مرسوم رقم 77 2 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير السبت 1295 السياحة، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 • 1379
الباب الاول — الاعشاب الزيتية
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار شراء الحبوب الزيتية عند الانتاج كما يلى :
- القرطم : 160 دج للقنطار الواحد حب الصوجة : 160 دج للقنطار الواحد عباد الشمس : 155 دج للقنطار الواحد السلجم : 130 دج للقنطار الواحد وتشمل هذه الاسعار البضاعة الواردة الى مخازن الهيات المشترية للحبوب والمسلمة بدون ترتيب أو في أكياس وذات رطوبة بنسبة قدرها 9 % ومشوبة بالخليط بنسبة قدرها 3 % وتحتوى على الكميات التالية من الزيت :
القرطم : 40 % حب الصوجة : 18 % الأحد 10 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 173 عباد الشمس : 40 % السلجم : 40 % .
المادة 2
فتح المادةبالنسبة للحبوب التى لا تتوفر فيها المميزات المقررة في المادة الاولى أعلاه، تطبق عليها أسعار الزياده او التحميض المحددة والقائمة على الأسس التالية :
القرطم، عباد الشمس، السلجم :
زيادة أو تخفيض 2% عن كل درجة زيت فوق أو تحت 40 % زيادة أو تخفيض 1% عن كل درجة خليط فوق أو تحت 3 % زيادة أو تخفيض 1% عن كل درجة رطوبة فوق أو تحت 9 .
- الصوجة : .
زيادة أو تخفيض 2 % عن كل درجة زيت فوق أو تحت 18 % زيادة أو تخفيض 1 % عن كل درجة خليط فوق أو تحت 3 ٪ زيادة أو تخفيض 1 % عن كل درجة رطوبة فوق أو تحت 9 % •
المادة 3
فتح المادةيزاد 4 دج بالقنطار لفائدة الهيئة الخازنة على الاسعار المحددة في المادة 2 أعلاه • وتمثل هذه الزيادة هامش التدخل الخاص بالهيئات الخازنة لتغطية مصاريف التخزين والتكييف والتكييس والمعالجة للحبوب الزيتية .
المادة 4
فتح المادةتحدد أسعار بيع الحبوب الزيتية الى «سوجيديا»
مع مراعاة الاسعار الداخلية والتنظيمية لريوت الاطعمة .
ويشمل سعر البيع المحدد في المادة 3 أعلاه البضاعة المكيسة على العيان عند خروجها من الهيئة الجازية .
الباب الثاني — الشمندر السكري
المادة 5
فتح المادةيحدد سعر الشمندر السكرى عند الانتاج ب 187,50 دج للطن، ويكون من البضاعة النظيفة والسليمة.
والمشحونة بوسائل التخلية والمحتوية على وفر سكري مجموعه 16 % بعد تخفيض وزن الوعاء الفارغ .
غير أنه في حالة ما إذا كان الشمندر السكرى المسلم يحتوى على نقص يتجاوز نسبة 22 % فان مبلغ التكاليف الاضافية للشحن المطبقة على جزء النقص المتجاوز للنسبة المشار اليها تتحمله وحدة الانتاج المعنية .
المادة 6
فتح المادةتقدر العلاوات أو التخفيضات للسعر المعين في المادة 5 من هذا المرسوم حسب الجدول التالي :
أ العلاوات :
بين 116,10 و 17 % من مقدار الوفر السكرى : علاوة قدرها 0,90 دج عن كل عشر درجة من الوفر الزائد ، بين 17,10 و 18 % من مقدار الوفر السكرى : علاوة قدرها 0,80 دج عن كل عشر درجة من الوفر الزائد ، بين 118,10 و 19 % من مقدار الوفر السكرى : علاوة قدرها 0,70 دج عن كل عشر درجة من الوفر الزائد ، بين 19,10 و 20 % من مقدار الوفر السكرى : علاوة قدرها 0,40 دج عن كل عشر درجة من الوفر الرائد ،
- ما فوق ال 2010 من مقدار الوفر السكري : علاوة قدرها 0,30 لكل عشر درجة من الوفر الرائد .
ب - التخفيضات :
- بين 15,90 و 15,50 % من مقدار الوفر السكرى : تخفيض قدره 10,90 دج عن كل عشر درجة من الوفر الناقصه ، بين 15,40 و 15 % من مقدار الوفر السكري : تخفيض قدره 1,00 دج عن كل عشر من درجة الوفر الناقصه، بين 14.90 و 14 % من مقدار الوفر السكرى : تخفيض قدره 2,00 دج عن كل عشر من درجة الوفر الناقصة ، بين 13.90 و 13,50 % من مقدار الوفر السكرى : تخفيض قدره 2,50 دج عن كل عشر درجة الوفر الناقصة ، بين 13,40 و 12 % من مقدار الوفر السكرى : يحدد سعر الشمندر ب 104,00 دج للطن الواحد .
المادة 7
فتح المادةان سعر البيع للصناعة التحويلية هو السعر المحدد في المادتين 5 و 6 أعلاه بزيادة 6% على كل طن من الشمندر المسلم، وتكون هذه الزيادة لفائدة التعاونية المتخصصة في الشمندر . وتمثل هذه الزيادة مصاريف تدخل التعاونية | الحساب وحدات الانتاج . 174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 10 صفر عام 1397 ه
المادة 8
فتح المادةيجرى تحمل الفرق بين سعر تكلفة سكر الشمندر من الانتاج الوطني وسعر البيع الداخلي الخاضع للنظام في اطار برنامج دعم أسعار المنتجات ذات الضرورة الاولية .
الباب الثالث — تبغ التدخين
المادة 9
فتح المادةيحسب سعر تبغ التدخين بالرجوع الى سعر الاساس .
ان سعر الاساس هو سعر القنطار الصافي من التبغ والمشفوع بالمعامل 1 .
مناطق الانتاج والرتب المميزات المنطقة 1 عنابة ويحدد سعر الشراء عند الانتاج لتبغ التدخين ب 680 دج .
مسلم للتعاونية المتخصصة
المادة 10
فتح المادةتصنف تبول التدخين فى رتب وكل رتبة تنطبق على صنف من التبغ يحتوى على المميزات التقنية المحددة في المادة II من هذا المرسوم ومشفوع بمعامل الجودة التي تحدد بموجبها القيمة التجارية للتبغ المنطبق عليها .
المادة 11
فتح المادةان تصنيف تبوغ التدخين ضمن منطقة الانتاج - ومعامل الجودة يحدد كما يلى :
معامل الجودة التعيين القديم رتبة أولى حصفر أكتسرا تبوغ صفراء ليمون، نسيج رفيع، خفيف 1,37 حصفر زينة طويل رتبة ثانية تبغ عال 1 - تبوغ فاتحة ذات نسيج رقيق ليست كافية ، حصفر زينة شوشا حصفر عرفي جدا وصفرتها 1,32 صافي زينة طويل صافي زينة شوشا صافي عرفي رتبة ثالثة - تبغ خفيف تبوغ فاتحة ذات نسيج رقيق، يتراوح بين الحصفر اكسترا والتبغ العالي ، 1,02 قصير فاتح رتبة رابعة - تبغ خفيف تبغ داكن، نسيج رقيق بعض رتبة خامسة - تبغ ثقيل تبوغ خشنة ثقيلة ذات نسيج الشيء ، 1,04 عاد «أ» زينة طويل عاد «أ» زينة شوشا عاد «أ» زينة عرفي رقيق . 0,88 عاد «ب» زينة طويل عاد «ب» شوشا عاد «ب» عرفي رتبة سادسة - تبوغ مستبعدة تبول ممزقة خارجة عن التصنيف لا يبلغ طول أوراقها 20 سنتيما . 0,68 فرق خفيف فرق داكن . 1 الأحد 10 صفر عام 1397ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 175 مناطق الانتاج والرتب المميزات رتبة سابعة - السفلى تبوغ فوارق غير مصنفة قابلة الصنع المنطقتان 2 و 3 يسر - ومتيجة معامل الجودة التعيين القديم للاستعمال في BLH 0,55 BL B رتبة أولى - تبغ خفيف عال تبغ خفيف نوع جيد جدا، ذو نسيج رقيق 1,40 L2 - L1 رتبة ثانية - تبغ خفيف تبغ خفيف من نوع جيد جدا، ممزق قليلا، متوسط ، ذو نسيج رقيق رتبة ثالثة تبغ متوسط تبغ غير ثقيل جدا، جيد النوع 0,90 EL - L3 وناضج 1,24 N2 - N1 رتبة رابعة - تبغ ثقيل تبغ ثقيل قليلا له عند الاقتضاء خاصيات التبغ الحفيف رتبة خامسة - تبوغ 1,07 T1 - S مستبعدة تبغ ممزق خارج التصنيف، رتب أخرى لا يبلغ طول أوراقها 15 سنتيمترا 0,80 ET - T2 رتبة سادسة - تبوغ رديئة تبوغ مستبعدة غير مصنفة قابلة للاستعمال MX - B3 في الصنيع
المادة 12
فتح المادةان أسعار بيع تبوع التدخين للشركة الوطنية للتبغ والكبريت للصناعة هي الاسعار المحددة في المواد 9 و 10 و اعلاه بزيادة مصاريف المعالجة والتكييف المحددة ب 100 دج عن كل قنطار .
المادة 13
فتح المادةتشمل هذه الاسعار المحددة الاسعار حين الوزن عند خروج البضاعة من تعاونيات التبغ .
ويجب أن تكون التبوغ المخصصة للشركة الوطنية للتبغ والكبريت سليمة وخالية من كل نخر ليرقات الحشرات .
ويحدد المعدل العادى لرطوبة التبوغ المسلمة للشركة الوطنية للتبغ والكبريت ب 17 % .
واذا كان معدل الكمية المعينة يزيد على 17 % يجرى عليها تخفيض للثقل النسبي للفرق بين المعدل المحقق و 17 % .
واذا رفضت الكمية، فانه يجوز اما عرضه ثانية في نهاية عمليات القبول بعد جفافه اما سحبه. وتكون التبوغ مكيفة فى آلات تزن 100 كغ وتكون مرقمة .
و تقدم التبوغ في أوراق أو ضمن صفطات تضم 30 ورقة على الاقل و 55 ورقة على الأكثر وينحى عن جميعها القش أو خيط الربط .
وتكون البالات متجانسة وتكون جميع الصفطات الموضوعة في نفس البالة من نوع مماثل على الاقل للعينات النموذجية الناظمة سنويا للرتبة المطابقة . 0,55 B - BL وتحدد كيفيات قبول التبوغ المعدة للتسليم، كما يلى :
بالنسبة لكل من الرتب المعينة في المادة II من هذا المرسوم تعد عينات ،ناظمة، كل ثلاث سنوات من قبل ممثلى التعاونيات التخصصية للتبغ وممثلى الشركة الوطنية للتبغ والكبريت .
تكون كل عام العينات المعادلة للنماذج الناظمة من التبوع التي يكون انتهى اختمارها، مع مراعاة المميزات الرئيسية للمحصول، وتعد في سلسلتين توجه احداهما للتعاونية المعنية والاخرى للشركة الوطنية للتبغ والكبريت .
ويجرى ختم السلستين ويستخدم كلاهما لعمليات القبول الخاصة بالمحصول المقصود .
ويكون تكوين العينات الناظمة والسنوية موضوع محضر حضورى. وتتم عمليات القبول الخاصة بالتبوغ في مخازن كل تعاونية تبغ من قبل الاعوان المختصين بها والتابعين للشركة الوطنية للتبغ والكبريت بحضور ممثلي التعاونية .
ولا يشرع في عملية القبول الا بعد تحزيم كامل المحصول فتقدم التعاونية التخصصية للتبغ الكميات المعدة للقبول على أساس الرتبة، ومبدئيا بكمية 100 بالنسبة لكل رتبة، بيد أنه يمكنها أن تقدم كميات يقل وزنها عن 100 بالة أ بالنسبة للرتب التي لا تشتمل الا على عدد من البالات يقل عن ال 100 أو بالنسبة البقية الرتبة ... 176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 10 صفر عام 1397 ه .
ب لتجنب تقديم كميات غير متجانسة لعملية القبول :
تجرى القرعة، في كل كمية بحضور الاعضاء المختصين بالقبول وممثلى التعاونية التخصصية للتبغ، وذلك عن طريق سحب بالة من 10 أو كسور ال 10 .
وبالنسبة للكميات ذات 100 بالة فانه يؤخذ اتفاقا خمس صفطات من كل بالة معينة وذلك عن طريق القرعة بحيث تفضى هذه العملية الى اقتطاع خمسين صفطة وتكون هذه الصفطات مقتطعة من مختلف أجزاء البالة من قبل الاعوان المكلفين بالقبول .
بيد أنه اذا اعتبرت مجانسة الكميات كافية جاز اتخاذ النص التالى بناء على اتفاق مشترك بين التعاونية والشركة الوطنية للتبغ والكبريت : اعتبار كميتين كأنهما تكونان نفس الكمية أو كمية واحدة .
فلا يحسب بالقرعة من مجموع الكميتين المجمعتين على الشكل المذكور الا بالة واحدة من عشرين، وتبقى الصفطات المقتطعة من كل بالة على عدد خمسة • فاذا كانت احدى الكميات المجمعة على الشكل المذكور مشتملة على أقل من مائة بالة، فلا يمكن أن يكون العدد الكامل للصفطات المقتطعة من مجموع الكميتين أقل من 50 .
وقبل القبول بحد ذاته، يبقى المحضر مفتوحا باستمرار ويوقع في كل اجتماع من الطرفين، وهو يتضمن اثبات قانونية العمليات الخاصة بأخذ العينات .
ويتم قبول التبوغ بمقارنة كل صفطة مقتطعة مع العينة النموذجية السنوية للرتبة المطابقة .
وتشفع الصفطات التي تفوق أو تعادل العينة بمعامل القيمة المتعلقة بتلك الرتبة، وذلك طبقا لاحكام هذا المرسوم .
أما الصفطات التي تكون أدنى من العينة، فتصنف بعد المقارنة مع العينة المطابقة في رتبتها الحقيقية وتشفع بمعامل القيمة المتعلقة بتلك الرتب .
وان معامل مجموع الكميات الخاصة بكل رتبة، كما هو ناتج من عمليات القبول، هو المعامل المحسوب على أساس التخصيص لكل صفطة معامل قيمة يتعلق بالرتبة التي صنفت فيها فعليا .
ويترتب على عمليات القبول تحرير محضر، يبقى مفتوحا ويوقع في نهاية اليوم من ممثلى التعاونية والشركة الوطنية للتبغ والكبريت .
ويجوز لممثلي التعاونية بمجرد الانتهاء من فحص كمية ما، استئناف المقرر، لدى مصلحة الخبرة للشركة الوطنية للتبغ والكبريت، ويؤشر عن ذلك في المحضر .
ويتمتع ممثلو التعاونية بمهلة 48 ساعة لتأييد أو الغاء استئنافها .
وفي حالة التأييد، يسوى النزاع وديا من قبل لجنة مختلطة عن التعاونية والشركة الوطنية للتبغ والكبريت .
ويجرى تعليم البالات المخصصة للشركة الوطنية للتبغ والكبريت بدمغه خاتم هذه الاخيرة الخاص بالشركة الوطنية للتبغ والكبريت .
ويجرى وزنها، مع نقص يقارب 300 غ ، ويحضر عمليات الوزن ممثلو الشركة الوطنية للتبغ والكبريت .
ويجرى رفعها بمجرد الانتهاء من الوزن حتى تفريغ مخازن تعاونيات التبغ ولاجل لا يتجاوز تاريخ 31 غشت التالي لسنة المحصول .
وفيما زاد على هذا التاريخ تحمل التبوغ التي اشترتها الشركة الوطنية للتبغ والكبريت ولم ترفعها، مصاريف التأمين والخزن وتكون هذه الاخيرة على عاتق الشركة الوطنية للتبغ والكبريت المذكورة ويحدد سعر مصاريف التأمين والخزن بموجب اتفاق يبرم بين الطرفين .
ويتم تسديد المبالغ المترتبة على الشركة الوطنية للتبغ والكبريت الى التعاونيات عند رفع التبوغ أولا بأول، ويسدد الرصد بمجرد الانتهاء من الرفع وفي أجل لا يتجاوز تاريخ 31 غشت من السنة التي تلى سنة المحصول .
ويترتب على فوترة 90% من التبوغ للشركة الوطنية للتبغ والكبريت أداء فائدة الى التعاونيات عن المدة الواقعة ما بين أول نوفمبر من سنة المحصول حتى 31 غشت من السنة التالية.
ويكون سعر هذه الفائدة مساويا للسعر الممنوح من البنك الوطني الجزائرى عن قروض تمويل المحصول مع تخفيض نقطة واحدة .
ان مصاريف نقل التبوغ وكذلك مصاريف اقتطاع نسيج التحزيم الى مخازن تعاونيات التبوغ تكون على عاتق الشركة الوطنية للتبغ والكبريت .
وبالنسبة لرد نسيج التحزيم يقبل تساهل أقصى المقدار 20 % بعنوان الناقص منها وفي حالة عدم رد نسيج التحزيم بما يتجاوز النسبة المئوية المسامح عنها، تقيد النواقص على عاتق الشركة الوطنية للتبغ والكبريت وذلك بأسعار الفوائد الموضوعة من صانعي نسيج التحزيم .
الباب الرابع — تبغ الاستنشاق
المادة 14
فتح المادةيحدد سعر شراء تبوغ الاستنشاق عند الانتاج 1 من مختلف الرتب كما يلى :
الأحد 10 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 177 مناطق تبوغ الاستنشاق وأنواعها أسعار الشراء بالقنطار (دج)
1 - منطقة تبوغ بيرزيلي (عنابة - القالة ، عزابة ، القل، عين مليلة قالمة، وادى الزناتي باتنة زريبة الوادى الأنواع :
ممتاز 581 أول أ 512 أول ب 471 ثاني ا 436 ثاني ب 395 ثالث أ 355 ثالث ب 317 رابع أ 279 رابع ب 238 خامس (فضلات) 081
2 - منطقة تبوغ شرقي (سطيف خراطة) الأنواع :
ممتاز 633 أول أ 550 أول ب 485 ثاني ا 437 ثاني ب 390 ثالث أ 355 ثالث ب 290 أوراق وبقايا 177 3 منطقة تبوغ زلاق (معسكر) الأنواع :
ممتاز 536 أول 513 ثاني 460 أوراق وبقايا 081
المادة 15
فتح المادةيحدث سعر موحد ومحدد ب 570 دج للقنطار بالنسبة لنوع سوفي
المادة 16
فتح المادةتتم عمليات القبول لتبوغ الاستنشاق طبقا لاحكام قانون الضرائب المباشرة بالنسبة للاعوان المختصين في الشركة الوطنية للتبغ والكبريت بحضور زراع تبوغ الاستنشاق - وممثلي التعاونيات التخصصية للتبوغ وفى حالة عدم وجودهم، فبحضور ممثلى معهد التنمية للزراعات الصناعية وأعوان مصلحة المراقبة لزراعة التبغ في الضرائب غير المباشرة .
المادة 17
فتح المادةتقوم لجنة مختلطة من ممثلى تعاونيات التبوغ أو ممثلي التنمية للزراعات الصناعية والشركة الوطنية للتبغ والكبريت بالتسوية الودية لكل نزاع يحصل خلال عمليات القبول
المادة 18
فتح المادةتسرى الاحكام المدرجة أعلاه ولا سيما الاحكام المتعلقة بأسعار تبوغ التدخين والاستنشاق على محاصيل سنة 1976 •
الباب الخامس — القطن
المادة 19
فتح المادةتحدد أسعار شراء القطن الخام عند الانتاج ب 300 دج للقنطار، تسليم تعاونية القطن
المادة 20
فتح المادةيحدد سعر بيع قطن الليف لصناعة النسيج ب 900 دج للقنطار .
المادة 21
فتح المادةيحدد سعر بيع حبوب القطن لصناعة التحويل ب 50 دج للقنطار .
المادة 22
فتح المادةتشمل الاسعار المحددة في المواد 19 و 20 و 21 أعلاه البضاعة المحمولة من القبان والخارجة من التعاونيات القطنية .
أحكام عامة
الباب السادس
المادة 23
فتح المادةان الشروط العامة لشراء المنتجات المعدة للتحويل وكيفيات قبولها تكون موضوع عقد يحدد العلاقات بين المنتجين وممثليهم من جهة وصناعات التحويل من جهة أخرى •
المادة 24
فتح المادةان العقود المشار اليها في المادة 23 هي :
بالنسبة للحبوب الزيتية بصفة انتقالية، بين تعاونيات الحبوب والخضر اليابسة وشركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا) ، بالنسبة للقطن : بين التعاونيات الزراعية للخدمات المتخصصة في القطن والشركة الوطنية لصناعات النسيج.
المادة 25
فتح المادةيترتب على تسليم المنتجات المباعة للصناعات التحويلية وضع فاتورة وتسديد القيمة كل نصف وآخر الشهر وذلك بعملية تحويل لحساب الهيئات الزراعية أو وحدات الانتاج المتعاقدة .
المادة 26
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 .
هواري بومدين 178 الجريدة الرسمية وزارة العدل - مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1997 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية - بموجب مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 تتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط أحكام المادة 10 من الامر رقم 70 68 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية | الجزائرية السيدتان الآتية أسماؤهما :
جركس ليلى ملحت زوجة مهرى عبد الحميد، المولودة - سنة 1938 بحلب (سوريا) .
بليغران آن مارى تيريز زوجة دبزى محمد العيد المولودة في 14 أكتوبر سنة 1943 بكاب ولاية الألب العليا (فرنسا) وزارة الصحة العمومية ---------------------
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 77-156
مرسوم رقم 77 156 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 1978 • 1116 1977 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار الشراء 77-159 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.