مرسوم رقم 83-319

مرسوم رقم 83-319 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 27 مايو سنة 1983 يتعلق باستعمال السندات التجارية في المعاملات التجارية بين المتعاملين العموميين ( استدراك). 3134

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة
شجرة النص
1983 النشر JO 1983 n° 19 JO 1983 n° 19 1983 إعادة النشر JO 1983 n° 50 JO 1983 n° 50
مرسوم رقم 83-319

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1404 الموافق 24 مايو سنة 1984 ، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 83 319 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 والمتعلق باستعمال السندات التجارية في المعاملات التجارية بين المتعاملين العموميين. 1164

مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • استدراك PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.