مرسوم رقم 75-28 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1974-1975
الباب الاول — : أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتشترى التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات، ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم، تمام الفواكه والخضر بما فيها الاصناف والانواع المخصصة للتحويل والتي تسلمها المجموعات والتعاونيات المحدثة في اطار الثورة الزراعية والمستحقون بصفة شخصية والمزارع المسيرة ذاتيا والتعاونيات الفلاحية للانتاج والخاصة بقدماء المجاهدين وعند الاقتضاء المنتجون الخصوصيون.
المادة 2
فتح المادةان الفواكه والخضر المعروضة للبيع يجب الا تكون :
موضوع معالجات سابقة للقطف ومضادة للطفيليات بواسطة مواد غير مسموح بها أو مستعملة خلافا للقواعد المحددة لاستخدام تلك المواد، وسواء كانت هذه المعالجات طبقت مباشرة على المنتجات ذاتها أو على النباتات الناتجة عنها، أو موضوع معالجات كيماوية أو تلوينية اصطناعية بعد القطف وغير مرخص بها .
المادة 3
فتح المادةيحظر تخضيب المنتجات في جميع مراحل التسويق .
المادة 4
فتح المادةان كيفيات تقديم البضائع المعدة للتسليم الى التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات وقبولها منها تكون موضوع أحكام خاصة تعتمد أساسا لوضع اتفاقية عامة أو عقود خاصة مع المنتجين.
وتقر هذه الاحكام الجمعية العامة للتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات على اساس النموذج الملحق بهذا المرسوم..
المادة 5
فتح المادةان شروط تسليم المنتجات المخصصة للتحويل الى وحدات شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا تكون حسب كل حالة موضوع عقد يبرم بين المزرعة المنتجة او التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) وبين وحدة التحويل.
ويعد هذا العقد طبقا للعقد النموذجي المرفق بهذا المرسوم تحت الملحق رقم 6.
الباب الثاني — تسليم المنتجات والقبول
الفصل الاول — ! الحمضيات
المادة 6
فتح المادةتقدر جودة الحمضيات بالرجوع الى القواعد المحددة في قرارات تطبيق المرسوم المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1936 214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 7 صفر عام 1395 ه والمتضمن تنظيم تنسيق المنتجات الجزائرية المعدة للتصدير .
وتسمى « منتجات مستبعدة من الفرز ، المنتجات التي تقل جودتها عن المقاييس الدنيا بموجب هذه القرارات.
وان معدل الفرق في الفرز مساو لنسبة الوزن الكلي للمنتجات غير القابلة للاستغلال عند الوزن الكلي المستلم.
ويقيد في الفواتير مجموع التسليمات بعد خصم العضالات غير القابلة للاستهلاك .
الفصل الثاني — الخضر والفواكه الاخرى
المادة 7
فتح المادةتؤدي أثمان أجناس وأنواع الفواكه والخضر إلى المنتجين على اساس فترات التسليم والمقاييس أو الجودة.
وتعد من النخب الأول الفواكه والخضر المطابقة للصنف 2 في فترات التصدير عند ما تكون قواعد جودة المنتجات المعدة للتصدير قد جرى تحديدها بموجب نص نظامي .
الفصل الثالث — المواد الاولية العطرية
المادة 8
فتح المادةلا تسلم المواد الأولية ذات الخصائص العطرية وروح البيانات الا الى مكتب الفواكه والخضر الجرائزية ..
الباب الثالث — أسعار المنتجات
المادة 9
فتح المادةتحدد أسعار المنتجات المسلمة من المنتجين الى التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات على اساس جدول - وتكون أسعار عصير الفواكه موضوع اعلام نظر بشان المصادقة عليها من طرف وزير التجارة.
المادة 13
فتح المادةتحدد أسعار الشراء عند الانتاج للمواد الاولية العطرية من طرف مكتب الفواكه والخصر الجزائرية طبقا للملحق 3 من هذا المرسوم.
المادة 14
فتح المادةان اسعار الشراء عند الانتاج تشمل المنتجات المسلمة في المخزن أو المخزن التابع للتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات.
الباب الرابع — كيفيات الوفاء والتمويل
المادة 15
فتح المادةان المنتجات المباعة من المنتجين تكون موضوع فواتير ووفاء يومي بواسطة صكوك مصرفية من طرف هيئات التسويق.
بيد أن تسليمات المنتجات المعدة للتحويل يجرى وضع الفاتورة بها يوميا وتؤدى قيمتها خلال ثمانية أيام من تاريخ وضع الفاتورة من طرف وحدات سوجيديا.
المادة 16
فتح المادةيفتح حساب نقدى لفائدة هيئات التسويق لدى البنك الوطني الجزائرى لتسديد المشتريات.
الباب الخامس — احكام انتقالية
المادة 17
فتح المادةريثما يتم سير التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات في البلدية أو تنصيب تعاونية تسويق الحد الأدنى من الاسعار والذي هو موضوع الملاحق 1 و 2 و 3 | | | | الفواكه والخضر الخاصة بالولاية، يجرى بيع المنتجات مباشرة و 4 و 5 المرفقة بهذا المرسوم.
المادة 10
فتح المادةيصدر الولاة قرار تحديد الاثمان الواجب اداؤها الى المنتجين، وذلك على أساس الحد الأدنى من الأسعار المذكورة في المادة السابقة وبناء على اقتراح تعاونية تسويق الفواكه والخضر التابعة للولاية، (كوفيل) وبعد الاستماع الى المجلس التنفيذي.
وان الزيادات التي تلحق بالحد الادنى والمحددة من طرف الولاة يجب الا تتجاوز نسبة 10 % ماعدا المنتجات المعدة للتحويل وبالنسبة لكل نوع منها.
المادة 11
فتح المادةان الاسعار التي تطبق على الحمضيات هي الاسعار المقررة للنسبة المئوية الخاصة بالابعاد من الفرز الاقرب والانفع للمنتج .
المادة 12
فتح المادةان أسعار المنتجات المعدة للتحويل هي موضوع الملحق 3 بالنسبة للتسليمات المتممة من طرف المنتجين الى التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ووحدات التحويل | لشركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا) ثم موضوع الملحق 4 بالنسبة للتسليمات المتممة من مكتب | الفواكه والخضر الجزائرية الى نفس هذه الوحدات . .
بعد الموافقة المسبقة من المجلس التنفيذي للولاية إلى :
- تعاونية تسويق الفواكه والخضر الخاصة بالولاية في الحالة الأولى
- مكتب الفواكه والخضر الجزائرية في الحالة الثانية.
وتجرى عمليات الرفع في كل الاحوال تحت مراقبة ممثلى المنتجين.
وتسرى الاحكام المذكورة أعلاه على عمليات رفع المنتجات المعدة للتحويل الذي تقوم به وحدات التحويل وسوجيديا وأوفلا على مستوى المنتجين.
المادة 18
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الصناعة والطاقة ووزير التجارة ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية.
وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975.
هواري بومدين الثلاثاء 7 صفر عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 215 الملحق الأول مرة سعر شراء الحمضيات عند (د. ج مستبعد من الفرز الانواع كليمانتين بدون بزر كليمانتين مونريال وساطسوماس وفيلكنغ طامسون نافل - واشنطون نافل فالنسيالات فيرنياس نافل - طانغرين طانجلوس سانغينيليس دوبل فين ،طاروكاس سانغين مالطين بيريتاس شاموتيس واشنطون سانغين بور تغيز ،هاملين كادينير اس كومون مندارين ليمون بو مبلموس كو مكات أفوكات الانتاج خلال موسم 1974-1975 / للكغ) 10-0 % 11-20 % 20 21 30 30 | مافوق 30 - 126 14 موره 65ر0 72 ره 66 ره 60 ره ر 050 50ره 45ره 40 00 35 ره 40ره 38 زه 35ره 30 ره 045 40ره 35 ره 30 ره 11001 80 ره 60 ره ر 040 سعر وحيد : 0020 سعر وحيد : 8 سعر وحيد : 2050 الملحق الثاني سعر شراء الخضر والفواكه عند الانتاج الانواع تاريخ الانتاج بطاطا بكيرة من 11/1 الى 15/31 موسم من 6/1 الى 8/31 بعد الموسم من 1/10 / الى 1/31 طماطم بكيرة من 11/1 الى 3/31 من 4/1 الى 4/30 من 5/1 الى 5/31 المدد والعيارات السعر كبيرة ومتوسطة 70ر0 غروناي 40 00 كبيرة ومتوسطة 60 ره غروناي 30 ره كبيرة ومتوسطة 70ر0 غروناي ر 040 عيار من صفر الى 3 200 غيرها 1401 عيار من صفر الى 3 160 عيرها 201 عيار من صفر الى 3 120 غيرها 1000 216 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1395 ه الملحق الثاني (تابع) الانواع تاريخ الانتاج من 6/1 الى 6/30 الموسم من 7/1 الى 9/30 بعد الموسم من 101 الى 10/31 من 11/1 الى 11/30 II م 12/31/12/1 من 1/1 الى 1/31 طماطم الجنوب من 1 الى 1/31 I من 4/1 الى 5/31 من 6/1 الى 6/30 باذنجان بگير من 5/1 الى 6/30 من 7/1 الى 7/31 من 8/1 الى 9/30 الموسم 10/1 الى 12/31 جلبان بگير من 101 الى 11/28 من 3/1 الى نهاية الموسم قرع بگير م 111 11/28 من 3/1 الى 3/31 من 41 الى 4/30 ملاحظة : صغير : أقل من 17 سم متوسط : من 17 الى 25 سم المدد والعيارات * السعر عيار من صفر الى 3 80 ره غيرها دكرة عيار من صفر الى 3 50 ره غيرها ر 040 عيار من صفر الى 3 80 ره غيرها 65 ره عيار من صفر الى 3 موره غيرها 70ر0 عيار من صفر الى 3 100 غيرها مره عيار من صفر الى 3 201 غيرها 1,00 عيار من صفر الى 3 80 رم غيرها ر 060 عيار من صفر الى 3 مدره غيرها 040 عيار من صفر الى 3 0140 غيرها 20 ره صغير ومتوسط 2,00 كبير 160 صغير ومتوسط 201 كبير 80 ره صغير ومتوسط 70 ره كبير 50ره صغير ومتوسط 60 ره كبير 0240 نخب أول 1601 نخب ثان 1301 نخب أول 1301 نخب شان 1001 صغير 1501 متوسط 1301 صغير 201 متوسط 11001 صغير مور متوسط 70ر0 الثلاثاء 7 صفر عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 217 الملحق 2 (تابع) الانواع من 5/1 الى 5/31 الموسم من 6/1 الى 9/30 بعد الموسم من 10/1 الى 10/31 من 1 الى II 11/30 الفول الاخضر من 101 الى 12/31 من 1/1 الى II 11/28 من 3/1 الى 4/30 من 5/1 الى 9/30 لوبياء رمادية وخضراء وذات لب وبانيولية بكيرة من 1 الى 3/31 من 4/1 الى 5/31 الموسم من 6/1 الى 8/31 بعد الموسم من 91 الى 10/31 من 11/1 إلى 12/31 لوبياء للتقشير من 6/1 الى 9/30 خس (ليتو) خريف من 101 الى 12/31 شتاء من 1/1 الى 5/30 صيف من 6/1 الى 9/30 خس الهندباء (سكارول) مدة الموسم كله بصل أخضر مدة الموسم كله بابس المدد والعيارات السعر صغير 70 ره متوسط 50 ره صغير 60 ره متوسط 40ره صغير 11001 متوسط ماره صغير 130 متوسط ر صغير 1501 متوسطة 1301 20 30 ر 030 ره ناعمة 250 متوسطة 2,00 ناعمة 240 متوسطة 1701 ناعمة 80 ره متوسطة 70ر0 ناعمة 50ر متوسطة 201ر ناعمة 2000 متوسطة 11801 201 نخب أول ر 070 نخب ثان 50ره نخب أول 50ره نخب ثان 40ره نخب أول 45ره نخب ثان 35 ره ر 050 نخب أول 60ره انخب ثان 55ره 218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1395 ه الملحبق 2 (تابع) الانواع الانواع لفت مدة الموسم كله ثوم أخضر مدة الموسم كله يابس كرات مدة الموسم كله خرشف مدة الموسم كله خيار بگير من 1 الى 4/30 جزر مدة الموسم كله فليفلة بكيرة من 3/5 الى 3/30 من 4/1 الى 4/30 من 5/1 الى 5/31 من 6/1 الى 6/30 الموسم 17/1 الى 9/15 بعد الموسم من 9/16 الى 11/30 فلفل بكير من 3/1 الى 3/31 من 4/1 الى 4/30 من 5/1 الى 5/31 6/1 الى 6/30 الموسم 17/1 الى 9/15 بعد الموسم من 9/16 الى 11/30 خرشوف من 10/1 إلى 10/31 من 11/1 الى 11/30 المدد والعيارات السعر نخب أول 70ر0 نخب ثان 50 ره 80 ره 4,00 سبتمبر - أكتوبر 70ر0 نوفمبر - نهاية الموسم 60 ره 60 ره نخب أول 250ر نخب ثان 2000 نخب أول 65 ره نخب ثان 50 ره نخب أول 4,00 نخب ثان 3,50 نخب أول 3,50 نخب ثان 3110 نخب أول 21802 نخب ثان 250 نخب أول 2,00 نخب ثان 11801 :
نخب أول 85 ره نخب ثان ر 070 نخب أول 1100 نخب ثان 80 ره نخب أول 4,50 نخب ثان 4,00 نخب أول 4025 نخب ثان 3075 نخب أول 3,50 نخب ثان 3,00 نخب أول 250 نخب ثان 2000 نخب أول 1100 نحب ثان 80 ره نخب أول 25 نخب ثان 100 نخب أول 160 نخب ثان 1501 نخب أول 150 انخب ثان 140 الثلاثاء 7 صفر عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 219 الملحق 2 (تابع) الانواع تاريخ الانتاج من 12/1 إلى 12/31 من 1/1 الى 2/28 من 3 الى 5/31 الموسم من 5/1 الى 9/30 بعد الموسم من 101 الى 1/31 ملفوف اخضر خريف - شتاء من 10/1 الى 11/30 من 12/1 إلى 5/31 قرنبيط خريف - شتاء من 101 الى 12/31 من 11 إلى 5/31 ملفوف بروكسيل كل الموسم شمندر كل الموسم فريز بدء الموسم 5/14/30 الى نهايته بطيخ كانتالو بكير من 1 الى 5/31 من 6/1 الى 6/30 بطيخ أصفر كنارى وأنواع أخرى من 1 الى 10/15 دلاع مدة الموسم كله تفاح كولدن لذيذ ديليسيون أحمررين دي رينيت أنواع أخرى ملاحظة : ان اسعار الانواع البيضاء هي أدنى من الانواع البنفسجية ب 10ره د. ج / كيلو .
المدد والعيارات السعر نخب أول 1301 نخب ثان 201 نخب أول 11001 نخب ثان موره نخب أول 75ره نخب ثان 70ره نخب أول 50 ره نخب ثان 40ره نخب أول 2,00 نخب ثان 170 60 ره 40 ره نخب أول 75 ره نخب ثان 50 ره نخب أول 50 ره نخب ثان 30 ره 1501 75ره كل حجم 7020 نخب أول (كبير) 5,00 نخب ثان (متوسط) 3,00 3,50 1501 كبير 70ر0 صغير ر 040 كبير 60 ره صغير 40 ره نخب أول 11601 نخب ثان 11001 نخب أول 1001 انخب ثان 80ره 220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1395 الملحق 2 (تابع) الانواع تاريخ الانتاج اجاص ويليامس، قيو. ب. هارلي وسانتا ماريا و باس كراسان أنواع أخرى مشمش أنواع قانينو وبيليدا أنواع المشمش دراق و نيكتارين بكير أنواع الموسم برقوق أنواع أجن انواع رين كود أنواع يابانية كرز زعرور أنواع طاناكا أنواع أخرى رمان أنواع أنواع أخرى سفرجل تين يابس عنب اسود كبير الحجم مدة الموسم كله المدد والعيارات السعر نخب أول 45 نخب ثان 45 11001 نخب أول موره نخب ثان 70ر0 نخب أول 11001 نخب ثان 60 ره نخب أول 70 ره نخب ثان 45ره نخب أول 1160 نخب ثان 11001 نخب أول 11001 نخب ثان 80 ره نخب أول 150 نخب ثان . 11001 نخب أول 11001 نخب ثان 80 ره نخب أول 75ره نخب ثان 50ره نخب أول 1501 نخب ثان 201 نخب أول : 1301 نخب ثان 80 ره نخب أول 80زه نخب ثان 60 ره نخب أول 80 ره نخب ثان ر 070 نخب أول 55ره نخب ثان ر 040 نخب أول 1501 نخب ثان 10 نخب أول 2,00 نخب ثان 201 نخب ثالث 70ر0 نخب أول 65 ره نخب ثان 45رة الثلاثاء 7 صفر عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 221 الملحق 2 (تابع) الانواع تاريخ الانتاج المدد والعيارات . السعر عنب مسكي مدة الموسم كله عنب فالنسيا للمائدة مدة الموسم كله عنب داتييه مدة الموسم كله عنب شاسلا مدة الموسم كله عنب الفونس لافال و كردينال مدة الموسم كله عنب أحمر بوعمر مدة الموسم كلة الانواع لوز يابس قاس نصف طري طري تمور شماريخ تجاري جديد فرزة عاد تيفازوين وغرس ودقلة بيضاء مرطوبة باكان كبيرة متوسطة وصغيرة الملحق الثالث الانواع المواد الاولية المعطرة أزهار الياسمين مسك رومي أزهار للباقات رعى الحمام ورق منظف (فيرفين) نارنج ورق يابس عطور ابرة الراعي (جيرانيوم) عطور رعي الحمام نخب أول 1100 نخب ثان 70ر0 نخب أول 65 ره تخب ثان 40ره نخب أول 201 نخب ثان 80 ره نخب أول 145 نخب ثان 100 نخب أول 1301 نخب ثان 70ر0 نخب أول 1200 نخب ثان 70 ره السعر الملحق الثالث (تابع) عطور الناردين (الافوند) . 46,00 عطور النعنع 92,00 2,65 عطور السرو 23,00 4,10 عطور الأوكالبتوس 34,50 4,45 عطور الحبوب الصغيرة 57,50 عطور الناردين لافوندين) 28,75 3,30 2,05 1,75 الملحق الرابع 1,05 سعر بيع المنتجات المخصصة للتحويل 0,95 1,15 التعاونية الزراعية البلدية انتاج وحدة المتعددة الخدمات وحدات التحويل 7,80 التحويل 6,00 طماطم زراعية 35ر0 د. ج 40ره دج جلبان صناعي 65 ره د ج 70ره دج لوبياء صناعي | 85 ره د ج موره د. ج السعر الملحق الخامس 5,17 4,02 مكتب الفواكه والخضر الجزائرية - التعاونية الزراعية 3,45 البلدية المتعددة الخدمات أو وحدة التحويل 4,60 2,30 البرتقال 30ره دج 130,00 172,50 بومبلموس 20ره دج 222 الجريدة الرسمية صيغة العقد المبرم بين المزرعة والتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات كور
الفصل الأول — تعيين الاطراف
المادة الأولى
فتح المادةتم الاتفاق بين كل من :
التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات والممثلة - برئيسها أو مديرها المفوض قانونا عنها بصفته مشتريا من جهة، والمذكور
- والاستغلال الزراعى الممثل ب...........
بعده بصفته بائعا من جهة أخرى، على ما يلى :
الفصل الثاني — موضوع العقد
المادة 2
فتح المادةيتعهد كل من البائع والمشترى بتسليم و استلام كامل المحصول أو المنتجات الحاصلة في المزرعة المشار اليها أعلاه والمقدرة ب .............. (بيان) (الكمية) | وذلك طبقا للتقويم الملحق بهذا العقد. ويعد هذا التقويم | على أساس تقويم عام للتسليم ومقرر بالنسبة لمجموع مزارع | البلدية .
المادة 3
فتح المادةيجرى اعداد التقويم العام للتسليم من طرف لجنة يترأسها رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى ومشكلة كما يلى :
- ممثل عن حماية النباتات
- ممثلون عن المزارع ممثل عن التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات -
- ممثل مصلحة قمع الغش، ممثل الاتحادية الوطنية لعمال الارض .
الفصل الثالث — شروط التسليم
المادة 4
فتح المادةتستلم التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات المنتجات المسلمة في كل يوم عمل وذلك من الساعة ........ الى الساعة ......... ومن الساعة .......
الى الساعة .. ..............
واذا لم يمكن مراعاة مواعيد التسليم أو الاستلام، فان التعديلات التي تطرأ من أحد الطرفين يجرى ابلاغها للطرف الآخر خلال اليومين السابقين لتاريخ التسليم أو الاستلام.
المادة 5
فتح المادةفي حالة عدم مراعاة المهل والتواريخ القصوى للتسليم والاستلام وفيما عدا أحوال القوة القاهرة بالنسبة للمنتج والناجمة عن الكوارث الطبيعية (من برد أو عواصف أو جفاف أو فيضان الخ 000) يطبق جزاء عن التأخير ويحدد هذا الجزاء باتفاق الطرفين ب ..................
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1395 ه
الفصل الرابع — كيفيات التسليم ا - التحزيم
المادة 6
فتح المادةيكون التحريم على عاتق البائع.
بيد انه يمكن للجمعية العامة للتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أن تقرر شراء التحزيم الذي تضعه تحت تصرف الاستغلالات الزراعية .
واذا فقد التحزيم من أحد الطرفين أو وقع عليه تلف، فان الطرف الذى تقع عليه تبعة هذا الفقدان أو التلف يلزم بتسديد مبالغ هذه التحريمات خلال مهلة لا يمكن أن تجاوز خمسة عشر يوما .
ب - النقل
المادة 7
فتح المادةيشتمل تسليم المنتجات على معنى التسليم في مخزن أو مستودع « التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات .. ويكون النقل على عاتق البائع. على أنه في حالة تدخل حظيرة نقل التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات، تطبق أحكام المرسوم رقم 74 198 المؤرخ في أول اكتوبر سنة 1974 المتعلق بحدود الربح.
الفصل الخامس :
القبول
المادة 8
فتح المادةيجرى القبول حضوريا وبمحضر ممثل الاستغلال الزراعى المعنى وممثل التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات .
وعلى اثر عملية القبول، يسلم الى ممثل الاستغلال الزراعي سند استلام تدرج فيه المنتجات المسلمة وتصنيفها حسب القواعد الجارى بها العمل والوزن الصافى المطابق ووزن الفضلات غير الصالحة للاستهلاك وكذلك سعر كل منتوج.
المادة 9
فتح المادةالمنتجات التبعية والفضلات غير القابلة للاستهلاك :
يجرى التحقق من المنتجات التبعية والفضلات غير الصالحة للاستهلاك حين اجراء عملية القبول ...
وينبغى رفع المنتجات التبعية والفضلات خلال مهلة 24 ساعة من طرف الاستغلال الزراعى المعنى وبعد انقضاء هذه المهلة تشرع التعاونية باتلافها.
الفصل السادس — الاسعار - الوفاء
المادة 10
فتح المادةتحدد قيمة المنتجات المسلمة بالاستناد لمرسوم الموسم وطبقا لاحكام المادتين 35 و 39 من الأمر رقم 74-89 المؤرخ في اول ا اكتوبر سنة 1974 المتضمن تنظيم تسويق الفواكه والخضر .
الثلاثاء 7 صفر عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 223
المادة 11
فتح المادةيتم دفع قيمة التسليمات يوميا بواسطة صكوك مصرفية طبقا لاحكام الامر رقم 74-89 المؤرخ في أول اكتوبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه.
الفصل السابع — النزاعات
المادة 12
فتح المادةان النزاعات التي يمكن أن تحصل بين الطرفين بمناسبة تنفيذ هذا العقد، يجرى حلها وديا بواسطة مجلس تسيير التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات.
واذا لم تتم التسوية عن طريق مجلس التسيير، فان النزاعات ترفع بعد ذلك الى الجمعية العامة.
الملحق السادس عقد بين :
الاستغلال الزراعي الممثل ب ...... التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات في ............ والممثلة ب ........... مركز التكييف التابع لمكتب الفواكه والخضر الجزائرية الممثل ب .......... بصفته بائعا من جهة، و:
معمل التحويل في ........ التابع لشركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا) والممثل بالسيد .........
المفوض قانونا من طرف المدير العام، بصفته مشتريا من جهة أخرى .
قد تم الاتفاق على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةموضوع العقد :
يتعهد كل من البائع والمشترى بتسليم واستلام ......
طن من البرتقال و ......... ........ طن من البوملوس والناتجة من محصول حمضيات موسم ...... وتسلم الوحدة التحويل.
المادة 2
فتح المادةالبرمجة :
توضع البرمجة وتقويم التموينات بناء على اتفاق مشترك بين ...... ووحدة التحويل في .......... وذلك تبعا لطاقات التسليمات والتحويل على وجه التوالى، أى .... طن في اليوم.
المادة 3
فتح المادةالاصناف :
يتعهد البائع بأن يسلم البرتقال والبوملوس من الصنف القانوني والتجارى المنطبق على متوسط القواعد المدرجة بعده :
1 - البرتقال :
أ قياس من 50 مم الى 100 مم من
ب - حموضة من 10 الى 15 غرام / لتر حمض ليمونيك مائي.
2 - البوملوس : 1 قياس من 80 الى 130 مم من
ب - حموضة من 12 الى 17 غرام / لتر حمض ليمونيك مائي.
المادة 4
فتح المادةشروط التسليم :
أ تتعهد وحدة التحويل بأن تستلم من ..... الى ..
الكميات المشار اليها في المادة الاولى من هذا العقد.
ب كل تعديل في برنامج التسليم أو الاستلام من أحد الطرفين يجب أن يبلغ الى الطرف الآخر قبل 48 ساعة على الاقل.
في حالة عدم مراعاة برنامج التسليمات من طرف ....
ج - يؤدى تعويض الى وحدة تحويل شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية على أساس 20 % من الانتاج المقرر.
د اذا لم تراع وحدة تحويل شركة تسيير وتنمية - الصناعات الغذائية برنامج التسليمات فانه يؤدى تعويض الى ... في حدود 20 % من قيمة البضاعة غير المسلمة.
المادة 5
فتح المادةاستلام البضائع والقبول :
ان القبول الكمي والكيفى للمنتجات يتم حين استلام المنتجات حضوريا من طرف أعوان وحدة شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية و .... وتسلم وحدة التحويل الزاميا سند استلام يدرج فيه تاريخ التسليم ورقم سجل الشاحنة وعدد الطرود المستلمة والوزن الصافى المستلم وكذلك ساعة وصول الشاحنة وساعة انتهاء التفريغ.
المادة 6
فتح المادةالتحزيم والنقل :
تتعهد وحدة شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية بتقديم التحزيم ... قبل 10 ايام على الاقل من تاريخ بدء موسم التحويل .
ان رد التحزيمات يجرى على أساس نظام استرجاعات الصناديق الفارغة لاجل التعبئة.
وفي حالة فقدان أو تلف التحزيمات من قبل أحد الطرفين فان الطرف الذي يقع عليه الفقدان أو التلف يسدد قيمتها .
تسلم المنتجات في معمل التحويل وان مهلة تعبئة المركبات لا يمكن أن تجاوز ساعة واحدة بالنسبة لكل منها بدءا من تفريغها . وكل توقيف لمركبة مدة تزيد عن ذلك، يكون موضوع فاتورة طبقا لنظام النقل الجارى به العمل.
المادة 7
فتح المادةالاسعار :
- البرتقال : جرى الاتفاق على تحديد السعر ب 0,30 دج / كغ بالنسبة للكميات المذكورة في المادة الاولى والمادة 2
- البوملوس : جرى الاتفاق على تحديد السعر ب 0,20 دج / كغ بالنسبة للكميات المذكورة في المادة الاولى والمادة 2 224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1395 ه
المادة 8
فتح المادةتنظيم الفواتير :
توضع الفاتورة يوميا من طرف .... على أساس بيانات سند الاستلام الصادر عن وحدة شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية .
المادة 9
فتح المادةالتسديد :
ينبغي أن يتم التسديد كل ثمانية أيام بموجب صك مصرفي. ويكون كل تأخير في التسديدات موضوع عقوبة تحسب على أساس معدل الفائدة الجاري به العمل .
المادة 10
فتح المادةالنزاعات :
لقد اتفق الطرفان صراحة على أن كل نزاع يمكن أن ينشأ بمناسبة تنفيذ هذا العقد تجرى تسويته وديا على مستوى ...
ومصنع التحويل. وفى حالة عدم الاتفاق يرفع النزاع أمام المحاكم المختصة.
حرر ب البائع المشترى وزارة العدل م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 76-76
مرسوم رقم 76-76 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1396 الموافق 18 مارس الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه سنة 1976 يتضمن التصريح بأن بناء محطة كهربائية ذات توتر والخضر عند الانتاج خلال موسم 1975-1976 •
-
مرسوم رقم 75-46
مرسوم رقم 75-46 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تحديد الاسعار عند الاستهلاك لبعض المنتجات الفلاحية الضرورية بالدرجة الاولى - 309
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.