أمر رقم 70 72 مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق نوفمبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على اتفاقية المساعدة 23 نوفمبر سنة 1970 يتضمن احداث الشركة الوطنية لتوزيع الادارية المتبادلة المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية مياه الشرب والمياه الصناعية ( سوناد ) والمصادقة على الديمقراطية الشعبية والحكومة الاسبانية بقصد تدارك قانونها المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها والموقع عليها في الاساسي 1507 16 سبتمبر سنة 1970 بمدينة الجزائر 1502
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-156
« 2 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1023 16 نوفمبر سنة 1967 المعدل، والامر رقم 70-72 المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الاساسى »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-154
« وتعويض الامر رقم 67 256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1972 المعدل، والامر رقم 70-72 المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الاساسي »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-150
« وتعويض الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 المعدل ، والامر رقم 70-72 المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الاساسي »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-151
« وتعويض الامر رقم 67 256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 المعدل، والامر رقم 70-72 المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الاساسي »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-153
« وتعويض الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 المعدل ، والامر رقم 70-72 المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الاساسى »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-152
« وتعويض الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 المعدل ، والامر رقم 70-72 المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الاساسى »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-23
« العام للتعاونيات بما في ذلك ، النصوص المعدلة أو المتممة له ، وكذلك أحكام الامر رقم 70-72 المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلق بالتنظيم السابق لانشاء »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-170
« سنة 1972 والمتضمن الغاء وتعويض الامر رقم 67-256 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1967، المعدل، والأمر رقم 70-72 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1970، المتعلقين بالقانون الأساسي العام للتعاونيات »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
أمر رقم 72-23
أمر رقم 72 23 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن الغاء وتعويض الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 ، المعدل، والأمر رقم 70 72 المؤرخ في - 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الاساسى العام للتعاونيات والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات في الفلاحة . 761
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.