قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الاحكام الجبائية الخاصة بالمساهمة المترتبة على الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا لسنة 1973. 373
المادة الأولى
فتح المادةيجب على الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا ان تقدم تصريحا خاصا بمحصولات الموسم الفلاحي لسنة 1971-1972 وذلك قبل آخر الشهر الذى يلى نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويكون هذا التصريح مطابقا للنموذج الملحق بأصل هذا القرار ومؤرخا وموقعا من طرف مدير الاستغلال كما ينبغي ان يحتوى على الاستعلامات الآتية :
- بيان الاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا وعنوان مقره، رقم التعريف لدى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي، تعيين وكالة البنك الوطنى الجزائرى المكلفة بدفع الضريبة،
- المساحة المزروعة مع ذكر نوع الزراعة او عدد النخيل الذي تم احصاؤه، وفيما يخص الحبوب ذكر مساحات الارض المتروكة بدون حرث، عدد الحيوانات حسب كل جنس من الخيل والابل والبغال والبقر والحمير والغنم والماعز والخنزير .
المادة 2
فتح المادةيودع التصريح المشار اليه فى المادة الاولى اعلاه والمؤشر عليه من طرف مندوب الدائرة لدى مفتشية مراقبة.
الضرائب المباشرة التي تفرض الضريبة في البلدية الموجود بها الاستغلال.
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1392 الموافق 28 فبراير 1973 اسماعيل محروق وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.