مرسوم تنفيذي رقم 94-330 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1415 10 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994، يعدل 1993 والمتضمن تطبيق المادتين 20 والمتعلق بالمجاهد والشهيد
المادة الأولى
فتح المادةيحدد مبلغ معاش العجز الممنوح لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين تساوي أو تفوق نسبة عجزهم 85 % طبقا للجدول الآتي :
نسبة العجز المبلغ الشهري 85 % 3.075 دج 90 % 3.450 دج 95 % 3.825 دج 100 % 4.500 دج
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-136 (ج.ر عدد 27 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-340 (ج.ر عدد 60 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-98 (ج.ر عدد 17 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : يحدّد مبلغ معاش العجز الممنوح أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين تساوي أو تفوق نسبة عجزهم 85% طبقا للجدول الآتي :
نسبة العجز المبلغ الشهري 85 % 5252,50 دج 90 % 5775 دج 95 % 6297,50 دج 100 % 7150 دج
المادة 2
فتح المادةتبقى معاشات العجز الخاصة بأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين تساوي أو تقل نسبة عجزهم عن 80% وكذلك معاشات أصحاب العجز الكبير المعوقين الدائمين الذين يحتاجون الى مساعدة شخص آخر خاضعة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1994.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-211 المؤرخ في 23 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-98
مرسوم تنفيذي رقم 98-98 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 35 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-330 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدد مبلغ معاش العجز الممنوح الذين يعانون عجزا كبيرا لجبهة التحرير الوطني . . . . . فراستم من أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية 36 فرديه
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-340
مرسوم تنفيذي رقم 96-340 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 11 12 أكتوبر سنة 1996، يتضمن منح " الواقع في المساحة المسماة "العسل" 13 12 أكتوبر سنة 1996، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-330 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدّد مبلغ معاش العجز الممنوح الذين يعانون عجزا كبيرا من أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-136
مرسوم تنفيذي رقم 95-136 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-330 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1994، الذي يحدد مبلغ معاش العجز الممنوح للذين يعانون عجزا . كبيرا من أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 14
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.