قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1398 الموافق 16 يناير سنة 1978
المادة الأولى
فتح المادةتمارس وزارة الفلاحة والثورة الزراعية وصايتها على التعاونيات الزراعية للخدمات الاحتصاصية في الزراعة الصناعية بواسطة معهد تنمية الزراعات الصناعيه المحدث بموجب الامر رقم 74-91 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 المدكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيؤهل المدير العام لمعهد تنمية الزراعات الصناعية بموجب المادة الأولى أعلاه - لاتحاد جميع التدابير ذات الطابع الهيكلى أو الاداري أو التقنى قصد تأمين حسن السير العام للتعاونيات .
المادة 3
فتح المادةيجوز للمدير العام لمعهد تنمية الزراعات الصناعية طبقا للمادة 7 من الامر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 المدكور أعلاه والمتعلق بالقانون العام للتعاونيه والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات في الفلاحة، أن يقترح على مجالس تسيير التعاونيات المعنية، تعيين المديرين وهو يرفع كذلك لهذه الهيئات نموذج القانون الاساسي للمستخدمين والنظام الداخلي، للمصادقة
المادة 4
فتح المادةيكلف المدير العام - في اطار الاختصاصات المنصوص عليها صراحة فى الامر المتضمن احداث معهد تنمية الزراعات الصناعية - بدراسة واقتراح محطط اعادة التنظيم الذي يتناول جميع التعاونيات قصد ترقيه التنمية المتعلقة بالزراعات الصناعية طبقا للمخطط الوطني للتنمية .
المادة 5
فتح المادةترفق بهذا القرار قائمة التعاونيات المعنية.
المادة 6
فتح المادةيكلف الولاة ومدير الانتاج النباتي والمدير العام لمعهد تنمية الزراعات الصناعية ومديرو الفلاحة والثورة الزراعية للولايات كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيه الشعبيه ، حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1398 الموافق 16 يناير سنة 1978 • عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية الامين العام يحي بن يونس بوعرفة الملحق قائمة التعاونيات المعنية التعاونية الزراعية للخدمات الاختصاصية في الشمندر والكلاء - الحجار - ولاية عنابة .
التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات لعنابة (نشاط تعاونيه التبغ سابقا وتعاونية القطن سابقا وتعاونية الطماطم سابقا وتعاونية الحرث سابقا - ولاية عنابة) .
- التعاونية الزراعية للخدمات الاختصاصية في الزراعات الصناعية والكلا البلخير (ولاية قالمة)
- الجمعية التعاونية لمنتجى الشمندر بالخميس (ولاية الاصنام التعاونية الزراعية للخدمات الاختصاصية في التبغ للعفرون (ولاية البليدة) .
التعاونية الزراعية للخدمات الاختصاصية في التبغ بيسر ولايه تيري (وزو
- تعاونية زراع لتبغ لعين مليلة (ولاية أم البواقي) ..
تعاونية زراع التبغ لزريبة الوادى (ولاية بسكرة) .
تعاونية القطن للاصنام (ولاية الاصنام تعاونية القطن لسيق (ولاية معسكر) .
- -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.