مرسوم رقم 74 123 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق بتسويق المنتجات الموضوعة تحت الاحتكار . 690
المادة الأولى
فتح المادةيحدد ب 10 % الحد الاقصى للاستيراد المطبق من طرف المؤسسات الاشتراكية عند تسويقها للمنتجات التابعة لاحتكارها والمستوردة من قبلها ..
الجمعة 1 جمادى الثانية - عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 091
المادة 2
فتح المادةيطبق الحد الاقصى للاستيراد المحدد في المادة 1 الاولى أعلاه على أساس خالص القيمة والتأمين والنقل (كاف) بالنسبة للبضائع التي يستلمها المشترى من الارصفة أو المخازن أو مستودعات الجمرك
المادة 3
فتح المادةيحدد ب 8 % الحد الاقصى للتدخل الذي تطبقه المؤسسات الوطنية عند تسويق المنتجات من الصنع المحلى والموضوعة تحت احتكارها .
يوضع هذا الحد على أساس الثمن خارج الرسم وبفاتورة خارج المصنع
المادة 4
فتح المادةفي حالة البيع للمستعمل الفلاح، الصانع العامل اليدوى) أو للتاجر بالتجزئة فانه يؤذن للمؤسسات الاشتراكية بأن تقتطع الربح بالنسبة للجملة فقط والمحدد بموجب قرار والمحسوب على أساس سعر القيمة والتأمين والنقل أو سعر التكلفة خارج الرسم تبعا لاصل المنتوج • وفي حالة البيع للمستهلك ان الحد المرخص به والمحسوب على أساس سعر التكلفة خارج الرسم هو الحد المقرر بالنسبة لتجارة التجزئة .
المادة 5
فتح المادةان الحدود القصوى للارباح بالنسبة للبيع بالجملة والتجزئة تغطى جميع النفقات المفروضة ماعدا المصروفات الاضافية المأذون بها والمنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم رقم 66 113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 المشار اليه أعلاه
المادة 6
فتح المادةاذا كانت الاسعار محددة في اطار جدول تسعيرة موضوع من طرف المؤسسة الاشتراكية وخاضع | مسبقا لمصادقة وزارة التجارة فان جمع حدود الربح مرخص به وذلك ليمكن توحيد السعر النهائي ...
بيد أن مبلغ حد الربح أو الارباح المقتطع بمناسبة عملية هذا الجمع الذى لا يطابق لعمل الاحتكار الفعلي فانه يستوفى لفائدة الخزينة تحت عنوان الاقتطاع الشبه الجبائي وذلك طبقا لاحكام المادة 92 من قانون المالية لسنة 1972
المادة 7
فتح المادةيرخص للمؤسسة الاشتراكية أن تقتطع مبلغا قيمته 3 % على أساس خالص القيمة والتأمين والنقل في حالة الشراء العادي أو لحساب الغير .
المادة 8
فتح المادةيجوز اتخاذ استثناءات بالنسبة لحدود الارباح القصوى المحددة في هذا المرسوم وذلك بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير التجارة .
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 • هواري بومدين وزارة المالية ---
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 71-86
- مرسوم رقم 66-112
- مرسوم رقم 66-113
- مرسوم رقم 71-206
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-89
مرسوم تنفيذي رقم 90-89 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يتعلق بضبط الحد الاقصى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع. 396 تابع )
-
مرسوم رقم 88-53
مرسوم رقم 88-53 مؤرخ في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 يحدد أسعار الأسمدة في مختلف مراحل التوزيع. 457
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 صفر عام 1408 الموافق 4 أكتوبر سنة 1987 يتعلق بسعر زيت 1 الزيتون من الانتاج الوطني في مختلف مراحل توزيعه. 1845
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1408 الموافق 23 سبتمبر سنة 1987 يتعلق بأسعار الزيوت النباتية ذات الاستعمال الغذائي في مختلف مراحل التوزيع والمصفاة من قبل المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة. 1733
-
مرسوم رقم 87-73
مرسوم رقم 87 73 مؤرخ في أول شعبان عام - 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يحدد أسعار الاسمدة في مختلف مراحل التوزيع. 483
-
مرسوم رقم 86-21
مرسوم رقم 86-21 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 4 فبراير سنة 1986 يحدد أسعار بعض الآلات الزراعية وحدود التدخل المطبقة على الآلات الزراعية. 90
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1407 الموافق 25 نوفمبر سنة 1986 يتعلق بأسعار الزيوت النباتية ذات الاستعمال الغذائي في مختلف مراحل التوزيع والمصفاة من قبل المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة . 2140
-
مرسوم رقم 85-118
مرسوم رقم 85-118 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يحدد أسعار الاسمدة في مختلف مراحل التوزيع. 667
-
مرسوم رقم 84-16
مرسوم رقم 84-16 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 28 يناير سنة 1984 يحدد أسعار بعض الآلات الزراعية وحدود التدخل المطبقة عام على الآلات الزراعية. 126
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 يتعلق بأسعار. الزيوت النباتية ذات الاستعمال الغذائي في مختلف مراحل التوزيع. 2081
-
مرسوم رقم 80-54
مرسوم رقم 80 54 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن تتميم المرسوم رقم 78 172 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد اسعار الاسمنت العادي . 362
-
مرسوم رقم 78-172
مرسوم رقم 78-172 مؤرخ في 23 شعبان عام 1398 الموافق 29 يوليو سنة 1978 يتضمن تحديد اسعار الاسمنت العادي . 710
-
مرسوم رقم 77-118
مرسوم رقم 77-118 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار منتجات الحديد والصلب 919
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.