مرسوم رقم 82 34 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق - 23 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء تعاونيات زراعية للخدمات والتموين وتحديد قانونها الاساسي النموذجي . 162
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ التعاونيات الزراعية للخدمات والتموين، ويحدد قانونها الاساسي . النموذجي المرفق بهذا المرسوم، طبقا لاحكام المادة | 203 من الامر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، وذلك عن طريق نقل أملاك الشركات الفلاحية للاحتياط (الموزعة) .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-118 (ج.ر عدد 7 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
المادة الاولى : تنشأ بين الموقعين أدناه الذين ينضمون الى هذا القانون الاساسي، تعاونية للخدمات تدعى في صلب هذا النص «التعاونية»
وهي شركة مدنية خاصة بين أشخاص يمكن تغيير مستخدميها وفى رأسمالها، وتخضع لهذا القانون الاساسي».
المادة 2
فتح المادةتحدد كيفيات النقل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه بمرسوم .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية.
الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 . الشاذلي بن جديد الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 163 الملحق القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الزراعية للخدمات والتموين
الباب الاول — التأسيس - الهدف
الفصل الاول — التسمية - الدائرة الترابية
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ بين التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات في الولاية والاشخاص الذين ينضمون إلى هذا القانون الاساسي، تعاونية للخدمات، تدعى في صلب هذا النص «التعاونية»، و هي شركة مدنية خاصة بين أشخاص يمكن تغيير مستخدميها ورأسمالها، وتخضع لهذا القانون الاساسي .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-118 (ج.ر عدد 7 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
المادة الاولى : تنشأ بين الموقعين أدناه الذين ينضمون الى هذا القانون الاساسي، تعاونية للخدمات تدعى في صلب هذا النص «التعاونية»
وهي شركة مدنية خاصة بين أشخاص يمكن تغيير مستخدميها وفى رأسمالها، وتخضع لهذا القانون الاساسي».
المادة 2
فتح المادةتسمى التعاونية التعاونية الزراعية للخدمات والتموين في ولاية ...............
وتشمل دائرتها الترابية تراب الولاية .
المادة 3
فتح المادةيكون المقر الرئيسى للتعاونية في مركز ولاية ......... في المكان المسمى .........
التابع لبلدية ...................
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من الولاية باذن من السلطة الوصية، بناء على طلب الجمعية العامة للتعاونية الزراعية للخدمات والتموين .
الفصل الثاني — هدف التعاونية
المادة 5
فتح المادةتتولى التعاونية تموين القطاع الفلاحي في الولاية بوسائل الانتاج وتقديم الخدمات، طبقا للمخطط الوطني للتنمية الزراعية .
ولهذا الغرض توفر لشركائها ما يأتي : j التزويد بوسائل الانتاج، لاسيما :
- الاسمدة ومنتجات الصحة النباتية والبيطرية، البذور والغراس، أغذية الماشية والمعدات الخاصة بتربيتها - على العموم، تكملة لاعمال التعاونيات المتخصصة الاخرى،
- الاحزمة والاكياس ومختلف المواد الضرورية للانتاج الزراعي .
ب - الخدمات، لاسيما :
دعم تطوير الصناعة التقليدية عن طريق التزويد بالادوات والمعدات،
- نقل وسائل الانتاج، وان اقتضى الامر نقل المنتجات الزراعية، تكملة لقدرات النقل المتوفرة لدى الشركاء، صنع الادوات الصغيرة الخاصة بالاشغال - الزراعية،
- خزن البذور والغراس وتوظيبها .
ولهذا الغرض، يمكن التعاونية أن تحوز أو تنجز أى هيكل أساسي يرتبط بصلاحياتها .
ويمكنها أيضا أن تشارك في أشغال التجهيز والصيانة، التي تستهدف زيادة طاقات الانتاج
المادة 4
فتح المادةتعد التعاونية منظمة ذات هدف الزراعي، وعلى الاخص أعمال التحسين العقاري اقتصادي، يتمثل في تحقيق تموين شريكاتها والخدمات المخصصة للتنمية الزراعية في الولاية ، في أحسن ظروف الجودة والكلفة والاجل .
ويمكنها زيادة على ذلك، أن تساعد في مجهود تطوير السكن الريفي والاستثمار وتطوير السقى، والهيكل الاساسي الريفي .
المادة 6
فتح المادةتكلف التعاونية أيضا بمديد المساعدة لشريكاتها في ميدان التسيير الاداري والتقني والمالي . 164 الجريدة الرسمية للجمهورية
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-118 (ج.ر عدد 7 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
«المادة 6 : تساهم التعاونية في تنفيذ برامج التعميم التي تعد لفائدة الشركاء».
الفصل الثالث — التأسيس
المادة 7
فتح المادةتضم التعاونية جميع التعاونيات الزراعية المتعددة الخدمات في الولاية، ويمكنها أن تقبل انضمام التعاونيات الزراعية للخدمات المتخصصة، التي يكون مقرها في الولاية .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-118 (ج.ر عدد 7 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
المادة 7 : يمكن أن يشارك في التعاونية كل شخص طبيعي أو معنوى يتولى تسيير مزرعة ويقع مقره أو مقر سكناه في الدائرة الاقليمية للتعاونية.
كما يمكنها قبول انضمام تعاونيات زراعية للخدمات المتخصصة يقع مقرها في الولاية».
الثلاثاء 2 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 457
المادة 8
فتح المادةيكون انضمام التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات الى التعاونية، اجباريا ودائما .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-118 (ج.ر عدد 7 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
المادة 8 : يكون انضمام المزارع التابعة للقطاع الاشتراكى الفلاحى دائما واجباريا».
المادة 9
فتح المادةيجوز أن تقوم تعاونيتان أو أكثر.
بأعمال مشتركة وأن يقع تنظيمهما أو تنظيمها لهذا الغرض.
المادة 10
فتح المادةتقرر الجمعية العامة للتعاونية انضمام التعاونيات الزراعية للخدمات المتخصصة الموجود مقرها في الولاية التي تطلب ذلك، ويبت في اقصائها على الشكل نفسه .
المادة II : يتعين على التعاونية، أن تخصص في مقرها، سجلات تدرج فيه أسماء شريكاتها .
المادة 12
فتح المادةتلتزم الشريكات فور انضمامها، بما يأتي :
استعمال خدمات التعاونية في جميع - العمليات التي يمكن أن تقوم بها، في حدود هدفها، وطبقا لاحكام النظام الداخلي،
- الاكتتاب في رأسمال التعاونية حسب الكيفيات المحددة في المادة 15 من هذا القانون الاساسي .
المادة 13
فتح المادةيجوز للتعاونية، بعد استيفاء احتياجات شريكاتها، أن تسمح لغيرها باستعمال خدماتها، حسب الشروط المحددة في هذا القانون الاساسي والنظام الداخلي .. . ولا يجوز لهذه المنتفعات الاشتراك في تسيير التعاونية أو الاستفادة من المنافع التي تمنحها التعاونية الى شركائها .
الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه
المادة 14
فتح المادةيودع الملف المعد للحصول على الاعتماد من وزير الفلاحة والثورة الزراعية، لدى المجلس التنفيذى بالولاية الذي يتولى القيام بالاجراءات الضرورية . واذا لم يبلغ أي رفض للتعاونية خلال شهر واحد ابتداء من تاريخ ارساله الى وزير الفلاحة والثورة الزراعية، عد الاعتماد المطلوب حاصلا.
الباب الثاني — رأسمال التعاونية
الفصل الاول — تأسيس رأسمال التعاونية
المادة 15
فتح المادةيتكون رأسمال التعاونية من أسهم أسمية غير قابلة للتجزئة، تكتتب بها كل شريكة.
وتبلغ القيمة الاسمية لكل سهم .roroxeterororox. دج ويجب على المنخرطات في التعاونية أن تكتتب بأسهم، ويحدد بهذا الشكل الرأسمال الاولى للتعاونية بمبلغ
المادة 16
فتح المادةيمكن زيادة رأسمال التعاونية اثر قبول عضوات جديدة .
ويجوز للجمعية العامة فى اجتماعها الطاريء أن تقرر أيضا زيادة رأسمال التعاونية عن طريق اصدار أسهم جديدة، ويتعين عندئذ على الشريكات الاكتتاب بها حسب النسب المحددة في المادة 15 أعلاه ..
المادة 17
فتح المادةيمكن أن يزيد رأسمال التعاونية بامدادات انتفاعية تقدمها الدولة أو الجماعات العمومية .
وفضلا على ذلك يزيد رأسمال التعاونية بقبول المساعدات التي تؤهل لقبضها .
المادة 18
فتح المادةيمكن تخفيض رأسمال التعاونية، في حالة انسحاب شريكات أو إبعادها.
الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 165
الفصل الثاني — تقديم أسهم التعاونية واعادتها
المادة 19
فتح المادةيتعين على كل منخرطة أن تدفع وقت انخراطها فى التعاونية كامل الاسهم التي اكتتبت بها .
نثبت ملكية الاسهم، بتسليم وصل بالمبالغ المدفوعة وكتابة ذلك في سجل التعاونية. ولا يمكن أن توزع أى ربح أو فائدة عن أسهم الاشتراك المكتتب بها ..
المادة 20
فتح المادةتعاد أسهم الاشتراك فى حالة انسحاب أو ابعاد بعض الشريكات، ما عدا التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات بارجاع أسهم الاشتراك المكتتب بها، بعد خصم مبلغ الخسائر التي لحقت التعاونية، ان وجدت .
بيد أنه يمكن ارجاء هذا الارجاع مدة لا تتجاوز سنتين، اذا اقتضت الوضعية المالية للتعاونية ذلك .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-118 (ج.ر عدد 7 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
المادة 20 : ترجع أسهم الاشتراك في حالة انسحاب شركاء من التعاونية أو اقصائهم منها عن طريق تعويض الحصص المكتتب بها مع خصم | الخسائر التي لحقت التعاونية أن أقتضى الحال.
غير أن هذا الارجاع، يمكن ارجاؤه مدة لا تزيد على سنتين اذا اقتضت الوضعية المالية للتعاونية ذلك».
الباب الثالث — التنظيم والعمل
الفصل الاول — التنظيم
المادة 21
فتح المادةتزود التعاونية باليد العاملة الضرورية لممارسة اختصاصاتها، وتتولى توظيف هذه اليد العاملة ودفع أجورها، طبقا للتنظيم الجاري به العمل ..
المادة 22
فتح المادةتتجهز التعاونية بالوسائل المادية المنقولة وغير المنقولة الضرورية للقيام بمهمتها .
المادة 23
فتح المادةتنظم التعاونية في هيكل تنظيمي نموذجي تعده وزارة الفلاحة والثورة الزراعية.
المادة 24
فتح المادةيمكن أن تحوز التعاونية وكالات في مستوى الدوائر . وتتمثل هذه الوكالات في مستودعات ومراكز توزيع وأداء الخدمات اللامركزية .....
كما تتمتع الوكالات بالتسيير المستقل ووسائل العمل الملائمة ..
الفصل الثاني — الجمعية العامة
المادة 25
فتح المادةتتكون الجمعية العامة من مجموع رؤساء التعاونيات الآتية :
- رؤساء التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو ممثلوهم المعينون قانونا،
- رؤساء التعاونيات الزراعية للخدمات الاختصاصية أو ممثلوهم المعينون قانونا .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-118 (ج.ر عدد 7 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
المادة 25 : تتكون الجمعية العامة من الممثلين القانونيين للشركاء».
المادة 26
فتح المادةتجتمع الجمعية العامة في دورة عادية، مرتين في السنة على الاقل .
ويجب عقد اجتماعها في احدى الدورتين العاديتين، خلال الاشهر الثلاثة الموالية لقفل السنة المالية .
ويتمتع كل عضو في الجمعية بصوت واحد.
وفي حالة التصويت بالوكالة، لا يجوز للشريك الوكيل، أن يصوت بأكثر من صوت مشترك واحد زيادة على صوته . واذا تساوت الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 27
فتح المادةتجتمع الجمعية العامة العادية، بناء على استدعاء من رئيسها . ويجب أن يبين الاستدعاء مكان الاجتماع وتاريخه وساعته وجدول الاعمال. ويبلغ الاستدعاء لكل شريك قبل 15 يوما على الاقل من التاريخ المقرر للاجتماع. كما يجب أن يعلق الاستدعاء خلال المدة نفسها، في مقر كل مجلس شعبي بلدي وفي التعاونيات المنخرطة . , : المادة 28 : يتمثل دور الجمعية العامة، على وجه الخصوص، فيما يأتي :
تضبط وتحدد المخطط العام لنشاط - التعاونية طبقا لهدفها، تصادق على النظام الداخلي للتعاونية، الذي يعده مجلس التسيين، : 166 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- تدرس كل المنازعات الناشئة بين التعاونية وشريكاتها لتسويتها بالتراضي، تعين وتعزل بالاقتراع السرى، أعضاء - مجلس التسيير ،
- توافق أو ترفض جميع الهبات والوصايا أو المساعدات التي تمنح للتعاونية ..
تدرس وتصادق أو تصحح، في نهاية السنة المالية، الموازنة وتقارير الاعمال ، تخصص الحصائل طبقا للمادة 44 أدناه ، تبت في طلبات الانخراط في التعاونية ، تبت علاوة على ذلك، بالاغلبية المطلقة لاعضائها، في حالات ابعاد الشريكات ما عدا العضوات القانونية المشار اليها في المادة 8 أعلاه .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-118 (ج.ر عدد 7 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
المادة 27 : تنعقد الجمعية العامة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها.
يبلغ الاستدعاء الذى يبين فيه تاريخ الاجتماع والساعة التي ينعقد فيها، وجدول أعماله لكل شريك قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من موعد الاجتماع.
كما يجب اشهاه بمقر كل مجلس شعبي بلدي | في نفس الآجال».
المادة 29
فتح المادةتنعقد الجمعية العامة الطارئة للنظر في جدول أعمال محدود، بمبادرة من مجلس التسيير أو ثلثى أعضاء الجمعية العامة للتعاونية على الاقل.
ويمكنها أن تنعقد بمبادرة من مدير التنمية الزراعية للثورة الزراعية والغابات .
وتشرع في دراسة أى مسألة تمس كيان التعاونية وعملها .
المادة 30
فتح المادةيكون في مقر التعاونية، تحت مسؤولية رئيسها، سجل خاص تسجل فيه محاضر كل اجتماع للجمعية العامة، كما تدرج فيه ورقة الحضور التي يوقعها الاعضاء الحاضرون.
المادة 31
فتح المادةلا تصح مداولة الجمعية العامة العادية، الا اذا كان الشركاء الحاضرون أو الممثلون يوفرون نصف أصوات شريكات التعاونية.
الشريكات .
واذا لم يكتمل هذا النصاب، تعقد الجمعية العامة اجتماعا فى الشهر الموالي للاجتماع الاول ..
وتتداول فى الاجتماع الثانى، كيفما كان عدد الاصوات المتوفرة .
الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه تتخذ مقررات الجمعية العامة العادية بالاغلبية البسيطة للاصوات المعبر عنها، ماعدا الحالات التي تطلب فيها أغلبية خاصة، بموجب أحكام هذا القانون الاساسي .
المادة 32
فتح المادةتنعقد الجمعية العامة الطارئة بطلب من السلطة الوصية، أو من الرئيس أو ثلث الشريكات .
ويمكنها أن تبت في المسائل التي تعرض عليها اذا توفر لديها ثلثا الاصوات.
واذا لم يكتمل هذا النصاب، تعقد الجمعية العامة اجتماعا ثانيا خلال المدة نفسها المطبقة على الجمعية العادية .
ولا بد من توفر نصف الاصوات على الاقل.
ولا يطلب توفر أي نصاب بعد الاستدعاء الثالث، وتتخذ مقررات الجمعية العامة الطارئة بأغلبية ثلثى الاصوات المعبر عنها.
الفصل الثالث — مجلس التسيير
المادة 33
فتح المادةيتكون مجلس تسيير التعاونية، من :
منسق الاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين في الولاية ،
- أحد رؤساء التعاونيات الزراعية المتعددة الخدمات في كل دائرة، ينتخبه رؤساء التعاونيات الزراعية المتعددة الخدمات فى تلك الدائرة ، "
ممثلين عن مستخدمى التعاونية، تعينهما المنظمة النقابية .
ويمكن أيضا أن يحضر اجتماعات مجلس التسيير والجمعيات العامة، حضورا استشاريا :
مديرو التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات والتعاونيات الزراعية للخدمات المتخصصة العضوة ، كل الاشخاص الذين يختارون نظرا - لكفاءتهم .
الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-118 (ج.ر عدد 7 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
المادة 33 : يتكون مجلس تسيير التعاونية كما يأتي :
- منسيق الاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين في الولاية
- ممثل لكل بلدية ينتخبه منخرطو كل بلدية
- ممثلان لمستخدمى التعاونية يعينهما الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين.
كما يمكن أن يشارك في اجتماعات مجلس | التسيير والجمعية العامة بصوت استشارى :
مديرو التعاونيات الفلاحية للخدمات المتخصصة ، كل شخص يقع عليه الاختيار لكفاءته». -
المادة 34
فتح المادةيجب أن تتوفر فى المسيرين الشروط الاتية :
أن يكونوا من الجنسية الجزائرية ، -- أن تبلغ أعمارهم 19 سنة على الاقل ، أن يكونوا من المقيمين فعلا في الدائرة الترابية للتعاونية ، ألا يكونوا قد حكم عليهم قانونا بسبب - جناية أو جنحة .
ويجب ألا تربط المسيرين أواصر قرابة الاصول والفروع الزوجية أو قرابة الحواشي حتى الدرجة الرابعة .
المادة 35
فتح المادةتمارس وظائف المسيرين مجانا .
بيد أنه يمكن أن تدفع لهم الجمعية العامة تعويضات التنقل التي تستلزمها ممارسة مهمتهم ، على أساس معايير توافق عليها وزارة الفلاحة والثورة الزراعية .
المادة 36
فتح المادةيجتمع مجلس التسيير مرة على الاقل في الشهر، باستدعاء من رئيس التعاونية، كما يدعى للاجتماع كلما طلب ذلك ثلثا أعضائه .
تتخذ مقررات المجلس بحضور نصف أعضائه على الاقل، وبالاغلبية البسيطة . واذا تعادلت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
لا يجوز لأى كان أن يصوت بالوكالة في اجتماع المجلس .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-118 (ج.ر عدد 7 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
«المادة 36 : يجتمع مجلس التسيير مرة واحدة على الاقل في كل ثلاثة أشهر بناء على استدعاء من رئيس التعاونية. كما يدعى للاجتماع كلما طلب ثلث أعضائه ذلك.
تتخذ قرارات مجلس التسيير بحضور نصيف أعضائه على الاقل وبالاغلبية البسيطة. واذا تعادلت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
لا يجوز لاى أحد أن يصوت بالوكالة داخل مجلس التسيير».
المادة 37
فتح المادةيتمتع مجلس التسيير بسلطات التسيير والادارة التي لم تخصص صراحة للجمعية العامة أو للرئيس أو المدير، ومنها :
يعد النظام الداخلى الذى يعرضه على الجمعية العامة للموافقة عليه ، يوافق على جميع الصفقات والعقود ،
- يبت في استدعاء الجمعية العامة ويضبط جدول أعمال اجتماعاتها .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 167 يدرج المسائل التي يعرضها ربع شريكات التعاونية، على الاقل، وجوبا في جدول الاعمال.
يعد كل سنة تقريرا عن الاعمال ثم يعرضه على الجمعية العامة التي تدرسه وتوافق على الحسابات المرتبطة بذلك ، يقبل الهبات والوصايا والمساعدات الممنوحة - للتعاونية، شريطة أن توافق عليها الجمعية العامة الموالية .
المادة 38
فتح المادةيحرر محضر عن كل اجتماع يعقده مجلس التسيير، تحفظ نسخته الاصلية في مقر التعاونية.
يعد المسيرون مسؤولين فرادى أو جماعة حسب الحالة، خيال التعاونية أو الغير، عن مخالفة الاحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة على التعاونيات، أو عن خرق القانون الاساسي أو الاخطاء التي يرتكبونها في تسييرهم ويمكن أن تترتب مسؤولياتهم الجزائية طبقا لاحكام الأمر المتضمن القانون الاساسي العام للتعاونية والتنظيم التمهيدي للتعاونية .
الفصل الرابع — رئيس التعاونية ومديرها
المادة 39
فتح المادةينتخب مجلس التسيير رئيس التعاونية، من بين أعضائه المنتخبين، لمدة ثلاث | سنوات .
المادة 40
فتح المادةيمثل التعاونية رئيسها، أمام العدالة وفي أعمال الحياة المدنية .
فهو الذي يدعو الى عقد اجتماعات الجمعية العامة ومجلس التسيير ويسهر على تنفيذ نتائج مداولاتهما . ويتعين عليه أن يرفع سنويا الى | المجلس الشعبي الولائى المعنى ووزارة الفلاحة والثورة الزراعية مايأتي : -- نسخة من الموازنة وحسابات الاستغلال ، نسخة من محضر مداولات الجمعية العامة - التي درست الحسابات ووافقت عليها . 168 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 41
فتح المادةيعين وزير الفلاحة والثورة الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه تتكون موارد التعاونية من عوائد الخدمات الزراعية، مدير التعاونية، الذى يحسب أجره على والعمليات التي تقوم بها أو الخدمات التي تؤديها أساس جدول أجور التعاونية.
ويتولى المدير التسيير العادى للتعاونية، طبقا المقررات مجلس التسيير ..
ويمارس سلطته على مجموع المستخدمين الذين يتقاضون أجرهم فى اطار التنظيم الجارى به العمل.
ويوقع وثائق الالتزام المالي وأوامن الدفع بالاشتراك مع رئيس التعاونية أو أي عضو آخن من مجلس التسيير، يعينه المجلس لهذا الغرض.
ويكون المدير مسؤولا عن ضبط جميع الوثائق المحاسبية .
يتولى المدير تحضير جميع العناصر الضرورية المداولات الجمعية العامة ومجلس التسيير، كما يتولى كتابة الاجتماعات.
وفي حالة حصول مانع للمدين، ينوب عنه العون المحاسب في التعاونية.
ويعد المدين مسؤولا عن تسيير التعاونية أمام الجمعية العامة، التي يمكنها أن تطلب عزله في حالة ارتكابه خطأ جسيماء .
المادة 42
فتح المادةيكون المدين مسؤولا عن تطبيق أحكام المادة 6 من هذا القانون الاساسي، اما مباشرة أو . بتفويض سلطاته .
الباب الرابع — تسيير التعاونية المالي
المادة 43
فتح المادةتبدأ السنة المالية للتعاونية في أول أكتوبر وتقفل في 30 سبتمبر من كل سنة .
وتمسك المحاسبة طبقا للمخطط الوطني للمحاسبة ..
ويوضع لكل فرع أو وكالة للتعاونية، جدول حساب خاص بنتائج الاستغلال.
للشريكات أو المنتفعين على أساس جدول أسعار يضبطه وزير الفلاحة والثورة الزراعية.
وتقرر الجمعية العامة، عند قفل كل سنة مالية، بناء على اقتراح مجلس التسيير، ان اقتضى الأمر، تخصيص الفوائض الناتجة عن نشاط التعاونية، طبقا للمادة 44 أدناه .
تستعين التعاونية بخدمات عون محاسب، يعينه أو يعتمده وزير المالية ..
المادة 44
فتح المادةتتكون الفوائض من عوائد السنة المالية، بعد خصم تكاليف الاستغلال والمصاريف العامة للتعاونية، بما في ذلك جميع الاستهلاكات والمؤونات.
و تراعى كذلك في حساب الفوائض، الخسائر والارباح الاستثنائية للسنة المالية والحصائل الخارجة عن الاستغلال.
وتقتطع من الفوائض السنوية، المبالغ الضرورية لتموين الصناديق التالية :
صندوق الاحتياط القانوني ، .
الرأسمال المتداول .
صندوق الاستثمار ...
وتقرر الجمعية العامة شروط تزويد الصناديق - المنصوص عليها في هذه المادة ..
بيد أنه يجب اقتطاع حد أدنى قدره 5 % من الفوائض السنوية، يخصص لتموين الصندوق الوطني للتعاون ..
و يوزع الباقي بين الشريكات في شكل مردودات بمقدار حجم العمليات المنجزة بمعية التعاونية، أو يخصص لصناديق تنشأ بناء على مقرر الجمعية العامة .
ولا يمكن أن تكون الفوائض الناتجة عن العمليات المنجزة مع غير الشريكات محل مردودات، بل يجب ادراجها في الاحتياط ..
الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة ويجوز للجمعية العامة أن تقرر ارجاء توزيع المردودات فترة لا تتجاوز خمس سنوات، قصد تمويل أعمال التعاونية .
المادة 45
فتح المادةتقيم التعاونية علاقات تجارية مع شريكاتها والمنخرطين في هذه الشريكات .
الباب الخامس — العلاقات
المادة 46
فتح المادةيضبط وزير الفلاحة والثورة الزراعية جداول الاسعار الذى يستعمل في حساب تكاليف عمل التعاونية وأرباحها في جميع أعمالها .
المادة 47
فتح المادةتسوى الجمعية العامة بالتراضي جميع المنازعات التي قد تحدث بين التعاونية والمنتفعين منها . واذا لم تسو النزاع الجمعية العامة، يعرض على لجنة التحكيم الولائية، وفي حالة عدم قيام هذه بتسويته، يطلب تحكيم وزير الفلاحة والثورة الزراعية، عملا بالمادة 6 من الامر رقم 75-44 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 المتعلق بالتحكيم الاجباري الذي تتولاه الهيئات .
المادة 48
فتح المادةيمارس الوالى سلطة التوجيه والمراقبة على أعمال التعاونية.
المادة 49
فتح المادةتمارس سلطة التوجيه بواسطة مخطط تموين مزارعى الولاية بوسائل الانتاج .
كما تمارس من خلال برنامج الاشغال التي تعتزم التعاونية انجازها، طبقا لمخطط التنمية الفلاحية في الولاية .
المادة 50
فتح المادةتتمثل سلطة المراقبة على الخصوص في تطبيق التعاونية، فيما يأتي :
- القانون الاساسي للمستخدمين،
- جداول الاسعار وأرباح العمل،
- جودة الخدمة المقدمة، ومراعاة برامج الخدمات، والتنظيم الجارى به العمل، بصفة عامة .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 169
المادة 51
فتح المادةيجوز للتعاونية أن تسير مخزونات تنظيم السلع الانتاجية لفائدتها أو لحساب المتعاملين معها .
ويتم التسيير لحساب المتعاملين معها، على أساس العقود وجداول الاسعار التي يضبطها وزير الفلاحة والثورة الزراعية ..
المادة 52
فتح المادةيجوز للصندوق الوطني للتعاون.
أن يتدخل بصفة ثانوية، طبقا للمادة 23 من الامر رقم 72-23 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 المذكور أعلاه، وذلك ضمانا للالتزامات التي تكتتب بها في | اطار أعمالها .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 83-118
مرسوم رقم 83-118 83 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يعدل ملحق المرسوم رقم 82-34 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن انشاء تعاونيات زراعية للخدمات والتموين وتحديد قانونها الاساسي النموذجي. 456 الثلاثاء 441
-
مرسوم رقم 82-35
مرسوم رقم 82-35 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركات الفلاحية أو الذين تسيرهم، الى الديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية والى التعاونيات الزراعية للخدمات والتموين . 169
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.