مرسوم تنفيذي رقم 95-97 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق 19 12 ذي القعدة عام 1415 ه أول أبريل سنة 1995، يحدد القانون الأساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الفلاحية ويضبط الروابط القانونية والتنظيمية فيما بينها . 4
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم القانون الأساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الفلاحية ويضبط الروابط القانونية والتنظيمية فيما بينها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-273 (ج.ر عدد 86 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة الأولى : يتكون الصندوق الجهوي للتعاضدية الفلاحية، الذي يدعى في صلب النص الصندوق الجهوي"، من أشخاص طبيعيين ومعنويين يمارسون نشاطاتهم في قطاعات الفلاحة والصيد البحري وتربية الأسماك والنشاطات الملحقة والذين يتبنون هذه القوانين الأساسية والذين يكتتبون حصصا تمنحهم صفة الشريك.
يتكون الصندوق الجهوي من أربعين (40) شريكا على الأقل ..
المادة 2
فتح المادةتتكون صناديق التعاضدية الفلاحية من :
- الصناديق المحلية الصناديق الجهوية المتكونة من الصناديق المحلية، الصندوق الوطني المتكون من الصناديق الجهوية يضمن الصندوق الوطني الصناديق الجهوية والصناديق المحلية في كل التزاماتها إزاء الغير.
ينشط الصندوق الوطني وينسق ويراقب أنشطة الصناديق الجهوية وعملها وتسييرها.
يضطلع الصندوق الجهوي بالصلاحيات نفسها المحددة أعلاه، إزاء الصناديق المحلية المنتسبة إليه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-273 (ج.ر عدد 86 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تتكون صناديق التعاضدية الفلاحية من :
الصناديق الجهوية، الصندوق الوطني المتكون من الصناديق الجهوية.
يضمن الصندوق الوطني الصناديق الجهوية في كل التزاماتها تجاه الغير.
ينشط الصندوق الوطني وينسق ويراقب أنشطة الصناديق الجهوية وعملها وتسييرها ".
المادة 3
فتح المادةصناديق التعاضدية الفلاحية المذكورة أعلاه، شركات مدنية لأشخاص ذات طابع تعاضدي ور أسمال متغير وليس لها غرض مربح.
المادة 4
فتح المادةيثبت وجود صناديق التعاضدية الفلاحية بعقد رسمي يحرر وفقا للتشريع المعمول به ويخضع لشروط الايداع والإشهار .
المادة 5
فتح المادةيلحق القانون الأساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الفلاحية بهذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995.
مقداد سيفي الملحق الأول القانون الأساسي للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية
الفصل الأول — الموضوع - المقر رأس المال
المادة الأولى
فتح المادةيتكون الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية الذي يدعى في صلب النص "الصندوق الوطني" من كل الصناديق الجهوية للتعاضدية الفلاحية التي تكتتب حصصا في رأسماله.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-273 (ج.ر عدد 86 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة الأولى : يتكون الصندوق الجهوي للتعاضدية الفلاحية، الذي يدعى في صلب النص الصندوق الجهوي"، من أشخاص طبيعيين ومعنويين يمارسون نشاطاتهم في قطاعات الفلاحة والصيد البحري وتربية الأسماك والنشاطات الملحقة والذين يتبنون هذه القوانين الأساسية والذين يكتتبون حصصا تمنحهم صفة الشريك.
يتكون الصندوق الجهوي من أربعين (40) شريكا على الأقل ..
المادة 2
فتح المادةيتولى الصندوق الوطني مهمة تنشيط الصناديق الجهوية المنتسبة إليه وتنظيمها ومراقبتها.
ويمثل التعاضد الفلاحي لدى السلطات العمومية والمؤسسات الوطنية والدولية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-273 (ج.ر عدد 86 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تتكون صناديق التعاضدية الفلاحية من :
الصناديق الجهوية، الصندوق الوطني المتكون من الصناديق الجهوية.
يضمن الصندوق الوطني الصناديق الجهوية في كل التزاماتها تجاه الغير.
ينشط الصندوق الوطني وينسق ويراقب أنشطة الصناديق الجهوية وعملها وتسييرها ".
المادة 3
فتح المادةمدة الصندوق الوطني غير محدودة.
المادة 4
فتح المادةيهدف الصندوق الوطني إلى ما يأتي : * يقوم، في إطار الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المطبقين على مؤسسات التأمين مع كل الأشخاص المعنويين والطبيعيين بعمليات التأمين وإعادة التأمين للممتلكات والأشخاص، لا سيما في القطاعات الاقتصادية التي تخصه. * يقوم، في إطار الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المطبقين على البنوك والمؤسسات المالية مع كل الاشخاص المعنويين والطبيعيين في الجزائر او الخارج، بكل العمليات المرتبطة بالبنك والقرض والعمليات الملحقة بنشاطاته. * يمكن بشكل عام أن يقوم ، لحسابه أو لحساب الدولة أو الجماعات العمومية أو لحساب الغير أو عن طريق المساهمة، بكل العمليات المالية أو الفلاحية أو التجارية أو الصناعية العقارية المنقولة أو غير المنقولة التي يمكن أن ترتبط مباشرة أو غير مباشرة بنشاطاته أو نشاطات صناديق التعاضد الفلاحي.
المادة 5
فتح المادةيرتكز الصندوق الوطني من أجل تحقيق هدفه على الصناديق الجهوية والصناديق المحلية تحت ضمانه ومسؤوليته.
يسير وينسق الصندوق الوطني، بوساطة الصناديق الجهوية والصناديق المحلية، العمليات المرتبطة بمختلف نشاطات التعاضد الفلاحي التي لها كهدف أساسي المساهمة في تنفيذ ترقية قطاعات الفلاحة والغابات والصيد البحري وتربية المائيات والصناعة الغذائية والنشاطات الملحقة وتطويرها.
المادة 6
فتح المادةيمكن الصندوق الوطني أن ينضم أو ينتسب إلى منظمات أو مجموعات مهنية وطنية أو دولية.
ويمكنه في إطار موضوعه أن يربط علاقات مع الهيئات الوطنية والأجنبية.
كما يمكنه أن يأخذ مساهمات وأسهما في شركات أو فروع أخرى، لا سيما عندما تسعى هذه الكيانات من خلال موضوعها إلى تقديم خدمات مالية ترتبط بموضوعه.
المادة 7
فتح المادةيوجد مقر الصندوق الوطني بمدينة الجزائر.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن أن يقل رأسمال الصندوق عن مليون دينار ( 1.000.000 دج ) ويمكن أن يرتفع بدون حد. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-273 (ج.ر عدد 86 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : لا يمكن أن يقل رأسمال الصندوق عن ستمائة مليون دينار (600.000.000 دج) مقسم إلى حصص تقدر كل حصة منها بمائة ألف دينار ( 100.000 دج ) يمكن زيادة الرأسمال دون أي حد ".
الفصل الثاني — أجهزة الصندوق الوطني
المادة 9
فتح المادةأجهزة الصندوق الوطني هي الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمديرية العامة.
الفرع الأول — الجمعية العامة
المادة 10
فتح المادةتتكون الجمعية العامة للصندوق الوطني من رؤساء كل الصناديق الجهوية.
لكل صندوق جهوي صوت واحد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-273 (ج.ر عدد 86 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10: يحدد الرأسمال الابتدائي للصندوق بمبلغ ويوزع إلى حصص تكتتب كل حصة بقيمة لا تقل عن مبلغ ألفي دينار (2.000 دج).
تكتتب الحصص الاجتماعية التأسيسية نقدا فقط وتحرر بالكامل.
يمكن زيادة الرأسمال دون أي حد " .
المادة 11
فتح المادةتجتمع الجمعية العامة في دورة عادية مرة في السنة ويمكن أن تجتمع في دورة استثنائية إما بطلب من ثلثي ( 2 3 ) أعضائها على الأقل أو بطلب من مجلس الإدارة أو بطلب من المدير العام للصندوق الوطني.
يوجه المدير العام الاستدعاء للجمعية العامة.
المادة 12
فتح المادةللجمعية العامة الاختصاصات الآتية :
تنتخب بورقة اقتراع سرية أعضاء مجلس الإدارة، تصادق على تقرير النشاط الذي يعرضه مجلس الإدارة،
- تصادق على تقرير محافظ الحسابات
- تصادق على حسابات السنة المالية المنصرمة تداول على اقتراحات توزيع فوائض السنة المالية المنصرمة وتصادق عليها،
- تداول على برنامج النشاط التقديري الذي يقدمه مجلس الإدارة وتصادق عليه
- تداول على النظام الداخلي وتصادق عليه.
المادة 13
فتح المادةلا تصح مداولات الجمعية العامة إلا بحضور الأغلبية البسيطة لأعضائها على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب تؤجل الدورة إلى نصف الشهر الموالي.
وتصح المداولات عند الاستدعاء الثاني مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين / العدد 19 12 ذي القعدة عام 1415 ولا تصح مداولات الجمعية العامة في الدورة الاستثنائية إلا بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائها على الأقل. 3
الفرع الثاني — مجلس الإدارة
المادة 14
فتح المادةيتكون مجلس الإدارة من تسعة (9) أعضاء منتخبين من بين الأعضاء المكونين للجمعية العامة.
ينتخب مجلس الإدارة لعضوية مدتها أربع (4) سنوات.
المادة 15
فتح المادةيجتمع المجلس مرة كل شهرين وكلما دعت الحاجة الى ذلك، وتتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 16
فتح المادةفي حالة شغور مقعد أو عدة مقاعد لأعضاء المجلس، يمكن مجلس الإدارة، بين جمعيتين عامتين، القيام بتعينات بصفة مؤقتة.
عندما يصبح عدد الأعضاء المنتخبين أقل من خمسة (5) أعضاء يستدعي المدير العام الجمعية العامة لعقد دورة استثنائية لانتخاب الأعضاء الباقين في المجلس.
المادة 17
فتح المادةتخضع التعيينات التي تمت وفقا للفقرة الأولى من المادة 16 السابقة لموافقة الجمعية العامة القادمة وفي حالة عدم الموافقة تبقى المداولات والأعمال التي قام بها مجلس الإدارة صحيحة.
ينتخب الأعضاء الجدد للفترة الباقية من مدة العضوية الجارية.
المادة 18
فتح المادةينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا ونائب رئيس.
المادة 19
فتح المادةلا يمكن مجلس الإدارة أن يداول إلا بحضور خمسة (5) من أعضائه على الأقل.
المادة 20
فتح المادةلمجلس الإدارة الصلاحيات الآتية :
- يداول على كل المسائل التي ليست من اختصاص الجمعية العامة أو المدير العام يدرس ميزانيات الصندوق الوطني التقديرية السنوية أو المتعددة السنوات ويصوت عليها، يدرس ويحلل الحسابات السنوية يقدم للجمعية العامة تقرير النشاط واقتراح المخططات والبرامج التقديرية يصادق على الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني وكذا الهياكل التنظيمية النموذجية للصناديق الجهوية والصناديق المحلية يصادق على الاتفاقيات الجماعية المرتبطة بمستخدمي الصناديق يفصل في اقتناء الممتلكات وإنجازها والتنازل عنها،
- يدرس، عند الحاجة، التقسيم الإقليمي للصناديق الجهوية ويتخذ القرارات المرتبطة بإنشاء هذه الصناديق أو دمجها أو انفصالها أو حلها، يقرر الاعانات المقدمة للصناديق الجهوية والصناديق المحلية يصادق على مخططات توظيف الأموال والاقتراضات وشراء وبيع أسهم المساهمة أو إنشاء شركات فرعية يدرس ويقترح الأنظمة الداخلية النموذجية للصناديق.
المادة 21
فتح المادةللرئيس مبادرة عقد اجتماعات مجلس الإدارة ويحدد مع المدير العام جدول أعمالها وتاريخ انعقادها .
ويرأس أيضا الجمعية العامة.
وفي حالة حدوث مانع يستخلفه نائب الرئيس في مهامه.
الفرع الثالث — المدير العام
المادة 22
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم، يؤخذ بناء على اقتراح وزير الفلاحة، بعد استطلاع رأي مجلس الإدارة.
المادة 23
فتح المادةيحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة حضورا استشاريا.
المادة 24
فتح المادةيتولى المدير العام كل صلاحيات التسيير ويتمتع بكل السلطات المرتبطة بها.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- ينفذ قرارات مجلس الإدارة
- يمثل الصندوق الوطني في كل أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة
- يمكن أن يفوض جزءا من سلطاته إلى مساعديه الأقربين، يتمتع بالسلطات السلمية على جميع مستخدمي الصندوق الوطني، ويمارس سلطته الوظيفية على مديري الصناديق الجهوية والصناديق المحلية.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 25
فتح المادةتمتد السنة المحاسبية بين أول يناير و 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 26
فتح المادةتتضمن موارد الصندوق على الخصوص ما يأتي :
- مداخيل خدماته مداخيل رؤوس أمواله والأملاك العقارية والمنقولة
- أرباح مساهماته الهبات والوصايا والإعانات المحتملة.
المادة 27
فتح المادةتتضمن نفقات الصندوق على الخصوص ما يأتي :
- المساهمات في تسوية العمليات والخدمات، نفقات التسيير نفقات الاستثمار والتجهيز 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تكاليف تسيير المنشآت الاجتماعية والاقتصادية
- إعانات التوازن بالنسبة للصناديق الجهوية والصناديق المحلية.
المادة 28
فتح المادةتستخلص الفوائض عندما تسمح حصائل السنة المالية بتغطية كل التكاليف ومنها مخصصات في حسابات الاستهلاكات والأرصدة، فهي تمثل الناتج الفائض للسنة المالية.
الفصل الرابع — قواعد تتعلق بأعضاء مجلس الإدارة
المادة 29
فتح المادةلا يمكن أن يكون عضوا في مجلس الإدارة من لم يكن يتمتع بحقوقه الوطنية أو حكم عليه بعقوبة بدنية أو مخلة بالشرف.
المادة 30
فتح المادةيمكن أن يعاد انتخاب أعضاء المجلس في حدود سن خمس وستين (65) سنة.
المادة 31
فتح المادةيعتبر كل عضو مجلس إدارة الصندوق الوطني فقد صفة رئيس صندوق جهوي مستقيلا تلقائيا.
المادة 32
فتح المادةلا يمكن أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني الجمع بين أكثر من عضويتين خارج الصندوق ومنها صفة المسير.
المادة 33
فتح المادةيجب أن تقدم استقالة عضو مجلس إدارة الصندوق الوطني كتابيا إلى الرئيس الذي يطلع الأعضاء الآخرين عليها.
المادة 34
فتح المادةيجب على أعضاء مجلس الإدارة خلال ممارسة وظائفهم، أن لا يقوموا بالخبرات وأن لا يتقاضوا أتعابا أو أجورا أو هبات أو هدايا مهما تكن طبيعتها .
غير أنه يمكنهم أن يتقاضوا تعويضات عن الوقت الذي قضوه بحكم هذه الصفة لدى الصندوق الوطني ومقابل المهام التي يسندها إليهم كما يتم تعويضهم عن تكاليف النقل والإيواء وفقا للمقاييس والشروط المحددة في النظام الداخلي للصندوق الوطني. / العدد 19 12 ذي القعدة عام 1415 ه
المادة 35
فتح المادةأعضاء مجلس الإدارة مسؤولون تضامنيا عن القرارات التي اتخذت أثناء مدة عضويتهم.
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 36
فتح المادةيعد نظام داخلي للصندوق الوطني.
المادة 37
فتح المادةيمكن للجمعية العامة المدعوة لعقد دورة استثنائية أن تبت في حل الصندوق الوطني، لا سيما عندما يصبح رأسماله أقل من نصف أعلى مستوى وصل إليه منذ تكوينه.
غير أنه يمكن أن يؤجل البت في هذا الحل لمدة سنتين حتى يسمح بإعادة تكوين الرأسمال إلى المستوى المطلوب.
المادة 38
فتح المادةتؤول الأصول الصافية الباقية، بعد استكمال الخصوم وتسديد الرأسمال، إلى الصناديق الجهوية الشريكة في حالة حل الصندوق الوطني.
وفي حالة خسارة الأصول، لا يكون الشركاء مسؤولين إلا في حدود مساهماتهم.
الملحق الثاني القانون الأساسي النموذجي للصناديق الجهوية للتعاضدية الفلاحية
الفصل الأول — الموضوع المقر الرأسمال
المادة الأولى
فتح المادةيتكون الصندوق الجهوي للتعاضدية الفلاحية الذي يدعى في صلب النص " الصندوق الجهوي " من أشخاص معنويين يتبنون قانونه الأساسي ويكتتبون حصصا في رأسماله.
تنضم الصناديق المحلية للتعاضدية الفلاحية بحكم القانون بصفة مشترك في الصندوق الجهوي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-273 (ج.ر عدد 86 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة الأولى : يتكون الصندوق الجهوي للتعاضدية الفلاحية، الذي يدعى في صلب النص الصندوق الجهوي"، من أشخاص طبيعيين ومعنويين يمارسون نشاطاتهم في قطاعات الفلاحة والصيد البحري وتربية الأسماك والنشاطات الملحقة والذين يتبنون هذه القوانين الأساسية والذين يكتتبون حصصا تمنحهم صفة الشريك.
يتكون الصندوق الجهوي من أربعين (40) شريكا على الأقل ..
المادة 2
فتح المادةيمكن للأشخاص المعنويين الذين يمارسون نشاطاتهم على المستوى الجهوي، لاسيما في التعاونيات الفلاحية وتعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات والدواوين والوحدات وتجمعات الصيد البحري أو تحويل منتوجات البحر والهيئات الفلاحية والغابية وكذلك أية هيئة لها نشاط ملحق بالقطاع الفلاحي، أن ينضموا أيضا بصفة شريك.
يمكن الصندوق الجهوي أن يقبل منتفعين آخرين زيادة على الشركاء.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-273 (ج.ر عدد 86 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تتكون صناديق التعاضدية الفلاحية من :
الصناديق الجهوية، الصندوق الوطني المتكون من الصناديق الجهوية.
يضمن الصندوق الوطني الصناديق الجهوية في كل التزاماتها تجاه الغير.
ينشط الصندوق الوطني وينسق ويراقب أنشطة الصناديق الجهوية وعملها وتسييرها ".
المادة 3
فتح المادةمدة الصندوق الجهوي غير محدودة.
المادة 4
فتح المادةيهدف الصندوق الجهوي إلى تسهيل العمليات المالية التي يقوم بها شركاؤه والمنتفعون والصناديق المحلية المنتسبة إليه وضمان هذه العمليات.
يشارك الصندوق الجهوي في تنمية الفلاحة والصيد البحري وتربية المائيات والعالم الريفي بتقديم خدمات ومساهمات ذات طابع مالي لفائدة شركائه.
ويكلف بهذه الصفة، بما يأتي : * ممارسة تأمين الأملاك والأشخاص في القطاعات التي تخصه طبقا للتشريع المعمول به، * الضبط والوساطة المالية بين الصندوق الوطني وشركائه * تجسيد المساهمات المالية والمساعدة والدعم التي تقررها الدولة أو الهيئات الأخرى تحت مسؤولية الصندوق الوطني، * تنفيذ العمليات التي يبادر بها الصندوق الوطني.
المادة 5
فتح المادةيمارس الصندوق الجهوي مباشرة نشاطات الخدمات لصالح منخرطيه والمنتفعين.
كما يأخذ على عاتقه عمليات شركائه والعمليات التي تتجاوز اختصاص الصناديق المحلية.
المادة 6
فتح المادةيتكفل الصندوق الجهوي بمهام جمع المعطيات المالية والمحسابية للصناديق المحلية الشريكة.
يقوم بهذه الصفة، بالإشراف على ضبط مقاييس الهياكل ووسائل التسيير والحصائل والتكاليف ويضمن احترام الصناديق للشروط التقنية وقواعد التسيير التي يقررها الصندوق الوطني.
المادة 7
فتح المادةيمكن الصندوق الجهوي أن يأخذ مساهمات وأسهما في شركات أخرى أو فروع، لاسيما عندما تسعى هذه الكيانات من خلال مواضيعها إلى تقديم خدمات مالية ترتبط بموضوعه.
المادة 8
فتح المادةتحدد الدائرة الإقليمية للصندوق الجهوي كما يأتي :
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-273 (ج.ر عدد 86 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : لا يمكن أن يقل رأسمال الصندوق عن ستمائة مليون دينار (600.000.000 دج) مقسم إلى حصص تقدر كل حصة منها بمائة ألف دينار ( 100.000 دج ) يمكن زيادة الرأسمال دون أي حد ".
المادة 9
فتح المادةيوجد مقر الصندوق الجهوي في :
ويمكن أن ينقل في حدود دائرته الإقليمية بقرار من جمعيته العامة بعد استطلاع رأي الصندوق الوطني.
المادة 10
فتح المادةيحدد الرأسمال الابتدائي للصندوق بمبلغ. ...ويوزع إلى ...
حصص تكتتب كل حصة بقيمة اسمية بمبلغ خمسة آلاف دينار (5000 دج ) .
لا يمكن أن يقل الرأسمال عن مائتي ألف دينار ( دج ) على الأقل .200.000 تكتتب الحصص التأسيسية نقدا فقط وتحرر بالكامل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-273 (ج.ر عدد 86 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10: يحدد الرأسمال الابتدائي للصندوق بمبلغ ويوزع إلى حصص تكتتب كل حصة بقيمة لا تقل عن مبلغ ألفي دينار (2.000 دج).
تكتتب الحصص الاجتماعية التأسيسية نقدا فقط وتحرر بالكامل.
يمكن زيادة الرأسمال دون أي حد " .
الفصل الثاني — أجهزة الصندوق الجهوي
المادة 11
فتح المادةأجهزة الصندوق الجهوي هي الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمدير.
الفرع الأول — الجمعية العامة
المادة 12
فتح المادةتتكون الجمعية العامة من كل الأعضاء الشركاء في الصندوق الجهوي. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يفوض الشريك خلال انعقاد دورة الجمعية العامة إما رئيس مجلس الإدارة عندما يتعلق الأمر بالصندوق المحلي أو عضو مجلس أو إطار عندما يتعلق الأمر بشخصية معنوية أخرى.
يتمتع كل صندوق محلي بأربعة ( 4 ) أصوات ولا يتمتع الشركاء الآخرون إلا بصوت واحد لكل شريك.
المادة 13
فتح المادةتجتمع الجمعية العامة في دورة عادية مرة في السنة وفي دورة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
تستدعى الجمعية العامة لدورة استثنائية إما بطلب من ثلثي ( 2 ) أعضائها على الأقل أو بطلب من 3 مجلس الإدارة أو بطلب من مدير الصندوق الجهوي بعد استشارة الصندوق الوطني.
يوجه الرئيس الاستدعاء إلى الجمعية العامة.
المادة 14
فتح المادةللجمعية العامة الاختصاصات الآتية:
تنتخب بورقة اقتراع سرية أعضاء مجلس الإدارة، تصادق على تقرير النشاط الذي يعرضه مجلس الإدارة، تصادق على تقرير محافظ الحسابات تصادق على حسابات السنة المالية المنصرمة تداول على اقتراحات توزيع فوائض السنة المالية المنصرمة وتصادق عليها،
- تداول على برنامج النشاط التقديري الذي يقدمه مجلس الإدارة وتصادق عليه تصادق على النظام الداخلي.
المادة 15
فتح المادةلا تصح مداولات الجمعية العامة إلا بحضور الأغلبية البسيطة للأصوات الممثلة وإذا لم يكتمل النصاب تؤجل الدورة إلى نصف الشهر الموالي.
وتصح المداولات عند الاستدعاء الثاني مهما يكن عدد الأصوات الممثلة.
ولا تصح مداولات الجمعية العامة في الدورة الاستثنائية إلا بحضور ثلثي ( 3 ) الأصوات التي تكونها . / العدد 19 12 ذي القعدة عام 1415
الفرع الثاني — مجلس الإدارة
المادة 16
فتح المادةيتكون مجلس الإدارة من سبعة (7) أعضاء منها أربعة (4) مقاعد مخصصة لأعضاء مجالس الصناديق المحلية.
ينتخب مجلس الإدارة لعضوية مدتها أربع (4) سنوات.
المادة 17
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهرين وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين في الاجتماع وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 18
فتح المادةفي حالة شغور مقعد أو عدة مقاعد، يمكن لمجلس الإدارة بين جمعيتين عامتين القيام بتعيينات بصفة مؤقتة.
وعندما يصبح عدد الأعضاء المنتخبين أقل من أربعة (4) يستدعي المدير الجمعية العامة لعقد دورة استثنائية لانتخاب الأعضاء الباقين في المجلس.
المادة 19
فتح المادةتخضع التعيينات التي تمت وفقا للفقرة الأولى من المادة 18 أعلاه لموافقة الجمعية العامة القادمة وفي حالة عدم الموافقة، تبقى المداولات والأعمال التي قام بها مجلس الإدارة صحيحة.
ينتخب الأعضاء للفترة الباقية من مدة العضوية الجارية.
المادة 20
فتح المادةينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا ونائب رئيس.
المادة 21
فتح المادةللرئيس مبادرة عقد اجتماعات لمجلس الإدارة ويحدد مع المدير جدول أعمالها وتاريخ انعقادها .
ويرأس أيضا الجمعية العامة.
المادة 22
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أربعة (4) من أعضائه على الأقل.
المادة 23
فتح المادةيحضر المدير اجتماعات مجلس الإدارة حضورا استشاريا.
المادة 24
فتح المادةالمجلس الإدارة الصلاحيات الآتية :
يداول على كل مسائل الصندوق التي ليست من اختصاص الجمعية العامة أو المدير يدرس ميزانيات الصندوق الجهوي التقديرية السنوية أو المتعددة السنوات ويصوت عليها،
- يدرس ويحلل الحسابات السنوية يقدم للجمعية العامة تقرير النشاط واقتراح المخططات والبرامج التقديرية عن النشاط، يفصل في إقتناء الممتلكات وإنجازها والتنازل عنها، يصادق على مخططات توظيف الأموال والاقتراضات وشراء وبيع الأسهم وأخذ حصص المساهمة.
الفرع الثالث — المدير
المادة 25
فتح المادةيعين مجلس الادارة مدير الصندوق الجهوي ويختاره من ضمن قائمة التأهيل التي يضبطها الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي مسبقا.
المادة 26
فتح المادةلا يمكن للمدير في أي حال من الأحوال أن يجمع بين وظائفه وعضوية مجلس إدارة صندوق جهوي أو صندوق محلي.
المادة 27
فتح المادةيتولى المدير كل صلاحيات التسيير ويتمتع بكل السلطات المرتبطة بها.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- ينفذ قرارات مجلس الإدارة يمثل الصندوق الجهوي في كل أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة
- يتمتع بالسلطات السلمية على جميع مستخدمي الصندوق الجهوي.
ويمكنه أن يفوض جزءا من سلطاته المساعديه المباشرين.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 28
فتح المادةتمتد السنة المحاسبية بين أول يناير و 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 29
فتح المادةتتضمن موارد الصندوق على النصوص ما يأتي :
مداخيل خدماته مداخيل رؤوس أمواله والأملاك العقارية والمنقولة
- أرباح مساهماته
- الهبات والوصايا والإعانات من كل نوع.
المادة 30
فتح المادةتتضمن نفقات الصندوق على الخصوص ما يأتي :
مساهمات في تسوية العمليات والخدمات نفقات التسيير نفقات الاستثمار والتجهيز تكاليف تسيير المنشآت الاجتماعية والاقتصادية.
المادة 31
فتح المادةتستخلص الفوائض عندما تسمح حصائل السنة المالية بتغطية كل التكاليف ومنها مخصصات في حسابات الاستهلاكات والأرصدة، فهي تمثل الناتج الفائض للسنة المالية.
المادة 32
فتح المادةتمسك العمليات المتعلقة بمختلف نشاطات الصندوق في محاسبة منفردة ومنفصلة حسب طبيعة النشاط وتتبع نفس الطريقة عند إقفال الميزانيات المرتبطة بها.
الفصل الرابع — قواعد تتعلق بأعضاء مجلس الإدارة
المادة 33
فتح المادةلا يمكن أن يكون عضوا في مجلس الإدارة من لا يتمتع بحقوقه الوطنية أو حكم عليه بعقوبة بدنية أو مخلة بالشرف. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 34
فتح المادةيمكن أن يعاد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في حدود سن خمس وستين ( 65 ) سنة.
المادة 35
فتح المادةيعتبر كل عضو مجلس إدارة فقد الصفة أو الوظائف التي انتخب من أجلها مستقيلا تلقائيا.
المادة 36
فتح المادةلا يمكن لأعضاء مجلس إدارة الصندوق الجمع بين أكثر من عضويتين خارج الصندوق، ومنها صفة المسير.
المادة 37
فتح المادةيجب أن تقدم استقالة عضو مجلس إدارة الصندوق الجهوي كتابيا إلى الرئيس الذي يطلع مجلس الإدارة عليها لاتخاذ قرار بشأنها.
المادة 38
فتح المادةلا يمكن لأعضاء مجلس الإدارة خلال ممارسة وظائفهم، أن يقوموا بالخبرات وتقاضي أتعاب أو أجور أو هبات أو هدايا مهما كانت طبيعتها.
غير أنه، يمكنهم أن يتقاضوا تعويضات عن الوقت الذي قضوه بحكم هذه الصفة لدى الصندوق الجهوي وللمهام التي يسندها إليهم، كما يتم تعويضهم عن تكاليف النقل والإيواء وفقا للمقاييس والشروط المحددة في النظام الداخلي للصندوق الجهوي.
المادة 39
فتح المادةأعضاء مجلس الإدارة مسؤولون تضامنيا عن القرارات المتخذة أثناء مدة عضويتهم.
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 40
فتح المادةلا يمكن للشريك أن ينسحب إلا إذا سوى بصفة كاملة وضعيته إزاء الصندوق الجهوي، ولا تسدد له حصصه إلا وفق الشروط المحددة مسبقا.
المادة 41
فتح المادةيمكن للجمعية العامة المدعوة لعقد دورة استثنائية أن تبت في حل الصندوق الجهوي لا سيما عندما يصبح رأسماله أقل من نصف أعلى مستوى وصل إليه منذ تكوينه.
غير أنه يمكن أن يؤجل البت في الحل لمدة سنتين حتى يسمح بإعادة تكوين الرأسمال ليبلغ المستوى المطلوب. / العدد 19 12 ذي القعدة عام 1415
المادة 42
فتح المادةتؤول الأصول الصافية الباقية، بعد استكمال الخصوم وتسديد الرأسمال، في حالة الحل، إما إلى الصندوق الجهوي المستخلف للصندوق المنحل أو إلى الصناديق المحلية الشريكة.
وفي حالة خسارة الأصول لا يكون الشركاء مسؤولين إلا في حدود مساهماتهم.
الملحق الثالث القانون الأساسي النموذجي للصناديق المحلية للتعاضدية الفلاحية
الفصل الأول — الموضوع المقر
المادة الأولى
فتح المادةيتكون الصندوق المحلي للتعاضدية الفلاحية الذي يدعى في صلب .
النص " الصندوق المحلي " من أشخاص طبيعيين ومعنويين يمارسون نشاطاتهم في قطاعات الفلاحة والصيد البحري وتربية المائيات وملحقاتها، ويتبنون قانونه الأساسي ويكتتبون حصصا تخول لهم صفة الشريك.
لا يمكن أن يكون الصندوق المحلي أقل من أربعين
(40) شريكا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-273 (ج.ر عدد 86 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة الأولى : يتكون الصندوق الجهوي للتعاضدية الفلاحية، الذي يدعى في صلب النص الصندوق الجهوي"، من أشخاص طبيعيين ومعنويين يمارسون نشاطاتهم في قطاعات الفلاحة والصيد البحري وتربية الأسماك والنشاطات الملحقة والذين يتبنون هذه القوانين الأساسية والذين يكتتبون حصصا تمنحهم صفة الشريك.
يتكون الصندوق الجهوي من أربعين (40) شريكا على الأقل ..
المادة 2
فتح المادةمدة الصندوق المحلي غير محدودة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-273 (ج.ر عدد 86 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تتكون صناديق التعاضدية الفلاحية من :
الصناديق الجهوية، الصندوق الوطني المتكون من الصناديق الجهوية.
يضمن الصندوق الوطني الصناديق الجهوية في كل التزاماتها تجاه الغير.
ينشط الصندوق الوطني وينسق ويراقب أنشطة الصناديق الجهوية وعملها وتسييرها ".
المادة 3
فتح المادةيهدف الصندوق المحلي الى تسهيل العمليات المالية التي يقوم بها شركاؤه والعمليات المتصلة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالانتاج الفلاحي والغابي والصيد البحري وتربية المائيات والنشاطات الملحقة الأخرى، وضمان هذه العمليات.
ويمكنه أن ينجز عمليات تأمين الأملاك والأشخاص في القطاعات التي تخصه، سواء لحسايه أو كوسيط مع الصندوق الجهوي.
كما يمكنه أن يطور العمليات المالية لصالح شركائه ولغيرهم من المنتفعين إن كان مؤهلا لذلك.
يتكفل الصندوق، تحت مسؤولية الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية، بتجسيد المساهمات المالية والمساعدة والدعم التي تقررها الدولة أو الهيئات الأخرى وتنفيذ العمليات التي يبادر بها الصندوق الوطني.
المادة 4
فتح المادةيمكن للصندوق المحلي أن يأخذ مساهمات وأسهما في شركات أو فروع أخرى، لا سيما عندما تسعى هذه الكيانات من خلال مواضيعها الى طابع الخدمات المالية لصالح القطاع الفلاحي والقطاعات المرتبطة به.
المادة 5
فتح المادةتحدد الدائرة الإقليمية للصندوق المحلي كما يأتي :
المادة 6
فتح المادةيوجد مقر الصندوق في :
ويمكن أن ينقل داخل دائرته الإقليمية بقرار من الجمعية العامة.
الفصل الثاني — الرأسمال - الشركاء
المادة 7
فتح المادةلا يمكن أن يقل رأسمال الصندوق المحلي عن مائة ألف دينار ( 100.000 دج ).
يحدد الرأسمال الابتدائي بمبلغ دينار ويوزع الى حصص، كل حصة بألفي دينار ( 2000 دج ) .
ويمكن أن يرتفع بدون تحديد.
المادة 8
فتح المادةتفتح صفة الشريك، لا سيما لصالح :
الفلاحين المستغلين والملاك الفلاحين غير المستغلين،
- المربين بأرض أو بدون أرض المستغلين في الميدان الغابي والمنتوجات الغابية المهن الفلاحية وملحقاتها المتعلقة بالانتاج الفلاحي الجمعيات أو المنظمات المهنية التي تمارس نشاطاتها في القطاع الفلاحي أو في الوسط الريفي وفي قطاع الصيد البحري التعاونيات المكونة محيط الانتاج الفلاحي والصيد البحري، الهيئات والدواوين والمنشآت التي تعمل في القطاع الفلاحي وفي الوسط الريفي وفي الصيد البحري وفي تربية المائيات الصيادين الحرفيين المستغلين وأصحاب سفن الصيد البحري التقليدي غير المستغلين مستغلي منشآت تربية منتوجات البحر، مهنيي تحويل منتوجات البحر،
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-273 (ج.ر عدد 86 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : لا يمكن أن يقل رأسمال الصندوق عن ستمائة مليون دينار (600.000.000 دج) مقسم إلى حصص تقدر كل حصة منها بمائة ألف دينار ( 100.000 دج ) يمكن زيادة الرأسمال دون أي حد ".
الفصل الثالث — أجهزة الصندوق
المادة 9
فتح المادةأجهزة الصندوق المحلي هي الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمدير.
الفرع الأول — الجمعية العامة
المادة 10
فتح المادةتتكون الجمعية العامة من كل الشركاء المقبولين قانونا.
يتمتع كل شريك بصوت واحد.
يمكن الشريك خلال دورة الجمعية العامة تفويض أحد زملائه أو شخص آخر عندما يتعلق الأمر بالشخصية الطبيعية أو لعضو مجلس إدارة أو إطار من الهيئة عندما يتعلق الأمر بالشخصية المعنوية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-273 (ج.ر عدد 86 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10: يحدد الرأسمال الابتدائي للصندوق بمبلغ ويوزع إلى حصص تكتتب كل حصة بقيمة لا تقل عن مبلغ ألفي دينار (2.000 دج).
تكتتب الحصص الاجتماعية التأسيسية نقدا فقط وتحرر بالكامل.
يمكن زيادة الرأسمال دون أي حد " .
المادة 11
فتح المادةتجتمع الجمعية العامة في دورة عادية مرة كل سنة، وفي دورة استثنائية كلما دعت الحاجة الى ذلك.
تستدعى الجمعية العامة الاستثنائية إما بطلب من ثلثي ( 2 3 ) أعضائها على الأقل، أو بطلب من مجلس الادارة أو بطلب من مدير الصندوق المحلي بعد استشارة الصندوق الجهوي.
يوجه الرئيس الاستدعاء الى الجمعية العامة.
المادة 12
فتح المادةللجمعية العامة الاختصاصات الآتية : 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- تنتخب بورقة اقتراع سرية أعضاء مجلس الإدارة، تصادق على تقرير النشاط الذي يعرضه مجلس الإدارة، تصادق على تقرير محافظ الحسابات تصادق على حسابات السنة المالية المنصرمة تداول على اقتراحات توزيع فوائض السنة المالية المنصرمة وتصادق عليها تداول على برنامج النشاط التقديري الذي يقدمه مجلس الادارة وتصادق عليه
- تصادق على النظام الداخلي.
المادة 13
فتح المادةلا تصح مداولات الجمعية العامة الا بحضور الأغلبية البسيطة للأصوات الممثلة، واذا لم يكتمل النصاب تؤجل الدورة الى نصف الشهر الموالي.
تصح المداولات عند الاستدعاء الثاني مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
ولا تصح مداولات الجمعية العامة في الدورة الاستثنائية الا بحضور ثلثي ( 2 ) الأصوات المكونة لها. 3
الفرع الثاني — مجلس الإدارة
المادة 14
فتح المادةيتكون مجلس الإدارة من خمسة (5) أعضاء منتخبين من بين الشركاء.
ينتخب مجلس الإدارة لعضوية مدتها أربع ( 4 ) سنوات.
المادة 15
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهرين وكلما دعت الحاجة الى ذلك.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين في الاجتماع، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 16
فتح المادةفي حالة شغور مقعد أو عدة مقاعد لأعضاء المجلس، يمكن لمجلس الإدارة، بين جمعيتين عامتين، القيام بتعيينات بصفة مؤقتة.
وعندما يصبح عدد الأعضاء المنتخبين أقل من ثلاثة ( 3 ) يستدعي المدير الجمعية العامة لعقد دورة استثنائية لانتخاب الأعضاء الباقين في المجلس. / العدد 19 12 ذي القعدة عام 1415
المادة 17
فتح المادةتخضع التعيينات التي تمت وفقا للفقرة الأولى من المادة 16 أعلاه لموافقة الجمعية العامة القادمة، وفي حالة عدم الموافقة، تبقى المداولات والأعمال التي قام بها مجلس الإدارة صحيحة.
ينتخب الأعضاء للفترة الباقية من مدة العضوية الجارية.
المادة 18
فتح المادةينتخب مجلس الإدارة رئيسا من بين أعضائه.
للرئيس مبادرة عقد اجتماعات مجلس الإدارة، ويحدد مع المدير جدول أعمالها وتاريخ انعقادها.
ويرأس أيضا الجمعية العامة.
المادة 19
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة الا بحضور ثلاثة ( 3 ) من أعضائه على الأقل.
المادة 20
فتح المادةيحضر المدير اجتماعات مجلس الإدارة حضورا استشاريا.
المادة 21
فتح المادةالمجلس الإدارة الصلاحيات الآتية على الخصوص :
- يداول على كل المسائل التي لا تدخل ضمن اختصاص الجمعية العامة أو المدير يدرس ميزانيات الصندوق المحلي التقديرية ويصوت عليها،
- يدرس ويحلل الحسابات السنوية يقدم للجمعية العامة تقرير النشاط، يفصل في اقتناء الممتلكات وإنجازها والتنازل عنها، يوافق على مخططات توظيف الأموال والاقتراضات وشراء وبيع أسهم المساهمة إلى الشركات الفرعية.
الفرع الثالث — المدير
المادة 22
فتح المادةيعين مجلس الإدارة مدير الصندوق المحلي الذي يختاره من ضمن قائمة التأهيل التي يضبطها الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية مسبقا.
المادة 15
فتح المادة23 : لا يمكن للمدير في أي حال من الأحوال، أن يجمع بين وظائفه وعضوية مجلس إدارة صندوق جهوي أو صندوق محلي.
المادة 24
فتح المادةيضطلع المدير بكل صلاحيات التسيير ويتمتع بكل السلطات المرتبطة بها، وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- ينفد قرارات مجلس الإدارة
- يمثل الصندوق المحلي في كل أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة يتمتع بالسلطات السلمية على جميع مستخدمي الصندوق المحلي، ويمكن أن يفوض جزءا من سلطاته المساعديه المباشرين
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 25
فتح المادةتمتد السنة المحاسبية بين أول يناير و 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 26
فتح المادةتتضمن موارد الصندوق على الخصوص ما يأتي :
مداخيل خدماته مداخيل رؤوس أمواله والأملاك العقارية والمنقولة
- أرباح مساهماته الهبات والوصايا والإعانات من كل نوع
المادة 27
فتح المادةتتضمن نفقات الصندوق على الخصوص ما يأتي :
مساهمات في تسوية عمليات الخدمات نفقات التسيير نفقات الاستثمار والتجهيز تكاليف تسيير المنشآت الاجتماعية والاقتصادية.
المادة 28
فتح المادةتستخلص الفوائض عندما تسمح حصائل السنة المالية من تغطية كل التكاليف ومنها مخصصات في حسابات الاستهلاكات والأرصدة، فهي تمثل الناتج الفائض للسنة المالية.
المادة 29
فتح المادةتمسك العمليات المتعلقة بمختلف نشاطات الصندوق المحلي في محاسبة منفردة ومنفصلة حسب طبيعة النشاط، وتتبع نفس الطريقة بالنسبة لاقفال الميزانيات المرتبطة بها.
الفصل الخامس — قواعد تتعلق بأعضاء مجلس الإدارة
المادة 30
فتح المادةلا يمكن أن يكون عضوا في مجلس الإدارة من لا يتمتع بحقوقه الوطنية أو حكم عليه بعقوبة بدنية أو مخلة بالشرف.
المادة 31
فتح المادةيمكن أن يعاد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في حدود سن خمس وستين ( 65 ) سنة.
المادة 32
فتح المادةيعتبر كل عضو في مجلس إدارة فقد صفة الشريك مستقيلا تلقائيا .
المادة 33
فتح المادةلا يمكن لأعضاء مجلس إدارة الصندوق المحلي الجمع بين أكثر من عضويتين خارج الصندوق ومنها صفة المسير.
المادة 34
فتح المادةتقدم استقالة عضو مجلس ادارة الصندوق المحلي كتابيا إلى الرئيس الذي يطلع مجلس الإدارة عليها لاتخاذ قرار بشأنها.
المادة 35
فتح المادةلا يمكن لأعضاء مجلس الإدارة خلال ممارسة وظائفهم، أن يقوموا بالخبرات وتقاضي أتعاب أو أجور أو هبات أو هدايا مهما كانت طبيعتها.
غير أنه، يمكنهم أن يتقاضوا تعويضات عن الوقت الذي قضوه بحكم هذه الصفة لدى الصندوق المحلي وللمهام التي يسندها إليهم، كما يتم تعويضهم عن تكاليف النقل والإيواء وفقا للمقاييس والشروط المحددة في النظام الداخلي للصندوق الجهوي.
المادة 36
فتح المادةأعضاء مجلس الإدارة مسؤولون تضامنيا عن القرارات المتخذة أثناء مدة عضويتهم.
الفصل السادس — أحكام مختلفة
المادة 37
فتح المادةلا يمكن للشريك أن ينسحب الا اذا سوى بصفة كاملة وضعيته إزاء الصندوق المحلي، ولا تسدد له حصصه الا وفق الشروط المحددة مسبقا. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 38
فتح المادةيمكن للصندوق المحلي، زيادة على الشركاء المنتسبين اليه أن يقبل منتفعين آخرين يستفيدون من خدماته.
المادة 39
فتح المادةيمكن للجمعية العامة المدعوة لعقد دورة استثنائية أن تبت في حل الصندوق المحلي، لا سيما عندما يصبح رأسماله أقل من نصف أعلى مستوى وصل اليه منذ تكوينه.
غير أنه، يمكن للجمعية العامة أن تؤجل البت في الحل لمدة سنتين، يجب خلالها على الصندوق المحلي أن يكون من جديد الرأسمال ليبلغ المستوى المطلوب.
المادة 40
فتح المادةتؤول الأصول الصافية الباقية، بعد استكمال الخصوم وتسديد الرأسمال، في حالة الحل، إما الى الصناديق المحلية المستخلفة للصندوق المنحل، أو الى الصندوق الجهوي المنتسب اليه.
وفي حالة خسارة الأصول، لا يكون الشركاء مسؤولين الا في حدود حصص مساهماتهم المكتتبة.
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 5 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-150 (ج.ر عدد 28 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 مكرّر : تسند انتقاليا إدارة الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية وكل صندوق من الصناديق الجهوية، المنشأة تطبيقا للأمر رقم 72-64 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1972 والمذكور أعلاه، إلى لجان إدارية مؤقتة.
تضطلع اللجان الإدارية المؤقتة المشرفة على الصناديق بالصلاحيات المسندة وفق القانون الأساسي إلى الأجهزة المداولة في تلك الصناديق. / العدد 28 4 محرم عام 1418 ه عندما ينشأ الصندوق قانونيا وفق أحكام هذا المرسوم، تتوقف اللجنة الإدارية المؤقتة عن ممارسة أعمالها بقوة القانون.
يوضح وزير الفلاحة والصيد البحري، عند الحاجة، بقرار كيفيات تطبيق هذه المادة ".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-273
« تلغى أحكام الملحق الثالث من المرسوم التنفيذي رقم 95-97 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه. تلغى كل عبارة تشير إلى " الصندوق المحلي"، وردت في »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-251
مرسوم تنفيذي رقم 12-251 مؤرخ في 15 رجب عام 1433 الموافق 5 يونيو سنة 2012، يحدد تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006، يُعيّن المؤسّسة الماليّة المتخصّصة المكلّفة بتنفيذ أعمال دعم الدولة لتنمية الفلاحة المقيدة في حسابي التخصيص الخاصّ رقم 067-302 الّذي عنوانه "الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي" ورقم 121-302 الّذي عنوانه "الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شوال عام 1422 الموافق 31 ديسمبر سنة 2001، يعيّن المؤسسة المالية المتخصصة المكلفة بتنفيذ دعم أسعار المواد الطاقوية المستعملة في الفلاحة . 12 فبراير سنة 2002
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-273
مرسوم تنفيذي رقم 99-273 مؤرخ في 22 شعبان عام 1420 الموافق 30 نوفمبر سنة 1999، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 95-97 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الفلاحية ويضبط الروابط القانونية والتنظيمية فيما بينها
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-150
مرسوم تنفيذي رقم 97-150 مؤرخ في 3 محرم عام 95-97 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتمم المرسوم التنفيذي رقم الموافق أول أبريل سنة 1995 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الفلاحية ويضبط الروابط القانونية والتنظيمية فيما بينها. 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-107
مرسوم تنفيذي رقم 97-107 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 كفالة الاستثمارات الفلاحية
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-98
مرسوم تنفيذي رقم 95-98 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتعلق بصندوق الضمان الفلاحي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.