مرسوم رقم 86-138
مرسوم رقم 86 138 مؤرخ في 3 شوال عام 1406 المعدل بالمرسوم رقم 77 78 المؤرخ في 25 ww - الموافق 10 يونيو سنة 1986 يتمم المرسوم أبريل سنة 1977 المتعلقين بالسعر المرجعي رقم 75-62 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 للوقود السائل. 949
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة (2 (1 (1) ، (ب (ب) من المرسوم رقم 75 62 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه، على النحو التالي :
ه ... واما فى اطار رخصة استثنائية تحدد كيفيات منحها بموجب تعليمة من الوزير المكلف بالوقود ووزير المالية».
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ووزير المالية، كل الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.