مرسوم رقم 75-28

مرسوم رقم 75-28 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1974-1975

الباب الاول — : أحكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

الباب الثاني — تسليم المنتجات والقبول

الفصل الاول — ! الحمضيات

المادة 6

فتح المادة

الفصل الثاني — الخضر والفواكه الاخرى

المادة 7

فتح المادة

الفصل الثالث — المواد الاولية العطرية

المادة 8

فتح المادة

الباب الثالث — أسعار المنتجات

المادة 9

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

الباب الرابع — كيفيات الوفاء والتمويل

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

الباب الخامس — احكام انتقالية

المادة 17

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

الفصل الأول — تعيين الاطراف

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الثاني — موضوع العقد

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الفصل الثالث — شروط التسليم

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

الفصل الرابع — كيفيات التسليم ا - التحزيم

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

الفصل السادس — الاسعار - الوفاء

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

الفصل السابع — النزاعات

المادة 12

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رقم 76-76

    مرسوم رقم 76-76 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1396 الموافق 18 مارس الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه سنة 1976 يتضمن التصريح بأن بناء محطة كهربائية ذات توتر والخضر عند الانتاج خلال موسم 1975-1976 •

  • مرسوم رقم 75-46

    مرسوم رقم 75-46 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تحديد الاسعار عند الاستهلاك لبعض المنتجات الفلاحية الضرورية بالدرجة الاولى - 309

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.