مرسوم رقم 77-127 مؤرخ في 14 شوال عام 1397 الموافق 28 غشت سنة 1977 يتضمن المصادقة على الملحق رقم 2 المبرم في 12 فبراير سنة 1977 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة وشركات « أموكو الجزائر أويل كمباني » و « أموكو الجزائر انك » من جهة أخرى للاتفاق المبرم في 3 أكتوبر سنة 1974 والمتعلق بالبحث عن الوقود السائل في الجزائر بين نفس الشركات والمعدل بالملحق رقم 1 المؤرخ في 11 مايو سنية 1976 1080
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الملحق رقم 2 المبرم في 12 فبراير سنة 1977 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة، وشركات أموكو الجزائر أويل كمباني» و «أموكو الجزائر انك من جهة أخرى، للاتفاق المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1974 المعدل بالملحق رقم 1 المؤرخ في 11 مايو سنة 1976 المذكور أعلاه ...
المادة 2
فتح المادةيمتد الانتفاع بأحكام بروتوكول 3 أكتوبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه على نشاطات البحث عن الوقود السائل وانتاجه، والتي تمارسها شركات «أموكو الجزائر أويل كمباني و « أموكو الجزائر انك ، في الجزائر وتخضع هذه النشاطات لاحكام الملحق رقم 2 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1977.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1397 الموافق 28 غشت سنة 1977 .
هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.