قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1394 الموافق 3 يناير سنة 1975 يتضمن انشاء تعاونية للارتحال . 951
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ تعاونية للمجاهدين وذوى حقوقهم تحت تسمية تعاونية المجاهدين للارتحال (كوبيماد) . . .
المادة 2
فتح المادةان هدف تعاونية المجاهدين للارتحال هو القيام في اطار التنظيم الجارى به العمل بكل عملية الارتحال أو النشاطات المماثلة في التراب الوطني أو بينه وبين بلد أجنبي
المادة 3
فتح المادةيحدد مركز تعاونية المجاهدين للارتحال بمدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مقرر من وزير قدماء المجاهدين بناء على الجمعية العامة للمتعاونين •
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1395 الموافق 16 نوفمبر 1975 سنة • محمود قنز
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 63-321
- مرسوم رقم 73-171
- أمر رقم 72-23
- أمر رقم 71-74
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.