مرسوم رقم 72-263 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 93
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره ستمائة وخمسون الف دينار (650.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة وفى البابين المبينين في الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره ستمائة وخمسون الف دينار (650.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة وفي الباب 37-31 و نفقات تنظيم واجراء العيد الوطني للشبيبة ..
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972.
هواري بومدين الجدول « ا »
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 2T التربية البدنية والرياضية - الاجور الرئيسية -
المادة الأولى
فتح المادةمرتبات المستخدمين الجزائريين 400.000 31 41 الشبيبة والتربية الشعبية - الاجور الرئيسية
المادة الأولى
فتح المادةمرتبات المستخدمين الجزائريين 250.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 650.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.