مرسوم رقم 73-206 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن وضع المستخدمين الموظفين التابعين للميزانية الملحقة للمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية سابقا في حالة القيام بالعمل لدى الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية «سوناد 1437 اعلانات وبلاغات - انداران لمقاولين. 1438
المادة الأولى
فتح المادةيوضع الموظفون التابعون للميزانية الملحقة للمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية سابقا في حالة القيام بالعمل وعن طريق الالحاق لدى الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية «سوناد ابتداء من أول يناير سنة 1972
المادة 2
فتح المادةيبقى الموظفون المشار اليهم فى المادة الأولى يسرى عليهم القانون العام للوظيفة العمومية والقوانين الخاصة باسلاكهم .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 هواري بومدين اعلانات وبلاغات انداران لمقاولين - تنذر مقاولة على بركان التي يوجد مقرها الرئيسي بدالى ابراهيم (الجزائر) متعهدة الصفقة المتعلقة ببناء مسجد المسيلة سطيف) لان تستأنف اشغال بناء هذا المسجد في اجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
واذا لم تستجب المقاولة لهذا الانذار فستطبق عليها التدابير الجزائية المنصوص عليها في دفتر الشروط الادارية | العامة المتعلقة بصفقات الاشغال العمومية.
ينذر السيد المدير العام المساعد للشركة الجزائرية لصناعة العتاد الفلاحي والصناعي وللاشغال العمومية (ساكومي) الموجودة بنهج محمد بحة ببرج الكيفان متعهدة الصفقتين رقم 9-10-11-12 و 13/73 W المؤشر عليهما من قبل مراقب المالية بتاريخ 2 غشت سنة 1973 والمصادق عليهما من قبل والى الاصنام يوم 14 غشت سنة 1973 والمتعلقتين بتوريد عشر آلات لفرش الزفت سعتها 800 لتر، لان يقوم بتوريد هذه الآلات في اجل ثمانية (8) ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وبعد انقضاء هذا الاجل فستطبق عليه احكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964.
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.