مرسوم رقم 76 202 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 - 47 من جهة وشركات اموكو الجزائر أويل كمباني» و «اموكو الجزائر انك من جهة أخرى وهو ملحق الاتفاق المبرم في 3 الموافق أكتوبر سنة 1974 والمتعلق بالبحث عن الوقود السائل في 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على الملحق رقم 4 الجزائر بين نفس الشركات . 49
مرسوم رقم 76 202 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 - 47 من جهة وشركات اموكو الجزائر أويل كمباني» و «اموكو الجزائر انك من جهة أخرى وهو ملحق الاتفاق المبرم في 3 الموافق أكتوبر سنة 1974 والمتعلق بالبحث عن الوقود السائل في 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على الملحق رقم 4 الجزائر بين نفس الشركات . 49
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- أمر رقم 65-317
- أمر رقم 71-22
- أمر رقم 71-86
- أمر رقم 73-29
- أمر رقم 74-59
- أمر رقم 74-64
- + 12 نصوص أخرى
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- الدستور
- أمر رقم 65-317
- أمر رقم 71-22
- أمر رقم 71-86
- أمر رقم 73-29
- أمر رقم 74-59
- أمر رقم 74-64
- أمر رقم 75-90
- مرسوم رقم 73-207
- مرسوم رقم 74-4
- أمر رقم 76-46
- مرسوم رقم 63-491
- مرسوم رقم 71-100
- مرسوم رقم 71-103
- مرسوم رقم 72-175
- مرسوم رقم 74-5
- مرسوم رقم 74-84
- مرسوم رقم 74-175
- مرسوم رقم 74-223
- مرسوم رقم 75-63
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-269
مرسوم تنفيذي رقم 92-269 مؤرخ في 5 محرم 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يحدد قائمة عام الاستثمارات العقارية وغير العقارية التي تخول الحق 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن الموافقة في نسبة الضريبة المخفضة على الارباح المعاد على الملحقين رقم 5 ورقم 6 للعقد المؤرخ في 5 يونيو استثمارها . 1412
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1398 الموافق 21 سبتمبر سنة 1978 يتضمن قبول التنازل عن حقوق التنقيب في القطعتين بيال والحرشة الممنوحة للشراكة المبرمة بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة والشركة الفرنسية للبترول وطوطال الجزائر، من جهة أخرى. 911
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.