مرسوم تنفيذي رقم 94-331 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1415 12 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-170 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1988 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لتعاونية الخدمات الفلاحية 13
المادة الأولى
فتح المادةتضاف الى المرسوم رقم 88-170 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه،
المادة 14 مكرر
فتح المادةوتحرر كما يأتي :
" المادة 14 مكرر : طبقا لأحكام المادة 11، الفقرة الأولى، من الأمر رقم 72-23 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمذكور أعلاه، تخضع التعاونيات الفلاحية لاعتماد الوزير المكلف بالفلاحة قبل شروعها في العمل ".
المادة 2
فتح المادةتضاف الى المرسوم رقم 88-170 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه،
المادة 14 مكرر
فتح المادة1 وتحرر كما يأتي :
" المادة 14 مكرر 1: طبقا لأحكام المادة 11، الفقرة 2 من الأمر رقم 72-23 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمذكور أعلاه، يجب أن يرفق طلب الاعتماد بملف يشتمل على ما يأتي :
نسخة من القانون الأساسي المحرر قانونا، محضر الجمعية التأسيسية
- قائمة المكتتبين في الرأسمال الأصلي قائمة المسيرين ومندوب الحسابات مع بيان مهنهم ومقار إقامتهم،
- نسخة من النظام الداخلي المصادق عليه نسخة من العقد الموثق كشف يثبت دفع حصص المتعاونين.
يودع ملف الاعتماد لدى المجلس الشعبي البلدي الذي يتبعه مقر التعاونية الذي يرسله الى مديرية المصالح الفلاحية في الولاية.
يتعين على مديرية المصالح الفلاحية في الولاية أن تجيب في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ إيداع طلب الاعتماد ".
المادة 3
فتح المادةتضاف الى المرسوم رقم 88-170 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه،
المادة 14 مكرر
فتح المادة2 وتحرر كما يأتي :
" المادة 14 مكرر 2 : يمكن رفض الإعتماد كما هو معرف أعلاه للأسباب الآتية :
- مخالفة اجراءات تكوين الملف عدم احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها التعاونية الفلاحية، 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- وجود عدة تعاونيات لها نفس الغرض في الإقليم نفسه.
يمكن الطعن في رفض الاعتماد لدى وزير الفلاحة في أجل شهر واحد بعد التبليغ وإذا لم تظهر أية نتيجة بعد هذا الأجل يمكن الطعن لدى الجهة القضائية المختصة وفق التشريع المعمول به ".
المادة 4
فتح المادةتضاف الى المرسوم رقم 88-170 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه،
المادة 14 مكرر
فتح المادة3 وتحرر كما يأتي :
" المادة 14 مكرر 3 : يمكن سحب الاعتماد للأسباب الآتية :
إذا توقفت التعاونية الفلاحية عن تطبيق الأحكام المطبقة عليها، إذا مددت أعمالها أو اختصاصها الإقليمي الى أبعد من الحدود التي اعتمدت ضمنها،
- إذا ما لوحظ في التعاونية الفلاحية ما يأتي : * خرق الأحكام التشريعية أو التنظيمية أو قانونها الأساسي، * تجاهل مصالح التعاونية الفلاحية.
وإذا سحب الاعتماد تطبق أحكام المادة 27 من الأمر رقم 72-23 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتعدل أحكام المادة 69 من المرسوم رقم 88-170 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 69 : يكون للتعاونيات واتحاد التعاونيات الفلاحية الموجودة، عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أجل ثلاثة ( 3 ) أشهر لتطلب الاعتماد كما هو محدد أعلاه.
وبعد مرور هذا الأجل لا يمكن جميع التعاونيات أو إتحاد التعاونيات الفلاحية التي لم تستوف اجراء الاعتماد أن تتذرع بهذا القانون الأساسي للتعاونية الفلاحية أو اتحاد التعاونيات الفلاحية ".
العدد 69 21 جمادى الأولى عام 1415
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 72-23
- أمر رقم 88-170
- مرسوم رئاسي رقم 94-92
- مرسوم رئاسي رقم 94-93
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 88-170
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.