قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة 6 أشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 د.ج 20 دوج 35 درج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 دج 30 درج 50 درج بما فيها نفقات الارسال ثمن النسخة الأصلية : 20,25 د.ج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند 0,30 د. ج - ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . فهرس مم الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة
- الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف: 1815 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 من العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 0,35 د.ج تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان قوانين و أوامر أمر رقم 71-86 مؤرخ في 13
- - ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 يتضمن قانون المالية لسنة 1972 . ص 1878
1878 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ذو القعدة عام 1391 ه قوانين وأوامر امر رقم 71-86 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 | الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 يتضمن قانون المالية لسنة | 1972 باسم الشعب ان رئيس مجلس الثورة والحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 | و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبعد استطلاع رأى مجلس الثورة ومجلس الوزراء ، يأمر بما يلى : الجزء الاول الاوضاع العامة للتوازن المالي الباب الاول الاحكام المتعلقة بالموارد والاذون بالنفقات المادة الاولى : أ ) يستمر ، مع مراعاة احكام هذا الامر ، تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة، والضرائب المختلفة وكذا جميع المداخيل والمحصولات الاخرى ، لفائدة الدولة وذلك طيلة سنة 1972 وطبقا للقوانين والاوامر والمقررات والانظمة الجارى بها العمل عند تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يستمر في سنة 1972 تحصيل مختلف انواع الرسوم والايرادات والموارد المخصصة للميزانيات الملحقة وللحسابات الخاصة للخزينة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة بصفة قانونية وذلك طبقا للقوانين والاوامر والمقررات والانظمة الجارى بها العمل عند تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. ان كيفيات تطبيق كل نص ذي طابع تشريعي يتضمن زيادة في الضرائب والرسوم او تمديدها او ايقافها او الاعفاء منها يجب أن تكون - عند صدور المشروع من وزارة أخرى غير وزارة المالية - محددة بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح مشترك بين وزير المالية والوزير صاحب المشروع .. ب ان تحصيل جميع الضرائب المباشرة أو غير المباشرة غير الضرائب المأذون بها في القوانين والاوامر والمقررات والمراسيم والانظمة الجاري بها العمل و في هذا الامر ، يمنع منعا باتا بأية صفة كانت وتحت أية تسمية جرت وذلك تحت طائلة رفع دعوى ضد المستخدمين الذين يقومون بتحرير سجلات دافعي الضرائب والتعريفات والذين يواصلون تحصيلها ، وملاحقتهم كمختلسين وذلك مع عدم الاخلال بدعوى الرد التي قد تقام طيلة ثلاث سنوات ضد القابضين أو المحصلين أو الافراد الذين يكونون قد قاموا بتحصيل هذه الضرائب . يعرض أيضا للعقوبات المنصوص عليها والمطبقة على المختلسين كل حائز لسلطة عمومية يمنح ، بأى شكل كان ولاي سبب وبدون ترخيص قانوني ، استثناءات او اعفاءات من الضرائب والرسوم العمومية . تطبق هذه الاحكام على الموظفين ذوى السلطة في الشركات الوطنية والمؤسسات العمومية الذين قد يمنحون مجانا بدون اذن قانوني أو نظامى حصائل أو خدمات هذه المؤسسات الموضوعة تحت مسؤوليتهم . المادة 2 : ان الايرادات والمحصولات والمداخيل المطبقة على المصاريف النهائية المقيدة في الميزانية العامة تقدر ب 8070200000000 دج طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا الامر المادة 3 : يؤذن لوزير المالية خلال سنة 1972 بما يلى : القيام بعمليات الاصدار السندات التجهيز على استمارات أو بموجب حساب جار ضمن نفس الاوضاع التشريعية والنظامية المقررة لاصدارات سنة 1971 . 2 - القيام بجميع عمليات قروض الدولة على شكل مكشوفات وقروض وتسبيقات واصدار سندات قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل لتغطية جميع تكاليف الخزينة ولا سيما الاعباء المنجرة عن استهلاك الدين العمومي . 3 جميع عمليات تحويل ديون الدولة واعادة تحويل أو تثبيت الديون العائمة وكذلك دين الخزينة المستحق دفعة واحدة . المادة 4 : يفتح لسنة 1972 لتمويل التكاليف النهائية للميزانية العامة : I - اعتماد بمبلغ : 550000000000 دج (خمسة مليارات وخمسمائة مليون دينار ( لاجل نفقات التسيير ، ويوزع هذا الاعتماد على كل وزارة طبقا للجدول «ب» الملحق بهذا الامر 2 - اعتماد بمبلغ : 3043500000000 دج . (ثلاثة مليارات وأربعمائة وخمسة وثلاثون مليون دينار ) برسم نفقات التجهيز ذات الطابع النهائى ويوزع على كل قطاع طبقا للجدول « ج » الملحق بهذا الامر
الجمعة 13 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1879 المادة 5 : ان نفقات التجهيز المتعلقة بالاستثمارات المخططة المؤسسات القطاع العمومي والقطاع الإشتراكي ، تحدد لسنة | 1972 بمبلغ : 6017900000000 دج طبقا للجدول «د» الملحق بهذا الامر ان توزيع الاذون الخاصة بتمويل هذه الاستثمارات تكون موضوع جدول خاص مقرر من طرف وزير المالية طبقا لبرنامج التخطيط السنوي . المادة 6 : يجرى تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات حسب نسب تحدد من قبل وزير المالية بواسطة : I القروض الطويلة الاجل الممنوحة للمؤسسات المالية الاختصاصية . 2 القروض المصرفية المتوسطة الاجل والقابلة لاعادة الخصم لدى مؤسسة الاصدار . 3 المساهمات الخارجية التي تعقدها الخزينة العمومية والمؤسسات العمومية بموجب اذن وزارة المالية . المادة 7 : يتعين على الهيئات المذكورة ادناه الاكتتاب في سندات التجهيز بموجب حساب جار ، وذلك طبقا للمادة 26 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 | | | ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 والمادة 6 من الامر رقم 70 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 1 برسم اموالها الاحتياطية : شركات التأمين وتعاونيات التأمين
- الهيئات والصناديق والتعاونيات الخاصة بالضمان
- الاجتماعي ، هيئات وصناديق التقاعد .
- ب - برسم اموالها الاستهلاكية : الشركات الوطنية ،
- المكاتب والاستغلالات المباشرة العمومية والمؤسسات
- العمومية ذات الطابع الاقتصادي ،
- المؤسسات المؤممة ، مكاتب وشركات السكن المعتدل الكراء ،- المقاولات المسيرة ذاتيا للقطاع غير الفلاحي المادة 8 : تحدد الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات عن سنة 1972 من حيث الايرادات والنفقات ب 295.770.000 دج ) مائتان وخمسة وتسعون مليونا وسبعمائة وسبعون الف دينار) • المادة 9 : تحدد الميزانية الملحقة للرى عن سنة 1972 | من حيث الايرادات والنفقات ب 2103720000 دج ( واحد وعشرون مليونا وثلاثمائة واثنان وسبعون الف دينار ) المادة 10 : تلغى ابتداء من اول يناير سنة 1972 الميزانية | الملحقة لمياه الشرب والمياه الصناعية المحدثة بموجب | المادة 3 مكرر من القانون رقم 65-93 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1965 . ومع مراعاة عمليات الضبط التي يمكن ان تقيد برسم تسيير 1971 ، فان حقوق والتزامات الدولة المتعلقة بالميزانية الملحقة الملغاة ، تنقل للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية . المادة 11 : ان توزيع الاعتمادات المفتوحة بالنسبة لكل باب بمقتضى احكام المواد 4 « ميزانية التسيير » و 8 و 9 من هذا الامر ، يتم بموجب مراسيم تتخذ بناء على تقرير من وزير المالية . ان توزيع الاعتمادات المفتوحة لنفقات التجهيز ذات الطابع النهائي ، يكون موضوع جدول تضعه وزارة المالية طبقا للبرنامج السنوى للتخطيط . المادة 12 : ان التعديلات التي تطرأ على توزيع الاعتمادات المفتوحة باباً باباً بموجب هذا الأمر في ميزانية التسيير والميزانيات الملحقة تتم بمراسيم تتخذ بناء على تقرير وزير المالية . المادة 13 : يقتطع مبلغ قدره أربعون مليون دينار ( 4000000000 دج ) من ايراد الاتاوى البترولية ويخصص للحساب 021 302 بقصد تنمية ولايتي الواحات والساورة وبلدياتهما والبلديات المحرومة المجاورة لها والمذكورة في القائمة الصادرة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 2 يوليو سنة 1968 . الباب الثاني احكام مختلفة 1 الاحكام المتعلقة بالخزينة المادة 14 : يقفل بتاريخ 30 يونيو سنة 1971 الحساب الخاص بالخزينة رقم 007-301 عنوانه « مستودعات مديرية الفلاحة » ويحول رصيده الدائن لفائدة المكتب الوطني لاشغال الغابات. المادة 15 : يفتح في سجلات الخزينة حساب للقرض تحت رقم 007-304 عنوانه «القروض الخاصة بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ، ويخصص هذا الحساب لتدوين القروض الممنوحة من الخزينة العمومية الى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ، لاجل تمويل الاستثمارات المخططة للمكاتب والهيئات العمومية للسكن ، من موارد الخزينة . المادة 16 : يفتح في سجلات الخزينة حساب للقرض تحت رقم 210 304 عنوانه القروض الخاصة بالبنك الوطني الجزائري ويخصص هذا الحساب لتدوين القروض الممنوحة من الخزينة العمومية الى البنك الوطنى الجزائرى ، لاجل التمويل من موارد الخزينة للاستثمارات المخططة في القطاع الفلاحي
1880 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ذو القعدة عام 1391 ه الاشتراكي او التقليدى والتي لا تدخل في نطاق القرض المصرفي العادي . المادة 17 : ان التخصيصات الناجمة عن الحسابات الخاصة المفتوحة لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 تثبت بالنسبة لعام 1972 مع مراعاة أحكام هذا الامر المادة 18 : ان المبالغ الواجب اداؤها من الدولة الى الموظفين المدرجين والمعاد ترتيبهم طبقا لاحكام القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والقوانين الاساسية الخاصة ، عن المدة السابقة لتاريخ 31 ديسمبر سنة 1968 تصفى عن طريق سندات التجهيز ذات استمارة لعام 1971 لمدة 5 سنوات ، وذلك وفقا للشروط التي توضح بموجب تعليمات تصدر عن وزير المالية. المادة 19 : يتعين على الشركات الوطنية والمكاتب والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادى ، وكذلك المؤسسات المؤممة والمكاتب والشركات الخاصة بالسكن المعتدل الكراء والمقاولات المسيرة ذاتيا والتعاونيات ، ماعدا الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة الواردة بعده من هذه المادة باجراء كل تسديد بواسطة حساباتها المصرفية . ويجوز تسديد الرواتب وغيرها من تكاليف الاستغلال التي لا يزيد مقدار كل دفعة واحدة منها عن 10000 دج بواسطة الحساب الجاري البريدي . ولا يجوز ان يدفع من الصندوق الا أجور الساعة والاجور اليومية أو الاسبوعية أو نصف الشهرية وغير ذلك من نفقات أدوات التسيير التي لا يزيد مقدار كل منها عن 300 دج ستوضح كيفيات تطبيق هذه التدابير بواسطة تعليمات تصدر عن وزير المالية . المادة 20 : يفتح في سجلات الخزينة العمومية حساب التخصيص الخاص تحت رقم 031-302 عنوانه «المساهمات الخارجية لبعض برامج الاستخدام الكامل » . و تلحق بهذا الحساب الموارد والنفقات المترتبة على قبض واستعمال الايراد الناجم عن تسويق البضائع المقدمة بعنوان هذه البرامج المادة 21 : ان معدل معاش العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني يمكن اعادة النظر فيه بموجب مرسوم بالرغم من جميع الاحكام المخالفة • المادة 22 : تلغى احكام المواد 7 و 9 و 20 و 22 و 28 من القانون رقم 63. 99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 المعدل والمتعلق بتأسيس معاش العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني ، وتعوض بالاحكام التالية : ان معاشات العجز للارامل والاصول من الاناث تشملها زيادة شهرية قدرها 40 دج عن كل ولد مكفول وقاصر يقل عمره عن 18 سنة .. ولا يجوز جمع هذه الزيادة مع التعويضات العائلية » . 2 - الاحكام المتعلقة بالمؤسسات المادة 23 : ان الاحكام المتعلقة بتطهير المؤسسات العمومية والمنصوص عليها في المادتين 34 و 35 من الامر رقم 69 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 يمتد شمولها للمؤسسات الزراعية المسيرة ذاتيا وتعاونيات الانتاج الخاصة بقدماء المجاهدين . ولهذا الغرض يفتح في سجلات الخزينة العمومية حساب خاص تحت رقم 408 304 عنوانه « التطهير المالي للمؤسسات العمومية والمؤسسات المسيرة ذاتيا والتي يمكن ان تقتطع لها القروض المتوسطة الاجل او الطويلة الاجل والممنوحة للمؤسسات العمومية والمؤسسات المسيرة ذاتيا وغير المزودة برأسمال متداول كاف . وتكون شروط منح هذه القروض الخاصة بالتطهير المالي ، مماثلة للقروض المنصوص عليها بالنسبة للمؤسسات العمومية المادة 24 : يرخص للخزينة العمومية بان تمنح ، بعنوان البرنامج السنوى لدعم الاسعار والتوزيع بالتساوي ، اعانات يحدد مبلغها وكيفيات منحها بموجب مرسوم المادة 25 : ان المهلة المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 3 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 تزاد الى 4 اشهر، وعند انقضاء هذه المهلة، يؤهل العون القضائي للخزينة في حالة عدم اجابة المسؤولين عن الهيئات والمؤسسات التي كانت محل تفتيش نجم عنها بواسطة المراقبة المالية اكتشاف بعض الاخطاء برفع الشكوى الى وكيل الدولة المختص ضد مرتكبي الجرائم وملاحقتهم بكافة الطرق القانونية لتعويض الضرر الحاصل للثروة الوطنية المادة 26 : تكلف الخزينة العمومية بتنظيم التعبئة والتصفية للقروض غير المدفوعة ، وكذلك التقاص المتعلق بالديون والقروض ضمن القطاع العمومي و الاداري و الاقتصادي . ولهذا الغرض ، يفتح في سجلات الخزينة حساب تحت رقم 035 302 عنوانه « عملية تعبئة وتصفية وتقاص القروض والديون ضمن القطاع العمومي والاداري والاقتصادي » . ويحدد الرصيد المدين لهذا الحساب بمائة مليون دينار ( 10000000000 دج ) • ويمون هذا الحساب بالمبالغ المحصلة بعنوان القروض التي تزيد على 3 ملايين دينار والتي دفعتها الخزينة وتكون حلت محل الدائنين المستوفين لحقوقهم من مدينيهم . ستصدر تعليمات من وزير المالية توضح شروط تسيير هذا الحساب • المادة 27 : يفتح في سجلات الخزينة حساب للقرض تحت رقم 020-304 عنوانه « القروض الخاصة بالجماعات المحلية بقصد تمويل استغلال الحلفاء ، …
الجمعة 13 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1881 ان المبلغ المكشوف الذي يمكن دفعه من هذا الحساب المادة 35 : تسرى الاحكام السابقة كذلك ، على عقود نقل لا يمكن ان يتجاوز عشرة ملايين دينار ( 1000000000 دج ( المتاجر التي يحررها مدير املاك الدولة بمقتضى المادة 378 وتجهز هذه القروض بعد مشاهدة الاتفاقات المبرمة بين الخزينة العمومية والجماعات المحلية وبالاستناد لمقرر مشترك صادر عن وزير المالية ووزير الداخلية وان المقدار السنوى لاستحقاقات التسديد ، يجب ان تكون موضوع قيد في ميزانية الجماعات المحلية المعنية . المادة 28 : يتعين على المؤسسات والهيئات العمومية بما | فيها شركات الاقتصاد المختلط والمسيرة تحت شكل تجاري باجراء احصاء عام لمحلاتها الثابتة لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 ضمن صبغة جرد للمادة والقيمة .. المادة 29 : ان هذا الاحصاء يغطى القطاعات الخاصة بالصناعة والفلاحة والاشغال العمومية والبناء والنقل والتجارة والبنوك والتأمينات وكذلك القطاع العمومي للسكن ، باستثناء المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري المادة 30 : يجب انجاز هذا الاحصاء ابتداء من اول يناير سنة 1972 وابلاغه لوزارة المالية وكتابة الدولة للتخطيط ووزارة الوصاية ضمن مدة لا تتجاوز 31 ديسمبر سنة 1972 المادة 31 : يتعين على المؤسسات والهيئات المعنية ان تسجل في موازناتها التعديلات التي قد تحصل من جراء احصاء الاموال المعدة بحكم الاموال غير المنقولة . المادة 32 : توضح قواعد وكيفيات هذا الاحصاء بواسطة تعليمات تصدر عن وزير المالية . 3 الاحكام المتعلقة باملاك الدولة والتنظيم العقاري الاجر المتعلق بالعقود الادارية التي تقوم بها ادارة املاك الدولة المادة 33 : ان العقود المتعلقة بادارة وبيع عقارات ومتاجر تابعة للاملاك الخاصة بالدولة ، تكون محل اجر يحصل من مصلحة املاك الدولة لفائدة الميزانية العامة للدولة . ومع مراعاة احكام المادة 34 ، يحسب هذا الاجر وفقا للقواعد وعلى اساس تعريفة الرسوم التي يستوفيها الموثقون بناء على المرسوم رقم 71 28 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 • المادة 34 : يتحمل الاجر المشار اليه أعلاه ، من تعاقد مع الدولة ، ويحدد الاجر كما يلى : ا - عن عقود القسمة والمبادلة ، على اساس قيمة الحصة التي يستلمها المتقاسم أو المتبادل غير الدولة ، وبدون تخفيض المعدل الذى يمكن ان يثقل هذه الحصة . ب عن عقود الايجار ، على اساس السعر الكامل لسنى الايجار مع زيادة التكاليف الايجارية . عن جميع العقود الأخرى ، على اساس الرأسمال | ج المذكور او القيمة المقررة لتصفية رسوم التسجيل . فقرة 3 من قانون الضرائب المباشرة . المادة 36 : يدفع الاطراف مقدماً لادارة أملاك الدولة ، رسوم قيد الاصل والنسخ والنسخ التنفيذية والخلاصات الخاصة بالعقود الادارية مهما كان نوعها والتي تحفظ ضمن محفوظات مديريات املاك الدولة ، وذلك على اساس التعريفة المقررة بموجب المرسوم رقم 71 28 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 وان اجرة النسخ التي تجرى مراجعتها للمطابقة على الاصل والتي تودع لدى مكتب الرهون تكون مساوية للاجرة المحددة للنسخ الرسمية . تلغى جميع الاحكام المخالفة ولا سيما القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1954 المعدل بالقرار المؤرخ في 8 مارس سنة 1958 والمتضمن معدلات المصاريف الخاصة بالعقود الادارية. المادة 37 : ان الاجر الثابت المستوفى عن جداول الرهون العقارية ، يزاد الى 5,00 دج . ويزاد اجر الايداع المتعلق بتسجيل الاوراق الى 1,00 دج • المادة 38 : ان الحد الادنى من الرسم المستوفي في مادة الاشهار العقارى والمحدد ب 5,00 دج بموجب المادة 723 من قانون التسجيل يزاد الى 10,00 دج • المادة 39 : ان الاشخاص الذين يمارسون تحت أي شكل كان مهنة مهندس مساح او مهندس مساح خبير عقاري، بشكل خاص او بشكل منفرد او بالمشاركة، ملزومون بان يقدموا طلب ترخيص موقت لممارسة المهنة لوزارة المالية ( مديرية املاك الدولة والتنظيم العقارى ( قبل 31 مارس سنة 1972 وان ممارسة المهنة بدون ترخيص موقت ، يؤدى الى الملاحقات القضائية ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1972 وذلك في نطاق احكام المادة 243 من قانون العقوبات . المادة 40 : تحدث لدى وزارة المالية لجنة مكلفة باصلاح تنظيم وممارسة مهنة مهندس مساح او مهندس مساح خبير عقاري حر ويحدد تشكيل وكيفيات تسيير هذه اللجنة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية . الجزء الثاني الاحكام الجبائية الضرائب المباشرة تدابير الاعفاء الجبائي لفائدة بعض اصناف المكلفين بالضريبة المادة 41 : يعفى من الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها ، المكلفون الذين يكون دخلهم الشهري المتوسط والمساوى 300 دج 6 خاضعا وفقا للاحكام الجارى بها العمل لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 ، لمختلف الضرائب والرسوم الواردة بعده :
1882 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ذو القعدة عام 1391 ه 1 التجار واصحاب الحرف :
- الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية الرسم عن النشاط الصناعي والتجاري ،
- الضريبة التكميلية على مجموع الدخل .. ب - المزارعون ومربو المواشى :
- رسم العقارات المبنية ،
- رسم العقارات غير المبنية ،
- الرسم المترتب على الارباح الزراعية ، الرسم المترتب على النشاط الزراعي ، الرسم التكميلى المترتب على مجموع الدخل ج - اصحاب الاجور في القطاعين العمومي والخاص وعمال القطاعات المسيرة ذاتيا والتعاونيات واصحاب المعاشات والمرتبات لمدى الحياة : الرسم المترتب على المرتبات والاجور د الاشخاص الذين يمارسون نشاطا غير تجاري :
- الضريبة المترتبة على الارباح غير التجارية ،
- الرسم المترتب على النشاط غير التجاري ،
- الضريبة التكميلية المترتبة على مجموع الدخل . ه - الاشخاص الخاضعون للرسم العقاري المترتب على الملكيات المبنية والضريبة التكميلية المترتبة على الدخل : ميدان التطبيق المادة 42 : يستفيد من الاعفاءات المنصوص عليها في المادة السابقة : أ - الاشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا تجاريا او للصناعة التقليدية اما في مؤسسة وحيدة واما في مكان آخر غير المخزن او الدكان والمذكورون في القائمة المرفقة وكذلك في القائمة المنصوص عليها في المادة 89 من قانون الضرائب المباشرة ، والذين لا يستخدمون اي شخص ولا يزيد رقم اعمالهم السنوى بالنسبة للسنة السابقة على : 360000 دج فيما يخص المكلفين الذين تنحصر تجارتهم
- الرئيسية في بيع البضائع والاشياء واللوازم والمواد الغذائية التي تحمل او تستهلك فى عين المكان ، او الذين يزودون المساكن بها ،
- 200000 دج فيما يتعلق بغيرهم من المكلفين . ب - المزارعون ومربو المواشى عندما لا يزيد مبلغ حصتهم السنوية على 200 دج ج - اصحاب الرواتب في القطاعين العمومي والخاص ، والعمال في القطاع المسير ذاتيا والتعاونيات واصحاب المعاشات والمرتبات لمدى الحياة الذين لا يزيد اجرهم بعد خصم التكاليف الاجتماعية عند الاقتضاء ، عن مبلغ 300 دج . د المكلفون الذين يمارسون مهنة غير تجارية اذا كان مبلغ حصتهم السنوية لا يزيد عن 200 دج ه الاشخاص الخاضعون للرسم العقارى المترتب على الملكيات المبنية ، والذين لا يزيد مبلغ حصتهم على 200 دج. المادة 43 : ترسل كل سنة قوائم المكلفين المستفيدين من نظام الاعفاء والمنصوص عليها في المادتين 41 و 42 اعلاه
الى رئيس المجلس الشعبي البلدى لمكان التكليف ، باستثناء القوائم الخاصة باصحاب الاجور المادة 44 : ان النزاعات الحاصلة من جراء حساب الحصص المختلف عليها ، يرفعها المكلف بالضريبة للجنة البلدية للطعن . المادة 45 : يجرى رد كامل الضرائب والرسوم المطروحة للتحصيل قبل أول يناير سنة 1972 والتي لا تزال واجبة الاداء من قبل المكلفين المعنيين بالمادة 41 من هذا الامر . المادة 46 : ان القيم الناقصة المترتبة على تطبيق الاعفاءات المنصوص عليها فى المادتين من 4 الى 45 اعلاه بالنسبة لايرادات الجباية الخاصة بالبلديات والمحصلة سنة 1971 ، تتحملها الميزانية العامة للدولة . احصاء التجار وأصحاب الحرف المستفيدين من الاعفاءات المادة 47 : ينبغي على التجار وأصحاب الحرف المستفيدين من الاعفاءات الجبائية المنصوص عليها في المادتين 41 و 42 أعلاه ان يقدموا قبل 15 مارس الى مفتش الضرائب المباشرة لمكان ممارسة نشاطهم ، تصريحا يتضمن اسمهم ولقبهم ورقم سجلهم التجارى وعنوانهم ونوع نشاطهم وكذلك رقم اعمالهم السنوى المنجز خلال السنة السابقة . وينبغى عليهم للاستفادة في سنة 1972 من الاعفاءات المذكورة ان يقدموا تصريحا عن رقم اعمالهم المنجز خلال سنة 1970 وفيما يتعلق بالمكلفين المتجولين ، فان التصريح المشار اليه في الفقرة المذكورة أعلاه ، يجب ايداعه لدى مفتش الضرائب المباشرة لمكان اقامتهم المادة 48 : يسلم مفتش الضرائب المباشرة للمكلفين الذين يستكملون شروط الاعفاءات المقررة ، ايصالا بايداع التصريح : ويسلم قابض الضرائب المختلفة للمكلفين بناء على تقديمهم الايصال المشار اليه في الفقرة السابقة بطاقة خاصة ، بعد دفعهم رسم) الاحصائية التى تؤدى الى ميزانية بلدية المكان التي صدرت البطاقة عنها . المادة 49 : ان بطاقة رسم) رسم) الاحصائية لا يسرى مفعولها الا للسنة التي سلمت فيها التعريفات المادة 50 : ان الرسوم السنوية الواجبة الإداء عن «رسم الاحصائية» تحدد كما يلى : I بالنسبة للمكلفين الذين تنحصر تجارتهم الرئيسية في بيع البضائع والاشياء واللوازم والمواد الغذائية التي تحمل أو تستهلك في عين المكان أو الذين يزودون المساكن بها :
الجمعة 13 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1883 10 دج اذا كان رقم الاعمال السنوى لا يتجاوز 100000 دج 50 دج اذا كان رقم الاعمال السنوى يزيد على 100000 دج ولا يتجاوز 250000 دج ، 100 دج اذا كان رقم الاعمال السنوى يزيد على 250000 دج ولا يتجاوز 360000 دج 2 بالنسبة للمكلفين الآخرين : 10 دج اذا كان رقم الأعمال السنوى لا يتجاوز 100000 دج، 50 دج اذا كان رقم الاعمال السنوى يزيد على 10.000 دج ولا يتجاوز 150000 دج ،
- 100 اذا كان رقم الاعمال السنوى يزيد على 150000 دج ولا يتجاوز 200000 دج وتؤدى الرسوم قبل 15 أبريل من كل سنة • وبالنسبة لسنة 1972 ، تحدد المهلة لغاية 15 مايو . أحكام مختلفة المادة 51 : ان بطاقة رسم «الاحصائية» الزامية بالنسبة للمكلفين المشار اليهم في المادة 42 المذكورة أعلاه ، ويجب اظهارها لرجال القضاء والموظفين المذكورين بعده : رئيس المجلس الشعبي البلدى ، وقضاة المحاكم ، وضباط
- وأعوان الشرطة ورجال الدرك وأعوان الضرائب والجمارك والمراقبة الاقتصادية وقمع الغش وحراس القرى ومندوبي المياه والغابات . المادة 52 : 1) ان عدم تسديد الرسوم في المهل المحددة في المادة 50 اعلاه يترتب عنه عقوبة تأخير مساوية ل 10 % من الرسوم الواجبة الاداء ، في حالة ضبط الوضع القانوني بصفة تلقائية . (2) كل شخص يمارس نشاطاً داخلا في مجال تطبيق «رسم الاحصائية ولا يحمل بعد انقضاء المهل المشار اليها في المادة 50 أعلاه 6 بطاقته الخاصة لدى طلبها من رجال القضاء والموظفين الذين يحق لهم ذلك ، يتعرض لزيادة ربع الرسوم الواجبة الاداء وتحسب على هذا الشكل سنويا • وتحقق كل مخالفة بواسطة محضر المادة 53 : 1) ان عدم صحة وعدم الكفاية المحققين بعد تسليم البطاقة ، يترتب عليهما زيادة تساوى ربع الرسوم المخفية عن التحصيل (2) ان الرسوم المخفية عن التحصيل والزيادات المتعلقة بها ، تستوفى عن طريق الجداول الجبائية والقواعد المقررة لتطبيقها . المادة 54 : ان الرسوم المحددة والمؤداة بشكل قانوني خلال سنة ما ، بعنوان «رسم «الاحصائية غير قابلة للاسترجاع . المادة 55 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما الاحكام المقررة في المواد من 49 الى 59 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتعلقة بالبطاقة الجبائية . المادة 56 : توضح عند الاقتضاء ، بموجب قرار ، كيفيات تطبيق المواد من 4 الى 55 المذكورة اعلاه . الملحق رسم الاحصائية الصنف الاول قائمة المدينين الذين ينحصر نشاطهم الرئيسي في التجارة في بيع السلع والمصنوعات والادوات والمواد الغذائية أو تزويد المساكن المجموعة الأولى تجارة المواد الغذائية رقم النشاط تعيين النشاط 01-100 الصيد في البحر 04-304 مغذى البقر 39-140 مستغل معصرة الزيت 41-320 بائع الفطير والزلابية وقطع اللحم المشوية الخ …. 69-110 التجارة في الماشية 69-137 تجارة السميد والدقيق والحبوب والتين والعلف والنخالة ونفاية الحبوب 69-147 تجارة التجزئة والبذور والبذورات والاغراس 69-210 جمع الزيتون والخروب والتين والاكبار 69-307 تجارة الحليب والزبدة والجبن ومنتجات الدواجن 69-323 جمع المنتجات الحليبية 69-447 تجارة احشاء الحيوانات وأمعاؤها 69-507 تجارة السمك والصدف 69-707 عطار التجزئة 69-708 تجارة الفواكه والخضر 69-709 تجارة المشروبات الصالحة للنقل 69-740 تجارة القشدة ( كريم ) المثلجة 69-837 تجارة الحلويات 69-827 تجارة الخبز ، والبيسكويت والحلويات بدون صنعها . المجموعة الثانية انواع النسيج - الملابس رقم النشاط تعيين النشاط 45-468 تجارة نسيج التأثيث والستائر الخ … 47-552 نسيج الصوف باليد 47-557 صناعة الاغطية والبرانس والقشابيات وصناعة الشواشي والعراقيات 47-558 صناعة الزرابي باليد
1884 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ذو القعدة عام 1391 ه ) تابع للمجموعة الثانية ) رقم النشاط تعيين النشاط 75-143 بائع الصوف الخام 75-330 تجارة الزرابي 75-417 تجارة الملابس الجاهزة 75-419 تجارة الملابس القديمة 75-437 صناعة وتجارة القبعات واللوازم الملحقة 75-450 تجارة النسيج والكتان والخردوات 75-467 تجارة الكتان الأبيض المفصل وأغطية الاسرة الخ … 75-468 بونيتري ، حواشي ، أدوات التطريز والتجارة المشتقة ، المطويات ، اصناف حديثة ، صناعة الاقمصة والقفازات وكل لوازم اللباس ، قطع من الكتان . 75-469 صناعة وتجارة الاشياء المصنوعة من الحلفاء ، القفف والحصائر 75-530 جمع واصلاح واعادة بيع الاكياس القديمة المجموعة الثالثة انواع الجلد رقم النشاط تعيين النشاط 50-330 محنط الحيوانات والحاشى جثث الحيوانات بالتبن 52-200 صناعة البوابيج والنعال و « السبادري » 52-500 صناعة الاحذية بالمقياس 75-540 صناعة وتجارة لوازم اجهزة الخيل والسروج 75-608 تجارة الاحذية 76-777 صناعة وتجارة اللوازم الجلدية للسفر المجموعة الرابعة البناء والاشغال العمومية رقم النشاط تعيين النشاط 32-300 المرمر المعد للقبور 32-530 استغلال فرن الجير 33-170 تجارة ادوات البناء القديمة 33-320 مقاولة الترصيص والتزنيك والتجهيز الصحي والتدفئة المركزية 33-610 مقاولة الدهان والزجاج 33-630 اقامة اجهزة التوزيع الكهربائي والاجهزة المختلفة 33-690 زخرفة الشقق 33-000 البناء 73-500 تجارة مواد البناء 74-106 تجارة الاجهزة الصحية بدون تركيبها المجموعة الخامسة صناعة الخشب ومشتقاته رقم النشاط تعيين النشاط 02-201 قطع الخشب وتجزئته 03-300 صناعة فحم الخشب 25-310 صناعة اصلاح القوارب الصغيرة 53-100 استغلال النشارة 53-310 صناعة الاثاث المنزلي والابنوس 53-320 صانع الارائك ، والزرابي على شكل مقاعد 53-332 تحضير الشعر النباتي ، صناعة الخيط من الدوم 53-342 صناعة واصلاح الاثاث والمقاعد من اسل الهند وصناعة السلال 53-343 حشو المقاعد 53-344 نحت الاثاث 53-350 صانع الزرابي المزخرف 60-600 صانع ادوات من الفلين 53-250 صناعة واصلاح البراميل الكبيرة والصغيرة 53-330 صناعة ( المطارح ( واللحاف والوسائد 59-100 صناعة وتجارة المكانس والشعريات (فرشات) 73-100 تجارة خشب التدفئة والفحم والمركم 73-730 تجارة الخشب المنشور 73-745 تجارة التغليف بالخشب 73-940 تجارة الشعر النباتي والريش والزغب الرقيق 76-310 تجارة الاثاث الجديدة 76-320 تجارة الاثاث القديمة 76-740 تجارة لوازم الرياضة وصيد الماء 76-750 تجارة الالعاب ومصنوعات للاشغال 76-778 تجارة المصنوعات للمدخنين وادوات الزينة 76-790 تجارة المصنوعات من السلال والخيزران أو من التبن المظفور 91-810 تجارة الاعشاب المجموعة السادسة الصناعات الكيماوية الصغيرة والتجارة المشتقة رقم النشاط تعيين النشاط 76-207 تجارة العقاقير والالوان ومنتجات الصيانة 76-763 تجارة العطور ومنتجات الزينة وحفظ الصحة 73-223 المودع لديه غاز « البوتان » 35-150 تجارة الاسمدة 36-600 تجارة منتجات الابحاث في ميدان الادوية الزراعية
الجمعة 13 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1885 المجموعة السابعة صناعة المعادن والتجارة المشتقة رقم النشاط تعيين النشاط 22-100 صانع العربات والحداد والبيطري 23-700 صانع الآلات الحديدية باليد والحدادي | والنجارة الحديدية شبابيك ، والسياجات والشرفات والمشدات والخيم والاقفال 24-100 السمكري 24-400 صناعة الاثاث الحديدي 55-230 النحاتون على المعادن 74-100 تجارة الحدادة 74-108 تجارة السكاكين وادوات القص 74-260 تجارة واصلاح آلات الخياطة 20-240 صناعة وتجارة القدور الصغيرة والسكاكين 74-101 تجارة الاجهزة وادوات التدفئة والانارة والمنزل المجموعة الثامنة السيارات والدراجات النشاطات والتجارة الملحقة 26-241 صانع السروج وحاشي مقاعد السيارات 73-227 تجارة المحروقات والزيوت 74-337 تجارة التجزئة للدراجات وقطع الغيار المجموعة التاسعة الكهرباء آلات الموسيقى 74-277 تجارة الادوات الكهربائية 74-278 تجارة الثلاجات 76-507 تجارة واجارة الآلات المسيقية المجموعة العاشرة الورق المقوى الصناعات الصغيرة للادوات الكتابية 55-250 تسفير ، كتيبات ، تذهيب 55-600 المصورون 76-405 تجارة الجرائد والمجلات 76-406 مكتب المطالعة ، كراء الكتب 76-407 متجر لبيع الكتب الجديدة 76-408 متجر لبيع الكتب القديمة 76-409 تجارة اللوحات والصور والصور البريد 76-737 تجارة الورق وادوات المكتب ولوازم للفنون المجموعة الحادية عشرة ( لاشيء ) المجموعة الثانية عشرة المعادن الثمينة والتحف الزجاج والفخار رقم النشاط تعيين النشاط 30-220 صانع المرايا 31-130 صناعة وتجارة الأواني من الطين او من الحجر الرملي 30-233 تزويق الزجاج 53-345 صانع الاطارات للوحات والتأطير 60-120 صناعة وتجارة المصنوعات الحديدية الفنية والثريات 76-117 تجارة الادوات الفخارية والزجاجية والمجوهرات 76-615 تجارة حلي الزينة والادوات الفنية 76-630 تجارة اللوحات والصور المطبوعة على الخشب والرسوم 76-640 جامع الطوابع البريدية ، تجارة الاشياء الصالحة لتكوين مجموعات 76-618 صناعة وتجارة الحلي من الفضة 76-627 تجارة التحف القديمة المجموعة الثالثة عشرة الملاهي والنشاطات الملحقة 72-100 الملاهي المتنقلة في الاسواق 78-828 مستعلو مستودع العربات - مؤجر الفنادق 78-100 محل صغير لبيع المشروبات وحانات 78-131 المقاهي 89-200 مؤسسة الحمامات والمرشات 89-201 مستغلو الحمامات المجموعة الرابعة عشرة النشاطات التجارية المختلفة 69-168 تجارة الازهار الطبيعية والاصطناعية 70-500 بازار ، تجارة الالعاب ، واللعب 72-210 بائع متجول أو في السوق 73-300 بائع الاشياء الرثة ، المروج المتجول ، تجارة الشارع الصغيرة 77-121 النزل العائلي 77-214 صاحب مطعم صغير جدا 79-200 جمع المعادن القديمة والزجاج والعظام والقرون والمطاط الخ … 79-400 جمع الورق القديم والخرق الخ …
1886 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ذو القعدة عام 1391 ه الصنف الثاني قوائم المدينين الآخرين مقدمو الخدمات المجموعة الاولى تجارة المواد الغذائية رقم النشاط تعيين النشاط 40-101 مستغلو طاحونة الحبوب 42-102 مستغلو الافران العادية 45-410 تحميص وطحن القهوة والهندباء ( شكوري ) المجموعة الثانية انواع النسيج - الملابس 47-040 نسيج كيفي 47-514 حلاجة الصوف 49-110 ثياب للنساء بالقياس 49-121 فساتين بالقياس 49-122 ترقيع الثياب ، صانع السراويل ، صانع الصدريات 49-450 ترقيع ، اعادة خيوط النسيج 49-462 تصليح المظلات 49-483 مصور رسوم التطريز والثقب 89-410 مغسلة ، كي الملابس 89-420 مصبغة ، تنظيف 89-425 مستودع المصبغة المجموعة الثالثة انواع الجلد 52-500 مرممو الاحذية - الحذاء المجموعة الرابعة البناء والاشغال العمومية 14-330 حمل الرمل من أملاك الدولة العمومية 32-121 تكسير الاحجار حسب الطلب بشكل دائري : بدقة) 33-000 مقاولة البناء 33-112 بناء الآبار 33-140 وضع الآجر حسب الطلب ، تبليط ووضع الصفائح المجموعة الخامسة صناعة الخشب ومشتقاته رقم النشاط تعيين النشاط 53-347 طلى الاثاث بالبرنيق 57-130 ترميم الدمى المجموعة السادسة الصناعة الكيماوية الصغيرة والتجارة المشتقة ( لا شيئ ) ( ) المجموعة السابعة صناعة المعادن والتجارة المشتقة 20-260 التلحيم بالغاز وبالكهرباء 22-000 ورشة الميكانيكا العامة وتصليح الآلات المختلفة 22-100 صانع العربات ، حداد ، بيطار 22-200 تلبيس المعادن الكلفنة ، تبييض النحاس ، الترصيص ، التنكيل ، الطلي بالكروم ، التذهيب ، التفضيض ، النقش بالميناء ، صباغة المعادن ، الصباغة بالبرنيق ، تكوين المعدن 22-300 الميكانيكا والتحكيم المدقق 22-700 صانع اسلحة مرمم ، التدقيق في الاسلحة 23-100 تحديب المعادن ، وقطع ونشر المعادن ، تصفيح وطي الصفائح 23-210 خرائط المعادن 24-350 مسنن 24-430 تصليح هياكل الاسرة المعدنية 25-330 تصليح محركات البواخر 29-750 تصليح آلات المكتب 29-120 تصليح عدادات الماء المجموعة الثامنة السيارات والدراجات النشاطات والتجارة الملحقة 26-230 تصليح هياكل السيارات 26-240 صباغة السيارات 26-410 مرائب تشتمل على ورشة للتصليح الميكانيكي 26-700 تصليح الدراجات والدراجات النارية 37-300 ترميم الاطارات ، كبرته المطاط ، تصليح المنافس 74-368 محطة للتصليح والتشحيم
الجمعة 13 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1887 المجموعة التاسعة الكهرباء آلات الموسيقى رقم النشاط تعيين النشاط 20-520 اصلاح الاجهزة المنزلية 28-920 اصلاح وتركيب الاجهزة اللاسلكية الكهربائية 58-115 مصلح البيانو 58-130 اصلاح آلات الموسيقى ذات الاوتار وموسيقى القرب المجموعة العاشرة الورق المقوى الصناعات الصغيرة للادوات الكتابية 59-311 اصلاح اقلام الحبر 59-422 اصلاح الولاعات المجموعة الحادية عشرة النقل والنشاطات الملحقة 62-131 مستغل سيارات الاجرة 62-300 سائقو العربات 62-300 متعهد نقل البضائع عبر الطرق 62-450 ايجار الدراجات 67-500 نقل الاثاث - الارتحال الضرائب المجموعة الثانية عشرة المعادن الثمينة والتحف 29-550 مصلح الساعات المجموعة الثالثة عشرة الملاهي والنشاطات الملحقة 89-111 حلاق للسيدات 89-112 حلاق للرجال 96-200 مستغل طاولات البيلياردو والبنغ فوت واجهزة النقود المجموعة الرابعة عشرة النشاطات التجارية المختلفة 05-100 مؤسسة للاشغال الزراعية 76-815 ايجار الكراسي 81-732 ايجار الآلات والادوات المختلفة 88-410 مستغل لسينما قروية. 89-502 تنظيف زجاج الابواب والنوافذ والواجهات الزجاجية 89-504 حك وتبليط الارضيات المباشرة الضرائب النوعية المعدلات المادة 57 : إن معدلات الضريبة المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية ، تحدد على الوجه التالي : نوع الضرائب الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية أ (أ) أصحاب الصناعات التقليدية ب الافراد : نظام الربح شبه العيني
- نظام الربح العيني ج) المؤسسات المسيرة ذاتيا الصناعية والتجارية د) شركات الاشخاص يتجاوز رقم اعمالها 2000000 دج ه) أعضاء شركات الاشخاص لا يتجاوز رقم اعمالها 2000000 دج و) شركات ذات رؤوس اموال وشركات بالمساهمة :
- المعدل المزيد فيه المعدل المخفض المعدلات البلديات الاخرى غير المشار البلديات التابعة لمناطق الجنوب اليها تجاهه المرتبطة بالصحراء سابقا 6 % 6 % 18 % II % 24 % 18 % 30 % 30 % 24 % 24 % 18 % II % 50 % 50 % 20 % 20 %
1888 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ذو القعدة عام 1391 ه الرسم العقارى المترتب على الملكيات المبنية الملكيات الخاضعة للضريبة المادة 58 : تتمم المادة 2 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : 4 - الاراضي المعدة للبناء ، « 5 - الحدائق المعدة للنزهة والرياض والملاعب الخاصة اذا تجاوزت مساحتها المقدار الخاضع للضريبة بمقتضى انظمة الهندسة العمرانية ، . الاعفاءات المؤقتة المادة 59 : 1 - تعدل المادة 5 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : تعفى من الرسم العقارى طيلة مدة 10 سنوات ابتداء من اول يناير من السنة التي تلى انتهاءها ، البناءات الجديدة أو اعادة البناء ومضافات البناء المنتهية بعد 31 ديسمبر سنة 1965 < 2 تعدل المادة 10 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : تعفى من الرسم العقارى طيلة مدة 15 سنة ابتداء من اول يناير من السنة التي تلى انتهاءها البناءات الجديدة واعادة البناء ومضافات البناء ، عدا ما هو معد لمساكن الترفيه والنزهة والاصطياف والمنجزة بعد تاريخ 31 ديسمبر سنة 1965 والتي خصص ثلاثة ارباع مساحتها التامة على الاقل للسكن الخاص بمالكها » . الاساس الخاضع للضريبة المادة 60 : يضاف بعد الفقرة الاولى من المادة 14 من قانون الضرائب المباشرة المقطع التالي نصه : ه ومع ذلك ، فيما يخص الملكيات المبنية والمؤجرة ، فانها تحقق على اساس القيمة الايجارية الفعلية المطابقة لمقدار الايجارات الاجمالية السنوية ، مع تخفيض 60 % عن البيوت و 65 % عن المعامل بالنظر لنقصان قيمتها ونفقات صيانتها واصلاحها ، الضريبة الجزافية الزراعية 1 النظام الجبائي للمزارع المسيرة ذاتيا المادة 61 : ان المزارع المسيرة ذاتيا تصبح خاضعة لاجراءات فرض الضريبة المحددة في المادة 24 ج وما يليها من نفس الامر وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1972 ولغاية ضبط نظام الضريبة المنصوص عليه في المادتين 24 أ و 24 ب من الامر رقم 68-654 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 • 2 مد الشمول على القطاع الزراعي الخاص المادة 62 : ان نظام الضريبة الجزافية للتسيير الذاتي في الزراعة والمؤسس بموجب المادة 24 ج وما يليها من الامر | رقم 68-654 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 والمتمم بالمادة 61 اعلاه 6 يسرى على مزارع القطاع الخاص ، في محل ومكان جميع الضرائب والرسوم المباشرة الموضوعة سابقا على عاتق مالكى العقارات المبنية وغير المبنية أو المستغلين الزراعيين وذلك ، عندما تكون الملكيات واقعة خارج المناطق العمرانية .. وتوضع هذه الضريبة باسم مالك المزرعة وفي البلدية التابعة لموقع المزرعة المذكورة 3 - الاحكام المطبقة على الماشية المادة 63 : تشمل الضريبة الجزافية كذلك الحيوانات من نوع الاحصنة والابل والبغال والبقر والحمير والضأن والماعز والخنازير المملوكة في أول يناير من السنة التي تفرض فيها الضريبة المادة 64 : تحسب الضريبة طبقا لعدد البهائم وعلى اساس كل نوع ، وعلى اساس التعريفة المحددة كل سنة بموجب قرار وزير المالية . 4 - التوزيع المادة 65 : ان معدلات توزيع الضريبة الواردة في المادة 24 و من الامر رقم 68 654 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 تعوض على وجه الترتيب ب 25 % و 75 ٪ • الضرائب المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية والارباح الزراعية المادة 66 : تلغى الفقرة الاولى من المادة 96 من قانون الضرائب المباشرة تلغى الجملة الواردة في المقطع 2 من المادة 96 والتالى نصها: غير المشار اليهم في الفقرة السابقة » تتمم المادة 57 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : 9 منتجات استغلال السبخة المالحة والبحيرات المالحة أو الملاحات الضريبة المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية 1 التكاليف القابلة للخصم المادة 67 : 1 - يتمم المقطع I من الفقرة 3 من المادة 62 من قانون الضرائب المباشرة بالمقطعين التاليين : ومع ذلك ، فان الاتاوى الخاصة بالبروفي واجازات وعلامات الصنع ونفقات المساعدة التقنية والمركز واجور
الجمعة 13 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1889 الوسطاء ومقابل الاتعاب ، تكون قابلة للخصم بشرط ان تكون مدفوعة بصفة رسمية خلال السنة وبالنسبة لفوائد ربح الصرف وغيرها من النفقات المالية المتعلقة بقروض معقودة خارج الجزائر ، فان خصمها يتوقف على رخصة التحويل تسلم من البنك المركزى الجزائري » . 2 يعدل ويتمم المقطع 2 من الفقرة 3 من المادة 92 من قانون الضرائب المباشرة ، كما يلى : تلغى الجملة التالية : « بما فيها المرجأة خلال سنوات العجز السابقة . ومع ذلك ، فإن اساس حساب الاقساط السنوية للاستهلاك القابل للخصم يحدد بالنسبة لسيارات السياحة بقيمة شراء الوحدة البالغة 200000 دج » . 3 - يلغى المقطع 3 من الفقرة 3 من المادة 62 من قانون الضرائب المباشرة • 4 يعدل المقطع 3 من الفقرة 5 والفقرة 3 من المادة 62 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : ان المؤونات التي تستخدم بصفة كلية أو جزئية على شكل غير مطابق لتخصيصها ، أو تصبح غير ذات موضوع ، خلال السنة التي على تكوينها ، تحول الى باب الايرادات الخاصة بتلك السنة ، وتعمل الادارة على ضبط التصحيحات الضرورية » . المادة 68 : ان الديون المطابقة لتكاليف قابلة للخصم والواردة في باب الخصوم من الميزانية في 31 ديسمبر سنة 1971 ، كالاتاوى المتعلقة بالبروفى والاجازات وعلامات الصنع ونفقات المساعدة التقنية والمركز واجور الوسطاء ومقابل أو اتاوى البروفي أو الاجازات أو علامات الصنع أو مصاريف المساعدة التقنية أو المركز أو العلاوات أو غير ذلك من الاجور ، ينبغى عليهم التصريح بهذه المبالغ ضمن جدول يشتمل على اسماء والقاب المستفيدين وعناوينهم التجارية وعناوين مساكنهم وكذلك بالمبالغ التي استوفاها كل من هؤلاء الاخيرين ، ويلحق هذا الجدول بالتصريح السنوى للنتيجة » . ) والباقي بدون تغيير ) الضريبة المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية تحديد الارباح الخاضعة للضريبة النظام الخاص بالربح الشبه الحقيقي المادة 70 : تعدل المواد 79 و 80 و 81 والفقرتان 5 و 7 من المادة 84 والفقرتان الاولى والثانية من المادة 92 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : المادة 79 : 1 - ان الربح الخاضع للضريبة بالنسبة للمكلفين غير المذكورين في المادة 82 من قانون الضرائب المباشرة والمادة 41 من هذا الامر ، يتكون من فائض رقم الاعمال الاجمالي للتكاليف الحاصلة في السنة المالية التابعة للنشاط : عندما لا يتجاوز رقم الاعمال السنوى 9000000 د. ج اذا تعلق بمكلفين تنحصر تجارتهم الرئيسية في بيع البضائع والاشياء واللوازم والمواد الغذائية المحمولة أو المستهلكة في عين المكان أو تزويد المساكن بها ، عندما لا يزيد رقم الاعمال على 2500000 دج بالنسبة للمكلفين الآخرين غير ان المقاولات التي يقل رقم اعمالها عن الحد الاعلى الاتعاب ، ترحل الى كل من السنوات التي كانت فيها موضوع | المنصوص عليه اعلاه فلا تخضع لنظام الربح شبه الحقيقي خصم ، وذلك لتحديد اساس الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية وعندما تكون السنة التي حصلت فيها الديون قد شملها التقادم ، تدرج هذه المبالغ في السنة الاخيرة المنقضية بالتقادم والخاضعة للرسم 2 - الضرائب النوعية - احكام مشتركة التصريحات بالعمولات والسمسرة والتخفيض مقابل اتعاب واجور مختلفة المادة 69 : تعدل المادة 153 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : المادة 153 : ان رؤساء المقاولات وكذا المكلفين بالضريبة التابعين لمهن غير تجارية ، الذين يدفعون لغير مستخدميهم اصحاب الاجر ، عمولات وسمسرات وتخفيضات تجارية أو غيرها ، أو اجور عمل أو مقابل اتعاب عرضية أو غير عرضية اذا بقى رقم الاعمال دون هذا الحد خلال ثلاث سنوات مالية متتالية كل منها باثني عشر شهرا . اما في المقاولات التي يشتمل نشاطها في آن واحد على الصنفين المنصوص عليهما في الفقرة الاولى من هذه المادة ، فيحدد الربح الخاضع للضريبة على اساس الربح شبه الحقيقي بالنسبة لعمليات المقاولة اذا لم يقع تجاوز لاحد هذين الحدين . 2 - خلافا لاحكام الفقرة الاولى اعلاه ، ان المكلفين بالضريبة الذين يمكنهم استكمال احكام المادتين 82 و 83 بعده ، فلهم حق الاختيار بالنسبة لنظام الربح الحقيقي . ولهذا الغرض ينبغي عليهم تبليغ مفتش الضرائب المباشرة عن اختيارهم قبل أول ابريل من السنة التي يقع فيها التكليف ، ويسرى الاختيار بالنسبة لتلك السنة والسنتين التاليتين لها . ويمكن بالتالى العدول عن الاختيار خلال هذه الفترة » . المادة 80 : يحدد مقدار الربح مع مراعاة احكام الفقرة 2 من المادة 92 اعلاه ، على اساس النتائج الحاصلة في رقم | الاعمال الخاضعة للضريبة والمحققة خلال السنة السابقة
1890 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ذو القعدة عام 1391 ه مع تخفيض نفقات الاستغلال ذات الطابع التابع للخصم والمدفوعة خلال السنة والتي يلحق جدولها التفصيلي بالتصريح السنوى ، المادة 81 : ان المكلفين بالضريبة المشار اليهم في المقطع الاول من الفقرة الأولى من المادة 79 اعلاه ، ملزمون بتقديم تصريح يتضمن رقم قيدهم في السجل التجاري في كل سنة الى مفتش الضرائب المباشرة ، وذلك قبل أول ابريل ، ويشتمل ذلك التصريح على ما يلى : مبلغ رقم اعمالهم وشراءاتهم ومخزونات آخر العام ، وذلك عن كل فرع من النشاط وعن المدة الخاضعة لتقدير الضريبة ، رقم قيدهم في السجل التجاري ،
- عدد مستخدميهم أو عمالهم ومبلغ الاجور المؤداة ، مبلغ التكاليف الخاضعة للخصم ان المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الربح شبه الحقيقي ملزمون بان يقدموا الى مفتش الضرائب المباشرة ، عند كل طلب : 1 دفتر الايرادات والنفقات مرقم ومؤشر عليه من قبل مفتش الضرائب المباشرة من يوم ليوم ، 2 دفتر الجرد ، -3 الاوراق الثبوتية لتكاليف الاستغلال . . المادة 84 : المقطع 5 : اذا كان تقدير الرسم مطابقا لتقدير اللجنة فلا يمكن للمكلف الحصول على التخفيض بطريق المطالبة امام القضاء الادارى ما لم يقدم الاثبات الخاص بالرقم الحقيقى لارباحه والمبلغ الحقيقي لرقم اعماله ، اذا كان المكلف خاضعا لنظام الربح شبه الحقيقي » . المادة 84 : المقطع 7 : ان تصريحات المكلفين بالضريبة الذين لا يقدمون الدعم للمعلومات والوثائق المقررة حسب كل حالة فى المادة 81 أو فى المادة 83 ، فيمكن ان تكون هذه التصريحات موضوع تصحيح بصفة تلقائية • اما اذا كان المكلف قدم بناء على طلب المفتش حسابا نظاميا شكلا وصالحا لاثبات النتيجة المصرح بها ، فلا يمكن تصحيح هذه النتيجة الا تبعا للاجراءات المنصوص عليها في الفقرات الست الاولى من هذه المادة ، ويسرى حكم هذا المقتضى كذلك وضمن نفس الاوضاع ، اذا كان المكلف الخاضع لنظام الربح الشبه الحقيقي ، قد ابرز الوثائق المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 8 اعلاه ، بيع المقاولة أو تركها المادة 92 : المقطع I : يتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الربح الشبه الحقيقي ، ان يقدموا للمفتش ، ضمن مهلة ال 10 ايام المنصوص عليها في الفقرة 1 وزيادة عن المعلومات المشار اليها في تلك الفقرة ، التصريح المنصوص عليه في المادة 81 من هذا القانون » المادة 92 : المقطع 2 : في حالة بيع المقاولة أو تركها ، يضاف للربح الشبه الحقيقي الخاضع للضريبة ، خلال مهلة اقل من خمس سنوات بعد احداث أو شراء المقاولة ، مبلغ الارباح الاستثنائية الناتجة من البيع الخاص بالمتجر أو بيع المختزنات وعناصر الاموال المعدة كاموال مجمدة » . تحديد الربح الخاضع للضريبة 1 نظام الضريبة على اساس الربح الحقيقي المادة 71 : تعدل المادة 82 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : المادة 82 : يخضع لنظام الضريبة على اساس الربح الحقيقي : I - الشركات، مهما كان شكلها باستثناء شركات الاشخاص التي لا يتجاوز رقم اعمالها السنوى 2000000 دج وكذا الشركاء المشار اليهم في الفقرة 2 من المادة 71 اعلاه مهما كان مبلغ رقم اعمالهم ، 2-2 الافراد الذين يتجاوز رقم اعمالهم المنجز في نطاق شروط التفصيل مبلغ 9000000 دج أو 2500000 د.ج وفقا للتمييز المذكور في الفقرة I من المادة 79 اعلاه -3 6 -3 6 المقاولات الفردية التي تنجز عمليات البيع بالجملة أو نصف الجملة ، مهما كان رقم اعمالها » . ) والباقي بدون تغيير ) . 2 - نظام الربح الحقيقي : التصريحات المادة 72 : تعدل المادة 83 2 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : المادة 83 : - 2 المقطع 1 : يجب على المكلفين بالضريبة المشار اليهم فى المادة السابقة ان يذكروا في تصريحهم المشار اليه في تلك المادة 6 مبلغ رقم اعمالهم ورقم قيدهم في السجل التجارى وكذلك اسم وعنوان المحاسب أو المحاسبين … . . ) والباقي بدون تغيير ) •
الجمعة 13 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1891 « المادة 83 : 2 - المقطع 2 : ويتعين عليهم ان يقدموا مع تصريحهم في نفس الوقت ، موجز حساب خسائرهم وارباحهم ونسخة من ميزانيتهم ونسخة من حساب استغلالهم وجدولا يتضمن نوع المصاريف العامة والاستهلاكات والمؤونات المقيدة » ) والباقي بدون تغيير ) . الضريبة المترتبة على الارباح غير التجارية الاشخاص الخاضعون للتكليف بالضريبة - مكان التكليف بالضريبة الضريبة المترتبة على مجموعة الدخل الدخل الخاضع للضريبة المادة 73 : تعدل المادة 87 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : المادة 87 : توضع الضريبة باسم كل مستغل ، بالنسبة لجميع مقاولاته الجارى استغلالها بالجزائر ، في مركز مديرية المقاولات 6 واذا لم يكن لها مركز ففى مكان اقامته الرئيسي وذلك مع مراعاة احكام المادة 21 من الامر رقم 65 320 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ، وبالنسبة للشركات وشركات المساهمة والاشخاص المعنويين بصفة عامة باستثناء شركات الاشخاص التي يزيد رقم اعمالها السنوى على 2000000 دج ، فان الضريبة توضع على اساس جدول وحيد المادة 74 : تعدل المادة 135 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : المادة 135 : توضع الضريبة باسم اصحاب الدخل الخاضع للضريبة في مكان ممارسة المهنة أو عند الاقتضاء ، في مكان الاقامة الرئيسي . وبالنسبة للشركات وشركات المساهمة والاشخاص المعنويين مهما كانوا ، توضع الضريبة على اساس جدول وحيد » . المادة 75 : يتمم المقطع 4 من الفقرة 1 من المادة 164 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : بالنسبة للشركات أو المساهمين في شركات الاشخاص المفروضة عليهم الضريبة على اساس جدول وحيد فان حصة الدخل الخاضعة للضريبة والموضوعة باسم كل منهم 6 تحدد بعد مراعاة خصم الضريبة النوعية التي تدفعها الشركة . • نظام الربح شبه الحقيقي - الربح الخاضع للضريبة الرسم المترتب على النشاط الصناعي والتجاري رقم الاعمال الخاضعة للضريبة تدبير التخفيف لفائدة الافراد القدماء لجيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 76 : يحدث مقطع ثان ضمن المادة 88 من قانون الضرائب المباشرة نصة كالتالي : ان الربح المحقق خلال السنتين الأوليين للنشاط ، من الاشخاص الذين يتمتعون بصفة الافراد القدماء لجيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، يخفض بقدر 25 % قبل تطبيق الاحكام المنصوص عليها في المقطع اعلاه ولا يطبق هذا التخفيض مع ذلك على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام التكليف بالضريبة على اساس الربح الحقيقي » . المادة 77 : تتمم المادة 244 من قانون الضرائب المباشرة بالمقطع التالي : « زيادة على ذلك ، ان مبلغ رقم الاعمال الذي قد يكون اصابه تخفيض قدره 60 % ضمن الشروط المنصوص عليها اعلاه لفائدة تجار التجزئة ، يخفض ب 25 % فيما يخص المكلفين بالضريبة الذين لهم صفة افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ويطبق هذا التخفيض على السنتين الأوليين من النشاط يحول دون الاستفادة منه بالنسبة للمكلفين الخاضعين للتكليف بالضريبة على اساس الربح الحقيقي » . المادة 78 : تطبق احكام المادتين 76 و 77 اعلاه للمرة الأولى بالنسبة للضرائب المؤسسة بعنوان سنة 1972 • النظام المطبق على اصحاب الصناعة التقليدية المادة 79 : تلغى احكام المادة 89 من قانون الضرائب المباشرة وتعوض بما يلى : المادة 89 : خلافا لاحكام المادة 88 اعلاه ، ان الربح الخاضع للرسم يحدد دون حساب جزء الربح الذي لا يتجاوز 20200 د. ج فيما يتعلق باصحاب الصناعة التقليدية المذكورين بعده والمستكملين للشروط المحددة في المادة 79 - أ ادناه : النسيج بالجملة ، صناعة الاشياء من الحلفاء : القفف والحصائر والزرابي ، ملج الصوف ، صناعة الصوف بالجملة ،
- نسج الصوف باليد وصناعة البرانس والقشابات والاغطية ،
1892 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ذو القعدة عام 1391 ه
- صناعة الزرابي باليد ، التطريز باليد ،
- خياطة الملبوسات بالجملة ،
- صناعة الشواشي والعراقيات ،
- صناعة الاشياء الجلدية ،
- صناعة السروج ،
- صناعة الاثاث والنجارة الدقيقة ،
- صناعة الاثاث من الدوم والحلفاء : سلال وقبعات الخ … ، صناعة الاواني النحاسية والسكاكين ،-
- صناعة الاثاث النحاسية ، تجليد الكتب والتسفير والتذهيب ،-
- صناعة الخزف من الطين او من الحجر الرملي ،
- صناعة الحلي من الفضة والمعادن العادية .. المادة 89 : أ - يعد كصناع تقليديين حسب مفهوم المادة 89 اعلاه : I العمال الذين يشتغلون فى دورهم باليد وسواء كانوا يملكون ادوات عملهم ام لا ، وذلك عندما يشتغلون بالقطعة لا غير لحساب احد الصناعيين أو التجار ، بمواد اولية مقدمة من هؤلاء وعندما لا يستخدمون لمساعدتهم غير أزواجهم او احد اولادهم او احد المتدربين الذين تقل اعمارهم عن 18 عاما والذين يعقدون معهم اتفاقية التمهين ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 1 و 2 و 3 من الكتاب الاول من قانون العمل وكل عامل متقاعد بمقتضى قانون التقاعدات العسكرية للعجز أو بمقتضى التشريع الخاص بحوادث العمل قد يلزم بتغيير المهنة بسبب عدم قدرته على العمل من جراء الحرب او حادث عمل ، يمكنه مهما كانت سنه ، ان يشتغل كمتمرن خلال سنة واحدة ، دون ان يؤدى هذا الاستخدام الى اسقاط حق رب العمل من الاستفادة من هذه المادة . ويجوز لملتزمى العمل ضمن حدود 90 يوما في العام ، ان يستعينوا برفيق ، حتى ولو كان هذا الاخير مستخدما في نفس اليوم من كل اسبوع ان حق الاستعانة بمساعدة رفيق ، يمنح كذلك : 1 - الى ملتزم العمل البالغ 60 عاما على الاقل ، ب - الى ملتزم العمل الذى يشتغل معه ابنه وهو يقوم في نفس الوقت بالخدمة الوطنية ، وذلك خلال مدة هذه الخدمة. 2 اصحاب الحرف الذين يشتغلون في دورهم أو خارجها، والذين يتفرغون لبيع منتوجات عملهم الخاص فقط 6 ولا يستخدمون لمساعدتهم غير الاشخاص المذكورين في الفقرة 1 ، 3-6 ارملة العامل أو الصانع التي تشتغل ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 اعلاه ، اذا تابعت المهنة التي كان يمارسها زوجها ، كما يمكنها دون فقدان الاستفادة من هذه المادة 6 ان تستعين بمساعدة رفيق اما استخدام الادوات الميكانيكية والقوة المحركة ، فلا يحول دون الاستفادة من المنافع المنصوص عليها في هذه المادة . كما ان تخزين المصنوعات من قبل أصحاب الحرف لا يحول بتاتا دون استفادتهم من احكام هذه المادة ، اذا طبق الشرطان التاليان : أ - أ ان لا تكون مختزنات المواد الاولية زائدة عن نسبة الاحتياجات العادية للمؤسسة وان تكون حيازتها غير مصطبغة بطابع المضاربة ، على اعتبار ان هذه المواد الاولية غير معدة لبيعها بحالتها ، ب - ان تكون مختزنات المنتجات المنجزة من اصحاب الحرف المشتغلين بدون طلبية مسبقة ، مناسبة لامكانيات انتاجهم وكذلك لامكانيات التصريف العادي للاشياء أو المنتجات المصنوعة . الضريبة على المرتبات والاجور المادة 80 : يضاف للمادة 105 من قانون الضرائب المباشرة مقطع نصه كالتالي : تعفى كذلك من الضريبة ، الاجور التي يستوفيها الاجانب العاملون في الجزائر في نطاق المساعدة المجانية المنصوص عليها في اتفاق دولى » . 1 الضريبة المترتبة على الارباح غير التجارية الربح الخاضع للضريبة 2 - الرسم المترتب على نشاط المهن غير التجارية تدبير التخفيف لفائدة المهن الطبية الممارسة في المناطق المحرومة المادة 81 : تضاف الى المادة 123 من قانون الضرائب المباشرة الفقرة 3 والتالى نصها : ومع ذلك ، يخفض 10 % من مقدار الايرادات المهنية الواجب اخذها بعين الاعتبار لتحديد الربح الخاضع للضريبة ، بالنسبة للمكلفين بالضريبة الذين يمارسون مهنة طبية أو ما يماثلها ، في : ولايتي الواحات والساورة
- دائرات عين الصفراء والمشرية والبيض وآفلو والجلفة واريس ، بلديات الولايات والدائرات الاخرى باستثناء مقار الولايات والدائرات والبلديات التي يزيد عدد سكانها على 300000 نسمة ، •
الجمعة 13 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1893 المادة 82 : تعدل وتتمم المادة 253 - المقطع 1 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : المادة 253 : يفرض الرسم كل عام على تمام مبلغ الايرادات المهنية الاجمالية للسنة السابقة ، ويخفض 10 % من هذا المبلغ ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 123 من هذا القانون » الاقتطاع في المنبع القائم على الدخل الناتج من النشاط الفكرى والعلمي والفني والسينمائي المادة 83 : تعدل المادة 125 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : المادة 125 : فيما يتعلق بالانتاج الفكري والعلمي والفني والسينمائي ، عندما يكون مقابل الاتعاب والسمات وحقوق المؤلف أو المخترع والاجور الاخرى من نفس النوع ، مؤداة من قبل هيئة عمومية ، فيكلف المستفيدون بضريبة تفرض بطريق الاقتطاع في المنبع . وان الهيئات التي تقوم بالدفع ملزمة بهذه الاقتطاعات حين كل اداء وذلك بتطبيق معدل 10 % يقتطع من المقدار الاجمالى للمبالغ المدفوعة . يجرى الاقتطاع فى المنبع لحساب الخزينة » . النفقات المهنية المادة 84 : خلافا لاحكام المادتين 127 و 128 من قانون الضرائب المباشرة والمادة 34 من الامر رقم 70 93 المؤرخ
- في 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ، ان الاشخاص الذين يمارسون مهنة تابعة للتصريح فيما يخص الضريبة على الارباح غير التجارية ، يحق لهم ان يختاروا نظام التقدير الجزافي لنفقاتهم المهنية المحددة لتطبيق معدل 20 % على ايراداتهم الاجمالية . غير انه اذا كان المكلف بالضريبة يمارس نشاطه منذ اقل من 5 سنوات فيرفع هذا المعدل الى 30 % . ويكون هذا الاختيار صالحا لمدة سنة واحدة ويجب تبليغه لمفتش الضرائب المباشرة مع التصريح الواجب تقديمه سنويا عملا بالمادة 132 من قانون الضرائب المباشرة وضمن نفس المهل المحددة للتصريح الضريبة التكميلية المترتبة على مجموع الدخل الدخل الخاضع للضريبة المادة 85 : تتمم الفقرة 4 من المادة 164 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : بالنسبة لدخل المهن الطبية ، يخفض الاساس المعتمد بمقدار 40 % اذا استكمل المستفيدون التزامات الخدمة بنصف | دوام او بدوام كامل منظم خلال السنة الخاضعة للضريبة ولم يخالفوا القانون الجبائى الجارى به العمل ويطبق تخفيض مقداره 30 % على الاشخاص الذين يمارسون المحاماة اذا توفرت لديهم الشروط المذكورة اعلاه . ويتعين على المكلفين بالضريبة المعنيين ، تطبيقا للفقرتين المذكورتين اعلاه 6 أن يقدموا لمفتش الضرائب المباشرة لمكان اقامتهم ، شهادة توضح فيها شروط ممارسة المهنة ، مسلمة لهم من الوزارة المختصة » الشكاوى الجهة القضائية المختصة بالنزاعات المادة 86 : تعدل المادة 33 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : المادة 331 : يحقق في الشكاوى مفتش الضرائب المباشرة وتبلغ خلاصة الشكوى لرئيس المجلس الشعبي البلدى لابداء الرأى ، ماعدا ما يتعلق بالشكاوى الخاصة بالضرائب والرسوم المذكورة في المادة 216 من هذا القانون والغرامات الجبائية غير المنصوص عليها في المادة 307 اعلاه فاذا لم يدل رئيس المجلس المذكور برأيه الذى يجب أن يصل للمفتش في غضون 15 يوما ، فيقدم هذا الاخير اقتراحاته ويجوز النظر فورا فى الشكاوى الشوبة بسقوط الحق الذي يجعلها غير مقبولة نهائيا . . المادة 87 : تستبدل كلمتا « ستة اشهر » ب « ثلاثة اشهر » في الفقرة الاولى من المادة 332 من قانون الضرائب المباشرة اتاوة الاذاعة والتلفزة الجزائرية المادة 88 : تعدل المادة 104 من الامر رقم 67 290 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1967 كما يلى : ان الاتاوى التالية الواجبة الاداء من قبل مستخدم الجهاز عن تمام السنة بالنسبة للاجهزة الموجودة في أول يناير من سنة التكليف بالضريبة ، تطرح للتحصيل عن طريق الجداول اسوة بتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة » • الضرائب غير المباشرة التزامات المودعين الكفالة المادة 89 : تضاف الى قانون الضرائب غير المباشرة مادة تحمل رقم 9 مكرر ، نصها كالتالي : المادة 9 مكرر : خلافا لاحكام المادة 9 فقرة 1 مقطع أ ) المذكورة اعلاه ، ان الشركات الوطنية وكذلك الهيئات التابعة للقطاع الاشتراكي والمكاتب والمؤسسات العمومية للدولة والجماعات المحلية ذات الطابع الصناعي والتجاري أو
1894 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ذو القعدة عام 1391 ه الزراعي ، تعفى من الكفالة ، شريطة تقديم التزام كتابي من مسؤول الهيئة . التخفيضات المادة 90 : تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 124 من قانون الضرائب غير المباشرة كما يلي : « المادة 124 : تحسب هذه التخفيضات 000000 ولا يمكن ان تكون أقل من 1 % من الكميات المباعة » التبغ التعريفة ومجال تطبيقها المادة 91 : يعدل الجدول الملحق بالمادة 143 من قانون الضرائب غير المباشرة كما يلى : المادة 143 : ان تعريفة الرسم الداخلي للاستهلاك الخاص بالتبغ تحدد طبقا للجدول الوارد بعده : الرسم الثابت | الرسم بنسبة نوع المنتجات كغ د. ج القيمة 1 - السيكارات ) باستثناء السيكارات ذات النكهة الامريكية والانكليزية ) ا - بدون تغيير ب - بدون تغيير ج - بدون تغيير د - بدون تغيير ه - بدون تغيير و - بدون تغيير 2 - السيكارات ( نكهة امريكية وانكليزية ) أ - المستوردة 62,00 45 % ب صنع محلي 23,10 40 % انواع السيكار ا - بدون تغيير ب - بدون تغيير ج بدون تغيير د - بدون تغيير تبغ التدخين أ - بدون تغيير ب - بدون تغيير المادة 92 : ان الاقتطاعات والرسوم شبه الجبائية والعائدات والموارد من أى نوع ، المستوفاة عن المنتجات المسوقة من طرف الشركات الوطنية والمؤسسات العمومية ، وزيادة على ذلك حدود الربح ، تعد مماثلة للضرائب غير المباشرة المستحقة للخزينة . و توضح بموجب مراسيم تصدر فيما بعد ، حدود الربح المرخص به عن كل انتاج والرسوم غير المباشرة عند الاقتضاء. المادة 93 : تلحق بقانون الضرائب غير المباشرة الاحكام الواردة بعده : القسم الثاني انواع الجعة ( البيرة ) (( المادة 217 : يؤسس رسم داخلي لاستهلاك انواع الجعة، ويسمى ( الرسم المترتب على انواع الجعة » ، التعريفة ومجال التطبيق التعريفة الاولى (( المادة 218 : تحدد تعريفة الرسم الداخلي لاستهلاك انواع الجعة ب 23 دج للهكتولتر . مجال التطبيق الثاني (( المادة 219 : تخضع للرسوم جميع اصناف الجعة المستوردة والمصنوعة محليا . الاساس والحالة التي تولدت عنها الضريبة (( المادة 220 : تفرض الضريبة على انواع الجعة المطروحة للاستهلاك حين خروجها من المعمل . الاستيراد (( المادة 221 : يؤدى رسم الجعة عند استيرادها من المستورد ، وتستوفى على غرار الرسم الجمركي من ادارة الجمارك (( المادة 222 : يفرض ويحصل رسم الجعة على غرار الضرائب غير المباشرة . وان ضبط وملاحقة المخالفات المتعلقة بها ، يتبعان القواعد الخاصة بهذه الادارة وتحت فائدة الضمانات المقررة بالنسبة للضرائب التي تستو فيها تلك الاخيرة . المادة 94 : تحدد كيفيات تطبيق المادة 93 من قبل وزير المالية الرسوم المترتبة على رقم الاعمال اعفاء الطعوم والمصال المادة 95 : تضاف الى المادة 5 الفقرة ب المقطع 2 من قانون الرسوم المترتبة على رقم الاعمال الفقرة ز ( نصها كالتالى :
الجمعة 13 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية (( المادة 5 : تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي للانتاج المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه : ب …….
ز ) اعمال البيوع الخاصة بمصال الحيوانات أو الاشخاص المختصين ، طعوم الميكروب والسمين والزراعات الميكروبية ( بما فيها الخمير ماعدا الخمير ) والمنتجات الاخرى المماثلة » الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج اعفاء المركبات الخاصة التي يستخدمها العجزة المادة 96 : تعفى من الآن فصاعدا من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المركبات الخاصة المهيأة خصيصا في المصنع ) رقم التعريفة 1 87.02 Ex) وذلك عند ما يتم شراؤها من قبل عجزة حرب التحرير الوطنى قصد استعمالها . بيد ان بيع هذه المركبات أو التنازل عنها وهي جديدة او بعد استعمالها في غضون 5 سنوات من تاريخ شرائها ، يفقد حق الاستفادة من الاعفاء ويترتب عنه دفع الرسم على المعدل المطبق على المركبات غير المهيأة لهذا الغرض الفاء رسم التصدير المادة 97 : تلغى المادة 3 فقرة 7 والمادة 6 آخر فقرة والمادة 23 فقرة ه والمادة 51 من قانون الرسم المترتب على رقم الاعمال . للجمهورية الجزائرية 1895 المادة 101 : تحدد كيفيات تطبيق المادة السابقة من قبل وزير المالية 2 نظام الشراءات المعفاة من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المادة 102 : تعدل المادة II مكرر مقطع 1 من قانون الرسم المترتب على رقم الاعمال كما يلي : المادة 11 مكرر : يمكن ان تستفيد من الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج مع مراعاة تطبيق المادة 30 مكرر 3 الواردة بعده : الشراءات التي يقوم بها مزودو الشركات البترولية بأموال التجهيز المخصصة لنشاطات البحث عن الوقود السائل والغازي واستغلاله ونقله باستثناء الاستيرادات المتممة من الشركات الوطنية صاحبة الاحتكار ، والمشار اليها في المادة 43 فقرة II بعده ) المادة 103 : تعدل المادة 94 المقطع الاول من الملحق I من قانون الرسوم المترتبة على رقم الاعمال كمايلي : المادة 94 : يمكن ان تستفيد من الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج : الشراءات التي ينجزها مزودو الشركات البترولية باموال التجهيز المخصصة لنشاطات البحث عن الوقود السائل والغازى واستغلاله ونقله باستثناء الاستيرادات المتممة من طرف الشركات الوطنية صاحببة المادة 98 : يعدل المقطع الاول من المادة 6 من قانون الرسم | الاحتكار والمشار اليها في المادة 43 فقرة 11 من هذا القانون ». المترتب على رقم الاعمال كما يلي : المادة 6 : ان اعمال البيوع الخاصة بالبضائع المصدرة ، تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج » • المادة 99 : يعدل المقطع الاول من المادة 41 من الملحق الاول من قانون الرسوم المترتبة على رقم الاعمال كما يلى : المادة 41 : ان البيوع التي ينجزها الاشخاص أو الشركات المكلفة بالرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج والمتعلقة بالاشياء أو البضائع المصدرة تعفى من الرسم المذكور بشرط : ) والباقي بدون تغيير ) . اموال التجهيز المخصصة للشركات البترولية 1 - الاعفاء عند الاستيراد المادة 100 : تضاف للمادة 43 من قانون الرسوم المترتبة على رقم الاعمال ، الفقرة الحادية عشرة التالي نصها : المادة 43 : وزيادة على ذلك ، تعفى عند الاستيراد ، من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج : II اموال التجهيز المشار اليها في المرسوم رقم 59 1160 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1959 والمخصصة لشركات البترول في مجال البحث عن الوقود السائل والغازي واستغلاله ونقله وذلك عندما تستورد من الشركات الوطنية صاحبة الاحتكار » .. احداث معدل 60 % المادة 104 : تضاف للمادة 23 من قانون الرسوم المترتبة على رقم الاعمال الفقرة و ) التالي نصها : المادة 23 : يستوفى الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج بمعدل عام قدره 20 % ، على انه يطبق ما يلى : و ) معدل قدره 60 % » المادة 105 : تضاف الى قانون الرسوم المترتبة على رقم . الاعمال مادة برقم 50 مكرر 3 هذا نصها : فقرة 2 مكرر 3 - معدل 60 % . المادة 50 مكرر 3 : تخضع البضائع والمواد الغذائية والاشياء المشار اليها في المادة 106 من هذا الأمر للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج بمعدل عال وقدره 60 ٪ » . المادة 106 : تتمم المادة 37 مكرر 5 من الملحق 1 بقانون الرسم المترتب على رقم الاعمال كما يلي : تطبيق الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج بمعدل عال المادة 37 مكرر 5 : ان القائمة المفصلة للبضائع والمواد الغذائية والاشياء الخاضعة للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج بمعدل عال ، تحدد كما يلي :
1896 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ذو القعدة عام 1391 ه رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات B et A 16.04 | مستحضرات ومصبرات بيض الاسماك ومشتقاته والمنتجات الخاصة بالاسماك الاخرى 43.03 Ex مستحضرات الجلود المعالجة او المصنوعة ( الفرو ) باستثناء المواد المعدة للاستعمال التقني المستورد 43.04 Ex مستحضرات الجلود المماثلة المصنوعة والمستوردة 58.03 الزرابي المنسوجة باليد والزرابي بالابرة المصنوعة والمستوردة 67.05 Ex المراوح الكبيرة والمراوح الصغيرة ومركباتها وأجزاء من المواد المزخرفة او النقدية او المشتملة على قطع من المعادن الثمينة والجواهر الطبيعية والجواهر الزراعية والمجوهرات الثمينة والمجوهرات الطبيعية والعاج وقشور الاسماك والقرن الاشقر او العنبري . 71.02 الجواهو النادرة الخامة او المعالجة ‘ 71.02 الجواهر ( الثمينة او الكريمة ) . 71.15 Ex الادوات المصنوعة من الجواهر الكريمة أو من المجوهرات غير المعدة للصناعة • 84.06 Ex المحركات الانفجارية او الاشتعال الداخلي بالمكبس والخاصة بالسيارات او الآلات الخاضعة لمعدل عال 87.02 Ex السيارات السياحية التي تزيد قوتها على 10 احصنة جبائية . المادة 107 : ان التجار الذين ليس لهم صفة المكلفين بالرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج وهم من اصحاب المنتجات والمواد الغذائية او الاشياء المذكورة فى المادة السابقة ، ملزمون بان يقدموا قبل 15 يناير سنة 1972 المراقبة الرسوم على رقم الاعمال التابعين لها ، جدولا تفصيليا على ثلاث نسخ ، تفيد فيه انواع المشتريات وكمياتها وأثمانها والمختزنات التي تعود لهم من هذه المنتجات والمودعة من قبلهم فى المخازن او المستودعات او هي بطريق النقل اليهم فى الساعة صفر من أول يناير سنة 1972 . كما ينبغي ان يتضمن هذا الجدول مستندات الفواتير الخاصة بالشراء ( تاريخ ورقم واسم وعنوان المزودين ) وان يذكر فيه مبلغ رسم الانتاج الذي اصاب المنتجات المختزنة . المادة 107 مكرر : تضاف الى المادة 5 فقرة ب ومقطع 2 من قانون الرسوم المترتبة على رقم الاعمال ، الفقرة ح التالي نصها : المادة 5 : تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه : 2 : …… ….. ح (ح) - الاعمال المتعلقة بكتب اللغة العربية .. احكام مشتركة للضرائب المباشرة والرسوم المترتبة على رقم الاعمال الرسم على النشاط الصناعي والتجاري الرسم الوحيد الاجمالي على تقديم الخدمات اعفاء العمليات المنجزة مع السياح الاجانب المادة 108 : تعفى من رسم النشاط الصناعي والتجاري والرسم الوحيد الاجمالي على تقديم الخدمات ، الاعمال المنجزة بالعملة الصعبة بواسطة المؤسسات السياحية والحمامات مع السياح الاجانب . المادة 109 : تحدد كيفيات تطبيق احكام المادة السابقة من طرف وزير المالية • اعفاء الاسمنت المستورد المادة 110 : تعفى استيرادات المواد المذكورة بعده من الرسم الوحيد الإجمالي عند الانتاج لغاية 31 ديسمبر سنة 1975 رقم التعريفة الجمركية نوع المنتجات 25.23 الاسمنت المائي L 38.19 Ex الاسمنت المقاوم التسجيل معاملات الانتقال بالوفاة المادة 111 : يحدد ب 100000 د. ج مقدار التخفيض المتعلق باساس التكليف بالضريبة عن الانتقال المجاني ، المشار اليه في المادة 405 من قانون التسجيل ، مهما كانت درجة قرابة الورثة للمورث . المادة 112 : ان معدل التخفيض الذى يستفيد منه كل وارث من الضريبة الواجبة الاداء تبعا لاحكام المادة 409 من القانون المذكور ، يبقى 10 % عن كل ولد مكفول مهما كان العدد ، ولا يمكن ان يتجاوز مقدار هذا التخفيض 20000 دج عن كل ولد . تسرى هذه الاحكام كذلك على الاولاد القصر للمتوفى ضمن نفس الشروط ..
الجمعة 13 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية الشركات التي تسرى عليها الشريعة الإسلامية الاموال المحبسة المادة 113 : تلغى احكام المادة 426 من قانون التسجيل وتعوض بالاحكام التالية : المادة 426 : ان الاموال المحبسة المنقولة أو غير المنقولة او ما يماثلها والقابلة للانتقال بطريق الارث تخضع للرسوم المنصوص عليها في المادة 405 من قانون التسجيل ويجب ان تحسب على اساس قيمة الانتفاع من تلك الأموال والمحددة طبقا للفقرة 2 من المادة 70 . شراء العقارات بعوض الاعفاءات العقوبة المفروضة على المشترين الذين لا يتقيدون بالالتزامات المقررة للاستفادة من تدابير الاعفاء المادة 114 : تضاف الى المادة 450 من قانون التسجيل الفقرة التالي نصها : I 2 11 2 ….. 3-000000111010111 4 - واذا لم يستكمل المستفيدون من تلك الشراءات الشروط المذكورة اعلاه ، فانهم يلزمون بدافع رسم قدره %5% غير قابل للتخفيض ويحسب على اساس مبلغ القيمة ، وذلك زيادة على رسم الانتقال الذي يصبح واجب الاداء » • البيوع وعقود نقل الملكية بعوض والاموال والاشياء المنقولة ( المادة 462 مكرر من قانون التسجيل ) المادة 115 : تضاف الى المادة 462 مكرر من قانون التسجيل الفقرة التالي نصها : المادة 462 مكرر : ……. وان البيوع بالتراضى المتعلقة بمنتجات الغابات تخضع كذلك لهذا الرسم » . تحصيل رسوم التسجيل المادة 116 : تعدل الفقرة 3 من المادة 816 من قانون التسجيل كما يلى : المادة 1816 للجمهورية الجزائرية 1897 ويمارسها اعوان ادارة الضرائب المختلفة ( مصلحة التحصيل ( المفوضة قانونا بذلك » احكام مختلفة المادة 117 : تكلف ادارة التسجيل والطابع بتقدير المتاجر المحجوزة من قبل قابضى الضرائب المختلفة رغم الاحكام المخالفة . الجباية البترولية المادة 118 : تعدل المادة 63 فقرة (أ (أ) مقطع 2 من الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدلة بالمادة الاولى من الامر رقم 71 24 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1971 ، على الوجه التالي : تلغى الجملة التالية : « ما عدا ما يتعلق بالوقود الذي تستخرجه الشركات التي تحوز الدولة رأسمالها . المادة 119 : تعدل المادة 38 ت من الاتفاقية النموذجية لامتياز حقول الوقود السائل أو الغازى والمصادق عليها بالمرسوم رقم 61 1045 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961 والمعدلة بالمادة 4 من المرسوم رقم 71-100 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1971 كما يلي : تلغى الجملة التالية التى تنتهى بها الفقرة 3 من هذه المادة : «لا يسرى هذا المقتضى على الشركات التي تحوز الدولة كامل رأسمالها . المادة 120 : تعدل الفقرة الثانية من المادة 71 من الامر رقم | 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل بالمادة 7 من الامر - رقم 71-24 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1971 كما يلى : ان النزاعات المتعلقة بتلك الضرائب تكون تابعة في الدرجة الاولى والاخيرة للمجلس الاعلى الجزائري . ومع ذلك ، ان هذه النزاعات يمكن ان ترفع مسبقا أمام لجنة المصالحة بمساعدة أمانة دائمة ضمن الشروط المحددة بعده : ا ترفع دعوى المصالحة برسالة موصى عليها مع علم بالوصول موجهة من المدعى فى نفس الوقت الى الطرف الآخر والى الامانة الدائمة ، ضمن مهلة شهرين من تاريخ نشوب النزاع . ويشتمل طلب المصالحة على بيان ادعاءات المدعى ويرفق بالاوراق الثبوتية التي يرى لزوما لها ، ب - وفي غضون الثلاثين يوما من استلام الرسالة الموصى عليها والتي تعد كنقطة انطلاق لاجراءات المصالحة، يجب على كل طرف ان يعين مصالحا عنه ويبلغ هذا التعيين في نفس الوقت الى الطرف الآخر والامانة الدائمة 0000 ) والباقي بدون تغيير . ج - (بدون تغيير) • اذا لم يبلغ الطالب تعيين مصالحه للطرف الآخر والامانة الدائمة خلال المهل وضمن الكيفيات المحددة أعلاه ، يعد متنازلا عن المصالحة ..
1898 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ذو القعدة عام 1391 ه ه (بدون تغيير) . و بدون تغيير) • ز - بدون تغيير ) . ح - تعتبر المصالحة فاشلة اذا لم يتم ضمن 20 يوما بعد تبلغ التوصية الى الطرفين اشعار احدهما الطرف الآخر والامانة الدائمة موافقته على التوصية المذكورة … والباقي بدون تغيير) ط تعين الامانة الدائمة بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة . ي تحدد النفقات والاتعاب الخاصة بالمصالحة من قبل
- رئيس اللجنة ، وتقسم بين الطرفين ك رغم انقضاء المهلة المقررة للشروع في الاجراءات الادارية ، يحوز الاطراف مهلة جديدة قدرها 30 يوما من تاريخ فشل المصالحة ، لرفع الدعوى أمام المجلس الاعلى الجزائري . والباقي بدون تغيير • احكام مشتركة لجميع الضرائب تعديل المادة 72 من القانون الاساسي للبنك المركزى الجزائري المادة 121 : تتمم المادة 72 فقرة 2 من القانون الاساسي للبنك المركزى الجزائري والواردة في ملحق القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن احداث البنك المركزى الجزائرى وتحديد قانونه الاساسي والمعدل بالمادة 69 من قانون المالية التكميلي لسنة 1965 رقم - 65-93 المؤرخ في 8 ابريل سنة 1965 كما يلى : المادة 72 : … …. تعفى من الرسوم المترتبة على رقم الاعمال ورسوم الجمرك، جميع العمليات التي يقوم بها البنك المركزي الجزائري في نطاق الممارسة المباشرة للاختصاصات المخولة له بمقتضى المواد من 37 الى 70 اعلاه » . المادة 122 : تحدد كيفيات تطبيق احكام المادة السابقة من طرف وزير المالية . المادة 123 : تلغى احكام المادة 30 من الامر رقم 68-584 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 . المادة 124 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 139 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 .. هواري بومدين الجدول «1» 1 « الايرادات النهائية المطبقة على الميزانية العامة للدولة 201.001 المحصل من الضرائب المباشرة | 1.150.000.000 201.002 المحصل من التسجيل والطابع 140.000.000 201.003.. المحصل من الضرائب المختلفة عن الاعمال 1.600.000.000 201.004 المحصل من الضرائب غير المباشرة 1.100.000.000 201.005 المحصل من الجمارك 650.000.000 201.006 المحصل من املاك الدولة 22.000.000 201.007 المحصولات المختلفة للميزانية | 200.000.000 201.008 ايرادات نظامية 40.000.000 201.009 مساعدات خارجية 201.010 مساعدات خارجية 201.011 الجبايات البترولية 3.200.000.000 201.012 مساهمة قطاع الدولة 600.000.000 المجموع ….. 8.702.000.000 ميزانية التسيير جدول «ب» توزيع الاعتمادات المفتوحة عن سنة 1972 للوزارات الاعتمادات المفتوحة الوزارات بالدينار رئاسة مجلس الوزراء 34.522.000 وزارة الدفاع الوطني 492.000.000 وزارة الدولة 1.000.000 وزارة الدولة المكلفة بالنقل 77.324.000 وزارة الشؤون الخارجية 82.940.000 وزارة الداخلية 406.017.000 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 219.303.000 | وزارة العدل 76.876.000 وزارة التعليم الابتدائي والثانوى 1.233.665.000 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 155.174.000 وزارة الصحة العمومية 406.061.000 وزارة الاشغال العمومية والبناء 176.750.000 وزارة الاخبار والثقافة 81.144.000 وزارة الصناعة والطاقة 44.248.000 وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية 49.543.000 وزارة السياحة 17.685.000
الجمعة 13 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1899 تابع للجدول « ب » الاعتمادات المفتوحة الوزارات بالدينار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 120.728.000 وزارة التجارة 20.950.000 وزارة المالية 172.522.000 وزارة قدماء المجاهدين 379.600.000 وزارة الشبيبة والرياضة 97.910.000 كتابة الدولة للتخطيط 19.430.000 كتابة الدولة للمياه 70.165.000 التكاليف المشتركة 1.064.443.000 المجموع 5.500.000.000 | الجدول « ج » التوزيع حسب كل قطاع للمساهمات في الميزانية للتجهيز دج الصناعة 235.000.000 الفلاحة والتنمية القروية 381.000.000 التربية 685.000.000 التكوين 196.000.000 تابع للجدول « ج » دج المياه 504.000.000 السياحة 75.000.000 صيد الاسماك 5.000.000 التجهيز الاساسي 999.000.000 البرامج الخاصة 355.000.000 المجموع 3.435.000.000 الجدول «د» التوزيع حسب كل قطاع لترخيصات التموين للاستثمارات المخططة للمؤسسات العمومية والمسيرة ذاتيا دج الصناعة 4.215.000.000 الفلاحة والتنمية القروية 767.000.000 السياحة 140.000.000 صيد الاسماك 20.000.000 التجهيزات الاساسية 992.000.000 البرامج الخاصة 45.000.000 المجموع 6.179.000.000 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر