مرسوم رقم 77 156 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 1978 • 1116 1977 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار الشراء 77-159 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397
الباب الاول — الاعشاب الزيتية
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار شراء الحبوب الزيتية عند الانتاج كما يلي :
- القرطم : 160 دج للقنطار الواحد ، جب الصوجه : 160 دج للقنطار الواحد .
عباد الشمس : 155 دج للقنطار الواحد .
السلجم : 130 دج للقنطار الواحد .
وتشمل هذه الاسعار البضاعة الواردة الى مخازن الهيات الخازنة للحبوب المسلمة بدون ترتيب أو في أكياس ودات رطوبة بنسبة قدرها 9 % ومشوبة بالخلط قدرها 3 ٪ وتحتوى على الكميات التالية من الزيت :
القرطم : 40 % .
حب الصوجة : 18 % .
عباد الشمس : 40 % ، السلجم : 40 % .
المادة 2
فتح المادةبالنسبة للحبوب التي لا تتوفر فيها المميزات المقررة في المادة الاولى أعلاه ، تطبق عليها أسعار الزيادة أو التخفيض المحددة والقائمة على الاسس التالية :
القرطم ، عباد الشمس، السلجم :
- زيادة أو تخفيض 2 % عن كل درجة زيت فوق أو تحت 40 % •
- زيادة أو تخفيض 1 % عن كل درجة خليط فوق أو تحت 3 % ،
- زيادة أو تخفيض 1 % عن كل درجة رطوبة فوق أو تحت و .
الأحد 17 ذو القعدة عام 1397 ه الجريدة الرسمية الصوجة :
زيادة أو تخفيض %2 %2% عن كل درجة زيت فوق أو تحت 18 % زيادة أو تخفيض 1 % عن كل درجة خليط فوق أو تحت 3 % ، زيادة أو تخفيض 1 % عن كل درجة رطوبة فوق أو - تحت و % .
المادة 3
فتح المادةيزاد 4 دج بالقنطار لفائدة الهيئة الخازنة على الاسعار المحددة في المادة 2 أعلاه ...
وتمثل هذه الزيادة حد التدخل الخاص بالهيئات الخازنية لتغطية مصاريف التخزين والتكييف والتكييس والمعالجة للحبوب الزيتية، ويفهم من سعر البيع البضاعة في الاكياس على الميزان وانطلاقا من الهيئة الحازنة .
المادة 4
فتح المادةتدفع أسعار بيع الحبوب الزيتية من قبل المكتب الوطني للتسويق بناء على الفاتورة المعدة من طرف الهيئة الخازنة وسند الاستلام من قبل «سوجيديا» ويتم هذا التسديد على أساس الاسعار المحددة في المواد السابقة .
المادة 5
فتح المادةتحدد أسعار بيع الحبوب الزيتية من الانتاج الوطني الى سوجيديا من قبل المكتب الوطني للتسويق اعتبارا للاسعار الداخلية المنظمة لزيوت الاستهلاك. ويفهم من هذه الاسعار المنتوج المرسل الى المعمل ضمن نفس الشروط التي تنطبق على أسعار الحبوب الزيتية .
الباب الثاني — الشمندر السكرى
المادة 6
فتح المادةيحدد سعر الشمندر السكرى عند الانتاج ب 187,50 دج للطن، ويكون من البضاعة النظيفة والسليمة والمشحونة بوسائل التحلية والمحتوية على وفر سكيري مجموعه 16 % بعد تخفيض وزن الوعاء الفارغ .
غير انه في حالة ما إذا كان الشمندر السكرى المسلم يحتوى على نقص يتجاوز نسبة 22 % فان مبلغ التكاليف الاضافية للشحن المطبقة على جزء النقص المتجاوز للنسبة المشار اليها يتحمله الانتاج .
المادة 7
فتح المادةتقدر العلاوات أو التخفيضات للسعر المعين في المادة 6 من هذا المرسوم حسب الجدول التالي :
ا - العلاوات :
بين 16,10 و 17 % من مقدار الوفر السكرى : علاوة قدرها 5,90 دج عن كل عشر درجة من الوفر الزائد ، بين 17 و 18 % من مقدار الوفر السكرى : علاوة قدرها 0,80 دج عن كل عشر درجة من الوفر الزائد ، ب بين 18,10 و 19 % من مقدار الوفر السكري : علاوة قدرها 0,70 دج عن كل عشير درجة من الوفر الزائد ، للجمهورية الجزائرية 1001 بين 10, 19 و 20 % من مقدار الوفر السكرى : علاوة قدرها 0,40 دج عن كل عشر درجة من الوفر الزائد ،
- ما فوق 20,10 % من مقدار الوفر السكرى : علاوة قدرها 0,30 دج لكل عشر درجة من الوفر الزائد .
ب - التخفيضات :
بين 15,90 و 15,50 % من مقدار الوفر السكري : تخفيض قدره 0,90 دج عن كل عشر درجة من الوفر الناقص بين 15,40 و 15 % من مقدار الوفر السكرى : تخفيض قدره 1,00 دج عن كل عشر درجة من الوفر الناقص ، بين 14,90 و 14 % من مقدار الوفر السكري : تخفيض قدره 2,00 دج عن كل عشر درجة من الوفر الناقص ، بين 13,90 و 13,50 % من مقدار الوفر السكرى : تخفيض قدره 2,50 دج عن كل عشر درجة من الوفر الناقص، بين 13.40 و 12 % من مقدار الوفر السكري : يحدد سعر الشمندر ب 104,00 دج للطن الواحد ..
المادة 8
فتح المادةان سعر البيع للصناعة التحويلية هو السعر المحدد في المادتين 5 و 6 أعلاه بزيادة 6 % عن كل طن من الشمندر المسلم، وتكون هذه الريادة لفائدة التعاونية المتحصصة في الشمندر . وتمثل هذه الريادة مصاريف تدخل التعاونية الحساب وحدات الانتاج
المادة 9
فتح المادةيترتب على تسليم الشمندر السكري الى شركة سوجيديا اعداد فواتير ودفع الاثمان في كل خمسة عشر يوما وذلك بتحويل المبالغ لحساب التعاونية الفلاحية للخدمات المتخصصة في المزروعات الصناعية المعنية
المادة 10
فتح المادةان كيفيات شراء وتسليم وقبول ودفع ثمن الشمندر السكرى المسلم الى شركة سوجيديا، تكون موضوع اتفاقية بين وحدة للتحويل والتعاونية الفلاحية للخدمات المتخصصة في المزروعات الفلاحية وذلك حسب نموذج الاتفاقية المرفقة بهذا المرسوم
المادة 11
فتح المادةيجرى تحمل الفرق بين سعر تكلفة سكر الشمندر من الانتاج الوطنى وسعر البيع الداخلي الخاضع للنظام ، في اطار برنامج دعم أسعار المنتجات ذات الضرورة الأولية .
الباب الثالث — تبغ التدخين
المادة 12
فتح المادةيحسب سعر تبع التدخين بالرجوع الى سعن الاساس .
ان سعر الاساس هو سعر القنطار الصافي من التبغ والمشفوع بالمعامل 1 • ويحدد سعر الشراء عند الانتاج لتبغ التدخين ب 1.500 دج للقنطار . 1102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 17 ذو القعدة عام 1397 ه ويفهم من هذا السعر على الميزان عند الخروج من التعاونيات الفلاحية المتخصصة فى الزراعات الصناعية .
المادة 13
فتح المادةتصنف تبوغ التدخين في رتب وكل رتبة تنطبق على صنف من التبغ يحتوى على المميرات التقنية المحددة في المادة 14 من هذا المرسوم ومشفوع بمعامل الجودة الذي تحدد بموجبه القيمة التجارية للتبغ المنطبق عليها.
المادة 14
فتح المادةان تصنيف تبوغ التدخين المسلمة للتعاونية الفلاحية المتخصصة فى الزراعات الصناعية ضمن منطقة الانتاج ومعامل الجودة يحدد كمايلي :
مناطق الانتاج والرتب المميزات معامل الجودة المنطقة 1 عنابة رتبة أولى : حصفر ممتاز تبوغ صفراء ليمون نسيج رقيق، خفيف 1,37 رتبة ثانية : تبغ رفيع تبوع فاتحة ذات نسيج رقيق جدا وصفرتها ليست كافية . 1,32 رتبة ثالثة : تبغ خفيف تبوغ فاتحة، ذات نسيج رقيق والتبغ الرفيع يتراوح بين الخصفر الممتاز 1,02 رتبة رابعة : تبغ خفيف تبغ داكن، نسيج رقيق بعض الشيء. 1,04 رتبة خامسة : تبغ ثقيل تبوغ خشنة ثقيلة ذات نسيج رقيق 0,88 رتبة سادسة : تبوغ تبوغ ممزقة خارجة عن التصنيف لا يبلغ طول أوراقها 20 مستبعدة سنتيمترا 0,68 رتبة سابعة : تبغ رديء تبوغ فوارق غير قابلة للاستعمال في الصنع 0,55 المنطقتان 2 و 3 يسر - ومتيجة رتبة أولى : تبغ خفيف رفيع تبغ خفيف رفيع رتبة ثانية : تبغ خفيف متوسط تبغ خفيف من نوع جيد جدا ، 1,40 ممزق قليلا، ذو نسيج رقيق 0,90 رتبة ثالثة : تبغ متوسط " تبغ غير ثقيل جدا ، جيد النوع وناضج 1.24 رتبة رابعة : تبغ ثقيل تبغ ثقيل قليلا له عند الاقتضاء خاصيات التبغ الخفيف 1,07 رتبة خامسة : تبوغ تبغ ممزق خارج التصنيف، رتب أخرى لا يبلغ طول أوراقها مستبعدة 15 سنتيمترا رتبة سادسة : تبوغ رديئة | تبوغ مستبعدة غير مصنفة قابلة علاقات المنتجين مع التعاونيات الفلاحية المتخصصة في الزراعات الصناعية
المادة 15
فتح المادةان الدفع الى المنتجين من قبل التعاونيات الفلاحية المتخصصة فى الزراعات الصناعية، يتم عند التسليم على أساس أحكام المواد 12 و 13 و 14 أعلاه .
وان أداءات التعاونية المتخصصة في الزراعات الصناعية من أجل المعالجة والتعبئة تحدد ب 170 دج للقنطار . وتقتطع من السعر المحدد في المواد 12 و 13 و 14 أعلاه ..
علاقات التعاونيات الفلاحية المتخصصة فى الزراعات الصناعية | مع الشركة الوطنية للتبغ والكبريت 0,80 للاستعمال في الصنع 0,55 مميزات التبغ المسلم وكيفيات القبول والتسديد تحدد فيمايلي :
أ مميزات التبغ المسلم يجب أن تكون التبوغ المخصصة للشركة الوطنية للتبغ والكبريت سليمة وخالية من كل نحر ليرقات الحشرات ويحدد المعدل العادى لرطوبة التبوغ المسلمة للشركة الوطنية للتبع والكبريت ب 17 % .
واذا كان معدل الكمية المعنية يزيد على 17 % يجرى عليها .
تخفيض للثقل النسبي للفرق بين المعدل المحقق و 17 % .
واذا رفضت الكمية فانه يجوز اما عرضه ثانية في نهاية
المادة 16
فتح المادةان سعر بيع تبغ التدخين الى الشركة الوطنية عمليات القبول بعد جفافه واما سحبه وتكون التبوغ معبأة في للتبغ والكبريت محدد في المواد 12 و 13 و 14 أعلاه. وأن | حزمة تزن 100 كغ وتكون مرقمة .
الأحد 17 ذو القعدة عام 1397 ه الجريدة الرسمية وتقدم التبوغ في أوراق أو ضمن صفطات تضم 30 ورقة على الاقل و 55 ورقة على الأكثر وينزع كلية عنها القش أو حيط الربط ...
وتكون الحزمات متجانسة وتكون جميع الصفطات الموضوعة في نفس الحرمة من نوع مماثل على الاقل للعينات النموذجية الناظمة سنويا للرتبه المطابقة .
ب - كيفيات قبول التبغ
1 - العينات المنظمة والسنوية وتحدد كيفيات قبول التبوع المعدة للتسليم، كمايلي :
بالنسبه لكل من الرتب المعينة في المادة 14 من هذا المرسوم تعد عينات ناظمه كل ثلاث سنوات من قبل ممثلي التعاونيات التخصصية للتبغ وممثلى الشركة الوطنية للتبع والكبريت.
تكون كل عام العينات المعادلة للنماذج الناظمة من التبوغ التي يكون انتهى احتمارها، مع مراعاة المميزات الرئيسية للمحصول، وتعد في سلسلتين توجه احداهما للتعاونية المعنية والأخرى للشركه الوطنيه للتبع والكبريت ويحرى ختم السلسلتين وتستخدم كلاهما لعمليات القبول الخاصه بالمحصول المعنى ويكون تكوين العينات الناظمة والسنوية موضوع محضر حضوري •
2 - القبول تتم عمليات القبول الخاصة بالتبوغ في مخازن كل تعاونية تبع من قبل الاعوان المحتصير بها والتابعين للشركة الوطنية للتبع والكبريت بحضور ممثلي التعاونية .
ولا يشرع في عملية القبول الا بعد تحزيم كامل المحصول .
فتقدم التعاونية المتخصصة للتبغ الكميات المعدة للقبول على أساس الرتبة ومبدئيا 100 بالنسبة لكل رتبة، بيد أنه يمكنها أن تقدم كميات يقل وزنها عن 100 حرمة •
أ - بالنسبة للرتب التي لا تشتمل الا على عدد من الحزمات يقل عن ال 100 أو بالنسبة لبقية الرتبة،
ب - لتجنب تقديم كميات غير متجانسة لعملية القبول .
تجرى القرعة، في كل كمية بحضور الاعضاء المختصين بالقبول وممثلي التعاونية التخصصية للتبع، وذلك عن طريق سحب حزمة من 10 أو كسور ال 10 • وبالنسبة للكميات ذات 100 حرمة فانه يؤخذ اتفاقا خمس صفطات من كل حزمة معينة وذلك عن طريق القرعة بحيث تقضى هذه العملية الى اقتطاع خمسين صفطة .
و تكون هذه الصفطات مقتطعة من مختلف أجزاء الحزمة من قبل الاعوان المكلفين بالقبول ..
للجمهورية الجزائرية 1103 بيد أنه اذا اعتبرت مجانسة الكميات كافية جاز اتخاذ النص التالي بناء على اتفاق مشترك بين التعاونية والشركة الوطنية للتبع والكبريت : اعتبار كميتين كأنهما تكونان نفس الكمية أو كمية واحدة فلا يحسب بالقرعة من مجموع الكميتين المجمعتين على الشكل المدكور الا جزمه واحدة من عشرين، وتبقى الصفطات المقتطعة من كل حزمة على عدد خمسة .
فاذا كانت احدى الكميات المجمعة على الشكل المذكور مشتملة على أقل من مائة حرمة فلا يمكن أن يكون العدد الكامل للضغطات المقتطعه من مجموع الكميتين أقل من 50 .
وقبل القبول بحد ذاته، يبقى المحضر مفتوحا باستمرار ويوقع في كل اجتماع من الطرفين، وهو يتضمن اثبات قانونية العمليات الخاصة بأحد العينات • ويتم قبول التبوغ بمقارنة كل صفطة مقتطعة مع العينة النموذجية السنوية للرتبة المطابقة ...
وتشفع الصفطات التي تفوق أو تعادل العينة بمعامل القيمة المتعلق بتلك الرتبة، وذلك طبقا لاحكام هذا المرسوم.
أما الصفطات التي تكون أدنى من العينة، فتصنف بعد المقارنة مع العينة المطابقة في رتبتها الحقيقية وتشفع بمعامل القيمة المتعلق بتلك الرتب وان معامل مجموع الكميات الخاصة بكل رتبة، كما هو ناتج من عمليات القبول، هو المعامل المحسوب على أساس التحصيص لكل صفطة معامل قيمة يتعلق بالرتبة التي صنفت فيها فعليا .
ويترتب على عمليات القبول تحرير محضر يبقى مفتوحا و يوقعه في نهاية اليوم ممثلو التعاونية والشركة الوطنية للتبع والكبريت ..
ويجوز لممثلي : التعاونية بمجرد الانتهاء من فحص كمية ماء استثناء المقرر لدى مصلحة الخبرة للشركة الوطنية للتبغ والكبريت، ويؤشر عن ذلك في المحضر • ويتمتع ممثلو التعاونية بمهمة 48 ساعة لتأييد أو الغاء استثنائها • وفي حالة التأييد، يسوى النزاع وديا من قبل لجنة مختلطة عن التعاونية والشركة الوطنية للتبغ والكبريت ..
ج كيفيات الرفع والتسديد
1 - رفع التبغ ويجرى تعليم الحرمات المخصصة للشركة الوطنية للتبغ والكبريت بدمغة خاتم هذه الاخيرة الخاص بالشركة الوطنية للتبغ والكبريت ويجرى وزنها، مع نقص يقارب 300 غ ، ويحضر عمليات الوزن ممثلو الشركة الوطنية للتبغ والكبريت.. 1104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 17 ذو القعدة عام 1397 ه ويجرى رفعها بمجرد الانتهاء من الوزن حتى تفريغ مخازن تعاونيات التبغ ولاجل لا يتجاوز تاريخ 31 غشت التالي لسنة المحصول .
وفيما زاد على هذا التاريخ تتحمل التبوغ التي اشترتها الشركة الوطنية للتبغ والكبريت ولم ترفعها، مصاريف التأمين والخزن، وتكون هذه الاخيرة على عاتق الشركة الوطنية للتبغ والكبريت المذكورة .
ويحدد سعر مصاريف التأمين والخزن بموجب اتفاق يبرم بين الطرفين طبقا للتشريع الجارى به العمل .
2 - التسديد يتم تسديد المبالغ المترتبة على الشركة الوطنية للتبغ والكبريت الى التعاونيات عند رفع التبوغ أولا بأول، ويسدد الباقى بمجرد الانتهاء من الرفع وفى أجل لا يتجاوز 31 غشت من السنة التي تلى سنة المحصول .
ويترتب على الفوترة 90 % من التبوغ للشركة الوطنية للتبغ والكبريت أداء فائدة الى التعاونيات عن المدة الواقعة ما بين أول نوفمبر من سنة المحصول حتى 31 غشت من السنة مناطق تبوغ الاستنشاق وأنواعها أسعار الشراء
1 - منطقة تبوغ برزيلي - شرقي عنابة ، القالة ، عزابة ، القل ، قالمة، وادى الزناتى عين مليلة باتنة، بسكرة ، زريبة الوادى، سطيف، خراطة، المسيلة.
الانواع :
ممتاز 2.100 الرتبة الاولى 1.720 الرتبة الثانية 1.466 الرتبة الثالثة 1.255 :
الرتبة الرابعة الاوراق والحطام 290
2 - منطقة تبوغ زلاق معسكر مستغانم .
الانواع :
ممتاز 1.840 الرتبة الاولى 1.760 الرتبة الثانية 1.580 الاوراق والحطام 290
3 - منطقة الوادي الانواع :
السوفي سعر موحد 1.938 الحطام 595 | التالية. ويكون سعر هذه الفائدة مساويا للسفر الممنوح من البنك الوطني الجزائري عن قروض تمويل المحصول مع تخفيض نقطة واحدة .
ان مصاريف نقل التبوغ وكذلك مصاريف اقتطاع نسيج التحزيم الى مخازن تعاونيات التبوغ تكون على عاتق الشركة الوطنية للتبغ والكبريت .
وبالنسبة لرد نسيج التحزيم يقبل تسامح أقصى المقدار 20 % بعنوان الناقص منها. وفى حالة عدم رد نسيج التحزيم بما يتجاوز النسبة المئوية التسامح عنها تقيد النواقص على عاتق الشركة الوطنية للتبغ والكبريت وذلك بأسعار الفوائد الموضوعة من صانعي نسيج التحزيم ..
الباب الرابع — تبغ الاستنشاق
المادة 17
فتح المادةيحدد سعر شراء تبوغ الاستنشاق عند الانتاج من مختلف الرتب ب 1.600 دج للقنطار .
ويحدد هذا السفر طبقا للمناطق والانواع المبينة أدناه :
بالقنطار (دج) البيان السابق ممتاز الرتبة الاولى ا و ب الرتبة الثانية أو ب الرتبة الثالثة أو ب الرتبة الرابعة أ و ب وحطام ممتاز الدرجة الاولى الدرجة الثانية الاوراق والحطام سعر موحد فتات الأحد 17 ذو القعدة عام 1397 الجريدة الرسمية
المادة 18
فتح المادةتتم عمليات القبول لتبوغ الاستنشاق طبقا لاحكام قانون الضرائب المباشرة بالنسبة للاعوان المختصين | في الشركة الوطنية للتبغ والكبريت بحضور زراع تبغ الاستنشاق وممثلي التعاونيات المتخصصة في الزراعات الصناعية وفى حالة عدم وجودهم فبحضور ممثلى معهد التنمية للزراعات الصناعية وأعوان مصلحة المراقبة لزراعة التبغ للضرائب غير المباشرة .
المادة 19
فتح المادةتقوم لجنة مختلطة من ممثلي التعاونيات الفلاحية المتخصصة فى الزراعات الصناعية أو ممثلى معهد التنمية للزراعات الصناعية والشركة الوطنية للتبغ والكبريت ، بالتسوية الودية لكل نزاع يحصل خلال عمليات القبول .
الباب الخامس — الفظن
المادة 20
فتح المادةتحدد أسعار شراء القطن الحام عند الانتاج ب 400 دج للقنطار ، تسليم تعاونية القطن.
المادة 21
فتح المادةيحدد سعر بيع قطن الليف لصناعة النسيج ب 10200 دج للانتظار .
المادة 22
فتح المادةيحدد سعر بيع حبوب القطن لصناعة التحويل ب 100 دج للقنطار .
المادة 23
فتح المادةتشمل الأشعار المحددة في المواد 20 و 21 و 22 أعلاه البضاعة المحمولة من القبان والخارجة من التعاونيات القطنية .
الباب السادس — الخضر الصناعية
المادة 24
فتح المادةتشترى التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات، حسب الشروط المحددة بموجب هذا المرسوم، مجموع الخضر الصناعية المعدة لصناعة التحويل المسلمة من قبل المجموعات التعاونية المحدثة ضمن اطار الثورة الزراعية والمستفيدين بصفة فردية، والمزارع المسيرة ذاتيا و تعاونيات الانتاج الزراعي لقدماء المجاهدين وعند الاقتضاء من قبل المنتجين الحواص .
المادة 25
فتح المادةلا يجوز ان تكون الخضر المعروضة للبيع موضوع ما يأتي :
- موضوع معالجات سابقة للقطف ومضاد للطفيليات بواسطة مواد غير متتفوح بها أو مستعملة خلافا للقواعد المحددة لاستخدام تلك المواد .
موضوع معالجات كيماوية أو تلوينية اصطناعية للقطف وغير مرحص بها .
المادة 26
فتح المادةيحظر تخصيب المنتجات في جميع مراحل التسويق
المادة 27
فتح المادةان شروط تسليم المنتجات المعدة للتحويل الى الواحد التابعة للقطاع الصناعي برسم المادة 24 أعلاه تكون موضوع عقد .
للجمهورية الجزائرية 1105
المادة 28
فتح المادةتحدد أسعار شراء المنتجات المعدة للتحويل كمايلي : شد الطماطم الصناعية : 0,65 دج - اللوبياء الصناعية : 1,10 دج ،
- الجلبان الصناعية : 1,00 دج 6 ت الفلفل الحار الصناعي : 1,20 دج ،
- الفلفل الحلو الصناعي : 1,20 دج وتشمل هذه الاشعار المنتجات المقدمة للتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات في محلها ...
المادة 20
فتح المادةترفع أسعار بيع المنتجات الى وحدات التحويل من قبل التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ب 0.10 دج بالنسبة للإسعار المحددة عند الانتاج وذلك لتغطية نفقات الشحن والتفريغ ، والخزن وقروض التعبئة ، من قبل المنتجين الفلاحيين ويفهم من هذه الاسعار عند الاقلاع من هيئة التسليم L
المادة 30
فتح المادةان المنتجات المباعة من قبل المنتجين الى التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات تكون بصفة يومية موضوع فواتير وتسديد بواسطة صكوك مصرفية من قبل هيئات التسويق .
المادة 31
فتح المادةان المنتجات المباعة من قبل التعاونيات الفلاحية البلدية المتعددة الخدمات الى وحدات التحويل تكون كل أسبوع موضوع فواتير وتسديد من قبل هذه الوحدات
المادة 32
فتح المادةتفتح حصة للخزينة لصالح هيئات التسويق في البنك الوطني الجزائرى وذلك لدفع مقابل الشراء ..
الباب السابع — النباتات المعدة لصناعة العطور
المادة 33
فتح المادةان المواد الاولية المعطرة والدهون المخصصة للاستغلال تسلم الى المكتب الجزائرى للفواكه والخضر .
المادة 34
فتح المادةتضبط أسعار الشراء عند الانتاج للمواد الاولية المعطرة من قبل المكتب الجزائرى للفواكه والحضر كمايلي :
- الياسمين : 8,50 دج كغ من الازهار ، زهرة النارنج (بوكوتي) : 5,50 دج كغ من الازهار .
- - البارسطاريون بأوراق منظفة : 7,50 دج كغ .
النارنج بأوراق يابسة : 4.50 دج كغ ،
- الغرنوقي : 170,00 دج كغ .
- خلاصة الباسطاريون : 220,00 دج كغ .
- الحرامي : 90,00 دج كغ من الخلاصة .
- الناردين : 60,00 دج كغ من الخلاصة .
النعناع المفلفل : 125,00 دج كغ من الخلاصة السرو : 40,00 دج كع من الخلاصة.
المادة 35
فتح المادةيفهم من سعر الشراء عند الانتاج المنتجات المقدمة لمخزن أو مستودع التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات 1106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ب الأحد 17 ذو القعدة عام 1397 ه
المادة 36
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير الصناعات الخفيفة ووزير المالية ووزير التجارة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 ..
هواري بومدين اتفاقية تتعلق بتسويق الشمندر السكرى مبرمة بين التعاونية الزراعية المتخصصة فى الزراعات الصناعية ل................
وسوجيديا
المادة الأولى
فتح المادةبين كل من :
التعاونية الزراعية المتخصصة في الزراعات الصناعية الشمندر المحتوى على عيار سكرب سعر الطن 15,9 186,60 8 185,70 7 184,80 6 185,90 5 183,00 4 182,00 3 181,00 2 180,00 I 179,00 15,0 178,00 14,9 176,00 8 174,00 ب من جهة وشركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية الممثلة بمديرها العام والمفوض بالصلاحيات المخولة له بموجب قانونها الاساسي.
من جهة أخرى، تم الاتفاق على ما يلى :
المادة 2
فتح المادةتتعهد التعاونية الزراعية المتخصصة في الزراعات الصناعية ل ................. بالعمل على أن يقوم اعضاؤها بتقديم انتاج الشمندر السكرى لسوجيديا على مساحة قدرها 1. ...
هكتار والمعادلة لانتاج كامل موضوعي قدره ..............
من الاطنان.
المادة 3
فتح المادةيكون سعر الطن من الشمندر السكري الذي يحتوى على 16 % من كامل العيار المستخلص : 187,50 دج .
ويعتمد جدول الاسعار المنوعة، تبعا لدرجة الحلاوة السكرية والمدرجة كما يلى :
يقل عن 16 % من السكر سكرب سعر الطن 14,7 172,00 6 170,00 5 168,00 4 166,00 3 164,00 2 162,00 I 160,00 14,0 158,00 13,9 155,50 8 153,00 7 150,50 6 148,00 5 145,50 13,4 104,00 13,3 104,00 13,2 104,00 13,1 104,00 13,0 104,00 12,9 104,00 12,8 104,00 12,7 104,00 12,6 104,00 12,5 104,00 12,4 104,00 12,3 104,00 12,2 104,00 12,1 104,00 12 104,00 الأحد 17 ذو القعدة عام 1397 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1107 الشمندر المحتوى على عيار سكرب سعر الطن 16,1 188,40 2 189,30 3 190,20 4 191,20 5 192,00 6 192,90 7 193,80 8 194,70 9 195,60 17,00 196,50 I 197,30 2 198,10 3 198,90 4 199,70 5 200,50 6 201,30 7 202,10 8 202,90 9 203,70 18,0 204,50 I 205,20 2 205,90 3 206,60 4 207,30 5 208,00 تحرير فواتير البضاعة
المادة 4
فتح المادةتتولى التعاونية الزراعية المتخصصة في الزراعات الصناعية تحرير الفواتير .
ويتم تحرير الفواتير بواسطة كل وحدة انتاجية بناء على تذكرة الاستلام المذكورة في المادة 8 وهي تتضمن الزيادة التي تمثل حد الربح لتدخل التعاونية .
و تؤدى تسليمات ال 15 يوما في نهاية الشهر بواسطة حواله لحساب التعاونية الزراعية المتخصصة في الزراعات الصناعية ل ........ لدى البنك الوطني الجزائري .
وفي حالة التأخير في الدفع بسبب يعود لفعل سوجيديا فتتحمل هذه الاخيرة نفس فوائد التأخير السارية على المزارع تجاه البنك الوطني الجزائري فيما يخص قروض الموسم وذلك ابتداء من يوم التأخير
المادة 5
فتح المادةتحدد تواريخ فتح واقفال كل موسم للحصاد باتفاق مشترك بين الطرفين. وعلى كل فان فترة الموسم تكون داخلة بين أول يونيو و 30 سبتمبر من الموسم الجاري ولا تسلم التعاونية للمصنع الا الشمندر السليم والقانوني يزيد على 16 % من السكر سكرب سعر الطن 18,6 208,70 7 209,40 8 210,10 9 210,80 19,0 211,50 I 211,90 2 212,30 3 212,70 4 213,10 5 213,50 6 213,90 7 214,30 8 214,70 9 215,10 20,0 215,50 I 215,80 2 216,10 3 216,40 4 216,70 5 217,00 6 217,30 7 217,60 8 217,90 9 218,20 21,0 218,50 والتجارى وهي تسهر على أن تتجنب الفضلات غير القانونية حين رفع الشمندر . و تتعهد سوجيديا بشراء كامل منتجات الشمندر السليم والقانوني والتجاري وتوضع يومية للاقتلاع بالنسبة لموسم الشمندر وكذلك محطط أسبوعي للرفع بالاتفاق فيما بين التعاونية الزراعية المتخصصة في الزراعات الصناعية وسوجيديا.
ويجب ابلاغ تلك اليومية الى مصنع السكر في أجل أقصاه يوم الاربعاء على الساعة التاسعة صباحا من الاسبوع السابق للاسبوع الذي يقع خلاله الاقتلاع وفي حالة توقف التسلسل المنهجي ، تقوم سوجيديا با علام التعاونية الزراعية المتخصصة في الزراعات الصناعية في الوقت اللازم والكافى لوقف الاقتلاع
المادة 6
فتح المادةتتولى سوجيديا رفع الغلة من قطعة الارض الى المصنع. وتتولى فتح ومسك كشوف التسليم باسم كل وحدة انتاجية وقطعة أرض حيث تسجل فيها العناصر التالية :
- الوزن الاجمالي .
الوزن الصافي . - 1108 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 17 ذو القعدة عام 1397 ه وزن الوعاء ٪ ، محتوى السكر .
وتوضع هذه الكشوف من قبل الطرفين الحاضرين :
ممثل المنتخبين .
ممثل سوجيديا .
ويجرى الاطلاع عليها في نهاية اليوم للمراجعة .
واذا تم تسليم يتضمن عيارا زائدا عن 22 % تحملت الوحدة الانتاجية المعنية مبلغ النفقات الاضافية للنقل والمطبقة على الجزء من العيار المحتوى على النسبة المئوية المذكورة .
وتتعهد سوجيديا بتأمين الرفع طبقا للمخطط المنهجي .
وان ارتفاع حافات الشاحنة يجب ألا يتجاوز 2,30 مترا وهي فارغة .
المادة 7
فتح المادةالتسليم : i وزن الحمولة :
يحدد الوزن الاجمالي عن طريق الفرق بين وزن الشاحنة وهي محملة ووزنها وهي فارغة .
ويجرى وزنها وهى فارغة عند اطلاقها للسير من جسر القبان الخاص بمصنع السكر . ويعتمد هذا الوزن طيلة مدة الموسم. ويمكن اجراء مراجعات بشأن الوزن بطلب التعاونية أو سوجيديا
ب - اخذ عينة لتقدير وزن الشمندر الصافي والمحتوى السكرى :
تعتمد عينة تؤخذ مرتين بصفة آلية لتحديد وزن الوعاء الذى | يشتمل على ما يلي :
التربة المرتبطة بالجذور .
التربة غير المرتبطة بالجذور .
الفضلات الناتجة من التكرير المحتمل للقطع العنقى - للانجاز النهائي ،
- الحشائش الفاسدة والاوراق والاحجار وكل جسم غريب .
- الشمندر المعطوب .
ويجرى وزن العينة الاجمالية المقتطعة على أساس الوزن الاجمالي ، وهي تندرج في هذا الاخير ..
وتنظف هذه العينة ذاتها ويزال عنقها من تحت علامات الالتصاق للورقات الاولى ثم يعاد وزنها فتكون عندئذ الوزن الصافي .
ويكون وزن الوعاء عندئذ هو الفرق بين الوزن الاجمالي والوزن الصافي الذي يطبق عند التسليم المقابل .
وفي حالة التعطيل الطويل الامد لمركز التسليم يجرى الحساب على الشكل التالي :
- اذا كان الأمر يتعلق بقطعة شرع فيها، يجب الرجوع الى متوسط التسليمات التي تمت فيها ابتدائيا .
واذا كان الامر يتعلق بقطعة جديدة، وجب انتظار نهاية التسليمات الحاصلة من هذه الاخيرة ثم حساب متوسط التسليمات وتطبيقه على التسليمات التي لم تكن موضوع عينات ،
- واذا كان الامر يتعلق بتسليمات حاصلة بتمامها من قطعة ما ولم تكن موضوع عينات . وجب اعتماد المتوسط المطابق لقطعة الارض ، واذا كان الامر يتعلق بتسليمات حاصلة بتمامها من وحدة انتاجية ولم تكن موضوع عينات وجب عندئذ اعتماد متوسط المساحة.
المادة 8
فتح المادةيحضر ممثل التعاونية الزراعية المتخصصة في الزراعات الصناعية عمليات المراقبة التي تتناول التسليم والتحليل وزن العينات المقتطعة وتقدير النسبة المئوية للسكر) .
وتشتمل التذكرة الصادرة عن مركز الاستلام بالنسبة لكل كمية مسلمة، على ما يلي :
- الوزن الاجمالي :
- الوزن الصافي ،
- وزن الوعاء ، الثروة السكرية ...
وتحال اليه بمجرد وضع هذه المعطيات من قبل مركز الاستلام ..
وتجرى المراقبة المشتركة يوميا لتسليمات كل منتج قبل الساعة التاسعة صباحا من غداة يوم التسليمات ...
وكل خطأ يضبط حين المراقبة المذكورة يصحح فورا (*)
المادة 9
فتح المادةتلتزم سوجيديا بأن ترفع بوسائلها الخاصة كافة المحصول المتعاقد عليه والذى تم قطفه والاعلام به. كما أن التعاونية (كاسكي) تلتزم بتأمين تحميل الحد الادنى البالغ 1.300 طن و 1.600 طن كحد أقصى. وتلتزم سوجيديا بأن تستلم متوسط الحد الادنى البالغ 1.200 طن يوميا .
المادة 10
فتح المادةاذا وقع نزاع من أي نوع كان في سياق العمليات التعاقدية يلتزم الطرفان بتحكيم لجنة خاصة محلية مشكلة على الوجه التالي :
- الوالي أو ممثله ، رئيسا ، المدير الفلاحي للثورة الزراعية التابع للولاية .
معهد تنمية الزراعات الصناعية ، سوجيديا ، ممثل المنتجين للتعاونية الزراعية المتخصصة في الزراعات الصناعية ..
مدير مصنع السكر التابع لسوجيديا رئيس التعاونية الزراعية المتخصصة في الزراعات الصناعية ل .............
الأحد 17 ذو القعدة عام 1397 الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرم عام 1407 الموافق 28 سبتمبر سنة 1986 يتضمن تحديد سعر شراء المزروعات الصناعية عند انتاجها المخصصة للصناعات التحويلية خلال المرسم الزراعي - 1985-1986 1829
-
مرسوم رقم 79-133
مرسوم رقم 79-133 مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 يتضمن تحديد أسعار الشراء عند الانتاج للمزروعات الصناعية المخصصة لصناعات التحويل بالموسم الزراعي 1979-1980 • 785
-
مرسوم رقم 78-197
مرسوم رقم 78-197 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 لسنة 845
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.