مرسوم تنفيذي رقم 98-98 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 35 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-330 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدد مبلغ معاش العجز الممنوح الذين يعانون عجزا كبيرا لجبهة التحرير الوطني . . . . . فراستم من أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية 36 فرديه
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 94-330 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : يحدّد مبلغ معاش العجز الممنوح أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين تساوي أو تفوق نسبة عجزهم 85% طبقا للجدول الآتي :
نسبة العجز المبلغ الشهري 85 % 5252,50 دج 90 % 5775 دج 95 % 6297,50 دج 100 % 7150 دج
المادة 2
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم، ابتداء من أول يناير سنة 1998.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998.
أحمد أويحيى 26 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 63-99
- أمر رقم 71-86
- قانون رقم 97-02
- مرسوم رئاسي رقم 97-230
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
- مرسوم تنفيذي رقم 94-330
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.