مرسوم رقم 75-169 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية التربية الرعوية للثورة الزراعية
الباب الاول — التكوين والهدف
الفصل الاول — التسمية والدائرة الاقليمية
المادة الأولى
فتح المادةتكون بين الموقعين أدناه وبين المنخرطين في هذا القانون الاساسي تعاونية للانتاج والتربية الرعوية للثورة الزراعية، التي هي شركة مدنية خاصة للاشخاص ، ذات رأس مال واشخاص متغيرة تخضع لاحكام الامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية وللامر رقم 75-43 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن قانون الرعي وللامر رقم 72 23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات وللمرسوم رقم 72-154 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية للانتاج الخاص بالثورة الزراعية وكذا لاحكام هذا القانون الاساسي .
المادة 2
فتح المادةتأخذ التعاونية تسمية تعاونية التربية الرعوية للثورة الزراعية ل تشمل الدائرة الاقليمية
المادة 3
فتح المادةيكون مقر التعاونية فى مكان الاستغلال ......
- المكان المسمى بلدية دائرة ولاية ويمكن نقله الى مكان آخر واقع داخل الدائرة الاقليمية للتعاونية، بموجب مقرر من الجمعية العامة .
الفصل الثاني — الهدف
المادة 4
فتح المادةللتعاونية الهدف التالي :
- استغلال الماشية ووسائل الانتاج الأخرى المخصصة لبعض الاعضاء برسم الثورة الزراعية وكذا الممتلكات الشخصية التي يمكن للمتعاونين أو يضيفوها ، الاستغلال الجماعي والتنظيم المعقول لاراضي الرعي التي منحت لهم طبقا لنصوص دفتر الشروط وتقوم التعاونية أيضا بما يلى :
تهيئة أراضي الرعى ، تجهيز التعاونية ، صيانة التجهيزات ومنشآت الاستغلال ، وبصفة عامة، تقوم بكل نشاط له علاقة بتربية الاغنام .
ويجوز لها في هذا الصدد أن تقوم بعملية الشراء والبيع طبقا لهدفها
المادة 5
فتح المادةان للتعاونية أيضا هدف تحسين ظروف المعيشة والعمل لاعضائها ويجوز لها في هذا الصدد أن تقوم بما يلى :
الانجاز أو المساهمة في كل أشغال بناء أو تحسين السكن لفائدة أعضائها 6 تنظيم الحياة الجماعية وكذا التسليات لفائدة أعضائها وعائلاتهم ، 32 الجريدة الرسمية
- احداث منشآت لكل نشاط من شأنه أن يسهل لاعضائها الحصول على الاموال الاستهلاكية ، اتخاذ كل مبادرة ترمى الى تحسين المستوى الثقافي والمهني لاعضائها ولعائلاتهم ولا سيما بواسطة محو الامية والتكوين ، تنظيم الاعلام لصالح اعضائها وعائلاتهم .
الفصل الثالث — التكوين
المادة 6
فتح المادةان العدد الادنى لاعضاء تعاونية التربية الرعوية للثورة الزراعية، هو خمسة (5). وتتكون من المستفيدين من الماشية برسم الثورة الزراعية .
ويجب على هؤلاء المستفيدين، عند انضمامهم، أن يشتركوا في العقد الجماعي الرابط بين الاعضاء المكونين للتعاونية. ولا يجوز لهم أن ينضموا الى تعاونية أخرى .
ويجوز أن ينضم الى التعاونية المربون الصغار حسب مفهوم الامر المتضمن القانون الرعوى المستغلون بصفة مباشرة قطيعا كملاكين له
المادة 7
فتح المادة1 يتم استخلاف مستفيد بكامل الحقوق في الحالتين التاليتين :
اذا فقد أحد المستفيدين الاعضاء صفة مستفيد اذا توفى أحد المستفيدين الاعضاء في التعاونية ولم يكن أن يستخلف بأحد فروعه الذكور، طبقا للامر المتضمن الثورة الزراعية .
وفي هذه الحالة تسير حقوق المستفيد المتوفى من قبل التعاونية لفائدة عائلته ب ان قبول مستفيدين جدد تقرره الجمعية العامة كلما سمح بذلك تحسين أو توسيع أراضي الرعى ألا أنه يتحتم على التعاونية قبول مستفيدين جدد اذا ازدادت أراضى الرعي الممنوحة لها، قيمة من جراء استثمارات عمومية على شكل مساعدات نهائية تحقق فى الناحية التي تقع بها
المادة 8
فتح المادةاذا حدث عجز جسماني دائم لاحد المستفيدين العضو في التعاونية وليس له فرع ذكر في سن يستطيع الاستغلال وليس له كذلك أي مورد للاشخاص الذين يعيشون في بيته لسد حاجاتهم، فان على التعاونية أن تتكفل بهم عن طريق الدفع الى رئيس العائلة الجديد مبلغا يساوى ما يتقاضاه المستفيد برسم صفته مستفيدا عضوا في التعاونية الا انه في حالة العجز الجزئى، فان على التعاونية أن تمنح له عملا يتلاءم وكفاءته البدنية .
المادة 9
فتح المادةان انضمام المستفيدين برسم الثورة الزراعية هو دائم .
المادة 10
فتح المادةيجب على التعاونية أن تمسك دفترا لتسجيل المتعاونين .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 محرم عام 1396 ه
المادة 11
فتح المادةان تعاونية التربية الرعوية للثورة الزراعية لا تقبل مرتفقين .
المادة 12
فتح المادةان مدة دوام التعاونية غير محدودة. ولا يمكن حلها الا ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 54 أدناه •
المادة 13
فتح المادةيتم تكوين الملف قصد الحصول على الاعتماد من قبل الوالي، بتعاون مع التعاونية البلدية المتعددة الخدمات، ويودع الملف لدى المجلس الشعبي البلدى الذى يتكلف باتمام الشكليات اللازمة للحصول على الاعتماد .
واذا لم يبلغ أى رفض في أجل شهر ابتداء من تسليم المجلس الشعبي البلدى الملف الى الوالى لاعتماده يعد الاعتماد المطلوب كانه حاصل .
المادة 14
فتح المادةتعطى الجمعية العامة رأيها حول كل طلب للانسحاب يقدم من قبل عضو غير مستفيد وفي هذه الحالة تعاد اليه حصته من الدخل في الانتاج الجاري حسب أيام العمل التي أتمها وفي حالة ترك الاستغلال من قبل أحد المستفيدين فلا يستحق اعادة أي شيء .
وتعاد قطعان مربي الماشية الصغار كما كانت وقت انضمامهم.
المادة 15
فتح المادةتقترح الجمعية العامة على المجلس التنفيذي للولاية في الحالة المنصوص عليها بموجب الأمر المتضمن قانون الرعي وبناء على رأى مسبب حالات اقصاء مستفيدين اعضاء في التعاونية، ويقدم هذا الاقتراح عن طريق المجلس الشعبي البلدي.
وتقرر الجمعية العامة بالاغلبية المطلقة فى حالة اقصاء مربين غير مستفيدين
الباب الثاني — راسمال التعاونية
المادة 16
فتح المادةيتكون رأسمال التعاونية من حصص الماشية ومن وسائل أخرى للانتاج ناتجة عن المنح الذي استفاد منه مجموع المستفيدين ومن المساهمات الشخصية التي يقدم بها هؤلاء المستفيدون للتعاونية وكذا من الاستثمارات التي أنت على شكل قروض ومساعدات وتبرعات وهبات .
ويقدم للتعاونية عند تكوينها جرد للاملاك المنقولة والعقارية الممنوحة دون اعتبار أراضى الرعى والماشية من قبل لجنة مكونة من ممثلى وزارة الوصاية والتعاونية الزراعية البلدية المتعدة الخدمات والجمعية العامة. ويسجل مقابل هذه القيمة في دفتر الجرد .
المادة 17
فتح المادةيضاف الى رأسمال التعاونية ما يقدمه المنضمون الجدد والمستفيدون أو صغار المربين من ماشية ووسائل انتاج أخرى وقت انضمامهم .
المادة 18
فتح المادةيبقى القطيع الذى يقدمه صغار المربين الذين ينضمون الى التعاونية ملكا لهم .
المادة 19
فتح المادةيتم تقييم المساهمات الشخصية من غير القطيع التي يتقدم بها اما المستفيدون الذين أسسوا التعاونية واما الجمعة 7 محرم عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 33 المستفيدون وصغار المربين المنضمون اليها من قبل الجمعية العامة . ويقيد مقابل قيمته النقدية في دفتر خاص وتكون موضوع تسديد سنوى بناء على مقرر من الجمعية العامة .
ويمكن أن توضع المساهمات الشخصية في حساب جار للشركاء
المادة 20
فتح المادةيخفض من رأسمال التعاونية الحيوانات التي تعاد الى صغار المربين عند انسحابهم أو اقصائهم وكذا من المساهمات الشخصية غير المسددة والمعادة الى الاعضاء المستقلين أو المقصيين.
المادة 21
فتح المادةلا توزع تعاونية التربية الرعوية حصصا
الباب الثالث — تنظيم العمل والتسيير
المادة 22
فتح المادةيلتزم كل متعاون بأن يعمل شخصيا وبصفة مباشرة في الاستغلال وتحدد الجمعية العامة تنظيم وتوزيع العمل، والنظام الداخلي يحدد كيفيات اتمام ذلك .
يمكن عند الحاجة أن تستعمل التعاونية يدا عاملة مأجورة تستعين بها، ماعدا ما يخص رعاية القطيع تكون الأولوية لعائلات المتعاونين .
ويطبق تشريع العمل في كل حالة تستعمل فيها يدا عاملة مأجورة ..
الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 23
فتح المادةتتكون الجمعية العامة من مجموع المتعاونين .
فهي تجتمع في دورة عادية أربع مرات في السنة وفي دورة غير عادية. وعندما لا يكون لدى التعاونية مجلس للتسيير تجتمع في دورة عادية مرة في كل شهر .
المادة 24
فتح المادةلا يكون لكل متعاون الا صوت واحد في الجمعية .
وفي حالة انتخاب بواسطة الوكالة لا يكون للشريك الا صوتان بما في ذلك صوته .
المادة 25
فتح المادةيبين في الاستدعاء للجمعية العامة، مكان وتاريخ وساعة الاجتماع وكذا جدول اعماله. ويبلغ كل شريك 15 يوما على الاقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع. ويجب فضلا عن ذلك أن يلصق اعلان عن ذلك في مقر المجلس الشعبي البلدي والتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات وفي التعاونية في نفس الاجل .
المادة 26
فتح المادةيجب أن تنعقد احدى الدورات العادية للجمعية العامة في غضون الاشهر الاربعة التالية لنهاية السنة المالية .
المادة 27
فتح المادةللجمعية العامة الدور الآتى :
تحديد السياسة ومخطط نشاط التعاونية ، توزيع أيام العمل التي يجب اتمامها بين الاعضاء ، التحقيق، قصد التسوية الودية لكل النزاعات التي تطرأ - بين أعضائها أو بينهم وبين التعاونية ، تعيين واقصاء المسيرين بناء على اقتراع سرى .. ... فحص الحساب الختامي وتقرير النشاط والمصادقة عليهما أو تعديلهما في نهاية السنة المالية ، القيام بتخصيص المنتائج طبقا للمادة 52 أدناه ، ابداء الرأي حول اقتراحات الاقصاء كما هو محدد في المادة 15 أعلاه ، ابداء الرأي حول طلب الانسحاب المقدم من قبل شريك ولا يمكن لها أن تعارض ذلك ، القيام بانتخاب مجلس التسيير ،
- القيام بالدور الآيل لمجلس التسيير اذا لم يكن في وسعها أن تكون لها مثل هذه الهيئة ، اسناد المهام المتخصصة لبعض من أعضائها ، المصادقة على القروض التي ستعقد لدى المؤسسات المالية .
المادة 28
فتح المادةتنعقد الجمعية العامة بطلب من رئيس التعاونية بناء على مقرر من مجلس التسيير .
المادة 29
فتح المادةيجب أن يبلغ عدد الشركاء الحاضرين أو الممثلين النصف على الأقل من عدد الاعضاء المسجلين عند تاريخ الاستدعاء وذلك لتتمكن الجمعية العامة العادية من المداولة بصفة قانونية :
واذا لم يبلغ النصاب، تنعقد جمعية جديدة خلال الشهر التالي للانعقاد الاول. وهذه الجمعية الجديدة تتداول مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
تتخذ الجمعية العامة العادية قراراتها بالاغلبية البسيطة للاصوات الا في الحالة التي يشترط فيها القانون الاساسي اغلبية خاصة .
المادة 30
فتح المادةتستدعى الجمعية العامة العادية حسب جدول أعمال يحدد، أما بطلب من مجلس التسيير واما بطلب ثلث أعضاء التعاونية على الاقل ..
وتقوم بفحص كل مسألة تعرض وجود التعاونية أو تسييرها للخطر .
المادة 31
فتح المادةتتخذ الجمعية العامة غير العادية قراراتها بأغلبية ثلثي الاصوات .
واذا لم يبلغ النصاب تجتمع الجمعية مرة ثانية خلال الشهر التالي لانعقادها الأول ويجب أن تحصل هذه الجمعية على نصف الاصوات .
وتتداول الجمعية مهما كان عدد الاصوات خلال اجتماعها الثالث وتتخذ الجمعية العامة غير العادية قراراتها بأغلبية ثلثى الاصوات .
المادة 32
فتح المادةيمسك، في مركز التعاونية، تحت مسؤولية رئيسها دفتر خاص تسجل فيه محاضر كل جلسة للجمعية وكذا ورقة الحضور توقع من قبل كل الاعضاء الحاضرين .. 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 محرم عام 1396 ه
المادة 33
فتح المادةلا تلزم التعاونية التي يقل اعضاؤها عن عشر بتكوين مجلس للتسيير وينتخب اذا رئيس التعاونية من قبل الجمعية العامة ليمارس الدور الآيل لمجلس التسيير .
الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 34
فتح المادةيشتمل مجلس التسيير على ما يلى :
- بالنسبة للتعاونيات التي يقل أعضاؤها عن 10 والتي تزود بمثل هذه الهيئة : ثلاثة مسيرين ،
- بالنسبة للتعاونيات التي يتراوح أعضاؤها من 10 الى 25 :
ستة مسيرين ، بالنسبة للتعاونيات التي يفوق أعضاؤها 25 : 9 مسيرين .
المادة 35
فتح المادةينتخب أعضاء مجلس التسيير بالاقتراع السرى لمدة ثلاث سنوات من قبل الجمعية العامة من بين أعضائها ويمكن طرده ضمن نفس الشكل. ويجدد انتخاب ثلث اعضائه كل سنة. الا انه لا يجوز للمسيرين أن يمارسوا أكثر من وكالتين متتاليتين .
المادة 36
فتح المادةتمارس مهام المسير مجانا. الا انه يمكن أن تخصص لهم الجمعية العامة نفقات النقل التي تسبب فيها أداء مهامهم وذلك طبقا للمقياس الذي وافق عليه وزير الوصاية .
المادة 37
فتح المادةيجب أن تتوفر في المسيرين الشروط التالية :
الجنسية الجزائرية ، - بلوغ 21 سنة من العمر ، صل القيام فعلا بدائرة الترابية للتعاونية ، عدم الحكم عليهم بجناية أو جنحة خاضعة للقانون العام أو بمخالفة للتشريع الاقتصادي والتجاري ولا يمكن أن يرتبط المسيرون برابطة نسب مباشرة أو من الحواشي الى الدرجة الرابعة .
ولا يستفيد المسيرون من أى اعفاء خاص عن العمل في الاستغلال
المادة 38
فتح المادةيجتمع مجلس التسيير مرتين على الاقل في الشهر بناء على استدعاء من رئيس التعاونية ويجتمع كلما طلب ثلث أعضائه ذلك يتخذ المجلس قراراته بحضور النصف على الأقل من اعضائه بدون أن يقل عددهم عن ثلاثة وبالاغلبية البسيطة لهؤلاء ..
وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت المدير .
لا يجوز لاى أحد أن ينتخب بالوكالة في المجلس .
المادة 39
فتح المادةللمجلس سلطات التسيير والادارة التي لم تخصص بصفة صريحة للجمعية العامة أو للرئيس وهي كما يلى :
ب يعد النظام الداخلي الذي يقدمه الموافقة الجمعية العامة ..
- يصادق على كل الصفقات والعقود ..
يقرر ضمن اطار التنظيم الجارى به العمل مستوى تعويضات الخدمة واسعار الشراء وبيع كل المنتجات ، يتلقى الاعانات ويقبل التبرعات والهبات مع التحفظ بموافقة الجمعية العامة المقبلة ، يقرر استدعاء الجمعية العامة للانعقاد ويضبط جدول اعمال اجتماعاتها. تسجل المسائل المودعة من قبل ربع شركاء التعاونية، بصفة الزامية فى جدول الاعمال ، -- يعد كل سنة تقريرا عن النشاط يقدمه للجمعية العامة التي تكلف بفحصه والمصادقة على حساباته .
المادة 40
فتح المادةيكون كل اجتماع لمجلس التسيير موضوع محضر يحتفظ باصله في مركز التعاونية
المادة 41
فتح المادةيعد المسيرون مسؤولين بصفة فردية أو جماعية حسب الحالة، تجاه التعاونية أو تجاه الغير، سواء عن المخالفات للإحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة على التعاونيات أو عن الاخلال بالقانون الاساسي أو عن الاخطاء المرتكبة في تسييرهم.
ويمكن أن يكونوا مسؤولين مسؤولية جنائية طبقا لاحكام الامر المتضمن القانون الاساسي العام للتعاونية .
الفصل الثالث — الرئيس
المادة 42
فتح المادةينتخب مجلس التسيير من بين اعضائه رئيس التعاونية. وينتخب من قبل التعاونية عندما لا يكون للتعاونية مثل هذه الهيئة أى مجلس التسيير .
ينتخب الرئيس لمدة ثلاث سنوات .
المادة 43
فتح المادةان رئيس التعاونية هو الذي يمثلها أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية وكذا أمام السلطات المحلية والهيئات الخارجية عن التعاونية .
المادة 44
فتح المادةان رئيس التعاونية هو الذى يستدعى الاجتماعات الجمعية العامة ومجلس التسيير ويترأس مداولاتها، ويسهر على تنفيذ القرارات المتخذة من قبل هاتين الهيئتين .
المادة 45
فتح المادةعلى رئيس التعاونية أن يسلم كل سنة، للمجلس الشعبي البلدى ما يلى :
- نسخة عن تقرير مجلس التسيير ، نسخة عن الحساب الختامي وحساب الاستغلال ، نسخة عن محضر مداولات الجمعية العامة الذي على فحص ومصادقة الحسابات
الباب الرابع — التسير المالي
المادة 46
فتح المادةتبتدىء السنة المالية للتعاونية في أول أكتوبر وتنتهي في 30 سبتمبر .
تمسك محاسبة التعاونية حسب مخطط المحاسبة الملائمة للمتعاونين أنفسهم .
الجمعة 7 محرم عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 35
المادة 47
فتح المادةاذا مارست التعاونية عدة أنشطة يكون كل نشاط موضوع حساب استغلال خاص .
المادة 48
فتح المادةيمكن للتعاونية أن تستعين بالتعاونية الفلاحية للمحاسبة والتسيير التابعة لدائراتها .
المادة 49
فتح المادةان الدخل الصافي للتعاونية مساو للانتاج السنوى أى مجموع الأموال والخدمات المنتجة من قبلها خلال السنة مع خصم تكاليف الاستغلال غير أجور عمل المتعاونين ولكن بما في ذلك الاقساط السنوية المنصوص عليها بموجب هذا القانون الاساسي .
وتخصم كذلك الاستهلاكات والاحتياطات المختلفة، من قيمة الانتاج السنوى .
يجب أن تؤخذ التغييرات الحاصلة في الجرد في الاعتبار بالنسبة لحساب الاحتياطات .
المادة 50
فتح المادةان الجمعية العامة هي التي تقرر مبلغ التسبيق على حساب الدخل المدفوع للمتعاونين خلال السنة مقابل العمل المبذول، وذلك لغاية التوزيع السنوى .
ويحسب مبلغ هذا التسبيق تبعا للدخل المتوقع للتعاونية .
ويدفع التسبيق بكيفية موحدة لكل المتعاونين .
المادة 51
فتح المادةيعد الفائض حاصل عندما يسمح الدخل الصافي بالدفع على شكل تسبيقات على حساب الدخل ويدفع المبلغ الاضافي لكل متعاون لتكملة ما يساوى المرتب المحدد في المادة 28 من الامر رقم 75-43 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن قانون الرعي .
المادة 52
فتح المادةيخصص نصف الفائض المحدد في المادة 51 أعلاه، لتمويل الاموال الآتية حسب النسب المبينة : 5 % الاحتياطي القانوني الى أن يبلغ ضعف مبلغ رأسمال التعاونية، 15 % لمال التداول أن يبلغ على الاقل ثلث تكاليف الاستغلال . 15 % للاموال الاجتماعية والاستثمارات .
- 5 % للصندوق الوطني للتعاون ...
المادة 53
فتح المادةيوزع الرصيد المتبقى بعد تمويل الاموال المنصوص عليها في المادة 58 أعلاه كما يلى :
- 10 % تدفع للمتعاونين على شكل علاوة بناء على نوعية العمل المبذول خلال السنة ، .. 90 % تدفع أيضا للمتعاونين على شكل تكملة للدخل وذلك حسب نوعية العمل المتمم في الاستغلال
الباب الخامس — الحل والتصفية
المادة 54
فتح المادةلا يمكن حل التعاونية الا ضمن الشروط المحددة بموجب أحكام الامر المتضمن القانون الاساسي للتعاونية الفلاحية وكذا بموجب هذا القانون الاساسي .
المادة 55
فتح المادةيجب أن يعين عقد حل التعاونية، لجنة متساوية الاعضاء مؤلفة من ممثلى التعاونية وممثلى وزارة الوصاية وممثلى المجالس الشعبية الموسعة والتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات التي تقوم بعمليات التصفية .
المادة 56
فتح المادةان الاصول المتبقية بعد اندثار الخصوم يؤول بموجب مقرر من اللجنة المنصوص عليها في المادة 55 أعلاه، الى متعاونين آخرين للتربية الرعوية للثورة الزراعية تجمع مستفيدين
المادة 57
فتح المادةاذا أظهرت التصفية خسائر تفوق رأسمال التعاونية فان هذه الخسائر تقسم بالتساوي بين الشركات سواء أكانت تجاه الدائنين أو تجاه الشركاء .
ويتدخل الصندوق الوطني للتعاونية اذا اقتضى الامر بصفة احتياطية ضمانا للالتزامات المكتتبة من قبل التعاونية وذلك طبقا للقانون الاساسي للصندوق الوطني للتعاونية .
المادة 58
فتح المادةيعد نظام داخلى من قبل مجلس التسيير يصادق عليه من قبل الجمعية العامة بالنسبة لكل ما هو غير منصوص عليه في هذا القانون الاساسي
المادة 59
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-459
« رقم 2 7-156 المؤرخة في 27 يوليو سنة 1972، المرسوم رقم 74-199 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1974 المرسوم رقم 75-169 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975، المرسوم رقم 88-170 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1988 ، المعدل »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-459
مرسوم تنفيذي رقم 96-459 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 تطبق على التعاونيات الفلاحية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.