مرسوم رقم 72-261

مرسوم رقم 72 261 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 - الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 90

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.