مقرران مؤرخان في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير رقم 71-24 و 71 86 و 74-82 و 74-101 المؤرخة في سنة 1975 يتضمنان منح رخصتين لسيارة الاجرة (طاكسي) 16 صفر و 13 شوال عام 1391 و 8 شعبان وأول ذي القعدة عام 1394 الموافق 12 ابريل و 31 ديسمبر سنة 1971 و 26 في ولاية سعيدة 263 غشت و 15 نوفمبر سنة 1974 • 262
المادة الأولى
فتح المادةان المادة 63 الفقرة (أ (أ) المقطع 1 و 2 من الأمر رقم 58 - IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المشار اليه أعلاه، المعدلة بموجب المادة الاولى من الامر رقم 71 – 24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 وبموجب المادة 118 من الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 شوال عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 وبموجب المادة الاولى من الامر رقم 74 82 المؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت سنة 1974 وبموجب المادة الاولى من الامر رقم 74 - IOI المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974، تعدل كما يلى :
(أ) يجب على المؤسسات المنصوص عليها في المادة 62 .
أعلاه، أن تدفع اتاوة مساوية لعشرين بالمائة (20 %) من قيمة المحروقات السائلة، ولخمسة بالمائة (5) من قيمة المحروقات الغازية المستخرجة من الابار.
ولا يمكن أن تكون قيمة المحروقات السائلة المستعملة كأساس لحساب الاتاوة المنصوص عليها أعلاه، أقل من سعر المرجع كما هو محدد بموجب المادة ج 32 من الاتفاقية النموذجية المعدلة بموجب المرسوم رقم 71 100 المؤرخ الثلاثاء 21 صفر عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 263 في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 65 من الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المشار اليه أعلاه، المعدل بموجب المادة 6 من الامر رقم 71-24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 وبموجب المادة 2 من الامر رقم 74 101 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 كما يلى :
المادة 65
فتح المادةان مبلغ الارباح الخاصة للضريبة المحددة بموجب المادة 64 من هذا الامر والمتعلق بالنشاطات المنصوص عليها في المادة 62 أعلاه، يستحق ضريبة مباشرة يبلغ معدلها خمسة وثمانين بالمائة (85 ٪) ..
المادة 3
فتح المادةتطبق أحكام هذا الامر ابتداء من أول يناير 1975
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- أمر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.