مرسوم رقم 83-319 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 27 مايو سنة 1983 يتعلق باستعمال السندات التجارية في المعاملات التجارية بين المتعاملين العموميين ( استدراك). 3134
المادة 6
فتح المادةالسطر الثامن
المادة 7
فتح المادةالسطر الاول
المادة 8
فتح المادةالسطران أول والثامن
المادة 9
فتح المادةالسطر الرابع
المادة 12
فتح المادةالسطر الثالث
المادة 13
فتح المادةالسطران أول والثامن بدلا من :
ساحب أو الساحب يقرأ :
مسحوب عليه أو المسحوب عليه
- الصفحة 1323 - العمود الأول - المادة 13 - الفقرة الثانية - السطر الثاني :
بدلا من :
للسنه الواجب الدفع عند الاطلاع عليه وتطبق ...
تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط - عين فرحات وكالة بريدية عين البيضاء
- الصفحة 1323 -- العمود الأول - المادة 14.
بدلا من :
المادة 14
فتح المادةاذا تم قبول السند أو الالتزام به في نهاية أجل شهر، يقدم للتحصيل، ويجب على بنات موطن الاداء أن يقوم بتصديده.
يقرأ :
المادة 14
فتح المادةاذا قدم السند المقبول أو الملتزم به في نهاية أجل شهر للتحصيل، وجب على بنك موطن الاداء أن يقوم بتسديده.
وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1404 الموافق 24 مايو سنة 1984 ، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 83 319 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 والمتعلق باستعمال السندات التجارية في المعاملات التجارية بين المتعاملين العموميين. 1164
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.