مقرر رقم 71-24

مقرران مؤرخان في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير رقم 71-24 و 71 86 و 74-82 و 74-101 المؤرخة في سنة 1975 يتضمنان منح رخصتين لسيارة الاجرة (طاكسي) 16 صفر و 13 شوال عام 1391 و 8 شعبان وأول ذي القعدة عام 1394 الموافق 12 ابريل و 31 ديسمبر سنة 1971 و 26 في ولاية سعيدة 263 غشت و 15 نوفمبر سنة 1974 • 262

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 65

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مقرر رقم 71-24
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.