قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1394 الموافق 26 مارس سنة 1974 يتضمن احداث تعاونية للاشغال العمومية والبناء 595
المادة الأولى
فتح المادةتحدث تعاونية لقدماء المجاهدين وذوى حقوقهم تحت تسمية تعاونية قدماء المجاهدين للاشغال العمومية والبناء .
المادة 2
فتح المادةيناط التعاونية الاشغال العمومية والبناء، تحقيق كل الاعمال المتعلقة بالدراسات والتهييئات والهياكل الاساسية والتجهيز والبناء لحساب الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية أو الخاصة الاخرى في كامل التراب الوطني
المادة 3
فتح المادةيكون مقر تعاونية الاشغال العمومية والبناء بمدينة الجزائر على أن ينقل الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مقرر من وزير قدماء المجاهدين وبطلب من الجمعية العامة للمتعاونيين
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1394 الموافق 26 مارس سنة 1974 • محمود قنز
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 63-321
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 71-74
- أمر رقم 72-23
- مرسوم رقم 73-171
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.