أمر رقم 76-47 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق - الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن المصادقة على الملحق رقم 72 المبرم في 6 صفر عام 1396 الموافق 6 فبراير سنة 1976 27 يوليو بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة وكل من مؤسسة للنقل 20 أبريل سنة 1976 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم 139 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق سنة 1972 والمتضمن احداث سيلك لمهندسي الدولة 690
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الملحق المؤرخ في 6 صفر عام 1396 الموافق 6 فبراير سنة 1976 والمبرم بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة وكل من مؤسسة الابحاث والنشاطات البترولية والف الجزائر من جهة أخرى، وهو ملحق بالاتفاق المبرم في 25 ذي الحجة عام 1394 الموافق 19 يناير سنة 1974 . 690 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 جمادى الاولى عام 1396 ه
المادة 2
فتح المادةيمتد الانتفاع بأحكام بروتوكول 19 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه الى نشاطات البحث عن الوقود السائل وانتاجه التي تمارسها شركة الف الجزائر، وهذه النشاطات تخضع لاحكام الملحق المؤرخ في 6 صفر عام 1396 الموافق 6 فبراير سنة 1976 المشار اليه أعلاه
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 .
هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات --- رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976، تنهي مهام السيد عبد الحميد شرفاء بوصفه مديرا للدراسات، المدعو للقيام بمهام أخرى .
وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.