتاب في حصص جديدة مقررة من قبل الجمعية العامة | الخصوص ، بما يلي : للشركاء . ولا تجرى اية زيادة في الرأسمال عن طريق استعمال الاحتياطي. المادة 35 : يحفض عند الاقتضاء رأسمال الشركة بمقدار الحصص المسددة للشركاء المعفيين او المقصيين وبالنسبة للتعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية المؤسسة فقط من مالكين مستغلين مباشرة، فاذا كان رأسمالها قد نقص الى اقل من ثلث المبلغ الاقصى الذي وصل اليه منذ التأسيس، تعين على الجمعية العامة غير العادية البت في حل التعاونية او المجموعة التعاونية التحضيرية . الباب الخامس الادارة والتسيير والمراقبة المادة 36 : ان هيئات تسيير التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية الزراعية هي :
- الجمعية العامة ب مجلس التسيير، عند الاقتضاء
-
- رئيس التعاونية او مجموعة التعاونية التحضيرية
- المدير، عند الاقتضاء. الفصل الاول الجمعية العامة المادة 37 : تتشكل الجمعية العامة من مجموع المشاركين. وتجتمع في دورات عادية مرتين | على الاقل في السنة، ويجب ان ينعقد اول اجتماعاتها خلال الاشهر الثلاثة التالية لتأسيس التعاونية او مجموعة التعاونية التحضيرية . ثم توضح دورية هذه الاجتماعات بموجب القوانين الاساسية النموذجية . كما تجتمع في دورات نغير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك . المادة 38 : لا يحوز الشريك الحاضر او الممثل الا صوتا واحدا، مهما كان عدد الحصص المكتتب بها في الشركة . ان القوانين الاساسية للتعاونيات او مجموعات التعاونيات التحضيرية، المؤلفة من اشخاص طبيعيين ومعنويين يمكن ان ينسب بموجبها الى كل شريك عدد من الاصوات يكون عاملا الفعالية كل مجموعة منضمة، بيد ان عدد الاصوات المنسوبة الى كل شريك لا يمكن ان تتجاوز عشر مجموع عدد الاعضاء. ويجرى على غرار ذلك بالنسبة لاتحاديات التعاونيات وفي حالة التصويت بالوكالة، فان الشريك الوكيل لا يجوز أكثر مما يحوز شريك واحد زيادة عما له من اصوات المادة 39 : تبلغ استدعاءات الشركاء للجمعيات العامة قبل 15 يوما من التاريخ المحدد لاجتماعاتها ويعين فيها مكان و تاريخ وساعة الاجتماع. ويجوز ايضا ان تكون ملصقة فى تحديد سياسة التجهيز وتحديد مخطط نشاط التعاونية او مجموعة التعاونية التحضيرية طبقا لاهداف المخطط على المستوى البلدي البحث في جميع النزاعات الناشئة بين اعضائها او بين هؤلاء الاخيرين والتعاونية او مجموعة التعاونية التحضيرية، وذلك بغية التوصل لتسوية ودية، تعيين وعزل القائمين بالادارة ومندوب الحسابات وذلك بالاقتراع السرى البحث في الميزانية وتقارير النشاط في نهاية السنة المالية والمصادقة عليها او تصحيحها، تخصيص النتائج، طبقا للقوانين الاساسية الخاصة بكل صنف من التعاونيات او مجموعات التعاونيات التحضيرية
- البت في تعيين مدير، عندما يحتفظ لها في القوانين الاساسية بالمبادرة لتعيينه في التعاونية او مجموعة التعاونية التحضيرية . وزيادة على ذلك، فانها تحيل الى المجلس الشعبي البلدي عن طريق رئيسها جميع التقارير والميزانيات المنصوص عليها فى القوانين الاساسية الخاصة . وهي تبت في طلبات الانضمام وفي احوال الاقصاء ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين الاساسية الخاصة. المادة 41 : تشرع الجمعية العامة غير العادية في دراسة كل مسألة تمس الوجود والسير العادي للتعاونية او مجموعة التعاونية التحضيرية، وتتداول بوجه ، الخصوص، وعند الاقتضاء، في حل الشركة . المادة 42 : تستدعى الجمعية العامة غير العادية للانعقاد مع جدول اعمال محدود، بناء على طلب وزير الوصاية او مجلس التسيير او مندوب الحسابات او الثلث على الاقل من اعضاء التعاونية او مجموعة التعاونية التحضيرية . وتشرع في التحقيق بكل مسألة تمس وجود او السير العادي للتعاونية او مجموعة التعاونية التحضيرية او تتداول على وجه الخصوص في حل الشركة وتعديل قوانينها الاساسية . المادة 43 : يمسك في مقر التعاونية او مجموعة التعاونية التحضيرية تحت مسؤولية الرئيس، سجل خاص تسجل فيه محاضر كل اجتماع للجمعية العامة وكذلك اوراق الحضور الموقعة من كل عضو حاضر . المادة 44 : لكى يمكن للجمعية العامة العادية ان تتداول بصفة قانونية، فلا بد من ان يكون عدد الشركاء الحاضرين او الممثلين مقر المجلس الشعبي البلدي وفي مقر التعاونية او مجموعة مساويا على الاقل لنصف عدد الشركاء المقيدين بتاريخ التعاونية ضمن نفس المدد. الاستدعاء .
الثلاثاء 16 جمادى الاولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 771 واذا لم يكتمل النصاب تنعقد الجمعية من جديد في الشهر الموالي للاول، فتتداول الجمعية في الاجتماع الثاني مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين. وتتخذ المقررات فى الجمعية العامة العادية بالاغلبية البسيطة للاصوات المعبر عنها . المادة 45 : يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تبت في المداولة، اذا كان ثلثا اعضاء التعاونية او المجموعة التعاونية التحضيرية، حاضرين او ممثلين. وعندما لا يكتمل هذا النصاب ينعقد اجتماع الجمعية العامة مجددا في نفس المهلة المقررة للجمعية العادية. ولا بد من ان يجتمع فيها نصف الشركاء. وفي حالة الاستدعاء الثالث للاجتماع، فلا يشترط اكتمال النصاب . وتتخذ مقررات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثى الاصوات المعبر عنها الفصل الثاني مجلس التسيير المادة 46 : بالنسبة للتعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية التي تتكون من اقل من 10 اعضاء، فلا يقتضى ان يكون لها مجلس تسيير . وعندما تتعلق الحالة بتعاونية أو مجموعة تعاونية تحضيرية ليس لديها هذه الهيئة ، فان جمعيتها العامة تحوز سلطات مجلس التسيير وعلى وجه الخصوص حق انتخاب رئيس التعاونية او مجموعة التعاونية التحضيرية. المادة 47 : عندما يتعلق الأمر ، زيادة عما تقدم ، بالتعاونيات او مجموعات التعونيات التحضيرية التي تستخدم من 10 الى 50 عاملا ومستخدما دائما ، فان هؤلاء ينتخبون مندوبا عنهم في مجلس التسيير بصوت تداولي : واذا كانت التعاونية أو مجموعة التعاونية التحضيرية تستخدم أكثر من 50 عاملا ومستخدما دائما ، فيجري تمثيلهم لدى مجلس التسيير بمندوبين المادة 48 : يشتمل مجلس التسيير على : بالنسبة للتعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية البالغة أقل من 10 أعضاء والحائزة على تلك الهيئة : 3 قائمين بادارة ،
- من 10 الى 25 عضوا : 5 قائمين بادارة أكثر من 25 عضوا : 7 قائمين بادارة المادة 49 : ينتخب القائمون بالادارة بالاقتراع السرى لمدة 3 سنوات من قبل الجمعية العامة ومن بين أعضائها . ويجوز لهذه الجمعية عزل مجلس التسيير. ويجدد ثلثه كل سنة، ويجوز للقائمين بالادارة ممارسة نيابتين متعاقبتين . وعندما تشتمل التعاونية أو مجموعة التعاونية التحضيرية في نفس الوقت على مستفيدين من الثورة الزراعية ومستغلين خصوصيين ، فيحدد في القوانين الاساسية النموذجية التمثيل النسبي لكل صنف من الشركاء في مجلس التسيير . المادة 50 : تمارس وظائف القائمين بالادارة مجانا، بيد انه يجوز للجمعية العامة ان تخصص لهم تعويض النفقات الضرورية لممارسة مهمتهم، ولا تغطي هذه التعويضات غير مصاريف التنقل المؤداة لممارسة وظائفهم وذلك طبقا لجداول الاسعار المصادق عليها من وزارة الوصاية . المادة 51 : ينبغي على القائمين بالادارة استكمال الشروط التالية : ان يكونوا من الجنسية الجزائرية ، أن يكونوا بالغين ، ان يكونوا ساكنين فعلا في نطاق التعاونية أو المجموعة التعاونية التحضيرية ، ان لا يكونوا مشاركين فى اية مؤسسة من شأنها أن تضر باستقلالهم
- ان لا يكونوا محكومين بجناية أو جنحة تابعة للقانون العام او بمخالفة للتشريع الاقتصادي او التجاري. وزيادة على ذلك، لا يمكن للقائمين بالادارة ان تكون بينهم قرابة مباشرة أو قرابة حواشي لغاية الدرجة الرابعة .. المادة 52 : يجوز للاشخاص المذكورين بعده حضور اجتماعات مجلس التسيير والجمعيات العامة بصوت استشاري : مدير التعاونية، أو مجموعة التعاونية التحضيرية عند الاقتضاء ، ممثل المجلس الشعبي البلدي ،
- كل الاشخاص الذين يمكن اختيارهم، وبصفة خاصة من بين المنظمات الجماهيرية والاتحاديات المحلية للتعاونيات المادة 53 : ينعقد مجلس التسيير مرة واحدة في الشهر على الاقل بناء على استدعاء من رئيس التعاونية أو مجموعة التعاونية التحضيرية . ويستدعى كلما طلب ذلك ثلثا أعضائه وتتخذ مقررات المجلس بحضور نصف اعضائه على الاقل دون أن يكون عدد هؤلاء الاخيرين أقل من ثلاثة واقل من الاغلبية البسيطة لاعضائه • وفي حالة تساوي الاصوات يرجح صوت الرئيس ولا يجوزا التصويت لاحد بالوكالة في المجلس المادة 54 : كل اجتماع لمجلس التسيير يكون موضوع محضر يحفظ اصله في مقر التعاونية او المجموعة. المادة 55 : يحوز المجلس سلطات التسيير والادارة التي لا يحتفظ بها صراحة للجمعية العامة ورئيس التعاونية | أو مجموعة التعاونية التحضيرية وعند الاقتضاء المدير ..
772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه وهو يضع النظام الداخلي الذي يرافعه للجمعية العامة للمصادقة عليه . ويقترح على الجمعية العامة تعيين مدير اذا نص على ذلك في القانون الاساسي ، وتحديد أجوره واختصاصاته ، اذا لم تكن محددة في القانون الاساسي . ويتولى ابرام جميع الصفقات والعقود وله أن يبت في مستوى اداء الخدمات واسعار الشراء والبيع لكافة المنتجات ، وذلك في نطاق التنظيم الجاري به العمل والقوانين الاساسية. ويتلقى الاعانات ويقبل الهبات والوصايا بشرط المصادقة عليها في الاجتماع المقبل للجمعية العامة ويبت في استدعاء الجمعية العامة ويحدد جدول الاعمال لاجتماعاتها وبعد تقرير النشاط ، كل عام ، ويرفعه للجمعية العامة المكلفة بالتحقيق فى الحسابات والمصادقة عليها وينتخب رئيس التعاونية أو المجموعة • المادة 56 : يعد القائمون بالادارة مسؤولين شخصيا أو تضامنيا حسب كل حالة، تجاه التعاونية أو المجموعة او تجاه الغير، سواء عن المخالفات للاحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة على التعاونيات أو عن خرق القوانين الاساسية أو عن الاخطاء المرتكبة في تسييرهم . ويمكن ان تقع مسؤوليتهم الجزائية طبقا لاحكام الامر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات. الفصل الثالث رئيس التعاونية أو مجموعة التعاونية التحضيرية المادة 57 : ينتخب الرئيس من قبل مجلس التسيير ، اذا وجد من بين أعضائه بالاقتراع السري. وينتخب من الجمعية العامة عندما لا يكون للتعاونية أو مجموعة التعاونية مجلس للتسيير . المادة 58 : يستدعى رئيس التعاونية أو مجموعة التعاونية التحضيرية الاعضاء لجميع اجتماعات الجمعية العامة و مجلس التسيير ويترأس مداولاتهما. ويسهر على تطبيق مداولتهما المادة 59 : يمثل الرئيس التعاونية أو مجموعة التعاونية التحضيرية امام العدالة وفى جميع اعمالها المدنية وكذلك امام السلطات المحلية والهيئات الاجنبية عن التعاونيات أو مجموعات التعاونيات التحضيرية . ويتعين عليه كذلك، ان يوجه كل سنة للمجلس الشعبي البلدي ما يلي :
- نسخة من تقرير مجلس التسيير،
- نسخة من ميزانية الاستغلال وحسابه،
- نسخة من محضر المداولات للجمعية العامة التي قامت بالتدقيق في الحسابات ويسهر على أن يقوم مندوب الحسابات بتوجيه تقريره السنوى طبقا للمادة 66 ادناه . الفصل الرابع المدير المادة 60 : يجوز للتعاونية او مجموعة التعاونية التحضيرية تعيين مدير ، اذا نص على ذلك فى القوانين الاساسية وينبغي ان يكون المدير من خارج التعاونية او مجموعة التعاونية ومختارا من قائمة الاهلية الموضوعة من وزير الوصاية بيد انه ، بالنسبة للتعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية المحدثة بين اشخاص طبيعيين او معنويين عهد اليهم بالانتفاع من الاموال المنقولة او غير المنقولة المملوكة | بصفة كلية أو جزئية للدولة أو غيرها من الجماعات العمومية او عهد اليهم بتسييرها ، فانه يجوز تعيين القائم بالادارة وتحديد أجرته من قبل وزير الوصاية . ويجوز للجمعية العامة ان تطلب عزله بسبب الخطأ الجسيم الذي يكون قد ارتكبه في تسييره. وتحدد كيفيات تعيين مديري التعاونينات ومجموعات التعاونيات التحضيرية وكذلك قانونهم الاساسي بموجب نص لاحق . المادة 61 : اذا نص فى القوانين الاساسية على الاحتفاظ للتعاونية او المجموعة التعاونية التحضيرية بالمبادرة لتعيين المديرين ، فانه يعود للجمعية العامة الحق في تحديد اختصاصاتهم وأجورهم . المادة 62 : اذا تم تعيين المدير من قبل وزير الوصاية ، فينحصر دور المذير بالتسيير العادي للتعاونية او مجموعة التعاونية التحضيرية طبقا لمقررات مجلس التسيير . ويمارس سلطته على مجموع المستخدمين من اصحاب الاجور ، عندما تكون التعاونية او المجموعة التعاونية التحضيرية مخيرة فى الاستعانة بمستخدمين . وهو يوقع على وثائق الالتزام المالي وأوامر الدفع بالاشتراك مع الرئيس او اي عضو آخر لمجلس التسيير معين لهذا الغرض من المجلس ويعد المدير عندئذ مسؤولا عن حسن مسك جميع الوثائق الحسابية . وهو يقوم باعمال الكتابة فى اجتماعات الجمعية العامة لمجلس التسيير . الفصل الخامس مندوب الحسابات المادة 63 : يعين مندوب للحسابات لمدة سنتين ، بالاقتراع السري من قبل الجمعية العامة
الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 773 المادة من : ينبغي ان يكون مندوب الحسابات من خارج التعاونية او المجموعة التعاونية التحضيرية ومختارا من قائمة معدة من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ومرخصا له من وزير المالية . ويمكن ان ينال تعويضا تحدد مقداره الجمعية العامة طبقا لجدول الاسعار المعد من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية • واذا لم يقم مندوب الحسابات المعين باستكمال مهمته | او بقي منصبه شاعرا لسبب ما ، يعين المجلس الشعبي البلدي ، بحكم القانون ، ممثلا مكلفا بالقيام بهذه الوظيفة لغاية تعيين مندوب لدى الجمعية العامة المادة 65 : لا يجوز ان يكون مندوب الحسابات : من اقارب او اصهار او زوج عضو مجلس التسيير أو المدير ، ممن سبق الحكم عليه بجناية أو جنحة تابعة للقانون العام، او مخالفة للتشريع الاقتصادي او التجاري المادة 66 : تنحصر مهمة مندوب الحسابات في الاشراف على صحة العمليات المالية ولا سيما التحقيق في الدفاتر والصندوق وكشوف الجرد والميزانيات الخاصة بالتعاونيات او مجموعة التعاونية التحضرية • وهو يضع تقريرا سنويا عن نشاطه ويوجهه الى الجمعية العامة والى رئيس التعاونية او المجموعة، والى المجلس الشعبي البلدي والى وزير الوصاية. ويمكن ان ينص في القوانين الاساسية الخاصة على احالة هذه الوثيقة الى سلطات | او هيئات عمومية أخرى . المادة 67 : يجوز للجمعية العامة عزل مندوب الحسابات بسبب الخطأ الجسيم الذي يكون قد ارتكبه بيد انه يجوز لوزير الوصاية او ممثله ان يطلب من الجمعية العامة التدقيق من جديد فى المسألة ، وينبغي على ممثل الوزير فى هذه الحالة ان يحضر اجباريا جلسة هذه الجمعية وكذلك الاقتراع النهائي . الباب السادس احكام مالية المادة 68 : تكون السنة المالية للتعاونية او المجموعة التعاونية التحضيرية سنوية ويحدد افتتاح و اختتام السنة المالية في القانون الاساسي . وتحدد في القوانين الاساسية لكل صنف من التعاونيات | او مجموعات التعاونيات التحضيرية نوع مواردها واساسها و معدلها . المادة 69 : يمسك حساب التعاونيات الزراعية طبقا لمخطط حسابي ملائم . واذا كانت تعاونية ما أو مجموعة تعاونية تحضيرية تقوم بعدة اهداف ، فيوضع حساب للاستغلال بالنسبة لكل هدف .. المادة 70 : تقرر الجمعية العامة اذا لزم الامر، عند اختتام كل سنة مالية وبناء على اقتراح مجلس التسيير، تخصيص الفوائض المحررة بنشاط التعاونية او المجموعة طبقا للاحكام الواردة بعده والقوانين الاساسية . المادة 71 : تعد من فوائض الاستغلال ، الفوائض المتحصلة بعد خصم جميع تكاليف الاستغلال ، حتى الحصة العائدة للشركاء بعنوان المساهمة في الاستغلال وتعتبر ايضا في حساب الفوائض ، الخسائر والارباح الاستثنائية للميزانية وكذا الخسائر والارباح للميزانية السابقة المادة 72 : تقتطع من الفوائض السنوية ، المبالغ الضرورية لتمويل الصناديق التعاونية التي تزود حسب ترتيب الاولوية المذكورة بعده وفقا للكيفيات المحددة فى القوانين الاساسية الخاصة : صندوق الاحتياط القانوني الادنى 10 ٪ ، صندوق النقود المتداولة للحد الادني 10 ٪ ، صندوق الاستثمار للحد الادنى 10 % • ومع مراعاة هذا الحد الادنى ، تحدد في القوانين الاساسية الخاصة النسب المئوية للدفعات التي تؤدى لكل من هذه الصناديق . كما توضح فيها كذلك ، مساهمة كل صنف من التعاونيات او مجموعات التعاونيات فى الصندوق الوطني للتعاون وعند الاقتضاء في صندوق اجتماعي خاص بالتعاونية أو المجموعة. ومع مراعاة المادة 74 ، يمكن ان يوزع الباقي تحت شكل مردودات ، اذا سمحت بذلك القوانين الاساسية . وفي حالة العكس ، يؤدى الى صناديق أخرى محدثة من طرف الجمعية العامة ، أو يؤدي الباقي الى صناديق قائمة سابقا المادة 73 : يجري التوزيع تحت شكل مردودات بنسبة العمليات المتممة من قبل كل شريك مع التعاونية أو المجموعة او تبعا للعمل المقدم من كل منهم ، وذلك وفقا للكيفيات المحددة في القوانين الاساسية النموذجية المادة 74 : لا يجوز أن تكون الفوائض المتحصلة من عمليات متممة مع الغير ممن ليسوا بشركاء، موضوع مردودات انما يجب قيدها في الاحتياط . ويجوز للجمعية العامة ارجاء توزيع المردودات طيلة مدة لا تتجاوز الخمس سنوات ، لتمويل نشاطات التعاونية او المجموعة . المادة 75 : يجوز للجمعية العامة احداث صندوق للمكافآت بالنسبة للمستخدمين من اصحاب الاجور ، اذا سمح بذلك في القوانين الاساسية النموذجية . الباب السابع الحل والتصفية المادة 76 : في حالة فشل مجلس التسيير ، او نشوب نزاع بين هيئات التعاونية او المجموعة، او عدم مراعاة مبادىء
774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه التعاونية أو مخالفة التنظيم الجاري به العمل أو مخالفة القوانين الاساسية ، يجوز لوزير الوصاية ان يستدعي الجمعية العامة في جلسة غير عادية . واذا كانت مقررات هذه الاخيرة غير منتجة، جاز لوزير الوصاية حل مجلس التسيير وتعيين مجلس مؤقت لمدة لا تتجاوز سنة واحدة. فيمارس المجلس المؤقت السلطات الآيلة عادة لمجلس التسيير ضمن نفس الاحوال بيد ان المجلس القديم للتسيير يبقى - سؤولا خلال مدة سنتين عن الاخطاء التي يكون قد ارتكبها خلال تسييره ، واذا لم يضبط من جديد ، سير التعاونية أو المجموعة التعاونية في نهاية ذلك الاجل ، يمكن لوزير الوصاية اتخاذ تدبير بسحب الترخيص . المادة 77 : ان الجمعية النعامة غير العادية تضبط كيفيات الحل ، بناء على اقتراح مجلس التسيير ، في نهاية | مطابق لاحكام هذا المرسوم والنصوص الصادرة لتطبيقه ، وذلك ضمن أجل سنة واحدة من تاريخ نشر المراسيم المحددة بموجبها القوانين الاساسية النموذجية ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • المادة 82 : توضح احكام هذا المرسوم عند الحاجة ، بموجب نصوص لاحقة .. المادة 83 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 84 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 هواري بومدين الاجل المحدد في القوانين الاساسية ، وتعين مصفيا او اكثر | مرسوم رقم 72-107 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 بعد تحديد سلطاتهم وذلك فى حالة الحل المسبق وضمن الاحوال المنصوص عليها فى القوانين الاساسية النموذجية. واذا استلزم الحل بسبب سحب الترخيص الوزاري ، تكلف لجنة مشكلة على وجه التساوي من ممثلي التعاونية او المجموعة وممثلي وزير الوصاية بعمليات التصفية المادة 78 : تؤول الأموال الصافية ، فى حالة الحل ، بعد تسديد الديون ورأسمال الشركة المحرر، وحسب كل حالة، بموجب مقرر اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة، أو مقرر الجمعية العامة ، الى تعاونيات أو مجموعات تعاونية تحضيرية زراعية أخرى المادة 79 : اذا ظهرت من تصفية التعاونية أو مجموعة التعاونية التحضيرية خسارة في الاصول ، يعد الشركاء مسؤولين على وجه التكافل بتسديد الديون التي استقرضتها الشركة وذلك بنسبة حصة كل شريك في رأسمال الشركة وعلى كل فان مسؤولية كل شريك مقتصرة على خمسة أمثال مبلغ الحصص فى الرأسمال المكتتب بها ، الا ما تعلق بتسديد القروض المضمونة بالمسؤولية التضامنية ويتدخل الصندوق الوطني للتعاون عند الاقتضاء وبصفة اضافية ، المضمان التزامات التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية .. المادة 80 : يمكن للتعاونيات ان تؤسس فيما بينها اتحاديات محلية وجهوية او مركزية ، لتسيير مصالحها المشتركة ، ويحدد قانونها الاساسي العام بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . الباب الثامن احكام مختلفة المادة 81 : ينبغي على التعاونيات الزراعية ومجموعات التعاونيات التحضيرية ، ان تضبط قوانينها الاساسية بشكل | الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام الموقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية، ولا سيما المادة 247 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 83 70-83 70 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تنظيم المجلس التنفيذي للولاية يرسم ما يلى : الفصل الاول المجلس التنفيذي الموسع للولاية القسم الاول تشكيله و سيره المادة الاولى : يشكل المجلس التنفيذى الموسع للولاية المنصوص عليه في المادة 179 من الامر المتضمن الثورة الزراعية، بمجرد الاعلان عن الافتتاح الرسمي لعمليات الثورة الزراعية في الولاية التي تجرى فيها وذلك تحت سلطة الوالي . المادة 2 : تطبيقا للمادة 174 من الأمر المتضمن الثورة الزراعية، لا يجوز لاحد ان يشارك في مداولات المجلس
الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 775 التنفيذي الموسع للولاية، اذا كان يحوز مصالح يمكن ان تؤثر عليها تدابير تأميم الارض الكلى أو الجزئي. ويحقق الوالى فى احوال المعذرة، ويعلم المعنيين بمقرر مسبب قانونا. 1 المادة 3 : لا يستعاض عن الاعضاء في المجلس التنفيذي للولاية، في حالة المعذرة المشروعة المنصوص عليها في المادة 174 من الأمر المتعلق بالثورة الزراعية. المادة 4 : يضم المجلس التنفيذى للولاية الموظف المكلف بمهمة الذي يشارك في المجلس بوصفه مقررا وذى صوت تداولي . المادة 5 : ان التنظيم المتعلق بسير المجلس التنفيذى للولاية يسرى بكليته على المجلس التنفيذى الموسع للولاية مع مراعاة أحكام المادة التالية. المادة 6 : ينعقد المجلس التنفيذى الموسع للولاية في دورة خاصة وحيدة بين الافتتاح والاختتام الرسمي لعمليات التأميم ومنح الأراضي في تراب الولاية. ويجتمع وجوبا مرة واحدة في الاسبوع وكلما اقتضت ذلك عمليات تطبيق الثورة الزراعية . القسم الثاني المنح المادة 7 : يجوز للمجلس التنفيذي الموسع للولاية، في نطاق اختصاصاته المتعلقة بتنسيق عمليات الثورة الزراعية على تراب مختلف البلديات التابعة للولاية، ان يعهد إلى المكلف بمهمة، بكل مهمة خاصة يراها لازمة لانجاز هذه المهمة. المادة 8 : يدلى لزوما المجلس التنفيذي الموسع للولاية برأيه فيما يخص القوائم والاقتراحات المعددة بالمادة 187 من الأمر المتضمن الثورة الزراعية، وذلك قبل مداولة المجلس الشعبي للولاية . ويمكنه ان يدلى برأيه في القوائم والاقتراحات المنصوص عليها في المادة 186 من الامر المشار اليه أعلاه. المادة 9 : يتوقف التزام الموظفين والاعوان العموميين بالسر المهني على الشروط التي ستحدد بنص لاحق، وذلك في اطار المادتين 222 و 230 من الأمر المتعلق بالثورة الزراعية. الفصل الثاني المجلس الشعبي للولاية القسم الاول التشكيل المادة 10 : ينعقد المجلس الشعبى للولاية خلال الدورة الخاصة الوحيدة المخصصة للثورة الزراعية بتشكيله النظامي وذلك مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المواد التالية. الكلى او الجزئي وذلك طبقا للمادة 174 من الأمر المتعلق بالثورة الزراعية . المادة 12 : ان اعضاء المجلس الشعبي للولاية الذين يشملهم هذا النص، يجرى تعويضهم ضمن الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 41 من قانون الولاية. القسم الثاني السير المادة 13 : ان المواد 29 و 30 و 31 و 33 و 35 و 36 و 38 و 39 من قانون الولاية المتعلقة بسير المجلس الشعبي للولاية تسرى بكليتها على الدورة الخاصة الوحيدة للمجلس الشعبي المخصصة للثورة الزراعية، وذلك مع مراعاة الاحكام الواردة في المواد التالية. المادة 14 : كل دعوة لانعقاد المجلس الشعبي للولاية تصدر عن رئيس مجلس بعد مشاورة الوالي توجه الى اعضاء المجلس كتابيا والى محل اقامتهم قبل الاجتماع بخمسة ايام كاملة. وفى حالة الاستعجال يمكن تنقيص هذه المدة من طرف الرئيس على ان لا تقل عن يسوم كامل . المادة 15 : يعين المجلس الشعبى للولاية كاتبا دائما له طيلة مدة الدورة الخاصة الوحيدة. المادة 16 : ان مداولات المجلس الشعبي للولاية علنية . وكل | جلسة للمجلس تكون موضوع محضر بالاجتماع تدرج فيه خلاصة المداولات. يوقع أصل المحضر من الاعضاء الحاضرين. وتعلن نسخة عن ذلك المحضر بعد التصديق عليها بالامضاء من طرف كاتب | المجلس خلال 24 ساعة للجمهور وذلك عن طريق اللصق في مقر المجلس الشعبي للولاية . و ترسل نسخة عن مختلف محاضر الاجتماع تدريجيا الى المجلس التنفيذي الموسع للولاية، وكذلك الى اللجنة الوطنية للثورة الزراعية، مرفقة بتقرير مفصل عن نشاط المجلس الشعبي للولاية عن المدة المنصرمة، والذي يحضر ويوقع من الرئيس وكاتب ذلك المجلس. المادة 17 : يوافق المجلس الشعبى للولاية في نهاية كل اسبوع على برنامج عمل الاسبوع الذي يليه، على شكل جدول اعمال مفصل وذلك بناء على اقتراح مكتبه. ويعد هذا الجدول بالاتصال مع المجلس التنفيذي الموسع للولاية، مع مراعاة تقدم اشغال المجالس الشعبية البلدية الموسعة وتحضير الآراء التي يتعين على المجلس التنفيذي الموسع عرضها على المجلس. وبعد المصادقة على جدول الاعمال، يعلن هذا الاخير المادة 11 : لا يجوز لاى كان المشاركة في مداولات المجلس للجمهور وبصفة خاصة عن طريق لصقه في مقر المجلس اذا كان يحوز منافع يمكن ان تشملها تدابير تأميم الارض | الشعبي للولاية.
776 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه المادة 18 : ان كاتب المجلس الشعبى للولاية الذي يساعده المكلف بمهمة يعد مسؤولا عن حفظ محاضر المداولات وبصفة عامة عن المحافظة على جميع المحفوظات بما فيها الاقوال الكتابية والشهادات المدلى بها من المواطنين المدعوين من قبل المجلس للمشاورة معهم . ويتعين على المجلس ارسال هذه المحفوظات للوالي في نهاية الدورة الخاصة الوحيدة. القسم الثالث المداولات المادة 19 : يتداول المجلس الشعبي للولاية وحده ويوافق نهائيا على القوائم والاقتراحات الواردة في المادتين 186 و 187 من الأمر المتعلق بالثورة الزراعية، وذلك على اساس الملفات والتحقيقات المرفوعة اليه طبقا للمواد 220 و 221 و 222 و 223 من الامر المشار اليه اعلاه. الفصل الثالث الوالي المادة 20 : يتولى الوالى تنفيذ مقررات المجلس الشعبى للولاية بموجب قرار يصدر عنه، وذلك طبقا لاحكام المادتين 21 و 22 ادناه المادة 21 : يحوز الوالى الاختصاص المترابط بالنسبة لجميع المقررات المتعلقة بالتأميم الكلى او الجزئي للملكيات والاستغلالات الخاصة والمنصوص عليها في الأمر المتعلق بالثورة الزراعية وكذلك بالنسبة للمقررات المتعلقة بمنح الاراضي الواقعة على تراب الولاية .. المادة 22 : يتعين على الوالى قبل التوقيع على قرارات التخصيص، التحقق من ان المداولات المتعلقة بالاراضي العائدة للجماعات والهيئات العمومية والمعد تخصيصها الى الصندوق الوطني للثورة الزراعية، لا يشوبها خطأ او سهو . وفي حالة ظهور ما يخالف القانون فيها، يرسل القوائم المغلوطة الى المجلس الشعبى للولاية للمداولة فيها مجددا. المادة 23 : يسهر الوالى على انجاز عقود الهبات الحاصلة لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعية . ويصدر الوالى فى نهاية التحقيق الجارى تحت سلطته قرارات بقبول الهبات وتخصيصها للصندوق الوطني للثورة الزراعية . ان كيفيات تطبيق هذه المادة تكون موضوع نصوص لاحقة. المادة 24 : ان تقرير الوالى الذى يحضره شهريا للحكومة | بشأن انجاز الثورة الزراعية في الولاية، يرسل الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى، رئيس اللجنة الوطنية للثورة الزراعية . الفصل الرابع المكلف بمهمة لدى الولاية للثورة الزراعية المادة 25 : يكون المكلف بمهمة الممثل الخاص لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعى وفقا لمال المادة 239 من الامر المتعلق بالثورة الزراعية. وهو مكلف بمراقبة وتنسيق المهام التقنية المتعلقة بتأميم ومنح الاراضي على تراب الولاية. وينبغى عليه في نطاق مهمته هذه السهر بوجه الخصوص مع المجالس الشعبية البلدية الموسعة على حسن انجاز عمليات احصاء الاراضي على مستوى البلدية. ويمكنه ان يحضر مداولات المجالس الشعبية البلدية الموسعة بصوت استشاري . المادة 26 : يقوم المكلف بمهمة بجميع المهام المعهود بها اليه من قبل الوالى فى اطار تحضير وتنفيذ التدابير الخاصة بالثورة الزراعية على تراب الولاية. فيشارك في اجتماعات المجلس التنفيذي الموسع للولاية بصفته مقررا، ويقدم تقريره للمجلس على المستوى المحلى ويعرض عليه جميع الاقتراحات التي يمكن ان تساعد المجالس الشعبية البلدية الموسعة لاستكمال مهامها . ويقوم بعمل الاتصال بين المجلس التنفيذي الموسع للولاية وادارات الدولة الاخرى. ويحضر مداولات المجلس الشعبى للولاية بصوت استشارى. المادة 27 : يمكن للوالى ان يمنح المكلف بمهمة تفويض الامضاء في كل مواد اختصاصه ماعدا اصدار القرارات الخاصة بتأميم الاراضي ومنحها . المادة 28 : يترتب على المكلف بمهمة على وجه الخصوص ما يلي : تحضير قرارات تأميم الاراضى ومنحها وعرضها على الوالي وذلك على اساس مداولات المجلس الشعبي للولاية وطبقا لها . تحضير التقارير الشهرية بشأن اجراءات عمليات الثورة الزراعية في كل بلدية تابعة للولاية وعرضها على الوالي. المادة 29 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 . هواري بومدين مرسوم رقم 72-108 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام الموقتة للثورة الزراعية على مستوى البلدية
- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
- وبعد الاطلاع على ميثاق الثورة الزراعية وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية
الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 777 يرسم ما يلي : الفصل الاول المجلس الشعبي البلدي الموسع المادة الأولى : بمجرد افتتاح عمليات الثورة الزراعية بصفة رسمية يباشر في كل بلدية وتحت سلطة الوالي في تأليف المجالس الشعبية البلدية الموسعة طبقا للمواد 177 الى 183 من الامر رقم 71-23 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية. القسم الاول التأليف والتنصيب المادة 2 : لا يمكن لاحد ان يشارك طبقا للمادة 174 من الأمر المتضمن الثورة الزراعية في مداولات المجلس اذا كانت له مصالح يمكن أن تشملها اجراءات التأميم الكلى او الجزئى للاراضي. المادة 3 : يعوض عن المندوبين البلديين المعنويين في وظائفهم المتعلقة بتطبيق الثورة الزراعية ضمن الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 110 من القانون البلدى المادة 4 : يوسع المجلس الشعبي البلدى بالممثلين المحليين عن الحزب والمنظمات الجماهيرية المبينين في المادة 183 من الأمر المتضمن الثورة الزراعية. غير ان حالات التناقض يثبتها الوالى طبقا للمادة 174 من الأمر ويخطر المعنيين بالامر بذلك بواسطة مقرر معدل حسب الاصول المادة 5 : لا يشغل مكان ممثلى الحزب والمنظمات الجماهيرية المتغيبين او الذين حصل لهم مانع قانوني وذلك مع الاحتفاظ بأحكام المادة 7. المادة 6 : يحدد عدد ممثلى الاتحاد الفلاحي المحلى فى المجلس الشعبي البلدي الموسع بستة اعضاء طبقا للمادة 175 من الامر رقم 71-73 المتضمن الثورة الزراعية. المادة 7 : اذا لم يوجد اتحاد فلاحى محلى يجب على منسق القسمة أن ينظم جمعية للفلاحين الصغار والفلاحين بدون ارض المقيمين في البلدية. تعين هذه الجمعية طبقا للمادة 6 من الامر رقم 71 73 ممثلين في المجلس الشعبي البلدي الموسع. المادة 10 : ان الاحكام المتعلقة بسير المجلس الشعبي البلدي والمنصوص عليها في المواد 80 الى 86 و 88 الى 93 من القانون البلدي تطبق تماما على سير المجلس الشعبي البلدي الموسع وذلك مع مراعاة احكام المواد II و 12 و 13 و 14 بعده. تكون جلسات المجلس الشعبي البلدى الموسع علنية. المادة 11 : أن اللجنة التقنية البلدية المنصوص على تأليفها في المادة 190 من الامر رقم 71-73 والمشار اليه اعلاه تشارك بحكم القانون في مداولات المجلس الشعبي البلدي الموسع ويكون لاعضائها صوت استشاري في جلساته. المادة 12 : تكون كل جلسة يعقدها المجلس موضوعا لتحرير محضر تقيد فيه المداولات ونتائجها. يوقع أصل المحضر من طرف الاعضاء الحاضرين وتنقل نسخة منه مصدقة بامضاء كاتب المجلس الشعبي البلدي الموسع في ظرف اربع وعشرين ساعة الى علم العموم بواسطة التعليق في مقر الجلس الشعبي البلدى على الخصوص. توجه نسخ من مختلف محاضر الاجتماعات كل شهر الى المجلس التنفيذي الموسع للولاية، مرفقة بتقرير مفصل عن النشاط الذي قام به المجلس الشعبي البلدي في الشهر المنصرم ويعد هذا التقرير ويوقع من طرف رئيس المجلس المذكور وكاتبه. المادة 13 : يقوم المجلس الشعبي البلدي الموسع، في نهاية كل اسبوع باعداد برنامج العمل المتعلق بالاسبوع الموالي والمقدم في شكل جدول اعمال. ينقل جدول الاعمال هذا بمجرد وضعه الى علم العموم بواسطة اعلان يعلق في مقر المجلس الشعبي البلدى على الخصوص . المادة 14 : يكون كاتب المجلس الشعبي البلدي الموسع مسؤولا عن حفظ المحاضر المتعلقة بالمداولات وبوجه عام عن حفظ جميع السجلات وفي ضمنها تصريحات الشهود وشهادات المواطنين المدعوين على وجه الاستشارة من طرف المجلس المذكور اذا كانت هذه الشهادات تتعلق بتطبيق الثورة الزراعية في البلدية المعنية. القسم الثالث النور والاختصاصات المادة 15 : ان المجلس الشعبي البلدي الموسع مسؤول المادة 8 : يتم تنصيب المجلس الشعبي البلدى الموسع | عن احصاء الاراضى الواقعة في دائرته ويقوم بتحديد الاجراءات بمجرد تأليفه طبقا للمادة 185 من الأمر المتضمن الثورة الزراعية. القسم الثاني السير المادة 9 : يجتمع المجلس الشعبي البلدى الموسع لزوما مرة في الاسبوع وكلما تطلب ذلك القيام بعمليات تطبيق الثورة الزراعية وما دامت هذه العمليات جارية. التحضيرية المتعلقة بانشاء الصندوق الوطني للثورة الزراعية وبعمليات تخصيص الاراضي. المادة 16 : تساعد المجلس اثناء قيامه بمهامه : I - اللجنة التقنية البلدية التي تقوم في اطار الاحصاء السابق بالتحقيقات المنصوص عليها فى الأمر المتضمن الثورة الزراعية وتضع القوائم وتقدم الاقتراحات التي يجب على المجلس ان يتداول في شأنها،
778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه . - لجنة التحقيق البلدية التي يمكن للمجلس ان يعينها | كل واحد من البابين بجميع التقديرات اللازمة وكذلك بقدر في حظيرته للقيام قبل المداولة بدراسة النزاعات المقدمة على المشاريع المعدة من طرف اللجنة التقنية طبقا للمادتين 208 | و 209 من الامر رقم 71-73 المتضمن الثورة الزراعية. المادة 17 : يتداول المجلس ويحدد القوائم والاقتراحات الموقتة المنصوص عليها في المادتين 186 و 187 من الامر المتضمن الثورة الزراعية طبقا للمادة 205 من نفس الأمر وعلى اساس اشغال اللجنة التقنية البلدية والتقارير المتعلقة بالتحقيقات الجارية في شأن النزاعات المقدمة من طرف الافراد. توجه هذه القوائم والاقتراحات الى الولاية مرفقة بالبيانات المنصوص عليها في المواد 18 و 19 و 20 ادناه. المادة 18 : يكون الاحصاء المتعلق بالاراضي الزراعية أو المعدة للزراعة والتابعة للجماعات العمومية والمنصوص عليه في المادة 186 من الأمر المتضمن الثورة الزراعية، موضوعا لتكوين ملف يتعلق بكل صنف من الاراضى المقصودة ويتضمن على الخصوص قائمة قطع الاراضي وجميع البيانات المتوفرة المتعلقة بالتحديد الجغرافي لهذه القطع وبمساحتها وطبيعة ونوعية التجهيزات المرتبطة باستخدامها وببيان للزراعات المطبقة بها ويكون مرفقا بقدر الامكان بنسخة من رسم المساحة المقيدة فيه هذه القطع. المادة 19 : ان القائمة الموقتة للاملاك والمزارع الخاصة ولوسائلها المتعلقة بالانتاج والتحويل والتحزيم والتي تطبق عليها احكام التأميم المنصوص عليها في هذا الأمر تتضمن پايين : الباب الأول الذي تحصى فيه الاراضى القابلة للتأميم
- الكلى لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعية، طبقا للمادة 28 وما بعدها من الامر رقم 71-73 ويحرر بالنسبة لكل واحدة منها جرد مدقق بقدر الامكان لوسائل الانتاج والتحويل والتحزيم المرتبطة باستخدامها ويرفق هذا الجرد بجميع التقديرات اللازمة . الباب الثاني الذي تحصى فيه الاراضي القابلة للتأميم- الجزئي فقط طبقا لاحكام المادة 65 من الامر رقم 71-73 المتعلقة بتجديد الملكية الخاصة ويحرر بالنسبة لكل واحدة منها جرد يكون مدققا بقدر الامكان الامكان بنسخة من رسم المساحة المقيدة فيه الاراضي المذكورة في القائمة الموقتة المحددة من طرف المجلس الشعبي البلدي الموسع. المادة 20 : يدرج الاحصاء المتعلق بالموارد المائية المعدة للاستعمال الزراعى الخاص في قائمة موقتة خاصة وذلك اذا كان في الامكان تخصيص هذه الموارد للصندوق الوطني للثورة الزراعية طبقا لاحكام المادة 81 وما يليها من الامر المتضمن الثورة الزراعية. تتضمن هذه القائمة جميع البيانات اللازمة المتعلقة على الخصوص بهوية اصحاب حق الاستعمال للموارد المائية المعنية وبحجم هذه الموارد وكمية تصريفها وبوسائل تعبئتها و بالاراضي التي تبرز فيها أو التي تسقيها وبطريقة استغلالها. واذا كانت موارد مائية قابلة للتخصيص الجزئي فيجب ان تكون موضوعا لقائمة خاصة تبلغ على وجه الاطلاع الى المصالح المختصة التابعة لكتابة الدولة للمياه وذلك بقصد التحديد في كل حالة لكمية الماء الزائدة التي يمكن استعادتها لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعية. المادة 21 : ان قائمة الاراضى ووسائل الانتاج والتحويل والتحزيم التي هي موضوع قرارات التأميم الكلى أو الجزئي وقائمة الاراضي والتجهيزات التي هي موضوع قرار تخصيص وقائمة الموارد المائية المخصصة للصندوق الوطني للثورة الزراعية تعلن للعموم لا سيما بواسطة التعليق في مركز المجلس الشعبي البلدى بعناية رئيسه وذلك في ظرف الاربع والعشرين ساعة الموالية لايداعها فى كتابة هذا المجلس. يفتح تاريخ النشر أجل الطعن المنصوص عليه في المادة 68 من الامر المتضمن الثورة الزراعية. الفصل الثاني اللجنة التقنية البلدية المادة 22 : يكون رائد اللجنة التقنية البلدية المحدثة بموجب المادة 190 من الامر المتضمن الثورة الزراعية والمكلفة بالقيام بكل مهمة ذات طابع تقنى تتعلق بعمليات الثورة الزراعية هو مجموع المناشير والتعليمات الصادرة من وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ومن الوالي . المادة 23 : يجوز للجنة التقنية البلدية ان تقوم في حدود ويتعلق بوسائل الانتاج والتحويل والتحزيم المرتبطة | الصلاحيات المخولة لها بالبحث عن كل دليل وكل عنصر باستخدام هذه الاراضي ويرفق هذا الجرد بجميع التقديرات اللازمة. ترفق قائمة الاراضي المرتبطة على هذا النحو في كل باب بجميع العناصر المتوفرة اللازمة لتحقيق ذاتية كل ارض ولا سيما بالعناصر المتعلقة بهوية ملاكى الاراضي وبشكل استغلالها وبعدد الوظائف الدائمة او العريضة التي يمكن ان تقدمها وبتحديدها الجغرافي وبمساحتها وتقسيمها الاحتمالى الى قطع وفي هذه الحالة الاخيرة تضاف العناصر اللازمة لتحديد مساحة كل قطعة ويبين نوع الزراعات المطبقة بها ويرفق | اعلامي تقني او غيره يسمح بالتطبيق الدقيق لاحكام الامر المذكور. ولهذه الغاية تكون هذه اللجنة مؤهلة للوصول إلى جميع سجلات الادارات والهيئات المختصة ولا سيما إلى سجلات ادارات املاك الدولة والتسجيل وادارات الضرائب كما انها مؤهلة لتلقى شهادات جميع الاشخاص الذين يمكن ان يساعدوها بفضل تصريحاتهم على القيام بمهامها ويمكنها ان تتنقل لاجراء كل تحقيق او فحص في عين المكان اذا اقتضت الظروف ذلك .
الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 779 المادة 24 : ان كل قائمة وكل اقتراح يجب على اللجنة التقنية وضعهما يكونان مدعمين بملف كامل يحتوى على جميع العناصر التقنية والاعلامية التي اتخذت اساسا لاعداد القائمة او الاقتراح المذكورين . توضع هذه الملفات رهن اشارة المجلس الشعبي البلدي الموسع الذي يتعين عليه ان يتخذها اساسا للمناقشة او التقدير . المادة 25 : تقوم اللجنة فى اطار الانجاز التقنى لعمليات الثورة الزراعية وتحت مسؤولية المجلس الشعبي البلدى الموسع، بما يلى : I - التنفيذ المادى لقرارات التأميم الكلى او الجزئي والقرارات الوالى المتعلقة بالتخصيص 2 - تنصيب الاشخاص في الاراضي الممنوحة لهم. المادة 26 : يتعين على اللجنة التقنية البلدية ان تباشر في تحديد الاراضي التي كانت موضوعا لقرارات التأميم او لقرارات من الوالى تتعلق بالتخصيص وان تضع القائمة النهائية والمساحة لمختلف اصناف الاراضى الملحقة بالصندوق البلدي للثورة الزراعية وان تقوم بتحديد القطع المخصصة . المادة 27 : تقوم اللجنة التقنية باعداد مجموعة البطاقات العقارية البلدية بحسب التنفيذ التقنى لعمليات الثورة الزراعية . المادة 28 : تتصرف اللجنة التقنية فى اطار اختصاصاتها في جميع الوسائل التقنية والمادية اللازمة وذلك بمساعدة السلطات والهيئات مية المختصة . . يقترح المجلس الشعبي البلدى الموسع على الوالى كل اجراء تسخير مناسب . المادة 29 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 هواري بومدين مرسوم رقم 72-109 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن نماذج عقود المنح الخاص بالثورة الزراعية
ان رئيس المحكومة رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
- وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 | و 18 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، : وبعد الاطلاع على ميثاق الثورة الزراعية
- وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ولا سيما المادة 123 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 72 107 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام الموقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية
- وبمقتضى المرسوم رقم 72 108 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى البلدية يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان منح اى ارض برسم الثورة الزراعية، يتم بوضع عقد تكون بنوده مطابقة لمضمون العقود النموذجية للمنح المرفقة بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 هواري بومدين عقد المنح الفردي بين كل من : وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بالاضافة للصندوق الوطني للثورة الزراعية، وفي نطاق اختصاصه العام بتسيير الصندوق المذكور، يمثله والى … من جهة والشخص الممضى ادناه والمشار اليه في هذا العقد تحت مصطلح « المستحق » من جهة اخرى قد تم الاتفاق على المواد المذكورة فيما يلى: المادة الاولى : يهدف هذا العقد الى تحديد حقوق والتزامات الشخص المستفيد من المنح الفردى بعنوان قرار المنح رقم - الصادر بتاريخ
الفصل الاول قوام القطعة المادة 2 : ان قطعة الارض موضوع هذا العقد، تنطبق على الاوصاف التالية : رقم المساحة الوضع الجغرافي : بلدية … دوار…. سابقا، ولاية … المساحة، هكتار 000 آر…
- نوع الاراضي : اراض مزروعة : ९
- حراثة (هكتار ار سقي، هكتار ار بور) زراعة البقول (هكتار) آر ،سقي هكتار آر بور)- زراعة الاشجار (هكتار آر سقي هكتار آر بور)- عدد الشجر ونوع الاغراس - مع بيان النوع) اراض غير مزروعة : غير مثمرة : هكتار ار المراعي واراضي السرح : هكتار ار غريبات وغابات : هكتار آر- النخيل : شجيرات النخيل (عدد ) (مساحة ( النخيل المثمر (عدد ) (مساحة (- الانواع. المادة 3 : تعد المنشآت او التجهيزات المذكورة بعده، جزءا لا يتجزأ لهذه القطعة : 1 المباني التابعة للاستغلال او غيره بيانها بشكل حصرى بالنسبة للقطعة مع بيان حالة الاماكن وتاريخ انشائها المفترض). تخصيص المباني :
- الحظائر (عددها وحالتها) المرابط (عددها وحالتها)-
- الاصطبلات (عددها وحالتها)
- المخازن عددها وحالتها) .. ب - ادوات الاستغلال : الادوات الضخمة : الجرارات عددها طرازها اصلها، قوتها- حصادات - دراسات عددها طرازها اصلها ، قوتها- دراسة ثابتة (اتمام القائمة- الآلات الصغيرة :
- محاريث عددها وأنواعها) آلات مقطورة عددها وأنواعها التقنية. ८ الماشية التابعة لاستغلال القطعة :-
- أحصنة للجر (عددها واعمارها)
- بقر الحرث (عددها واعمارها)
- بغال الحرث (عددها واعمارها) د - التجهيزات والمنشآت المالية : آبار (عددها وميزاتها) عيون الماء (عددها وموقعها الجغرافي بالنسبة للقطعة) التجهيز المائي (رقم النصب وموقع قطع الاراضي بالنسبة- للنصب) مجموعة محركات الضخ (ميزاتها التقنية : طرازها، رقمها، أصلها، تاريخ صنعها، حالتها الخ…) آلات النضج (طرازها، عددها الخ…) القنوات الأخرى المتنقلة (تتمة القائمة، ويجب الايضاح اذا كان الاستعمال فرديا أو جماعيا) . المادة 4 : يعترف الطرفان المتعاقدان بصحة البيان الوصفى للقطعة الممنوحة ويتعهدان بتطبيق الشروط المدرجة في المواد التالية : الفصل الثاني حقوق المتعاقدين والتزاماتهم القسم الاول حقوق المستحق المادة 5 : يحوز كل مستحق، حق الانتفاع المؤبد من القطعة الممنوحة له، ويتصرف بكل حرية في غلة الارض وانتاج عمله. المادة 6 : ان حقوق المستحق لقطعة أرض قابلة للانتقال الى أحد فروعه الذكور من عمود النسب اذا توفرت في هذا الاخير الشروط المطلوبة في الأمر المتضمن الثورة الزراعية ليكون مستحقا، واذا تعهد زيادة على ذلك بالتكفل بالاشخاص الذين لا مورد لهم، والذين يعيشون تحت كنف المستحق الاول، وعند الاقتضاء كذلك بالتكفل بهذا الاخير اذا أصبح غير أهل للعمل . المادة 7 : يجرى التكفل بالاشخاص الذين لا مورد لهم والذين يعيشون تحت كنف المستحق المتوفى او العاجز طبقا للمادة 132 من الأمر المتضمن الثورة الزراعية، من قبل التعاونية أو التعاونية التحضيرية التي يكون المستحق منضما اليها. فيؤدي لصاحب الاسرة الجديدة، ما يساوى مقدار ما يتناوله المستحق الأول بصفته عضوا في التعاونية أو المجموعة لحين امكان احد.
الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 781 الفروع الذكور لعمود النسب، من تلبية الشروط المطلوبة بموجب الأمر المتضمن الثورة الزراعية ليصبح مستحقا للقطعة المعنية التي كان يستفيد منها المستحق الاول. المادة 8 : يزول التكفل المنصوص عليه في المادة السابقة، اما بوفاة المستفيدين واما بتأمين استخدام ذي أجر لهؤلاء الاشخاص او موارد مقابلة لذلك، واما بزواج بنات المستحق المتوفى. المادة 9 : اذا لم يكن للمستحق عند وفاته فرع ذكر، وفي حالة عدم وجود أى شخص من ذوى حقوقه بدون مورد فان الارض المعنية تكون موضوع منح جديد، وفقا للقوانين الاساسية الخاصة بالتعاونيات. المادة 10 : في حالة استرداد القطعة من المستحق، طبقا للمادة 124 من الأمر المتضمن الثورة الزراعية لداعى الضم العقاري أو الاستثمار، فللمستحق الحق في حالة عدم ارتكابه خطأ چسيما، اما بإعادة تنصيبه في قطعة جديدة، واما باستخدامه بصفة دائمة ومطابقة لقدرته الفعلية على العمل ولاختصاصاته مما يوفر له دخلا مساويا لايراد القطعة . كما يستفيد المستحق اما من تعويض اعادة تنصيبه واما من تعويض اعادة تحويله، بحسب كل حالة، وذلك طبقا للنص الذي يحدد بموجبه مقدار التعويض وكيفياته. المادة 11 : يستفيد المستحق من المساعدة التقنية للدولة والتي لابد منها لانتاج ارضه وتحسينها . المادة 12 : يحق للمستحق ان ينال التموين بأى انتاج أو أية مادة ضرورية لاستغلال ارضه او تحسين هذا الاستغلال طقبا لمخطط الزراعة . المادة 13 : للمستحق أن ينال الضمان لتصريف منتجات استغلاله على خير وجه . المادة 14 : يمكن للمستحق أن يستعمل أى منشأة تقنية أو مائية مخصصة للزراعة ومهيأة من قبل الدولة، في اطار التنظيم الجاري به العمل . المادة 15 : يمكن للمستحق ان يشارك في تسيير ومراقبة المجموعة التعاونية التحضيرية أو التعاونية المنضم اليها. المادة 16 : يستفيد المستحق من شروط التمويل تحت شكل قروض أو اعانات مقررة على المستوى الوطنى أو الجهوى أو المحلى والمعدة لشراء التجهيزات والمنتجات الضرورية للاستغلال وتقييم ارضه طبقا لمخطط الزراعة. المادة 17 : يمكن للمستحق أن يستفيد من مكافأة التنصيب بمجرد تنصيبه في ارضه وذلك كمساعدة لتلبية احتياجاته ريثما تبدأ أرضه بالانتاج. المادة 18 : يعفى المستحق من أي ضريبة أو رسم بعنوان القطعة التي يستغلها طيلة مدة 5 سنوات من تاريخ قرار المنح طبقا للمادة 125 من الأمر المتضمن الثورة الزراعية . المادة 19 : يستفيد المستحق من سكن لائق وعلاج مجاني في المراكز والتجهيز الاساسي للرياضة والثقافة. وان السلطة المختصة لتلقى طلبات المستحق في هذه الميادين هو المجلس الشعبي البلدى. المادة 20 : يستطيع المستحق أن يتخلى عن حقوقه في القطعة التى يحوزها، وفي هذه الحالة لا يمكنه أن يطالب باى تعويض بيد أن حقه في الغلة القائمة يبقى مكتسبا له بنسبة العمل الذي يكون قد قام به. : القسم الثاني التزامات المستحق المادة 21 : يتعين على المستحق ان يراعى وحدة القطعة المعهود بها اليه، ولا يمكنه على أى حال التصرف في حقوق الملكية للقطعة التي ينتفع بها. المادة 22 : يتعين على المستحق ان ينضم الى مجموعة تعاونية تحضيرية أو تعاونية زراعية بقصد استغلال الارض ووسائل الانتاج الأخرى الممنوحة له. ويسمح بهذا الشكل الفردى من الاستغلال، طالما لم تستكمل الشروط الاقتصادية والاجتماعية لاستغلال مشترك او قائم بشكل جماعي وعندما تستكمل تلك الشروط، فان الاستغلال المشترك او القائم تحت شكل جماعي يصبح لزوما في نطاق المجموعات التعاونية التحضيرية او التعاونيات الزراعية القائمة فى نفس البلدية التابعة للارض. المادة 23 : ينبغى على المستحق ان يسكن في القطعة اذا وجد فيها مكان للسكن والا ففى مكان مجاور لموقع القطعة التي يستغلها شريطة ان لا يعرقل ذلك الاستغلال. المادة 24 : يلتزم المستحق بان يخدم شخصيا الارض التي عهد بها اليه. ويساعده افراد اسرته بوجه الأولوية في الاستغلال وبالنسبة لجميع الاشغال التي تتطلب يدا عاملة اضافية، وذلك طبقا للمادة 126 من الامر المتضمن الثورة الزراعية. المادة 25 : يعد المستحق مسؤولا عن صيانة كل تجهيز موضوع تحت تصرفه : المادة 26 : يتعين على المستحق، استخدام الوسائل الموضوعة تحت تصرفه لاستغلال قطعته، ولهذا الغرض فقط وكل اسامة استعمال او استعمال مضر او تحويل استعمال الوسائل لغير التخصيص المعدة له، تترتب عليه العقوبات المنصوص عليها في هذا العقد. المادة 27 : يتعين على المستحق مراعاة نظام الاستعمال المخصص لكل منشأة خارجة او داخلة في قطعته وموضوعة تحت تصرفه . المادة 28 : يتعين على المستحق مراعاة اساليب الانتاج وأهدافه وانظمته المقررة في اطار مخطط التنمية الزراعية. المادة 29 : يتعين على المستحق الانضمام الى التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات الواقعة في نطاق البلدية
782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه التابعة لارضه وذلك بواسطة المجموعة التعاونية التحضيرية او التعاونية الزراعية التي يكون منضما لها. يحسب نسوع الخدمات . المادة 30 : ينبغى على المستحق مراعاة القانون الاساسي للمجموعة التعاونية التحضيرية او التعاونية التي ينضم اليها، وكذلك نظامها الداخلى ومصالحها. المادة 31 : يتعين على المستحق اداء الرسوم والاتاوى المتعلقة بحق استعمال المنشآت والتجهيزات الزراعية الموضوعة تحت تصرفه. المادة 32 : يجب على المستحق تسديد القروض التي تمنح له باية صفة كانت، وذلك طبقا للنصوص التي تحدث بموجبها تلك القروض . المادة 33 : يتعين على المستحق التقيد ببرنامج التهيئة العقارية الذي تعده المصالح المختصة. المادة 34 : يتعين على المستحق المشاركة بعمله في مختلف الاشغال ذات الفائدة الجماعية، أو الاستثمار او التهيئة وذلك في حدود ما يسمح به استغلاله للقطعة التي يستفيد منها . القسم الثالث اعادة النظر المادة 35 : ان احكام هذا العقد تكون موضوع اعادة النظر، في الاحوال التالية : I اذا توفرت الظروف الاقتصادية والاجتماعية بواسطة
- الاستثمارات العمومية التي من شأنها ان تؤدى الى تحسين الارض الممنوحة وتسهيل تنصيب مستحق آخر او اكثر على الارض 2 في حالة التخصيص الجديد للقطعة نتيجة للتصريح باستثمارها في المنطقة الواقعة فيها، 3 اذا حل فرع ذكر للمستحق فى القطعة المتروكة عن- هذا الاخير …. المادة 36 : يفسخ العقد في الاحوال التالية : اذا توفى المستحق دون فرع ذكر من عمود النسب، يمكنه ان يحل عنه فى تركته او فى حالة عدم وجود اي شخص خال من الموارد يعيش تحت كنف المستحق الاول وذلك طبقسما للمواد من 130 الى 133 من الأمر رقم 71-73 المتضمن الثورة الزراعية .. الفصل الثالث شروط الاستغلال المادة 37 : يتعين على المستحق مراعاة مناهج اساليبه واهدافه وانظمته والمقررة في اطار التنمية الزراعية. المادة 38 : ترتب القطعة، طبقا للمخطط الوصفي المنصوص عليه في المادة 3 من الفصل الأول من هذا العقد، في نظام الانتاج التالي :
- زراعة أحادية خفيفة حبوب) في أرض بور 000)، زراعة أحادية كثيفة (بقول)، زراعة متنوعة - تربية الحيوانات- ل زراعة الاشجار زراعة الاشجار والزراعة المتنوعة الجبلية-
- زراعة النخيل. (تتمم القائمة) المادة 39 : يتعين على المستحق ان يتقيد بمخطط الزراعة المعه على مستوى البلدية مع مشاركة المستحقين المعنيين | من التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات طبقا للمخطط الوطني والجهوي . ويجب عليه لهذا الغرض ان يزود التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات والمجلس الشعبي البلدي بالمعلومات المتعلقة باستغلاله والضرورية لاعداد هذا المخطط. وينبغى عليه ان يصرح بوجه الخصوص : .
- عن تمام كمية الحصاد والجهة التي ارسلت اليها الحاصلات ب عن المنتجات المستعملة للحصول على هذا الحصاد. المادة 40 : ان نظام الانتاج المرتبط بالقطعة، تترتب فيه على المستحق الالتزامات الخاصة بالاستثمار والمعددة فيما يلى : ا استخدام كافة الوسائل الموضوعة تحت تصرف المستحق، بقصد الحصول على الكمية القصوى من منتجات الموارد الأولية المحددة في اهداف المخطط، ب الانتفاع الاقصى من موارد المياه، اينما وجدت بقصد الحصول على المنتجات الأكثر ملاءمة لتقييم هذه الموارد طبقا لتوجيهات المخطط، ج - الالتزام باستعمال بعض التقنيات الزراعية المطابقة لنظام الانتاج المحدد في المادة الأولى من هذا الفصل. وللاهداف المدرجة فى مختلف المخططات الزراعية د منع القيام بالاعمال الزراعية التي يمكن ان تضر بالمحافظة على الاراضي او التي يمكن ان تعرقل . الحصول على المنتجات المنتظرة، أو صيانة وسائل الانتاج المرتبطة بالاستغلال. المادة 41 : ينبغي على المستحق الذى يستفيد من استعمال التجهيزات الجماعية المنشأة على اراض عمومية، ان ينضم بصفة فردية أو بواسطة المجموعة التعاونية التحضيرية او التعاونية التي يكون عضوا فيها الى مجموعة تعاونية تحضيرية
الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 783 او الى تعاونية زراعية محدثة لتأمين الاستعمال الافضل لتلك التجهيزات. المادة 42 : عند حصاد الغلة الخاصة بالمستحق، تقسم ثمرات الانتاج الى الصنفين التاليين :
- الحصة الأولى، تخصص لقوت المستحق وأسرته والحصة الأخرى، تعد للتسويق الحر الداخلي في اطار التشريع الجارى به العمل. ويمكن ان يتم التسويق كذلك بواسطة التعاونية المتعددة الخدمات أو أية هيئة اختصاصية في هذا الشأن. المادة 43 : كل استهلاك وسيط من بذار منتقى أو انتاج خاص بالمعالجة أو سماد أو غذاء محضر للماشية ،…) وكذلك كل تموين بالفراس وما الى ذلك والمنصوص عليه حين وضع مخطط الزراعة والضرورى لحسن انجاز هذا المخطط، ينبغي أن يستعمل من طرف المستحق طبقا لتوجيهات التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات. تضمن الدولة بواسطة التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات تزويد المستحق بكمية هذه المنتجات المقررة وذلك خلال المدد الضرورية لاستعمالها المناسب وباسعار محددة بصفة مشروعة. وبانعدام هذا الضمان يتحرر المستحق من الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة الأولى. العقوبات والطعون المادة 44 : كل مستحق لا يتقيد بالالتزامات الناشئة عن هذا العقد يتعرض للعقوبات التي يمكن أن تمتد حتى سقوط حقوقه في الارض . ان النزاعات الناشئة عن قرار المنح أو اجراءات سحب المنح أو سقوطه، وكذلك كل نزاع ناشىء عن العقوبات المتخذة بسبب عدم مراعاة الالتزامات المدرجة فى هذا العقد تكون من اختصاص لجنة التوفيق المحدثة على المستوى البلدى بالدرجة الأولى، واذا لم يجر حل النزاع من طرف هذه اللجنة جاز رفعه أمام المحاكم التابعة للقانون العام • وحرر في بتاريخ اسم ولقب المستحق والى ال الامضاء الامضاء عقد المنح الجماعي- بين كل من : وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بالاضافة للصندوق الوطني للثورة الزراعية، وفى نطاق اختصاصه العام بتسيير الصندوق المذكور، يمثله والى من جهة
- والاشخاص الواردة اسماؤهم في ملحق هذا العقد والمشار اليهم تحت مصطلح « المستحقون … من جهة اخرى قد تم الاتفاق على المواد المذكورة فيما يلى : المادة الأولى : يهدف هذا العقد الى تحديد حقوق والتزامات الاشخاص المستفيدين من المنح الجماعي، بعنوان قرار السنج رقم الصادر بتاريخ ………… ….. ……………… الفصل الاول قوام الاستغلال اراض مزروعة :
- حراثة (هكتار ار سقي هكتار از بور)
- زراعة البقول (هكتار) آر ،سقي هكتار آر بور) زراعة الاشجار (هكتار) آر سقي هكتار آر بور) عدد الشجر ونوع الاغراس - مع بيان النوع) المادة 2 : ان الاستغلال الجماعى موضوع هذا العقد، ينطبق على الاوصاف التالية :
- المساحة : ( ) هكتار، و ( ) آر
- صنف الاراضي : ( ( اراض غير مزروعة :
- غير مثمرة : هكتار ار المراعي واراضي السرح : هكتار ان غويبات وغابات : هكتار ار النخيل : شجيرات النخيل (عدد ) (مساحة (
- النخيل المثمر (عدد ) (مساحة ( (
- الانواع عدد الشجرات) - (المساحة) . المادة 3 : تعد المنشآت او التجهيزات المذكورة بعده، جزءا لا يتجزأ لهذه القطعة : 1-1 المباني التابعة للاستغلال او غيره بيانها بشكل حصري بالنسبة للقطعة مع بيان حالة الاماكن وتاريخ انشائها المفترض . تخصيص المباني : الحظائر (عددها وحالتها) المرابط (عددها وحالتها)
- الاصطبلات (عددها وحالتها) المخازن عددها وحالتها) … ب ادوات الاستغلال : الادوات الضخمة : الجرارات عددها طرازها اصلها قوتها
- حصادات - دراسات عددها طرازها اصلها ، قوتها،
- دراسة ثابتة (اتمام القائمة
784 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه الآلات الصغيرة : محاريث (عددها وأنواعها) آلات مقطورة (عددها وأنواعها التقنية).
- ج - الماشية التابعة للاستغلال الجماعي : أحصنة للجر (عددها واعمارها)
- بقر الحرث (عددها واعمارها)
- بغال الحرث (عددها واعمارها) د التجهيزات والمنشات المالية : آبار ( عددها وميزاتها ) عيون الماء (عددها وموقعها الجغرافي الحقيقي بالنسبة للاستغلال ) التجهيز المائي (رقم النصب وموقع الاستغلال بالنسبة له) مجموعة محركات الضخ ميزاتها التقنية : طرازها، رقمها، اصلها، تاريخ صنعها، حالتها … الخ).
- آلات النضج (طرازها، عددها … الخ ) القنوات الأخرى المتنقلة • (تتمة القائمة ) المادة 4 : يعترف الطرفان المتعاقدان بصحة البيان الوصفي للاستغلال ويتعهدان بتطبيق الشروط المدرجة فى المواد التالية : الفصل الثاني حقوق المتعاقدين والتزاماتهم القسم الاول حقوق المستحق المادة 5 : يحوز كل مستحق، حق الانتفاع المؤبد من حصته في الاستغلال ، ويتصرف بكل حرية في اطار تنظيم الاستغلال ، في قلة الارض وانتاج عمله .. المادة 6 : ان حقوق كل مستحق فى الاستغلال قابلة للانتقال الى احد فروعه الذكور من عمود النسب ، اذا توفرت في هذا الاخير الشروط المطلوبة في الأمر المتضمن الثورة الزراعية ليكون مستحقا ، واذا تعهد زيادة على ذلك بالتكفل بالاشخاص الذين لا مورد لهم والذين يعيشون تحت كنف المستحق الاولي، وعند الاقتضاء كذلك ، بالتكفل بهذا الاخير اذا اصبح غير أهل للعمل المادة 7 : تتكفل تعاونية الانتساج للثسورة الزراعية التي ينتسب المستحق اليها ، بالاشخاص الذين لا يحوزون وسائل المعيشة، والذين كانوا يعيشون تحت كنف المستحق المتوفى أو العاجز . فيؤدى عندئذ لصاحب الاسرة الجديد ما كان يتناوله المستحق بصفته عضوا فى التعاونية ، وذلك لحين امكان احد الذكور من عمود النسب ، من تلبية الشروط المطلوبة في الامر المتضمن الثورة الزراعية لكى يمنع الحصة التي كانت تعود للمستحق العاجز او المتوفي .. المادة 8 : يزول التكفل المنصوص عليه في المادة السابقة اما بوفاة المستفيدين واما بتأمين استخدام ذي أجر لهؤلاء الاشخاص أو موارد مقابلة لذلك ، واما بزواج بنات المستحق المتوفى . المادة و : اذا لم يكن للمستحق عند وفاته فرع ذكر ، وفى حالة عدم وجود أي شخص من ذولي حقوقه بدون مورد، فان الارض المعنية تكون موضوع منح جديد ، وفقا للقوانين الاساسية الخاصة بالتعاونيات . المادة 10 : في حالة استرداد الاستغلال من المستحقين ، في نطاق القانون، فان لهم الحق اما باعادة تنصيبهم في استغلال جديد مع الانتفاع من المساعدة المالية للدولة عملا بالمادة 134 من الأمر المتضمن الثورة الزراعية واما باستخدامهم بصفة دائمة حسب قدرتهم الفعلية على العمل، واختصاصات كل منهم فيتمكنون بذلك من الحصول على دخل مساو لايراد استغلالهم . كما يسفيد كل مستحق ، اما من تعويض اعادة تنصيبه وأما من تعويض اعادة تحويله ، بحسب كل حالة وذلك طبقا للنص الذي يحدد فيه مقدار التعويض وكيفياته . المادة 11 : يستفيد كل مستحق من المساعدة التقنية للدولة ، والتي لابد منها لانتاج ارضه وتحسينها في أطمار الاستغلال الجماعي . المادة 12 : كل مستحق له الحق في تموينه بأي انتاج او اية مادة ضرورية للاستغلال او تحسين هذا الاخير ، وذلك طبقا لمخطط الزراعة . المادة 13 : تسوق منتجات الاستغلال بكل حرية ، من قبل تعاونية الاستغلال ، ضمن افضل الشروط المادة 14 : يمكن لكل مستحق استعمال أي منشأة تقنية او مائية ، مهيأة من الدولة للاغراض الزراعية في نطاق تنظيم الاستغلال الجماعي . المادة 15 : تضمن تعاونية الانتاج لكل مستحق في الاستغلال المشترك ، دخلا مساويا لحصته فى العمل بالاستغلال المادة 16 : يمكن لكل مستحق المشاركة في تسيير المجموعة التعاونية الزراعية التحضيرية أو تعاونية الاستغلال ومراقبتهمسا المادة 17 : يمكن لكل مستحق الاستفادة من شروط التمويل ضمن اشكال القروض أو الاعانات المقررة على المستوى الوطنى او الجهوى أو المحلي ، والمعدة لشراء التجهيزات والمنتجات الضرورية للانتاج وتقييم الاستغلال طبقا لمخطط الزراعة . المادة 18 : يمكن للمستحق ان يستفيد من مكافأة التنصيب في نطاق التنظيم الجاري به العمل ، وذلك بمجرد تنصيبه الفعلي فى الاستغلال وتعد هذه المكافأة كمساعدة لتلبية احتياجاته ريشما يبدأ استغلاله المذكور في الانتاج .
الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 785 المادة و1 : يعفى كل مستحق من أي ضريبة أو رسم بعنوان الاستغلال خلال مدة خمس سنوات من تاريخ قرار المنح طبقا للمادة 125 من الأمر المتضمن الثورة الزراعية المادة 20 : كل مستحق له الحق في السكن اللائق والعلاج الطبي المجاني في المراكز وبالتجهيز الاساسي للرياضة والثقافة وان السلطة المختصة لتلقي طلبات كل مستحق في هذه الميادين ، هو المجلس الشعبي البلدي . المادة 28 : يتعين على كل مستحق مراعاة نظام الاستعمال لكل منشأة داخلة فى الاستغلال الموضوع تحت تصرفه . المادة 29 : يتعين على المستحقين الانضمام الى التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات والواقعة في نطاق البلدية الواقع فيها الاستغلال ، وذلك بواسطة التعاونية الزراعية للانتاج المؤسسة من قبلهم ، أو المجموعة التعاونية التحضيرية للاستثمار . المادة 30 : ينبغي على المستحقين مراعاة القانون الاساسي المادة 21 : يستطيع كل مستحق أن يتخلى عن حقوقه التعاونية الانتاج ونظامها الداخلي او مجموعة الاستثمار في الاستغلال الذي يحوزه ، وفى هذه الحالة لا يمكنه أن يطالب بأي تعويض ، بيد أن حقه فى الغلة القائمة ، يبقى مكتسبا له بنسبة العمل الذي يكون قد قام به. القسم الثاني التزامات المستحق المادة 22 : يتعين على كل مستحق ان يراعي وحدة الاستغلال المعهود به اليه ، ولا يحق له بأي حال من الاحوال، ان يتصرف في حقوق الملكية على الاستغلال التي ينتفع منه بصفة مشتركة . المادة 23 : يتعين على مستحقي المنح الجماعي ، بقصد استغلال الارض ووسائل الانتاج الممنوحة لهم ، أن ينتظموا في تعاونية زراعية للانتاج الخاص بالثورة الزراعية ، وذلك طبقا للقوانين الاساسية النموذجية المتعلقة بتلك التعاونية • غير انه اذا منحت لهم اراض متروكة سابقا، وتغير مستغلة بوجه كاف او تستلزم تهييئات تتجاوز امكانياتهم الفردية فانه يتعين عليهم تأسيس مجموعة تعاونية تحضيرية للاستثمار طبقا للقوانين الاساسية النموذجية الخاصة بتلك المجموعة. وينبغي على هذه الاخيرة ان تتحول الى تعاونية زراعية للثورة الزراعية ، بمجرد التوصل الى هدفها الخاص بالاستثمار . المادة 24 : ينبغي على كل مستحق ان يسكن في مكان الاستغلال اذا وجد فيه مكان للسكن ، والا ففي مكان مجاور لموقع الاستغلال الذي يعمل فيه ، شريطة أن لا يعرقل ذلك عمله . المادة 25 : كل مستحق ملزم بالعمل شخصيا في الاستغلال الجماعي . 1 المادة 26 : كل مستحق مسؤول بصفة فردية عن صيانة أي تجهيز موضوع تحت تصرف الاستغلال الجماعي ، بيد ان المسؤولية الجماعية لمجموع المستحقين في الاستغلال ، يمكن أن تترتب كذلك بالنسبة لكل تخريب في التجهيز المادة 27 : يتعين على كل مستحق ، استخدام الوسائل الموضوعة تحت تصرفة لاستغلال الارض لهذه الغاية فقط . وكل اساءة استعمال او استعمال مضر او تحويل الاستعمال من الغاية التي تخصص لها هذه الوسائل ، تترتب عليه العقوبات المنصوص عليها في هذا العقد … المؤسسة من قبلهم وحماية مصالحهما . 1 المادة 31 : يتعين على المستحقين أداء الرسوم والاتاوى المتعلقة بحق استعمال المنشآت والتجهيزات الزراعية الموضوعة تحت تصرف الاستغلال المادة 32 : يجب على المستحقين تسديد القروض التي تمنح لهم ، بأية صفة كانت ، وذلك طبقا للنصوص التي تحدث بموجبها تلك القروض . المادة 33 : يتعين على المستحقين التقيد ببرنامج التهيئة العقارية الذي تعده المصالح المختصة. المادة 34 : يتعين على المستحقين المشاركة باعمالهم الفائدة مختلف الاشغال ذات الصالح الجماعي أو الاستثمار أو التهيئة ، وذلك في حدود امكانيتهم في الاستغلال الذي ينتفعون به . اعادة النظر المادة 35 : أن أحكام هذا العقد ، تكون موضوع اعادة نظره في الاحوال التالية : 1 اذا توفرت الظروف الاقتصادية والاجتماعية بواسطة الاستثمارات العمومية التي من شأنها ان تسهل انضمام مستحقين جدد 2 - في حالة التخصيص الجديد للاستغلال نتيجة للتصريح باستثماره في المنطقة الواقع فيها ، -3 اذا حل فرع ذكر لاحسد الم المستحقين ( أو عدة افراد منهم ) في تركته بالاستغلال . المادة 36 : ان العقد الجماعي ، يكون موضوع ملحق في الاحوال التالية : 1 عند انضمام مستحق واحد ? أو أكثر للاستغلال الجماعي ، 2 اذا توفي مستحق واحد او اكثر، بدون فرع ذكر، 3 اذا تخلى مستحق واحد أو أكثر عن حقوقه في الاستغلال 4 – اذا فقد مستحق واحد أو أكثر حقوقه المدنية ، 5 اذا فقد مستحق واحد أو أكثر الجنسية الجزائرية 6 اذا سقطت حقوق مستحق أو أكثر من حقوقه في الاستغلال ، فيجري استبدال هؤلاء المستحقين بغيرهم بموجب ذلك الملحق.
786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه الفصل الثالث شروط الاستغلال المادة 37 : كل مستحق ملزم بمراعاة مناهج الانتاج وأهدافه وانظمته المقررة في اطار مخطط التنمية الزراعية. المادة 38 : يرتب الاستغلال ، طبقا للمخطط الوصفي المنصوص عليه في المادة 3 من الفصل الاول من هذا العقد ، في نظام الانتاج التالي : زراعة أحادية خفيفة ( حبوب في أرض بور … الخ)
- زراعة أحادية كثيفة ( بقول ) ، زراعة متنوعة - تربية الحيوانات ،
- زراعة الاشجار. زراعة الاشجار والزراعة المتنوعة الجبلية ،- زراعة النخيل . (تتمم القائمة المادة 39 : يتعين على كل مستحق أن يتقيد بمخطط الزراعة المعد على مستوى البلدية مع مشاركة المستحقين المعينين من التعاونية المتعددة الخدمات ) طبقا للمخطط الوطني والجهوي .. ويجب عليه ، لهذا الغرض ، أن يزود التعاونية البلدية المتعددة الخدمات والمجلس الشعبي البلدي بالمعلومات | المتعلقة بالاستغلال والضرورية لاعداد هذا المخطط وينبغي عليه أن يصرح بوجه الخصوص : أ عن تمام كمية الحصاد والجهة التي ارسلت اليها الحاصلات ب عن المنتجات المستعملة للحصول على هذا الحصاد المادة 40 : ان نظام الانتاج المرتبط بالاستغلال ، تترتب فيه على كل مستحق ، الالتزامات الخاصة بالاستثمار ، والمعددة فيما يلي : 1 - استخدام كافة الوسائل الموضوعة تحت تصرف المستحقين بقصد الحصول على الكمية القصوى من منتجات المواد الأولية المحددة في أهداف المخطط .. ب - الانتفاع الاقصى من موارد المياه ، أينما وجدت ، بقصد الحصول على المنتجات الأكثر ملاءمة لتقييم هذه الموارد طبقا لتوجيهات المخطط ८ الالتزام باستعمال بعض التقنيات الزراعية- المطابقة لنظام الانتاج المحدد في المادة الأولى من هذا الفصل ، وللاهداف المدرجة في مختلف المخططات الزراعية .. د منع القيام بالاعمال الزراعية التي يمكن أن تضر بالمحافظة على الاراضي ، أو التي يمكن أن تعرقل الحصول على المنتجات المنتظرة، أو صيانة وسائل الانتاج المرتبطة بالاستغلال • المادة 41 : ان كل المستحقين الذين يستفيد استغلالهم من استعمال التجهيزات الجماعية المنشأة على اراض عمومية، ملزمون بالانضمام لمجموعة التعاونيات التحضيرية او التعاونية الزراعية المحدثة لتأمين الاستعمال الافضل لتلك التجهيزات ، وذلك بواسطة التعاونية الزراعية للانتاج او مجموعة الاستثمار المؤسسة من قبلهم المادة 42 : عندما يوضع مخطط الزراعة الخاص بالاستغلال، تقسم ثمرات الانتاج على مستوى هذا الاستغلال الى الصنفين التاليين : ا تخصص الحصة الأولى لقوت كل مستحق مسع أسرته ، ب الحصة الاخرى تعد للتسويق الحر الداخلي في اطار التشريع الجارى به العمل، ويمكن ان يتم التسويق كذلك بواسطة التعاونية المتعددة الخدمات او اية هيئة اختصاصية في هذا الشأن المادة 43 : كل استهلاك وسيط من بذار منتقى او انتاج خاص بالمعالجة أو سماد او غذاء محضر للماشية … الخ وكذلك كل تموين بالغراس وما الى ذلك والمنصوص عليه حين وضع مخطط الزراعة والضروري لحسن انجاز هذا المخطط ينبغي أن يستعمل في الاستغلال طبقا لتوجيهات التعاونية البلدية المتعددة الخدمات تضمن الدولة بواسطة التعاونية البلدية المتعددة الخدمات، تزويد الاستغلال بكمية هذه المنتجات المقررة خلال المدد الضرورية لاستعمالها المناسب وباسعار مشروعة و بانعدام هذا الضمان ، فان كل مستحق يعد محررا من الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة السابقة العقوبات والطعون المادة 44 : أن المستحقين فى الاستغلال الذين لا يمتثلون للالتزامات الناشئة عن العقد ، يتعرضون للعقوبات التي تمتد حتى سقوط حقوقهم في الاستغلال القسم الرابع الطعون المادة 45 : ان النزاعات الناشئة عن عقد المنح أو إجراءات سحبه او سقوط الحق فيه وكذلك كل نزاع ناجم عن العقوبات المقررة لسبب عدم مراعاة الالتزامات المنصوص عليها فى هذا العقد تكون من اختصاص لجنة التوفيق المحدثة على مستوى البلدية بالدرجة الأولى، وفي حالة عدم حلها
الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 787 من هذه اللجنة ، يمكن ان ترفع أمام المحاكم التابعة للقانون العام. وحرر ب بتاريخ اسم ولقب المستحق والى ال ……………. الامضاء الامضاء …………….. مرسوم رقم 72-110 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن نموذج القرارات التي يصدرها الولاة بشان تاميم الاراضى ووسائل الانتاج برسم الثورة الزراعية وتخصيصها ومنحها ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
- وبناء على ميثاق الثورة الزراعية وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان | قرار يتعلق بمنح الاراضي لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعية ان والى
- بمقتضى ميثاق الثورة الزراعية وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية وبمقتضى المرسوم رقم 72-107 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 72-108 المؤرخ في 25 ربيع الثاني المكلفة عام بانجاز 1392 المهام الموافق 7 المؤقتة يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات للثورة الزراعية على مستوى البلدية وبمقتضى المرسوم رقم 72 110 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن نموذج القرارات التي يصدرها الولاة بشأن تأميم الاراضي ووسائل الانتاج برسم الثورة الزراعية وتخصيصها ومنحها، وبناء على اقتراحات المجلس الشعبي البلدي الموسع عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة البلدية … الزراعية
- وبمقتضى المرسوم رقم 72-107 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 72-108 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى البلدية يرسم ما يلى : المادة الأولى : ان التأميم الكلى او الجزئى للاراضي والوسائل الاخرى للانتاج برسم الثورة الزراعية وتخصيصها للصندوق الوطني للثورة الزراعية وكذا منحها للمنتفعين من الثورة الزراعية تكون موضوع قرارات من الولاة طبقا لاحكام الامر المتضمن الثورة الزراعية. المادة 2 : تصدر قرارات الولاة المتعلقة بالمسائل المحددة في المادة الاولى اعلاه طبقا للنماذج الملحقة بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 هواري بومدين وبناء على محضر مداولات المجلس الشعبي للولاية بتاريخ … يقرر ما يلى : المادة الأولى : تمنح لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعية قطعة الارض او القطع رقم …….
- الكائنة ببلدية دائرة
- مساحتها : هكتارا و ……….. آرا و سنتيارا التي يملكها (1) وكذلك وسائل الانتاج المذكورة أدناه : وسائل الانتاج المادة 2 : يقوم المجلس الشعبي البلدى الموسع لبلدية بمساعدة اللجنة التقنية بتحديد الاراضي التي تكون القطعة او القطع المشار اليها اعلاه. المادة 3 : يكلف رئيس المجلس الشعبي البلدى الموسع لبلدية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في نشرة القرارات الادارية للولاية. في الموافق . …….. ………….. امضاء الوالي (1) توضع الاشارة اللازمة : ملك الدولة او البلدية او الولاية او الهيئات العمومية او الوقف العمومي.
788 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه قرار يتعلق بالمنح الفردى برسم الثورة الزراعية
- ان والى
- بمقتضى ميثاق الثورة الزراعية
- و بمقتضى الامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 72-107 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية
- وبمقتضى المرسوم رقم 72 108 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى البلدية، وبمقتضى المرسوم رقم 72 109 المؤرخ في 25 ربيع- الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن نماذج عقود المنح الخاص بالثورة الزراعية، وبمقتضى المرسوم رقم 72-110 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن نموذج القرارات التي يصدرها الولاة بشأن تأميم الاراضي ووسائل الانتاج برسم - الثورة الزراعية وتخصيصها ومنحها،
- وبمقتضى المرسوم رقم ………….. المؤرخ في…………… الموافق والمتعلق بمساحة قطع الاراضي التي تمنح برسم الثورة الزراعية وبناء على اقتراحات المجلس الشعبي البلدى الموسع لبلدية … وبناء على محضر مداولات المجلس الشعبي للولاية بتاريخ … يقرر ما يلى : المادة الأولى : إن ( قطعة أو قطع ( الارض رقم الواقعة في بلدية دائرة المغروسة فيها شجرة نخيل، تمنح بصفة فردية الى : السيد المولود بتاريخ الساكن في المادة 2 : لا يصح هذا المنح الا اذا التزم المستفيد المشار اليه أعلاه شخصيا بمراعاة عقد المنح المرفق بهذا القرار. المادة 3 : ان عدم مراعاة الشروط الواردة في عقد المنح يمكن أن يؤدى الى اعادة النظر في هذا القرار أو الغائه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في نشرة القرارات الادارية للولاية. وحرر ب الموافق امضاء الوالي قرار يتعلق بالمنح الجماعي للثورة الزراعية ان والى … بمقتضى ميثاق الثورة الزراعية وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية وبمقتضى المرسوم رقم 72-107 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية
- وبمقتضى المرسوم رقم 72-108 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى البلدية، وبمقتضى المرسوم رقم 72 109 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن نماذج عقود المنح الخاص بالثورة الزراعية، وبمقتضى المرسوم رقم 72-110 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن نموذج القرارات التي يصدرها الولاة بشأن تأميم الاراضي ووسائل الانتاج برسم الثورة الزراعية وتخصيصها ومنحها، وبمقتضى المرسوم رقم المؤرخ في. الموافق والمتعلق بمساحة قطع الاراضي التي تمنح برسم الثورة الزراعية وبناء على اقتراحات المجلس الشعبي البلدي الموسع لبلدية … وبناء على محضر مداولات المجلس الشعبي للولاية بتاريخ … يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان ( قطعة أو قطع ( الارض رقم … الواقعة في بلدية دائرة بمساحة قدرها هكتارا و ……. آرا و سنتيارا وكذا وسائل الانتاج المذكورة ادناه تمنح بصفة جماعية للمستفيدين الآتية اسماؤهم :
الثلاثاء 16 جمادي الاولى عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 789 المستفيدون وسائل الانتاج
이 : المادة 2 : لا يصح هذا المنح الا اذا التزم المستفيدون المشار اليهم أعلاه شخصيا وجماعيا بمراعاة عقد المنح المرفق بهذا القرار . المادة 3 : ان عدم مراعاة الشروط الواردة في عقد المنح يمكن أن يؤدى الى اعادة النظر في هذا القرار او الغائه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في نشرة القرارات الادارية للولاية. وحرر ب في الموافق امضاء الوالي يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان ( قطعة الارض أو القطع ) رقم ……………… التي يملكها السيد
- والكائنة ببلدية دائرة مساحتها هكتارا و…………. آرا و ….. سنتيارا ) I ( تؤمم وتمنح لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعية وكذلك وسائل الانتاج المذكورة اسفله. وسائل الانتاج المادة 2 : يستفيد ذوو الحقوق سابقا في القطعة (او القطع) ووسائل الانتاج المؤممة من التعويض طبقا لاحكام المواد 97 وما يليها من الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية. المادة 3 : يقوم المجلس الشعبي البلدى الموسع قرار يتعلق بالتأميم الكلى ومنح الاراضى بعنوان الثورة البلدية بمساعدة اللجنة التقنية بتحديد الزراعية : ان والى … بمقتضى ميثاق الثورة الزراعية وبمقتضى الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية وبمقتضى المرسوم رقم 72 107 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 72 108 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى البلدية وبمقتضى المرسوم رقم 72-110 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن نموذج القرارات التي يصدرها الولاة بشأن تأميم الاراضي ووسائل الانتاج برسم الثورة الزراعية وتخصيصها ومنحها.
- وبناء على اقتراحات المجلس الشعبي البلدي الموسع لبلدية …
- وبناء على محضر مداولات المجلس الشعبي للولاية بتاريخ … الاراضي التي تكون القطعة او القطع المشار اليها اعلاه. المادة 4 : يكلف رئيس المجلس الشعبي البلدي الموسع لبلدية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في نشرة القرارات الادارية للولاية . وحرر ب في ………….. الموافق امضاء الوالي (1) يتمم حسب الحالتين : الملكية الخاصة او الوقف الخاص. قرار يتعلق بالتأميم الجزئى للاراضى ومنحها بعنوان الثورة الزراعية ان والى … بمقتضى ميثاق الثورة الزراعية وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية وبمقتضى المرسوم رقم 72-107 72 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام الموقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية
798 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه وبمقتضى المرسوم رقم 72-108 المؤرخ في 25 ربيع | الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى البلدية وبمقتضى المرسوم رقم 72-110 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن نموذج القرارات التي يصدرها الولاة بشأن تأميم الاراضي ووسائل الانتاج برسم الثورة الزراعية وتخصيصها ومنحها، 4 وبناء على اقتراحات المجلس الشعبي البلدى الموسع
- 4 لبلدية … وبناء على محضر مداولات المجلس الشعبي للولاية- بتاريخ … يقرر ما يلي : المادة الأولى : تؤمم وتمنح لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعية القطعة أو القطع رقم ……………….
-
- التي يملكها السيد ……………
- والكائنة ببلدية دائرة
- مساحتها هكتارا ……….. آرا و ………. سنتيارا
- ) I ( المادة 2 : يستفيد ذوو الحقوق في القطعة (أو القطع) من التعويض طبقا لاحكام المادة 97 وما يليها من الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية. المادة 3 : يقوم المجلس الشعبي البلدي الموسع البلدية بمساعدة اللجنة التقنية بتحديد الاراضي التي تكون القطعة او القطع المشار اليها اعلاه. المادة 4 : يكلف رئيس المجلس الشعبي البلدى الموسع البلدية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى نشرة | القرارات ….. الادارية للولاية . وجرد ب …………………. في ………… الموافق ………………………….. امضاء الوالي (1) يتمم حسب الحالتين : الملكية الخاصة او الوقف الخاص . قرار يتعلق بتأميم الاراضي ومنحها لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعية ان والى …
- بمقتضى ميثاق الثورة الزراعية عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية وبمقتضى المرسوم رقم 72-107 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية i وبمقتضى المرسوم رقم 72 . 108 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى البلدية
- وبمقتضى المرسوم رقم 72-110 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن نموذج القرارات التي يصدرها الولاة بشأن تأميم الاراضي ووسائل الانتاج برسم الثورة الزراعية وتخصيصها ومنحها،
- وبناء على اقتراحات المجلس الشعبي البلدي الموسع لبلدية …
- وبناء على محضر مداولات المجلس الشعبي للولاية بتاريخ … يقرر ما يلى : المادة الأولى : تؤمم وتمنح لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعية القطعة أو القطع رقم… التي يملكها السيد
- والكائنة ببلدية دائرة
- المغروسة ب من النخيل
- ) 1 ( المادة 2 : يستفيد ذوو الحقوق في القطعة (أو القطع) من التعويض طبقا لاحكام المادة 97 وما يليها من الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية. المادة 3 : يقوم المجلس الشعبي البلدي الموسع لبلدية بمساعدة اللجنة التقنية بتحديد الاراضي التي تكون القطعة او القطع المشار اليها اعلاه. المادة 4 : يكلف رئيس المجلس الشعبي البلدي الموسع لبلدية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في نشرة القرارات الادارية للولاية . وحرر ب………… في الموافق امضاء الوالي (1) يتمم حسب الحالتين : الملكية الخاصة او الوقف وبمقتضى الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان | الخاص.
الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 791 مرسوم رقم 72-111 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتعلق باعانة الاستقرار الممنوحة برسم الثورة الزراعية
- - ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
- وبناء على ميثاق الثورة الزراعية، وبمقتضى الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية، وبمقتضى المرسوم رقم 72-107 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 72-108 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى البلدية يرسم ما يلى : المادة الأولى : يمكن ان يستفيد المنتفعون من الارض المخصصة برسم الثورة الزراعية من اعانة للاستقرار طبقا للمادتين 135 و 136 من الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه اعلاه. المادة 2 : تخصص اعانة الاستقرار لتمكين المنتفع من سد حاجاته المستعجلة وكذا معاش عائلته وذلك الى ان تنتج الاراضي الممنوحة له. المادة 3 : تدفع الاعانة للاستقرار مهما كان شكل المنح، مقابل عمل يتم في الاراضي الممنوحة او مقابل مساهمة في اشغال ذات مصلحة جماعية تتم في الاطار البلدي. وبوجه عام تكون هذه الاعانة مرتبطة بتنفيذ عقد المنح بجميع شروطه. المادة 4 : تمنح إعانة الاستقرار في جميع الحالات ابتداء من تاريخ تنصيب المنتفع على القطعة الممنوحة له، ولا يمكن ان يتم هذا التنصيب على كل قطعة ارض الا بعد أن يرفع صاحب- المادة 7 : تؤدى منحة الاعانة الخاصة بالاستقرار خلال مدة دورة الانتاج الخاصة بالعملية المطبقة على الحصة الممنوحة وطيلة المدة المنقضية بين 3 اشهر و 12 شهرا، مع مراعاة : احكام المواد 8 و 9 و 10 ادناه المادة 8 : ان المستفيدين المذين استفادوا من منح حصة في الارض، منشأة فيها اغراس جديدة لا غير ، ينالون منحة الاعانة الخاصة بالاستقرار لغاية بدء هذه الاغراس في الانتاج. المادة 9 : ان مبلغ منحة الاستقرار يصبح نسبيا للدخل المحسوم من الفراس بالنسبة للدخل الكامل المحسوم مسن الحصة الممنوحة في حالة منح حصة منشأة فيها أغراس جديدة لم تأت بعد بثمارها، وتطبق في هذه الحصة عمليات أخرى. ويوقف اداء هذا المبلغ عند بدء انتاج هذه الاغراس. المادة 10 : تؤدى منحة الاستقرار طيلة ثلاثة اشهر من تاريخ الاستقرار الفعلى للمستفيدين من الحصة في حالة منح حصص الاستثمار في اطار مجموعات الاستثمار طبقا للمادة 116 من الأمر المذكور أعلاه. ثم يتقاضى المستفيدون بعد ذلك ولغاية بدء حصصهم في الانتاج، 8 دج عن كل يوم عمل فعلى، يرمي الى انجاز جميع الاشغال التي لا بد منها لاستغلال الحصص بوجه معقول والاستعمال المثالى لعوامل الانتاج المتوفرة. المادة 11 : يحدد تخصيص اعانة الاستقرار ومدته من قبل المجلس التنفيذي الموسع للولاية بناء على اقتراح المجلس الشعبي البلدى الموسع المعنى بالامر وعلى تقرير المكلف بمهمة للثورة الزراعية. يحدد مبلغ اعانة الاستقرار في الحالات المنصوص عليها في المادة 9 اعلاه، ضمن نفس الاجراءات. يبلغ قرار المجلس التنفيذى الموسع للولاية إلى المنتفعين من القطع الممنوحة في نفس الوقت الذي يبلغ فيه قرار منح الارض. المادة 12 : يوجه قرار المجلس التنفيذي الموسع للولاية الى البنك الوطني الجزائري. تدفع اعانة الاستقرار كل شهر على يد البنك الوطني الجزائرى الذى يستخدم التعاونية الفلاحية البلدية المتعددة الخدمات كوسيط بينه وبين المنتفعين من القطع الارضية. واذا تم دفع اعانة الاستقرار عينا فان التعاونية المتعددة الخدمات تكلف بتوزيعها بين المنتفعين من القطع. المادة 13 : تسهر التعاونية البلدية المتعددة الخدمات على الحق السابق الاحتمالى الغلة التي لا تزال قائمة. حسن القيام بالواجبات الملتزم بها المنتفعون من القطع المادة 5 : تبلغ اعانة الاستقرار 150 دج في الشهر وتتم الدفعة الأولى عند التنصيب الفعلي للمنتفع، ويمكن ان يدفع قسط منها عينا. المادة 6 : تكون مدة منح الاعانة الخاصة بالاستقرار مرتبطة | بالعمليات المطبقة على الحصة الممنوحة . الممنوحة مقابل استفادتهم من اعانة الاستقرار. وتقوم على الخصوص بمراقبة ايام العمل المتممة في حالات المنح المنصوص عليها في المادة 10 اعلاه . المادة 14 : لا تمنع اعانة الاستقرار من منح اشكال أخرى من الاعانات او القروض او الاستثمارات التي يمكن للدولة ان تمنحها للمنتفعين برسم الثورة الزراعية.
792 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 المادة 13 : يترتب على سقوط صفة المنتفع الذي يصدره الوالي طبقا لعقد المنح وقف دفع اعانة الاستقرار بحكم القانون . المادة 16 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972. هواري بومدين مرسوم رقم 72-112 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تحديد مساحة خصص الاراضي المعدة للمنع برسم الثورة الزراعية في ولايسمة الجزائر ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبناء على ميثاق الثورة الزراعية 73 المؤرخ في 20 رمضان
- و بمقتضى الامر رقم 71 عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن التصورة الزراعية ولا سيما المادتان 110 و 187 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 72-107 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى الولاية
- وبمقتضى المرسوم رقم 72-108 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بالهيئات المكلفة بانجاز المهام المؤقتة للثورة الزراعية على مستوى البلدية يرسم ما يلى : المادة الأولى : يجرى التقسيم الجغرافى لولاية الجزائر، بالنسبة الزراعية، الى لتطبيق ثلاث تدابير مناطق، منح ترقم من الحصص 1 فى الى 3 الاراضي حسب بعنوان تحديدها الثورة الوارد في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم. المادة 2 : ان حصص الاراضى المعدة للمنح بعنوان الثورة الزراعية، يجب ان تكون ضمن مساحات الحد الادنى والحد الاقصى، وفقا للتحديد الوارد في الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشعر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972. هواري بومدين المحق رقم 1 المنطقة رقم 1 - الساحل الغربي والشرقي بلدية الجزائر : الدائرة السادسة : بولوغين بن زيري ( القسم الواقع شمال الطريق الوطني رقم 11 ) دائرة الشرقية بلدية عين بنيان (القسم الواقع شمال الطريق الموطني رقم 11 ) بلدية سطاولى ( القسم الواقع شمال الطريق الوطني رقم 11 ) بلدية زرالدة ( القسم الواقع شمال الطريق الوطني رقم 11 ) دائرة البليدة بلدية بواسماعيل ( القسم الواقع شمال الطريق الوطني رقم 11 غرب بواسماعيل وشمال طريق الولاية رقم 10 وطريق الولاية رقم 126 شرق بواسماعيل ) بلدية دواودة ( القسم الواقع شمال طريق الولاية رقم 126 ( بلدية فوكة القسم الواقع شمال طريق الولاية رقم (126) بلدية تيبازا ( القسم الواقع شمال الطريق الوطني رقم 11 و شمال طريق الولاية رقم 109 ) دائرة رويبة رقم ( بلدية 24 عين طاية ( القسم الواقع شمال الطريق الوطني ) بلدية البرج البحرى القسم الواقع شمال الطريق الوطني رقم 24 ) بلدية برج الكيفان القسم الواقع شمال الطريق الوطني رقم 5 والطريق الوطني رقم 24 بعد تقاطعه مع الطريق الوطني رقم (5) بلدية بودواو ( القسم الواقع شمال الطريق الوطني رقم 24 ) بلدية الثنيسة ( القسم الواقع شمال الطريق الوطني رقم 24 )
الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 793 بلدية زمورى ( القسم الواقع شمال الطريق الوطني رقم 24 ) المنطقة رقم 2 - الساحل : متيجة الوسطى - متيجة الشرقية بلدية الجزائر الدائرة الخامسة : المدنية - الحامة العناصر الدائرة السادسة : بولوغين بن زيري ( القسم الواقع جنوب الطريق الوطني رقم 11 ) . الدائرة السابعة : الابيار - الرستمية دالي ابراهيم الدائرة الثامنة : القبة . الدائرة التاسعة : حسين داي . الدائرة العاشرة : الحراش - وادى السمار - براقي . الدائرة الحادية عشرة: بوزريعة الدائرة الثانية عشرة : بئر مندرائيس بلدية عين بنيان ( القسم الواقع جنوب الطريق الوطني رقم 11 ) . بلدية سطاويلي : القسم الواقع جنوب الطريق الوطني رقم 11 ) . دائرة الشراقة : بلدية الشراقة (بلديات الشراقة القديمة بني مسوس اولاد فايت بلدية بئر خادم بلدية الدويرة ( البلدية القديمة ) بلدية درارية. بلدية المعالمة بلدية السجاولة بلدية بواسماعيل ( القسم الواقع جنوب الطريق الوطني رقم 11 غرب بواسماعيل وجنوب طريق الولاية رقم 10 وطريق الولاية رقم 126 شرق بواسماعيل ) بلدية فوكة ( القسم الواقع جنوب طريق الولاية رقم (126) بلدية القليعة بلدية تيبازا ( القسم الواقع جنوب الطريق الوطني رقم 11 وشمال طريق الولاية رقم (7) بلدية زرالدة (القسم الواقع جنوب الطريق الوطني رقم 11). دائرة البليدة بلدية البليدة ( القسم الواقع شمال طريق البليدة - الاربعاء والقسم الواقع شمال الوادي الكبير ) بلدية بئر توتة بلدية بوفاريك بلدية بوعينان ( القسم الواقع شمال فريق البليدة الاربعاء) بلدية بواسماعيل ( القسم الواقع جنوب الطريق الوطني رقم 11 وشمال طريق الولاية رقم 7 ابتداء من تقاطع طريق | الولاية رقم 7 وطريق الولاية رقم 141 ) بلدية تيبازا ( القسم الواقع جنوب الطريق الوطني رقم 11). بلدية شبلي بلدية شفة القسم الواقع شمال سيدي المدني وملك ابن علال يخلف ) بلدية وادي العلايق بلدية الصومعة ( القسم الواقع شمال فروخة ) بلدية موزاية ( القسم الواقع شمال طريق البليدة - حجوط بلدية العفرون ( القسم الواقع شمال طريق البليدة - حجوط و شرق طريق الولاية رقم 14 ) بلدية حجوط ( القسم الواقع شمال وادي بورقيقة وشمال طريق الولاية رقم 7 ) بلدية دواودة ( القسم الواقع جنوب طريق الولاية رقم 126 ( دائرة رويبة بلدية رويبة بلدية بودواو ( القسم الواقع جنوب الطريق الوطني رقم 24 وشمال طريق الولاية رقم 9 والطريق الوطني رقم 5 ) بلدية خميس الخشنة ( القسم الواقع شمال طريق الاربعاء خميس الخشنة ) بلدية مفتاح ( القسم الواقع شمال طريق الاربعاء خميس الخشنة ) بلدية اولاد موسى ( القسم الواقع شمال طريق خميس الخشنة بودواو ) بلدية رغاية بلدية بوقرة ( القسم الواقع شمال طريق الاربعاء البليدة ) - بلدية الدار البيضاء بلدية الاربعاء ( القسم الواقع شمال طريق البليدة الاربعاء ) - بلدية سيدي موسى . المنطقة رقم 3 - بييمون - متيجة الغربية دائرة البليدة بلدية البليدة (القسم الواقع جنوب طريق البليدة الاربعاء والقسم الواقع جنوب الوادي الكبير ) - بلدية بوعنان ( القسم الواقع جنوب طريق البليدة الاربعاء ) -
794 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه بلدية شفة ( القسم الواقع جنوب سيدي المدني وملك بلدية بواسماعيل ( القسم الواقع جنوب طريق الولاية ابن علال يخلف ) رقم 7 وغرب طريق الولاية رقم 141 ابتداء من تقاطع طريق الولاية رقم 7 وطريق الولاية رقم 109 ) بلدية العفرون ( القسم الواقع جنوب طريق البليدة - حجوط وغرب طريق الولاية رقم 141 ) دائرة رويبة بلدية مراد ( القسم الواقع جنوب مقر البلدية ) بلدية بودواو (القسم الواقع شرق طريق الولاية رقم 9 بلدية موزاية ( القسم الواقع جنوب طريق حجوط) بلدية الصومعة ( القسم الواقع جنوب فروخة البليدة وجنوب الطريق الوطني رقم (5) بلدية بوقرة ( القسم الواقع جنوب طريق الاربعاء - ) البليدة ) بلدية زمورى ( القسم الواقع شمال طريق بومرداس - بلدية تيبازا ( القسم الواقع جنوب طريق الولاية رقم 109 زموري ) وشمال الطريق الوطني رقم 11 ) بلدية أحمر العين بلدية بورقيقة بلدية العفرون ( القسم الواقع غرب طريق 141 ( بلدية خميس الخشنة ( القسم الواقع جنوب طريق الاربعاء خميس الخشنة ) بلدية الاربعاء ( القسم الواقع جنوب طريق البليدة - الولاية رقم الاربعاء ) بلداية مفتاح ( القسم الواقع جنوب طريق الاربعاء خميس الخشنة ) - بلدية حجوط ( القسم الواقع جنوب وادي بورقيقة و جنوب طريق الولاية رقم (7 (7) بلدية مراد ( القسم الواقع شمال مقر البليدة ) بلدية موزاية ( القسم الواقع في متيجة ) بلدية اولاد موسى ( القسم الواقع جنوب طريق خميس الخشنة ب بودواو ) بلدية الثنية ( القسم الواقع جنوب الطريق الوطني رقم (24) . الملحق رقم 2 الحدود الدنيا والقصوى لمساحات قطع الاراضي الممنوحة في نوع الاراضي اولا - اراضي غير مغروسة 1 (1) مسقية (2) غير مسقية ثانيا - اراضي مغروسة 1 (1) مسقية الحمضيات البواكير ( كليمانتين بدون بزر كليمانتين ساتسوماس ويلكينغ واشنطون نافل طومسون نافل )
- أشجار البرتقال واشجار الليمون الاخرى أشجار ذات نواة اشجار ذات بزر ولاية الجزائر ( بالهكتار ) المنطقة رقم 1 المنطقة رقم 2 المنطقة رقم 3 0,50 1,000.00 1,011,00 5,003,00 3,00 5,00 12,005,00 11,500,500 2.50 44.50 1,000 11.50 0,50 إلى 11,00
الثلاثاء 16 جمادى الاولى عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 795 نوع الاراضي المنطقة 2 (2) غير مسقية
- اشجار الزيتون بالجبال وأشجار الخروب رقم 1 المنطقة رقم 2 المنطقة رقم 3 6,505,50 اشجار الزيتون المفلحة 4,503,50 اشجار التين والرمان 3,00 44,00 اشجار اللوز والجوز 2,000,500 كروم عنب الخمر 4,00 الى 500 كروم عنب المائدة 22,501,50 مرسوم رقم 72-114 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تطبيق الأمر المتعلق بتنازل صغار الملاكين المتغيبين عن الاراضي او الحصص من النخيل لفائدة اقاربهم أو الدولة ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
- وبناء على ميثاق الثورة الزراعية
- وبمقتضى الامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية، ولا سيما المادة 247 منه . وبمقتضى الامر رقم 72 22 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق بتنازل صغار الملاكين المتغيبين عن الاراضي او حصص من النخيل لفائدة اقاربهم او الدولة يرسم ما يلي : المادة الاولى : كل عقد متعلق بالاراضى الخاصة الزراعية او المعدة للزراعة والتي تبلغ مساحتها : 5 هكتارات غير مسقية . و 50 آرا مسقية- i الاراضي المغروسة فيها 20 نخلة على الاكثر . يجب ان يكون موضوع تصريح لدى المجلس الشعبي البلدي لنفس المكان الذي توجد فيه تلك الاملاك . المادة 2 : يطلع الجمهور على التصريحات المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه وتعلق بمقر المجلس الشعبي البلدى لمدة 45 يوما متتالية قبل تاريخ المعاملة . المادة 3 : يرخص فقط للملاكين غير المستغلين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الامر رقم 72 22 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 بنقل حقوقهم . يتعين على رئيس المجلس الشعبي البلدى بالتحقق من صفة | المتخلى غير المستغل وتسليم شهادة. المادة 4 : يجوز للفلاحين بدون ارض وصغار الفلاحين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من الامر رقم 72 22 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 باكتساب الاراضى او النخيل بعوض أو مجانا الى غاية المساحة او عدد النخيل القابلة للتوزيع في البلدية بعنوان الثورة الزراعية . المادة 5 : يتمتع كل مواطن بالحق خلال مهلة التعليق المنصوص عليها في المادة 2 بتقديم كل احتجاج او اعتراض يراه مفيدا ضد المعاملة التي هي بصدد الانجاز. المادة 6 : تتم المعاملات بين المواطنين امام موثق عقود وتسجل ضمن الشروط المنصوص عليها في الأمر المتعلق بالتخلى عن الاراضي او قطع النخيل التابعة لصغار الملاكين الفائدة اقاربهم او للدولة . المادة 7 : يكلف رئيس المجلس الشعبي البلدى بتلقى اقتراح المعاملة وتحويلها الى الوالى فى حالة ما اذا كانت الدولة هي المستفيدة . المادة 8 : عند ما تقوم الدولة بالشراء فان الثمن تحدده مصلحة املاك الدولة. وتسدد الدولة مبلغ المعاملة بمجرد تحويل الحقوق لفائدتها . المادة 9 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972. هواري بومدين
796 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادي الاولى عام 1392 في مرسوم رقم 72-116 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تنظيم الاجراءات أمام لجان الطعن برسم الثورة الزراعية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، – بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى ميثاق الثورة الزراعية ،
- وبمقتضى الامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية يرسم مايلي : المادة الأولى : يرفع الى لجنة الطعن التابعة للولاية، بواسطة الايداع في كتابة الضبط كل طلب مسبب ضد قرار الوالي ، المتعلق بالتأميم او التخصيص او التعويض كما هو مبين في المادة 249 من الامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه اعلاه. المادة 2 : يسجل الطلب المرفوع الى لجنة الطعن التابعة للولاية في سجل مفتوح لهذا الغرض حسب ترتيب الاستلام مع بيان اسم الاطراف ورقم القضية وتاريخ الجلسة. يترتب على تسجيل كل طلب تسليم ايصال به يثبت ان الطعن قد تم تسجيله المادة 3 : يتصرف كل شخص يحتج على التدابير المذكورة في المادة الأولى أعلاه في أجل 30 يوما كاملة اعتبارا من يوم نشر قرارات الوالي المتضمنة التأميم او التخصيص ، في مقر المجلس الشعبي البلدي ، ليستعمل حقه في الطعن ويجرى الاجل المذكور أعلاه ، فى حالات التعويض ، ابتداء من تاريخ اشعار المعني بقرار الوالي المتضمن تحديد التعويض . المادة 4 : ان قائمة الطعون التي يمكن قبولها تحددها لجنة الطعن التابعة للولاية على اساس الطلبات المسجلة في مستوى المجلس الشعبي البلدى الموسع ضمن الآجال المقررة والموجهة الى المجلس الشعبي البلدي للولاية والمجلس التنفيذي الموسع للولاية ولجنة الطعن التابعة للولاية. وفي حالة الاعتراض، يجوز للطالب ان يحتج بالايصال المسلم اليه من قبل المجلس الشعبي البلدي الموسع الذي سجل لديه طلبه . المادة 5 : تكون الطعون المرفوعة الى لجنة الطعن التابعة للولاية على قرارات التخصيص أو التأميم المتخذة من قبل الوالى موقفة، ولا تكون الطعون المرفوعة على قرارات التعويض موقفة المادة 6 : يكون كاتب الضبط ملفا يتعلق بكل طلب ويوجهه الى المقرر الذي يقدم تقريره عند انعقاد اللجنة . المادة 7 : يحضر الطالبون بأنفسهم فى اليوم المحدد امام لجنة الطعن التابعة للولاية ويجوز لهم ان ينيبوا عنهم وكيلا اتفاقيا في الحالات المقبولة فى القانون العام كما يجوز لهم ان يودعوا مذكرة مكتوبة المادة 8 : يفصل فى القضية حالا غير انه اذا رأت اللجنة انه يجب عرض القضية للتداول فيجب عليها ان تحدد الجلسة التي ستصدر فيها قرارها . المادة و : تكون المرافعات أمام لجنة الطعن التابعة للولاية علنية وتصدر القرارات في جلسة عمومية . المادة 10 : يجوز للجنة ان تستمع الى الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي الموسع او ممثلهما ويجوز لها أن تأمر بتعيين اهل خبرة او باجراء تحقيق او بفحص كتابة أو بتقديم مستندات او بكل تدبير آخر يتعلق بالتحقيق. المادة 11 : يتم الاستماع الى الشهود فردا فردا بمحضر الاطراف وفي غيابهم . وفى حالة تجريح شاهد بسبب عدم اهليته لاداء الشهادة او نظرا لقرابته او استنادا على كل باعث قوى آخر يبت في الامر فورا ولا يستأنف القرار الذي سيصدر . المادة 12 : تصدر قرارات اللجنة الوطنية للطعن في شكل احكام تحمل التصدير التالي : : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باسم الشعب الجزائري ) وتذكر اسماء وصفات الاطراف والاطلاع على المستندات وعلى الاحكام القانونية التي تطبقها وتشير الى سماع الاطراف التي هي موضوع الخلاف وتكون معللة ومؤرخة وموقعة بامضاء الرئيس وكاتب الضبط و تقيد في دفتر تسجيل الطلبات، وتحفظ نسخ الاحكام الاصلية في كتابة الضبط مع الرسائل والمستندات المقدمة . المادة 13 : تبلغ احكام لجنة الطعن التابعة للولاية في مستوى الولاية المعنية الى الوالي للتنفيذ ويبلغ هذا الاخير قائمة هذه الاحكام الى المجلس التنفيذي للولاية والمجلس الشعبي للولاية ويتخذ التدابير الملائمة فى مستوى البلدية المعنية وتبلغ الاحكام المذكورة الى المعنيين بالامر مثلما تبلغ الى المجلس الشعبي البلدي الموسع . يرفق مستند الاشعار بافادة بالاستلام تبين من تم التبليغ له وفى اى تاريخ . المادة 14 : يقوم كاتب الضبط الملحق بلجنة الطعن التابعة للولاية بتقييد الطلبات في السجل المعد لهذه الغاية و بوضع جدول الدعاوى وبمسك ورقة الجلسة وبتبليغ قرارات اللجنة . المادة 15 : تعقد لجنة الطعن التابعة للولاية جلسة وحيدة في مكان المجلس القضائي ولا يمكن لها ان تبدي رأيها قانونا الا بمحضر سبعة على الاقل من اعضائها. وعند تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس وتصدر اللجنة حكمها في اجل اقصى مدته شهران المادة 16 : تنظر اللجنة الوطنية للطعن المنصوص عليها في المادة 271 من الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام
الثلاثاء 16 جمادي الاولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 797 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه اعلاه في الاستئنافات المرفوعة على احكام لجنة الطعن التابعة للولاية المادة 17 : تسجل الطعون فى الاحكام الصادرة من لجان الطعن التابعة للولاية فى كتابة ضبط اللجنة الوطنية للطعن ويجب ان تكون مرفقة قانونا بأوجه الاستئناف التي تعتمد على أساسها وبنسخة من الحكم المطعون فيه . يكون تسجيل المطالب موضوعا لتسليم ايصال من طرف كتابة ضبط اللجنة الوطنية للطعن ، يثبت ان الطعن قد تم تقييده في جداول دعاوى اللجنة . المادة 18 : أن الاشخاص المؤهلين لاستئناف الاحكام الصادرة من لجان الطمن التابعة للولاية هم الذين طعنوا في احكام التخصيص او التأميم او التعويض والذين رفضت طعونهم ابتدائيا . وللوالي المعني الحق ايضا في الطعن في الاحكام الصادرة من لجان الطعن التابعة للولاية اذا رآها غير مستندة على اساس . المادة 19 : يجب ان يتم استئناف الاحكام الصادرة من لجان الطعن التابعة للولاية في ظرف 15 يوما كاملة اعتبارا من يوم تبليغها ولا يكون الاستئناف ذا أثر موقف . المادة 20 : تطبق قواعد الاجراءات المبينة أعلاه والمتعلقة بعقد الجلسات وباجراءات التحقيق وبالتبليغات، على الدعوى قرارات قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1392 الموافق 4 مايو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء | ضخا من وادي تافنة قصد ري أراض
- بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1392 الموافق 4 مايو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يؤذن للسيد عمرو لياني بجلب الماء ضخا من وادى تافنة لرى الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو II هكتارا و 20 آرا وهي جزء من ملك الشخص المذكور. ان كمية الماء المتوسطة المسموح بضخها تحدد ب 5 لترات في الثانية. يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة أن يزيد على 5 لترات في الثانية دون ان يتجاوز 8 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة ان تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز | المرفوعة الى اللجنة الوطنية للطعن غير انه لا يجوز للاطراف ان يحضروا شهودا امام اللجنة الوطنية للطعن . المادة 21 : يجوز للجنة الوطنية للطعن ان تدعو كل عضو تابع لاحدى هيئات تنفيذ الثورة الزراعية والذي تكون شهادته لازمة لتوضيح المناقشات ولا سيما الوالي والمكلفين بمهمة للثورة الزراعية . المادة 22 : ان اللجنة الوطنية للطعن هي وحدها المؤهلة لتفسير الأمر المتعلق بالثورة الزراعية ونصوص تطبيقه وتمارس هذه الصفة عندما تصدر احكاما تفسيرية. المادة 23 : لا يجوز للجنة الوطنية للطعن أن تفصل الا بمحضر 10 من أعضائها وتصدر أحكامها نهائيا وتكون هذه الاحكام مرجعا . المادة 24 : تعقد اللجنة الوطنية للطعن جلساتها في احدى قاعات المجلس الاعلى وتصدر احكامها في اجل اقصاه شهر . المادة 25 : ان الاجراءات المتممة لدى لجنة الطعن التابعة للولاية ولدى اللجنة الوطنية للطعن مجانية وتستفيد من الاعفاء البريدي . المادة 26 : بنشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972. هواري بومدين الولاة كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون به. تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 8 لترات لاقصى حد في الثانية الى علو 20 مترا وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي. تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس، موضوعة بحيث لا يحدث أى شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على املاك الدولة . و لموظفى مصلحة المياه والرى اثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لاجله . يمنح الاذن دون تحديد للمدة من اول اكتوبر الى غاية 31 مارس من كل سنة ويمكن تعديل هذا الاذن او انقاص مدته او ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما
798 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الاولى عام 1392 ه لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات او وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن، وعلى الخصوص : ا اذا لم يستعمل الاذن صاحبه فى الاجل المحدد ادناه ، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله، اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون 2- موافقة الوالى، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938، د اذا لم تؤد الأتاوى الواجبة في المواعيد المحددة لها، لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن او اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم مؤقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم يجلب الماء من وادي تافنة. ويمكن علاوة على ذلك، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته او ابطاله في كل زمن مع او دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل او النقص او الابطال ان يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن او تقصير مدته او ابطاله الا بأمر من الوالي وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة اعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك. وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار والى تلمسان بانتقال الملك اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض. وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب ان يكون موضوع طلب ادن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم. يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى اوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ، ويجب عليه ان يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام . ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة المياه والري أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات. يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ عشرين ديناراً (20) دج) يجب دفعها الى صندوق محصل املاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في أول يناير من كل سنة وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره عشرون دينار المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1935 المطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يونيو سنة 1937 والمعدل بموجب المرسوم المقرر رقم 58 015 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 والمراجع بموجب المادة 79 من الأمر رقم 69 107 المؤرخ في 22 شوال عام
- 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر