مرسوم رقم 76-76 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1396 الموافق 18 مارس الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه سنة 1976 يتضمن التصريح بأن بناء محطة كهربائية ذات توتر والخضر عند الانتاج خلال موسم 1975-1976 •
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بجامعة الجزائر معهد لجراحة الاسنان.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1396 الموافق II سبتمبر سنة 1976 .
محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1396 الموافق 30 سبتمبر سنة 1976 يتضمن انشاء المركز الوطنى للدراسات والبحث للتهيئة العمرانية ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 73-44 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن احداث هيئة وطنية للبحث العلمي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق أول فبراير سنة 1974 والمتضمن تسيير مراكز البحث ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مركز للبحث من أجل التهيئة العمرانية يحدد مقره بمدينة الجزائر . 200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 17 صفر عام 1397 ه
المادة 2
فتح المادةتهدف مهمة المركز الوطني للدراسات والبحث للتهيئة العمرانية وفقا للاهداف المحددة في الهيئة الوطنية للبحث العلمي وفي اطار البحث المدرج فى التنمية والمتعلق بالتكوين الى :
- ترقية البحث المطبق المخصص للتنمية الكاملة والتهيئة العمرانية ،
- تنمية البحث قصد السيطرة على الوسط الطبيعي وفقا للتنمية الريفية والكيفيات الاشتراكية للفلاحة ، انجاز جميع الاشغال اللازمة لمفهوم التهيئة العمرانية | - على المستوى الوطني ، انشاء مركز للخرائط يتعلق بالاوضاع الطبيعية - والثروات والهياكل الاساسية العامة للتراب الوطني ، القيام بتسيير مركز الوثائق الخاصة بالبحث في التهيئة العمرانية ،
- تنمية جميع الابحاث أو الدراسات المعهدة اليه من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة الوطنية للبحث العلمي .
المادة 3
فتح المادةيمكن للمركز الوطني للدراسات والابحاث في التهيئة العمرانية أن يعقد الاتفاقيات والعقود المتعلقة بالابحاث والدراسات مع جميع الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين.
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير البحث العلمى ومدير الادارة العامة والمدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1396 الموافق 30 سبتمبر سنة 1976 • محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 77-5
مرسوم رقم 77-5 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1976 1977 . 319
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.