مرسوم تنفيذي رقم 97-94 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1417 الموافق 23 للديوان الجزائري المهني للحبوب
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم القانون الأساسي للديوان الجزائري المهني للحبوب المنشأ بالأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962، الذي يدعى في صلب النص "الديوان".
الفصل الأول — الشخصية القانونية للديوان الجزائري المهني للحبوب وهدفه ومقره
المادة 2
فتح المادةالديوان مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وذات غرض مهني مشترك يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةيسيّر الديوان وفق القواعد المهنية المشتركة بمقتضى ما حدّدته التنظيمات المعمول بها، ويخضع للقواعد المتعلقة بالإدارة في علاقاته مع الدولة وللقواعد التجارية في علاقاته مع الغير.
المادة 4
فتح المادةيوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة ويوجد مقره في مدينة الجزائر.
المادة 5
فتح المادةيؤدي الديوان مهمة الخدمة العمومية.
تخضع حقوق الديوان والدولة والتزاماتهما التي تقتضيها مهمة الخدمة العمومية لدفتر الشروط العامة الذي يصادق عليه وفق التشريع المعمول به.
المادة 6
فتح المادةيتولّى الديوان، باعتباره أداة أساسية للدولة ويعمل لحسابها ، مهمة تنظيم السوق الوطنية للحبوب ومشتقات الحبوب وتموينها وضبطها واستقرارها. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ويكلف بهذه الصفة بما يأتي :
- المشاركة في إعداد القوانين المتعلقة بتنظيم فرع الحبوب وتسييره والسهر على تطبيقها،
- اقتراح جميع الأعمال الرامية إلى توجيه إنتاج الحبوب ومشتقاتها وتخزينها وتسويقها واستعمالها والسهر على تنفيذها، تقدير كميات الحبوب المتوفرة والحاجات الوطنية من الحبوب ومشتقاتها وتحديد البرنامج الوطني للتموين بالتشاور مع المؤسسات والهيئات المعنية والسهر على تطبيقه على أساس دفاتر الشروط،
- المشاركة في تحديد سياسة وطنية لتخزين الحبوب ومشتقاتها والسهر بالتعاون مع الهيئات المعنية على تطبيقها، لا سيما عن طريق تسيير المخزونات الاستراتيجية
- المشاركة بالوسائل الخاصة في إعداد السياسة الوطنية لتنمية زراعة الحبوب وإدراج مناهج زراعية عصرية والمبادرة بالبرامج التي تعتمدها السلطة الوصية بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- ضمان تسيير معادلة أسعار النقل المتعلق بميدان الحبوب،
- تقديم اقتراحات إلى السلطة الوصية والسلطات المعنية الأخرى تتعلق بتحسين شبكة نقل الحبوب ومشتقاتها، اقتراح آليات لتحديد أسعار الحبوب ومشتقاتها .
الفصل الثاني — وسائل الديوان
المادة 7
فتح المادةيخوّل الديوان القيام بكل الأعمال الكفيلة بتشجيع تطوّره، ولا سيما ما يأتي :
- إنشاء فروع عبر كامل التراب الوطني، إجراء كل العمليات العقارية، المنقولة والثابتة أو المالية أو التجارية أو الصناعية المتصلة بأهدافه إبرام كل الصفقات أو العقود أو الاتفاقيات المتصلة بهدفه مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية العدد 20 29 ذو القعدة عام 1417 ه إنشاء فروع طبقا للتشريع المعمول به والاكتتاب في أسهم في المؤسسات الأخرى، القيام بأعمال استصلاح الأراضي الفلاحية والمشاركة في تسيير المستثمرات الفلاحية التجريبية.
المادة 8
فتح المادةتضع الدولة تحت تصرف الديوان كل الوسائل المادية المعيارية والمالية والتقنية اللازمة لأداء مهامه.
المادة 9
فتح المادةيطبق الديوان، في إطار الاختصاصات المسندة إليه وبتفويض من السلطات المختصة الضمان المالي للدولة بالموافقة المقدمة لأجهزة الجمع بهدف الدفع نقدا لمستحقات منتجي الحبوب.
ويحدد شروط منح موافقته ويقدم عرضا بذلك إلى هذه السلطات وإلى السلطة الوصية.
الفصل الثالث — تنظيم الديوان وعمله
المادة 10
فتح المادةيسير الديوان مدير عام ويديره مجلس إدارة ويزود بلجنة مهنية مشتركة.
الفرع الأول — مجلس إدارة الديوان
المادة 11
فتح المادةيكلّف مجلس الإدارة بدراسة كل تدبير يتصل بتنظيم الديوان وعمله، ويقترح ذلك على السلطة الوصية.
وبهذه الصفة، يتداول مجلس الإدارة ويفصل طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، في المسائل الآتية على الخصوص :
- تنظيم الديوان وسيره العام ونظامه ، الداخلي برنامج عمل الديوان السنوي والمتعدد السنوات وكذا حصيلة نشاطه
- برنامج الاستثمارات السنوي والمتعدد السنوات وقروض الديوان المحتملة الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من العمليات التي تلزم الديوان 29 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية الكشوف التقديرية لإيرادات الديوان ونفقاته نظام المحاسبة والمالية وكذلك القانون الأساسي وشروط دفع رواتب موظفي الديوان، قبول الهبات والوصايا المقدمة للديوان وتخصيصها،
- كل المسائل التي يعرضها عليه المدير العام والتي من شأنها تحسين تنظيم الديوان وعمله والكفيلة بتيسير إنجاز أهدافه.
المادة 12
فتح المادةيتكون مجلس الإدارة من :
ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية، ممثل الوزير المكلف بالتخطيط، ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالداخلية
- رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة أو ممثله.
يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة حضورا استشاريا.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص يراه كفءا لدراسة المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
المادة 13
فتح المادةتتولّى مصالح الديوان كتابة مجلس الإدارة.
المادة 14
فتح المادةيعيّن الوزير المكلف بالفلاحة أعضاء مجلس الإدارة بقرار، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
في حالة شغور أحد المقاعد يعين عضو آخر حسب الأشكال نفسها للفترة الباقية من المهمة.
المادة 15
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين (2) كل سنة.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من المدير العام للديوان.
يعد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح المدير العام للديوان.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من التاريخ المقرر لانعقاد الاجتماع.
غير أنه يمكن أن يقلّص هذا الأجل في الدورات غير العادية بشرط ألا يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 16
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائه. 3 وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر في الثمانية (8) أيام الموالية وتصح المداولات حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 17
فتح المادةيصادق على قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأصوات المعبر عنها. وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 18
فتح المادةتحرّر المداولات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة وتدوّن في سجل خاص يرقمه ويوقع عليه رئيس المجلس.
ترسل هذه المحاضر إلى الوزير المكلف بالفلاحة في الشهر الذي يلي تاريخ الاجتماع، ليوافق عليها.
الفرع الثاني — المدير العام للديوان
المادة 19
فتح المادةيعمل المدير العام في إطار التنظيم المعمول به.
ويعد بهذه الصفة :
- المسؤول عن السير العام للديوان في ظل احترام اختصاصات مجلس الإدارة
- يمثل الديوان في كل أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة يمارس السلطة السلمية على مستخدمي الديوان، 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / بعد التقارير التي يقدمها لمداولات مجلس الإدارة ويرسل نتائجها إلى السلطة الوصية لتوافق عليها، ينظم عملية جمع المعلومات المتعلقة بفرع الحبوب ومعالجتها وتحليلها، يعد الملفات التقنية والاقتصادية والقانونية المسجلة في جدول أعمال اللجنة المهنية المشتركة مع السهر على التوفيق بين مصالح مختلف المهن والفائدة العامة
- يعد الميزانية التقديرية للديوان وينفذها، يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات يعرض على الوزير المكلف بالفلاحة الآراء والتوصيات والاقتراحات المختلفة التي تقدمها اللجنة المهنية المشتركة ومنها ما تقدّمها الأقلية في إطار مهمة الديوان مشفوعة بملاحظاته الخاصة،
- ينفّذ نتائج مداولات مجلس الإدارة بعد موافقة الوزير المكلف بالفلاحة عليها، يتولى تحضير اجتماعات مجلس الإدارة واللجنة المهنية المشتركة يأمر بالنفقات المرتبطة بمهام الديوان ويعد كل حصيلة وكل حساب أو تقدير، يسهر على الحفاظ على الذمة المالية للديوان.
المادة 20
فتح المادةيعين المدير العام للديوان بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالفلاحة.
ويعاونه مدير عام مساعد.
المادة 21
فتح المادةيقترح المدير العام للديوان التنظيم الداخلي للديوان ويتداول مجلس الإدارة بشأنه ويوافق عليه الوزير الوصي.
الفرع الثالث — اللجنة المهنية المشتركة للحبوب
المادة 22
فتح المادةاللجنة المهنية المشتركة للحبوب هيئة استشارية تتكوّن من ممثلي جميع الفئات المهنية للفرع وممثلي المستهلكين وممثلي السلطات العمومية المعنية.
العدد 20 29 ذو القعدة عام 1417 يوضح الوزير المكلف بالفلاحة بقرار تكوين هذه اللجنة.
المادة 23
فتح المادةتكلّف اللجنة المهنية المشتركة للحبوب بإبداء الآراء وإصدار التوصيات فيما يأتي :
- السياسة العامة لفرع الحبوب، تنظيم حملات الحصاد والدرس، تنظيم السوق وتحديد الأسعار، وسائل تعزيز الديوان وسائل التحسين الأمثل لنقل الحبوب
- كل طلبات الاستفسار الصادرة عن الوزير المكلف بالفلاحة أو المدير العام للديوان.
المادة 24
فتح المادةتجتمع اللجنة المهنية المشتركة للحبوب على الأقل مرة واحدة كل سنة في دورة عادية.
كما لها أن تعقد دورة غير عادية بطلب من الوزير المكلف بالفلاحة أو من رئيسها أو نصف عدد أعضائها على الأقل.
المادة 25
فتح المادةتنتخب اللجنة المهنية المشتركة من بين أعضائها رئيسا ونائب رئيس من ضمن المهنيين في فرع الحبوب.
المادة 26
فتح المادةيستدعي الرئيس اللجنة المهنية المشتركة للحبوب للاجتماع.
المادة 27
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة المهنية المشتركة للحبوب إلا بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائها على الأقل في الاستدعاء الأول. وإذا لم يكتمل النصاب يرسل استدعاء ثان في غضون الخمسة عشر (15) يوما الموالية، وفي هذه الحالة يمكن اللجنة أن تجري مداولاتها مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 28
فتح المادةيصادق على مداولات اللجنة المهنية المشتركة للحبوب بأغلبية أصوات الأعضاء. وفي حالة تعادل عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 29
فتح المادةيوقع رئيس اللجنة المهنية المشتركة للحبوب والمدير العام للديوان بصفته كاتب الجلسة على المداولات. 29 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية تدون المداولات في سجل خاص يحتفظ به المدير العام للديوان تحت مسؤوليته.
كما يحرر في السجل رأي الأقلية.
المادة 30
فتح المادةتحدد مدة مهمة أعضاء اللجنة المهنية المشتركة للحبوب بثلاث (3) سنوات.
المادة 31
فتح المادةتمارس مهمة أعضاء اللجنة المهنية المشتركة للحبوب بصفة مجانية، وتسدد لهم نفقات التنقل والإقامة بناء على جدول يحدده النظام الداخلي.
المادة 32
فتح المادةيحدّد الوزير المكلف بالفلاحة القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة المهنية المشتركة للحبوب بناء على اقتراح المنظمات أو الهياكل التي ينتمون إليها.
يمكن اللجنة المهنية المشتركة للحبوب أن تستعين بناء على اقتراح المدير العام للديوان أو رئيسها بأي شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها.
المادة 33
فتح المادةيوضح النظام الداخلي كيفيات عمل اللجنة المهنية المشتركة للحبوب في مجال التصويت والانضباط وتنظيم العمل.
الفصل الرابع — التنظيم المالي للديوان
المادة 34
فتح المادةتبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، وتمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري وطبقا للقوانين المعمول بها.
المادة 35
فتح المادةيعتمد وزير المالية محاسب الديوان وجوبا.
المادة 36
فتح المادةيكلّف مراجع الحسابات المعين طبقا التنظيم المعمول به بمراقبة حسابات الديوان.
ويحضر جلسات مجلس الإدارة والرقابة حضورا استشاريا، ويعلم مجلس الإدارة بنتائج المراقبة التي يقوم بها، ويرسل تقريره الخاص بالحسابات في نهاية كل سنة مالية إلى مجلس الإدارة.
المادة 37
فتح المادةتشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
الإعانات المستحقة على الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية المفروضة على الديوان
- عائدات توظيف أموال الديوان
- القيم الإضافية المحققة، عائدات الخدمات المنجزة القروض المحتملة والمبرمة طبقا للتنظيم المعمول به
- الهبات والوصايا كل الإيرادات الأخرى ذات الصلة بنشاط الديوان.
في باب النفقات :
نفقات التسيير والتجهيز النفقات المرتبطة بإنجاز دفتر الشروط العامة الذي يحدد تبعات الخدمة العمومية،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لأداء مهامه.
المادة 38
فتح المادةيعد المدير العام الكشوف السنوية التقديرية للديوان ويرسلها إلى مجلس الإدارة ليتداول بشأنها.
ثم تعرض هذه الكشوف على السلطة الوصية وعلى كل سلطة أخرى ينص عليها التنظيم المعمول به.
المادة 39
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة للأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمذكور أعلاه.
المادة 40
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1417 الموافق 23 مارس سنة 1997.
أحمد أويحيى 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / دفتر الشروط العامة المتعلقة بمهام الخدمة العمومية التي يمارسها الديوان الجزائري المهني للحبوب
المادة الأولى
فتح المادةالديوان الجزائري المهني للحبوب جهاز الدولة الأساسي في مجال تنظيم السوق الوطنية للأنشطة المتعلقة بالحبوب ومشتقاتها، وتموينها وضبطها وتحقيق استقرارها.
يجب أن تساهم أعمال الديوان الجزائري المهني للحبوب في تلبية حاجات المستهلكين ضمن أحسن الشروط الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة للمجموعة.
المادة 2
فتح المادةيكلف الديوان الجزائري المهني للحبوب في إطار سياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتنفيذ كل التدابير لدعم إنتاج الحبوب ومشتقاتها وتطويره وتحقيق استقرار الأسعار الداخلية.
المادة 3
فتح المادةيكلف الديوان الجزائري المهني للحبوب في إطار إنجاز مهامه بما يأتي :
السهر على توفّر الحبوب ومشتقاتها بالقدر الكافي وفي جميع الأوقات في كامل التراب الوطني، تنظيم جمع محاصيل الإنتاج الوطني من الحبوب وتسليم المدخلات للمزارعين تشجيع الإنتاج الوطني من الحبوب ومشتقاتها بواسطة آليات مالية و / أو تدخلات تقنية مباشرة تسيير جميع أعمال الدعم لإنتاج الحبوب وتنفيذها لحساب الدولة إنجاز البرنامج الوطني لاستيراد الحبوب بأفضل شروط الأسعار والتكاليف والنوعية والآجال،
- القيام بناء على طلب من الدولة بشراء منتجات أخرى غير المنتجات الواردة في برنامج الاستيراد تطبيق السياسة الوطنية للخزن الاستراتيجي، وبهذه الصفة فهو يقوم بشراء الحبوب في السوق الداخلية والأسواق الخارجية لحساب الدولة قصد تكوين مخزونات استراتيجية منها، العدد 20 29 ذو القعدة عام 1417 ه
- تنفيذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان معادلة مصاريف النقل، توفير الوسائل البشرية والمادية اللازمة لضمان أمن الممتلكات وحمايتها.
المادة 4
فتح المادةيتلقى الديوان الجزائري المهني للحبوب، مقابل مهمته كخدمة عمومية، المكافآت التعويضية من الدولة عن تبعات الخدمة العمومية باستثناء التبعات التي تغطيها الموارد الملائمة المتضمنة في آلية الأسعار المرتبطة بنشاطه.
المادة 5
فتح المادةتشارك الدولة في تمويل الكلفة المرتبطة بتنفيذ السياسة الوطنية للخزن الاستراتيجي.
المادة 6
فتح المادةيوجه المكتب في كل سنة مالية وقبل 30 أبريل إلى الوزارة الوصية تقييما بالمبالغ المستحقة له لتغطية سعر تكلفة أعباء الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط هذا.
تحدد الوزارة الوصية مخصصات الاعتمادات بالاتفاق مع الوزارة المكلفة بالمالية عند إعداد قانون المالية.
ويمكن مراجعتها خلال السنة المالية في حالة ما إذا صدرت أحكام تنظيمية تعدّل تبعات الخدمة العمومية.
المادة 7
فتح المادةيتعين على الديوان الجزائري المهني للحبوب أن يقدم للوزارة الوصية البيانات المتعلقة بحالة تنفيذ البرنامج المقرر والموافق عليه.
المادة 8
فتح المادةتدفع الإعانات المستحقة على الدولة في إطار دفتر الشروط هذا إلى الديوان الجزائري المهني للحبوب طبقا للإجراءات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 9
فتح المادةيعد المكتب الجزائري المهني للحبوب بالنسبة إلى السنة المالية الموالية ما يأتي :
الوضعيات المحاسبية التقديرية مع التزامات الديوان تجاه الدولة
- برنامج مادي ومالي للاستثمار، خطة تمويل. 29 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-100
مرسوم تنفيذي رقم 24-100 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يتضمن تسقيف هوامش الربح عند التوضيب وعند التوزيع بالجملة والتجزئة للبقول الجافة والأرز
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1443 الموافق 19 جوان سنة 2022 ، يحدد سلّم تسديد تكاليف النقل والتكاليف الإضافية المرتبطة بنقل الحبوب المدعمة من ميزانية الدولة. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-56
مرسوم تنفيذي رقم 22-56 مؤرّخ في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022، يحدد الأسعار عند الإنتاج للقمح الصلب والقمح الليّن والشعير والشوفان
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1441 الموافق 11 مايو سنة 2020، يحدد قائمة الفروع الفلاحية. 4
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1440 الموافق 15 نوفمبر سنة 2018، يتمّم القرار المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 5 أبريل سنة 2015 الذي يحدد قائمة الفروع الفلاحية. 24
-
قرار
قرار مؤرّخ 24 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 11 فبراير سنة 2018، يتمم القرار المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 5 أبريل سنة 2015 الذي يحدد قائمة الفروع الفلاحية
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-354
مرسوم تنفيذي رقم 17-354 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017، يحدد كيفيات التوزيع بالتساوي لنفقات نقل الحبوب المدعمة من ميزانية الدولة
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 5 أبريل سنة 2015، يحدد قائمة الفروع الفلاحية
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1424 الموافق 10 مارس سنة 2003، يحدّد تشكيلة اللجنة المهنية المشتركة للحبوب للديوان الجزائري المهني للحبوب. 23
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 9 يونيو سنة 2003 ، يُحدّد التنظيم الداخلي للديوان الجزائري المهني للحبوب. 31
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-114
مرسوم تنفيذي رقم 99-114 مؤرخ في 23 صفر عام 1420 الموافق 8 يونيو سنة 1999 ، يحدد أسعار القمح الصلب واللين عند الإنتاج ومبلغ العلاوة المسماة "علاوة محفزة " لرفع المردود بعنوان الموسم الفلاحي 1999-1998 وكيفيات منحها . 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 27 يوليو سنة 1998 ، يحدد تشكيلة اللجنة المهنية المشتركة للحبوب للديوان الجزائري المهني للحبوب. 35
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1418 الموافق 18 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.