مرسوم تنفيذي رقم 94-330

مرسوم تنفيذي رقم 94-330 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1415 10 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994، يعدل 1993 والمتضمن تطبيق المادتين 20 والمتعلق بالمجاهد والشهيد

المادة الأولى

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-136 (ج.ر عدد 27 لسنة 1995)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-340 (ج.ر عدد 60 لسنة 1996)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-98 (ج.ر عدد 17 لسنة 1998)

آخر صيغة معروفة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 98-98

    مرسوم تنفيذي رقم 98-98 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 35 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-330 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدد مبلغ معاش العجز الممنوح الذين يعانون عجزا كبيرا لجبهة التحرير الوطني . . . . . فراستم من أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية 36 فرديه

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-340

    مرسوم تنفيذي رقم 96-340 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 11 12 أكتوبر سنة 1996، يتضمن منح " الواقع في المساحة المسماة "العسل" 13 12 أكتوبر سنة 1996، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-330 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدّد مبلغ معاش العجز الممنوح الذين يعانون عجزا كبيرا من أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. 14

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-136

    مرسوم تنفيذي رقم 95-136 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-330 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1994، الذي يحدد مبلغ معاش العجز الممنوح للذين يعانون عجزا . كبيرا من أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 14

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.