مرسوم رقم 78-199 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1978 1979 • 849
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتشترى التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ، ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم مجموع الفواكه والخضر التي تسلمها المجموعات والتعاونيات المحدثة في اطار الثورة الزراعية والمستفيدون بصفة شخصية والمزارع المسيرة ذاتيا والتعاونيات الفلاحية للانتاج والخاصة بقدماء المجاهدين وعند الاقتضاء المنتجون الخصوصيون .
المادة 2
فتح المادةان الفواكه والخضر المعروضة للبيع يجب ألا تكون :
موضوع معالجات سابقة للقطف ومضادة للطفيليات بواسطة مواد غير مسموح بها أو مستعملة خلافا للقواعد المحددة لاستخدام تلك المواد.
أو موضوع معالجات كيماوية أو تلوين أصطناعي بعد القطف وغير مرخص به.
المادة 3
فتح المادةيحظر تخضيب المنتجات في جميع مراحل التسويق .
المادة 4
فتح المادةتسلم المنتجات المخصصة للتحويل الى الشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا ) اما من قبل التعاونيات الفلاحية البلدية المتعددة الخدمات أو مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) واما تشتريها شركة ه سوجيديا ، مباشرة من وحدات الانتاج الزراعي .
الباب الثاني — تسليم المنتجات والقبول
الفصل الاول — الحمضيات
المادة 5
فتح المادةيتم تسليم ورفع الحمضيات المخصصة للتحويل على | أساس عقد مبرم بين الشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا) من جهة، ومكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) والتعاونيات الفلاحية البلدية المتعددة الخدمات أو وحدة الانتاج الزراعي من جهة أخرى.
ويعد هذا العقد طبقا للعقد النموذجي المرفق بالمرسوم رقم 77 – 157 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 المذكور أعلاه .
المادة 6
فتح المادةتقدر جودة الحمضيات بالرجوع الى القواعد المتعلقة بتنظيم تنسيق المنتجات الجزائرية المعدة للتصدير .
وتعد الفواتير لمجموع التسليمات بعد خصم الفضلات غير القابلة للاستهلاك .
الفصل الثاني — الخضر والفواكه الاخرى
المادة 7
فتح المادةتؤدى أثمان الفواكه والخضر على اختلاف أنواعها واصنافها الى المنتجين على أساس فترات التسليم والمقاييس أو الجودة .
وتعد من النخب الاول الفواكه والخضر المطابقة للصنف 2 من المنتجات القابلة للتصدير وذلك عندما تكون قواعد الجودة لمنتجات التصدير قد حددت بنص نظامي .
الباب الثالث — أسعار المنتجات
المادة 8
فتح المادةتحدد اسعار المنتجات المسلمة من المنتجين الى التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات على أساس جدول الحد الادنى من الاسعار والذي هو موضوع الملاحق 1 و 2 و 3 المرفقة بهذا المرسوم.
المادة 9
فتح المادةيحدد الولاة بكل حرية أسعار المنتجات من البواكير وذلك على أساس الحد الادنى من الاسعار المذكورة في الملاحق المرفقة وبعد الاستماع الى مجلس التسيير الخاص بتسويق الفواكه والخضر للولاية (كوفيل).
تحدد فترة الانتاج المطابقة للبواكير بموجب قرار يصدر عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية.
المادة 10
فتح المادةيمكن زيادة الاسعار بالنسبة لمنتجات الموسم من قبل الولاة، على أساس أسعار الحد الادنى المحددة في ملاحق هذا المرسوم بعد الاستماع الى مجلس تسيير تعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية (كوفيل)، وذلك بنسبة لا تتعدى 30% تبعا لوضعية السوق.
بيد أن أسعار المنتجات ذات الضرورة الاولية وذات الاستهلاك الواسع كالبطاطا والبصل والثوم والحمضيات والتمور، لا تخضع للزيادة المذكورة أعلاه .
المادة 11
فتح المادةان أسعار الحمضيات المعدة للتحويل تكون موضوع الملحق 3 بالنسبة للتسليمات المتممة من طرف المنتجين والتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو مكتب الخضر الثلاثاء 16 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 851 والفواكه الجزائرية (أوفلا) الى وحدات التحويل لشركة تسيير | وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا) .
المادة 12
فتح المادةأن أسعار الشراء عند الانتاج تشمل المنتجات المسلمة في المخزن أو المستودع التابع للتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات.
الباب الرابع — كيفيات الوفاء والتمويل
المادة 13
فتح المادةان المنتجات المباعة من المنتجين تكون موضوع فواتير ووفاء يومى بواسطة صكوك مصرفية من طرف هيئات التسويق .
بيد أن تسليمات المنتجات المعدة للتحويل يجرى وضع الفاتورة بها يوميا وتؤدى قيمتها خلال ثمانية أيام من تاريخ وضع الفاتورة من طرف وحدات الشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا) ..
المادة 14
فتح المادةيقوم البنك الوطني الجزائرى بتسديد شراءات هيئات التسويق وذلك ضمن اطار محطط تمويل الموسم.
المادة 15
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 75-46 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن تحديد اسعار بيع بعض المنتجات الزراعية ذات الضرورة الاولية للاستهلاك، وتلغى أحكام المرسوم رقم 77-157 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 والمتضمن تحديد أسعار شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1977-1978، المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
المادة 16
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير الصناعات الخفيفة ووزير المالية ووزير التجارة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 ..
هواري بومدين الاسعار الملحق الاول الحمضيات الانواع الصنف الاول | الصنف الثاني كليمانتين بدون بزر 1,15 1,30 سيمانتين مونريال ساطسوماس فيلكنغ 1,00 0,90 مندارين تا نغيرين 0,70 0,60 نافل واشنطون وطومسون 0,90 0,80 فارنيا، فالانسيا، لات 0,80 0,70 برتقال عاد 0,60 0,55 نافل غولدن 0,90 سعر موحد | بو بلموس 0,60 سعر موحد ليمون :
من 12/1 الى 4/30 1 دج من 5/1 الى 7/31 1,10 دج 8/1 الى II 11/30 1,40 دج الملحق الثاني الخضر والفواكه 1 الخضر (دج / كغ) الانواع فترة التسويق الصنف السعر بطاطا :
بكيرة - ممتازة وبكيرة
- موسم كبيرة ومتوسطة 1.30 كبيرة ومتوسطة 1,10 غروناي 0,90 كبيرة ومتوسطة 1,30 852 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شوال عام 1398 ه الانواع فترة التسويق طماطم : من أول يونيو الى 15 يوليو الموسم من 16 يوليو الى 31 غشت آخر الموسم من أول سبتمبر الى 15 نوفمبر من 16 نوفمبر الى 31 يناير باذنجان : من أول يوليو الى 31 يوليو من أول غشت الى 30 سبتمبر من أول أكتوبر الى 31 ديسمبر بصل يابس : من أول الموسم الى 25 أكتوبر من 26 أكتوبر الى 20 نوفمبر من أول نوفمبر الى نهاية يناير جلبان :
الموسم من أول مارس الى 30 أبريل من أول مايو الى آخر الموسم قرع : ابريل مايو الموسم من أول يونيو الى 30 سبتمبر آخر الموسم من أول أكتوبر الى 31 أكتوبر من أول نوفمبر الى 31 ديسمبر ملاحظة : صغير : أقل من 17 مم متوسط : من 17 الى 25 مم الصنف السعر صنف أول 1,00 صنف ثان 0,70 صنف أول 0,80 صنف ثان 0,60 صنف أول 1,45 صنف ثان 1,00 صيف أول 1,80 صنف ثان 1,45 صغير ومتوسط 1.50 كبير 1,10 صغير ومتوسط 0,60 صغير ومتوسط 0,70 كبير 0,30 صنف أول صنف ثاني مضفور 0,90 مضفور 0,80 غير مضفور غير مضقور 0.75 0,65 مضفور 110 غير مضفور 0,90 سعر موحد مضفور 1,25 غير مضفور 1,10 صنف أول 2,20 صنف ثان 1.45 صنف أول 1,60 صنف ثان 0,80 صغير 1,90 متوسط 1,55 صغير 0,80 متوسط 0,50 صغير 0,40 متوسط 0,20 صغير 1,00 متوسط 0,80 صغير 1,65 متوسط 1,10 الثلاثاء 16 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 853 الانواع فترة التسويق الفول الاخضر : من II مارس الى 31 مارس من أول ابريل الى آخر الموسم لوبيا :
رمادية وخضراء وذات لب وبانيولية من 16 ابريل الى 30 ابريل
- الموسم من أول مايو الى 31 مايو من أول يونيو الى 30 يونيو من أول يوليو الى 31 غشت آخر الموسم من أول سبتمبر الى 31 أكتوبر - من أول نوفمبر الى 31 ديسمبر لوبيا معدة للفص : من أول يونيو الى 30 يونيو من أول يوليو الى 30 سبتمبر خس :
- خريف من أول أكتوبر الى 31 ديسمبر شتاء - من أول يناير الى 30 يونيو - صيف من أول يوليو الى 30 سبتمبر - أنواع أخرى من الخس مدة الموسم كله ثوم:
أخضر مدة الموسم كله - يا بس مدة الموسم كله - بصل :
أخضر مدة الموسم كله - لفت . من أول ديسمبر الى 31 مايو من أول يونيو الى 30 سبتمبر كرات : من أول سبتمبر الى 31 أكتوبر من نوفمبر الى آخر الموسم الصنف السعر صنف أول 1,50 صنف ثان 1,20 صنف أول 0,80 صنف ثان 0,50 رقيقة 3.30 متوسطة 2.40 رقيقة 2.75 متوسطة 2,00 رقيفة 1,45 متوسطة 0,90 رقيقة 1,10 متوسطة 0,80 رقيقة 2,00 متوسطة 1,45 رقيقة 3,30 متوسطة 2,40 1,30 2,20 صنف أول 1,30 صنف نان 0,90 صنف أول 0,90 صنف ثان 0,50 صنف أول 1,30 صنف نان 0,90 0,80 2,00 6,00 صنف أول 0,70 صنف بان 0,60 صنف أول 0.55 صنف ثان 0,35 صنف أول 1,10 صنف ثان 0,90 صنف أول 1.35 صنيف ثان 0,90 854 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شوال عام 1398 ه الانواع فترة التسويق خيار :
الموسم من 16 ابريل الى 15 مايو من 16 مايو الى 15 غشت ...
من 16 يونيو الى 30 غشت آخر الموسم من أول سبتمبر الى 30 سبتمبر من أول أكتوبر الى 31 ديسمبر جزر : من أول يونيو الى 30 نوفمبر من أول ديسمبر الى 31 مايو فليفلة :
الموسم من 16 مايو الى 30 يونيو آخر موسم من أول يوليو الى 15 سبتمبر من 16 سبتمبر الى 30 نوفمبر فلفل :
الموسم من أول يونيو الى 30 يونيو .
آخر موسم من أول يوليو الى 15 سبتمبر من 16 سبتمبر الى 30 نوفمبر قرنون :
من أول أكتوبر الى 31 أكتوبر من أول نوفمبر الى 30 نوفمبر من أول ديسمبر الى 31 ديسمبر من أول يناير الى آخر ابريل قرنون « ماكو أبيض ) ملاحظة : يقل سعر الانواع البيضاء عن من أول مارس الى 31 مارس البنفسجية ب 0/10 دج / للكغ الصنف السعر 3,10 صنف أول 1,80 صنيف ثان 1,50 صنف أول 0,80 صنف ثان 2,50 صنف أول 1,20 صنف ثان 0,80 صنف أول 2,50 صنف ثان 2,00 صنف أول 1,10 صنف ثان 0,90 صنف أول 0,90 صنف ثان 0,80 صنف أول 4,25 صنف ثان 3,30 صنف أول 1,45 صنف ثان 1,10 صنف أول 1,65 صنف ثان 1,20 صنف أول 4,25 صنف ثان 3.30 صنف أول 1,45 صنف ثان 1,10 صنف أول 1,65 صنف ثان 1,20 صنف أول 2,65 صنف ثان 2,20 صنف أول 2,40 صنف ثان 2,00 صنف أول 1,95 صنف ثان 1,65 صنف أول 1,30 صنف ثان 1,10 صنف أول 1,30 صنف ثان 1,10 الثلاثاء 16 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 855 الانواع فترة التسويق كرنب أخضر : من أول أكتوبر الى 30 نوفمبر من أول ديسمبر الى 31 مايو قرنبيط . من أول أكتوبر الى 31 ديسمبر من أول يناير الى 31 مايو T كرنب بروكسيل : كل الموسم شمندر : كل الموسم بسباس : من أول يناير الى 30 ابريل خرشف : كل الموسم
2 - الفواكه (دج /كغ) الانواع اوقات قطف الغلال زعرور :
أنواع أخرى كل الموسم شامبانيا كل الموسم - طانالا - كل الموسم - مشمش :
أنواع المشمش كل الموسم قانينو وبوليدا كل الموسم كرز:
بيقارو كل الموسم
- كل الموسم أنواع أخرى برقوق :
ياباني من أول مايو الى 30 يونيو أنواع زين كلود يوليو غشبت اجان يوليو - غشت خوخ :
بكير (م فاورو أمادن الخ000) بكير مايو ويونيو - بكسر (ديكسيرد و ردها فن) موسم يوليو - متأخر ج. في هالس ريكارين ف. متأخرة غشت - الصنف السعر صنف أول 1,00 صنف نان 0,80 صنف أول 1,65 صنف نان 1,20 صنف أول 1,10 صنف ثان 0,80 2,40 1,20 صنيف أول 1,55 صنيف ثان 1,10 0,80 الصنف الاول الصنف الثاني 1,65 1,10 1,75 1,30 2,00 1,55 1,00 0,60 1,45 1,00 3,30 2,75 2,65 2.20 1,10 ०,१० 1,30 1,00 2,20 1,65 2,20 1,95 1,95 1,20 2,40 1,95 856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شوال عام 1398 ه الانواع أوفات قطف الغلال رمان :
- انواع عادية غشت وسبتمبر وأكتوبر ذو حب طري غشت وسبتمبر وأكتوبر أجاص :
بكير سان جان وكوسيا الخ...) يونيو ونصف يوليو ويلدر وقوويت وويلماس و هاردي و سانتا ماريا . نصف يوليو ونصف غشت باس كراسان (متأخر) أكتوبر ونوفمبر وديسمبر تفاح :
- مجموعة كولدن غشت و سبتمبر أنواع أخرى .
عنب :
كاردينال كل الموسم عنب مسكي كل الموسم عنب المائدة فالنسيا سبتمبر عنب المائدة فالنسيا أكتوبر عنب تمري كل الموسم
- عنب شاسلا كل الموسم عنب اسود كبير الحجم كل الموسم عنب أحمر بوعمر كل الموسم توت الارض : من أول مايو الى نهاية الموسم بطيخ كانتالو : كل الموسم بطيخ أصفر وأنواع أخرى كل الموسم كل الموسم دلاع : لغاية 20 يوليو 20 يوليو غشت حتى آخر الموسم سفرجل : سبتمبر - أكتوبر باكور من 31 مايو الى 30 يونيو تين طازج غشت سبتمبر أكتوبر تين مجفف الصنف الاول الصنف الثاني 0,90 0,65 1,80 1,10 3,50 2,50 1,65 1,10 2,20 1,80 3,60 2,50 2,00 1,50 1,85 1,20 1,55 1,00 1,45 0,95 2,20 1,55 -2,20 1,55 1,95 1,45 1,20 0,90 2,20 1,55 4,40 3.30 5,00 4,50 كبير 1,20 صغير 0,80 كبير 1,50 صغير 1,00 كبير 1,20 صغير 0,80 2,20 1,65 1,65 0,90 1,10 0,80 2,20 1,30 الثلاثاء 16 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية تمور:
شماريخ 4 دج تجاري 2,75 دج 6
- جميع الانواع 2,45 دج
- فريزة 1,55 دج ، تافزوين - مش دقلة - دقلة بيضاء - مرطوبة غرس 1,75 دج
- عادية 1,45 دج لوز يابس :
صلب 6,50 نصف طري 8,00 طري 10,00 باكان: نوفمبر - ديسمبر 8,80-6,60 (حسب الحجم) جوز : نوفمبر - ديسمبر 8,80-6,60 (حسب الحجم) : - الملحق الثالث مكتب الفواكه والخضر الجزائرية - التعاونية البلدية المتعددة الخدمات أو المنتج الى وحدة التحويل البرتقال : صنف أول صنف ثان 0,60 0,55 بوبلموس : 0,55 وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 79-132
« يلغى المرسوم رقم 78-199 المؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 والمتضمن تحديد أسعار شراء الفواكه والخض عند الانتاج خلال موسم 1978 – 1979 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 79-132
مرسوم رقم 79-132 مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتا. الانتاج خلال موسم 1979-1980 775
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1398 الموافق 8 نوفمبر 1978 يتضمن تحديد فترات الانتاج المسمى المبكر وزارة النقل
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 75-46
- يلغي مرسوم رقم 77-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.