قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة
- النسخة الأصلية 14 دج 24 د.ج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 د.ج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 درج 35 دوج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 د.ج 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف: 661815 الى 17 ح ج ب 50-3200 تمن النسخة الأصلية : 0.25 دمج ولمن النسخة الأصلية وترحمتها 0.50 د. ج - نمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 0,30 د. ج - ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . قوانين وأوامر
- أمر رقم 71 86 مؤرخ في 13 ذي القعدة لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس
- قرارات مؤرخة في 25 شعبان و 22 شوال عام 1391 الموافق 15 اكتوبر و 10 ديسمبر سنة 1971 تتضمن حركة في عام 1391 سلك الموظفين .
الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 يتضمن قانون المالية لسنة 1972 ( استدراك ) . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الشؤون الخارجية مرسومان مؤرخان في 27 محرم عام 1392 311 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1392 الموافق 9 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين مدير للسياحة والصناعة التقليدية الموافق 13 بالمجلس التنفيذى لولاية تلمسان . 316 مارس سنة 1972 يتضمنان انهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . مراسيم مؤرخة في 27 محرم عام 1392 الموافق 13 مارس
سنة 1972 تتضمن تعيين رؤساء دائرات . 316 مراسيم مؤرخة في 27 محرم عام 1392 الموافق 13 مارس سنة 1972 تتضمن تعيين سفراء فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومفوضين قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1391 الموافق 25 ديسمبر 312 سنة 1971 يتضمن ترقية رؤساء اقسام . 317
310 الجريدة الرسمية وزارة العدل قرارات مؤرخة في 27 ذي الحجة عام 1391 و 6 محرم عام 1392 الموافق 12 و 21 فبراير سنة 1972 تتضمن ترقية قضاة 317 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1391 الموافق 7 فبراير | سنة 1972 يتضمن تأليف المجلس المؤقت للبحث العلمي . 318 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 17 يوليو سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 318 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1391 الموافق 9 فبراير سنة 1972 تكلف بموجبه هيئات النظام العام للضمان الاجتماعى غير الفلاحي بتولى الإشراف على حوادث العمل التي تصيب موظفى البلديات غير المرسمين. 319 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1390 الموافق أول فبراير سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن منح قطعة ارض لبلدية رباح مساحتها 248 هكتارا و 16 آرا على وجه التخصيص الاولى 319 قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1390 الموافق أول فبراير سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها 5.605 امتار مربعة كائنة بورقلة الى وزارة البريد والمواصلات قصد استعمالها أساسا لبناء مركز للهاتف بورقلة . 319 قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1390 الموافق 2 فبراير سنة 1971 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح ولاية الاصنام فيلتين كائنتين فى تراب بلدية تنس 319 قرار مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1390 الموافق 11 فبراير سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة ارض لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى كائنة بالاخضرية مساحتها هكتاران تقريبا تحمل رقم 25 « بي » من مخطط بلدية الاخضرية قصد استعمالها أساسا لتوسيع تكميلية التعليم الفلاحي . 320 قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1300 الموافق 12 فبراير سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن منح ولاية الواحات بورقلة ، عقارا مبنيا مستعملا كمستودع مساحته 436 مترا مربعا كائنا بشارع أول نوفمبر بغرداية 320 قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1390 الموافق 16 فبراير سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح قطعتي أرض رقم 10 « بي ، و 1091 « بي » لبلدية سكيكدة مساحتها للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 محرم عام 1392 ه الاجمالية 3 هكتارات و 3 آرات و 85 سنتيارا لازمة لبناء مدرسة ابتدائية تحتوى على II قسما ومسكنا واحدا بمدينة سكيكدة . - 320
- قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن منح بلدية ايليزي البرج العسكرى سابقا » الكائن بايليزي وذلك لتوسيع المجموعة المدرسية الحالية . 320 قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 صادر عن والى الواحات يصرح بموجبه ان بناء دار جديدة للبلدية بالوادى من المنفعة العمومية . 320 قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص عقار كان قاعدة C.S… سابقا، بورقلة لوزارة الداخلية ( المديرية العامة للامن الوطنى - الامن الجهوي للواحات ) . 321
- قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1397 الموافق 27 فبراير سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها 1435 مترا مربعا كائنة بعين صالح ( ساحة الجمال ) بوسط المدينة وهي القطعة رقم 1 من المخطط الرئيسي لهندسة مدينة عين صالح - 321
- قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1391 الموافق 27 فبراير سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل الفقرة الاولى من القرار المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 والمتضمن منح قطعة ارض مجانا لفائدة بلدية زيتونة ، مساحتها 5000 متر مربع تحمل رقم 386 من الخريطة ، كانت تملكها شركة …H. H. سابقا لازمة لبناء دار بلدية زيتونة 321 قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1391 الموافق 27 فبراير سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعتين من الارض كائنتين بالمنطقة الصناعية بحاسي مسعود الفائدة وزارة الصناعة والطاقة ( المعهد الجزائرى للبترول) قصد تهيئة وتوسيع مركز التكوين المهني . 321 قرار مؤرخ في II محرم عام 1391 الموافق 8 مارس سنة 1971 صادر عن والى سعيدة يتضمن تحويل رخصة جلب الماء من وادى بربور ، التي سبق منحها للسيد عبد القادر تومي 321
- قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1391 الموافق 9 مارس سنة 1971 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة لفائدة بلدية المدية مساحتها 5000 متر مربع تابعة لقطاع « سي سحنون » لازمة لبناء خزان للماء الصالح للشرب . 322 قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1391 الموافق 11 نوفمبر سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى الرمل قصد ري اراض 322 اعلانات وبلاغات انذاران المقاولين .. 323
الجمعة 2 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 311 قوانين وأوامر امر رقم 71 86 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391
- الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 يتضمن قانون المالية لسنة 1972 ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 108 الصادر بتاريخ 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 الصفحة 1882 العمود الثاني المادة 46 - السطر الثالث بدلا من : … الخاصة بالبلديات والمحصلة سنة 1971 … . يقرأ ما يلى : … الخاصة بالبلديات والولايات والمحصلة سنة 1971… الصفحة 1883 - العمود الاول - المادة 51 - السطر
- الثاني . بدلا من : … المشار اليهم في المادة 42 … يقرأ ما يلى : … المشار اليهم في المادة 47 …
- الصفحة 1889 المادة 70 أ ) المقطع الاول من المادة 70 السطر الثاني بدلا من : … والفقرتان الاولى والثانية من المادة 92 … يقرأ ما يلى : … والفقرة 2 - المقطع I والمقطع 2 من المادة 92 … ب ) المادة 79 ) التحرير الجديد ) السطر الثالث بدلا من : … والمادة 4 من هذا الامر … يقرأ ما يلى: … والمادة 47 من الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 … ج ) المادة 92 ( التحرير الجديد ( الصفحة 1890 العمود الثاني بدلا من : المادة 92 : المقطع 1 : المادة 92 : المقطع 2 : يقرأ ما يلى : المادة 92 : الفقرة 2 - المقطع 1 : المادة 92 : الفقرة 2 - المقطع 2 : الصفحة 1891 - العمود الثاني - المادة 79 المادة 89 ( التحرير الجديد ) السطر الرابع : بدلا من : … - والمستكملين للشروط المحددة في المادة 79 ا ادناه :- يقرأ ما يلى : … والمستكملين للشروط المحددة في المادة 89 أ أدناه : الصفحة 1895 العمود الثاني المادة 105 المادة 50 مكرر 3 السطر الثاني بدلا من : والاشياء المشار اليها في المادة 106 من هذا الامر … يقرأ ما يلى : والاشياء المشار اليها في المادة 106 من الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 … الصفحة 1895 العمود الثاني – المادة 106 • المادة 37 مكرر 5 الجدول الموجود في صفحة 1896 بدلا من : 71002 : الجواهر النادرة الخامة او المعالجة يقرأ ما يلى : 71001 : الجواهر النادرة الخامة او المعالجة الصفحة 1897 - العمود الاول - المادة 114 بدلا من : المادة 450 : … يقرأ ما يلى : المادة 450 ( 2 ) … الصفحة 1897 - العمود الثاني - المادة 120 آخر فقرة من العمود بدلا من : اذا لم يبلغ الطالب ….. يقرأ ما يلى : د اذا لم يبلغ الطالب …. ) والباقي بدون تغيير ) .
312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 صفر عام 1392 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية مرسومان مؤرخان في 27 محرم عام 1392 الموافق 13 مارس سنة 1972 يتضمنان انهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1392 الموافق 13 مارس سنة 1972 تنهى مهام السيد محمود قارة تركي ، بوصفه سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بصوفيا ( بلغاريا ) بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1392 الموافق 13 مارس سنة 1972 تنهى مهام السيد عزيز حسن ، بوصفه سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأستوكهولم . يرسم مايلي : المادة الأولى : يعين السيد حسن عزيز ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدكار ( جمهورية السينغال ) . المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1392 الموافق 13 مارس سنة 1972 .. هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، و بمقتضى الامرين رقم 65-182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين مراسيم مؤرخة في 27 محرم عام 1392 الموافق 13 مارس | سنة 1972 تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين , للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 205 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد احكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 3 يوليو سنة 1969 والمتضمن ادراج وترسيم السيد حسن عزيز ، في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية . تأسيس الحكومة ،
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 205 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد احكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن ادراج وترسيم السيد محمد قادري، في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد محمد قادري ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بجدة ( المملكة العربية السعودية ) . المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1392 الموافق 13 مارس 1972 . هواري بومدين
الجمعة 2 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 313 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 205 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد احكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ،
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1390 الموافق 12 اكتوبر سنة 1970 والمتضمن ادراج وترسيم السيد بوفلجة عائدى ، في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد بوفلجة عائدى ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأكرا ( غانا ) • المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1392 الموافق 13 مارس سنة 1972 . هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في - 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 205 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد إحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد عبد الرزاق بوحارة ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بهانوي ( الجمهورية الديمقراطية لشمال الفيتنام ) .. المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1392 الموافق 13 مارس 1972 LO هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 205 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد احكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد الحبيب جعفري ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بصوفيا ( بلغاريا ) . المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1392 الموافق 13 مارس 1972 بومدين هواري
314 الجريدة الرسمية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،
- وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 205 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد احكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين | وكتاب الشؤون الخارجية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1963 والمتضمن تعيين السيد الطاهر قايد ، كوزير مفوض من الطبقة الثالثة ، الدرجة الاولى ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يعين السيد الطاهر قايد ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدار السلام ( طانزانيا ) . المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1392 الموافق 13 مارس 1972 . هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،
- وابمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 صفر عام 1392 ه
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 205 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد احكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن تعيين السيد ابراهيم غافة ، كوزير مفوض خارج الاطار من الطبقة الثالثة ، الدرجة الاولى ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد ابراهيم غافة ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بطوكيو ( اليابان ) . المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 27 محرم عام 1392 الموافق 13 مارس 1972 . هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 205 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد احكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1963 والمتضمن تعيين السيد على الاخضرى ، كوزير مفوض من الطبقة الثالثة ، الدرجة الاولى 6 يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد على الاخضرى ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بريو دي جانيرو ( البرازيل ) ..
الجمعة 2 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 315 المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1392 الموافق 13 مارس سنة 1972 .. هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو، سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 205 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد احكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1385 الموافق 31 مارس سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد محمد الشريف ساحلي ، كوزير مفوض ، خارج الاطار ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يعين السيد محمد الشريف ساحلي ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببراغ ( الجمهورية الاشتراكية لتشكوسلوفاكيا ) • المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1392 الموافق 13 مارس 1972 هواري بومدين قرارات مؤرخة في 25 شعبان و 22 شوال عام 1391 الموافق 15 اكتوبر و 10 ديسمبر سنة 1971 تتضمن حركة في سلك الموظفين بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1391 الموافق 15 أكتوبر سنة 1971 يعين السيد محمد شبوطة ملحقا متمرنا للشؤون الخارجية . بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1391 الموافق 15 أكتوبر سنة 1971 يعين السيد مصطفى بابا حسن ملحقا متمرنا للشؤون الخارجية . بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1391 الموافق 15 أكتوبر سنة 1971 يعين السيد مختار شوشان ملحقا متمرنا للشؤون الخارجية . بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1391 الموافق 15 أكتوبر سنة 1971 يعين السيد محمد شنايف ملحقا متمرنا للشؤون الخارجية . بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 391 الموافق 15 أكتوبر سنة 1971 يعين السيد سيدي محمد قوار ملحقا متمرنا للشؤون الخارجية . بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1391 الموافق 15 أكتوبر سنة 1971 يعين السيد محمود مصالي ملحقا متمرنا للشؤون الخارجية . بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1391 الموافق 15 أكتوبر سنة 1971 يعين السيد بعيليشين ساسى ملحقا متمرنا للشؤون الخارجية . بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1391 الموافق 15 أكتوبر سنة 1971 بعين السيد زهير سي بوعكاز ملحقا متمرنا للشؤون الخارجية . بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1391 الموافق 15 أكتوبر سنة 1971 يعين السيد عمر و عثماني ملحقا متمرنا للشؤون الخارجية .- بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1391 الموافق 15 أكتوبر سنة 1971 يعين السيد حكيم رحاش ملحقا متمرنا للشؤون الخارجية ..
316 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد احمد بن هلى كاتبا متمرنا للشؤون الخارجية . بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد عيسى بكرار كاتبا متمرنا للشؤون الخارجية . بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد عبد الرحمن حدادى كاتبا متمرنا للشؤون الخارجية . بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد عمر رحومة كاتبا متمرنا للشؤون الخارجية • بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد محمد الصغير روباح كاتبا متمرنا للشؤون الخارجية . بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد نور الدين مريم ملحقا متمرنا للشؤون الخارجية . بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد فتح الله زروق ملحقا متمرنا للشؤون الخارجية . بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد منصف بن حديد ملحقا متمرنا للشؤون الخالجية . بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 تعين السيدة نادية عيدون المولودة ابن مصباح ملحقة متمرنة للشؤون الخارجية . بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد حميد شابيرة ملحقا متمرنا للشؤون الخارجية . بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد شريف شريقى ملحقا متمرنا للشؤون الخارجية .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 صفر عام 1392 ه بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد حميد حراق ملحقا متمرنا للشؤون الخارجية . وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1392 الموافق 9 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين مدير للسياحة والصناعة التقليدية بالمجلس التنفيذي لولاية تلمسان بموجب مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1392 الموافق 9 مارس سنة 1972 يعين السيد محمد بن مراح ، مديرا للسياحة والصناعة التقليدية بالمجلس التنفيذى لولاية تلمسان . مراسيم مؤرخة في 27 محرم عام 1392 الموافق 13 مارس سنة 1972 تتضمن تعيين رؤساء دائرات بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1392 الموافق 13 مارس سنة 1972 يعين السيد عيسى مشتح ، رئيسا لدائرة الوادي ، وذلك ابتداء من أول أكتوبر سنة 1971 • بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1392 الموافق 13 مارس سنة 1972 يعين السيد على تونسي، رئيسا لدائرة جانت ، وذلك ابتداء من أول أكتوبر سنة 1971 بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1392 الموافق 13 مارس سنة 1972 يعين السيد رحيم حموتن ، رئيسا لدائرة أقبو ، وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1392 الموافق 13 مارس سنة 1972 يعين السيد محمد حمايتي ، رئيسا لدائرة سطيف ، وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1392 الموافق 13 مارس سنة 1972 يعين السيد عبد العزيز قماز عزيز ، رئيسا لدائرة عين صالح ، وذلك ابتداء من أول اكتوبر سنة 1971 • بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1392 الموافق 13 مارس سنة 1972 يعين السيد مصطفى مغراوي ، رئيسا لدائرة بني صاف ، وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1392 الموافق 13 مارس سنة 1972 يعين السيد محمد الطاهر بوبكر ، رئيسا لدائرة بوقاعة ، وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 ..
الجمعة 2 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 317 بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1392 الموافق 13 مارس سنة 1972 يعين السيد عيسى معمر بن عيسى ، رئيسا لدائرة سبدو ، وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 • بموجب مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1392 الموافق 13 مارس سنة 1972 يعين السيد عبد الحليم بن يلس ، رئيسا لدائرة برج بوعريريج ، وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1391 الموافق 25 ديسمبر سنة 1971 يتضمن ترقية رؤساء اقسام بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1391 الموافق 25 ديسمبر سنة 1971 يرقى رؤساء الاقسام الآتية اسماؤهم الى : الدرجة الثانية : خالد حمداني ، بولاية تيارت ، ابتداء من أول يناير سنة |
- 1970 • محمد بن دبيش ، بولاية وهران ، ابتداء من 28 يناير سنة 1969 • الدرجة الثالثة : مكي بن يحيى ، بولاية الاوراس ، ابتداء من 14 اكتوبر سنة 1969 ،
- زيان خنيش ، بولاية تيارت ، ابتداء من 20 ابريل سنة 1969 ،
- محمد بن دبيش ، بولاية وهران ، ابتداء من 28 يناير 1970 ،ة عبد الرحمن قادري ، بولاية الجزائر ، ابتداء من 14 اكتوبر سنة 1970 ،
- الطاهر العموري ، بولاية الجزائر ، ابتداء من 14 اكتوبر سنة 1970 ، ابراهيم اوقاس ، بولاية الجزائر ، ابتداء من 14 اكتوبر سنة 1970 ، بومدين عرعار ، بولاية تلمسان ، ابتداء من 14 اكتوبر سنة 1970 ، محمد الطاهر ميسومي ، بولاية المدية ، ابتداء من 14 | اكتوبر سنة 1970 ،
- جلالي حجيات ، بولاية تلمسان ، ابتداء من 14 اكتوبر سنة 1970 ، عباس سفير ، بولاية تيارت ، ابتداء من 14 عبد الحميد فراح ، بولاية سطيف ، ابتداء من 14 اكتوبر سنة 1970 ، ابن عمرو زرهوني ، بولاية مستغانم ، ابتداء من 14 اكتوبر سنة 1970 ، على نجاحي ، بولاية الاوراس ، ابتداء من 14 اكتوبر سنة 1970 ، الدرجة الرابعة : عباس بن حسين ، بولاية قسنطينة ، ابتداء من 14 اكتوبر سنة 1969 ، عبد الغني بن منصور ، بولاية تلمسان ، ابتداء من 25 نوفمبر سنة 1970 ،
- محمد الشريف بلخوجة ، بولاية الجزائر ، ابتداء من 13 غشت سنة 1971 . الدرجة الخامسة :
- ابن يوسف كردي ، بولاية المدية ، ابتداء من 20 يوليو سنة 1968 ، مسعود جغلول ، بولاية وهران ، ابتداء من 4 فبراير سنة 1968 ، بومدين بن زاغو ، بولاية تلمسان ، ابتداء من 12 يوليو سنة 1968 ، بركاني الطيب بكات ، بولاية الجزائر ، ابتداء من 13 سبتمبر سنة 1970 ، عبد القادر رحال ، بولاية الجزائر ، ابتداء من أول يونيو سنة 1969 . الدرجة السابعة : منصور بن عبيد ، بولاية الجزائر ، ابتداء من II فبراير سنة 1971 ، سعدة مسوس ، بولاية الجزائر ، ابتداء من أول مارس 1971 وزارة العدل قرارات مؤرخة في 27 ذي الحجة عام 1391 و 6 محرم عام 1392 الموافق 12 و 21 فبراير سنة 1972 تتضمن ترقية قضاة بموجب قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1391 الموافق 12 فبراير سنة 1972 يرقى السيد الجيلالي باقي ، المستشار بالمجلس القضائي بسعيدة لوظيفة أول نائب عام مساعد لدى اكتوبر سنة 1970 . المجلس القضائي ببشار .
318 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1392 الموافق 21 فبراير سنة 1972 يرقى السيد محمد تقية ، المستشار بالمجلس القضائي بمدينة الجزائر لوظيفة مستشار بالمجلس الاعلى بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1392 الموافق 21 فبراير سنة 1972 يرقى السيد عمرو عروة ، المستشار بالمجلس القضائي بمدينة الجزائر لوظيفة مستشار بالمجلس الاعلى بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1392 الموافق 21 فبراير سنة 1972 يرقى السيد عبد الله صديقي ، القاضي بمحكمة | مدينة الجزائر لوظيفة نائب رئيس محكمة الاربعاء . بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1392 الموافق 21 فبراير سنة 1972 يرقى السيد حنفي حسن وكيل الدولة المساعد لدى محكمة مدينة الجزائر لوظيفة رئيس المحكمة الثنية . بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1392 الموافق 21 فبراير سنة 1972 يرقى السيد سليمان بوزار ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة الجزائر لوظيفة مساعد أول لوكيل الدولة بنفس المحكمة . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1391 الموافق 7 فبراير سنة 1972 يتضمن تأليف المجلس المؤقت للبحث العلمي ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 صفر عام 1392
- مصطفى بوهادف ،
- جيلالي بوناقة ، ادريس شابو ،
- يوسف هندل عبد القادر كاشر . المادة 2 : يمكن لرؤساء المؤسسات ان يشاركوا في مناقشات المجلس المؤقت للبحث العلمي . المادة 3 : يكلف مدير البحث العلمى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1391 الموافق 7 فبراير سنة 1972 • محمد الصديق بن يحيى وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 17 يوليو سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير ان وزير الاشغال العمومية والبناء ،
- بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 70 10 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 30 المؤرخ في 5 ذي الحجة - الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمتضمن تعيين السيد محند صالح
- بمقتضى المرسوم رقم 22 - عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتضمن احداث مجلس مؤقت للبحث العلمى مكلف باستخلاف الهيئة الجزائرية الفرنسية للتعاون العلمي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يتألف المجلس المؤقت للبحث العلمي من السادة :
- رمضان واحس ، رئيسا ،
- مجيد بن الشيخ ،
- اسماعيل بن جاب الله مولاي بن ميلود ، ب مهدى بن اسماعيل ،
- عبد الحميد بن شيكو .
- ابن على بن زاغو ،
- عبد الحق برارحي بن يحيى كنائب مدير للاسكان بوزارة الاشغال العمومية والبناء يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محند صالح بن يحيى ، نائب مدير الاسكان الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية والبناء على جميع الوثائق التي تدخل في الاختصاصات التنظيمية المعهودة قانونا الى المديرية الفرعية للاسكان 6 باستثناء المقررات المتخذة على شكل قرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 17 يوليو سنة 1971 عبد القادر زيباك
الجمعة 2 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 319 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1391 الموافق 9 فبراير سنة 1972 تكلف بموجبه هيئات النظام العام للضمان الاجتماعى غير الفلاحي بتولى الاشراف على حوادث العمل التي تصيب موظفى البلديات غير المرسمين
- ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-183 66 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-365 المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن شروط تطبيق البابين الاول والثاني من الامر المشار اليه اعلاه ولا سيما المادة 6 منه ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1388 الموافق 14 يونيو سنة 1968 والمحددة بموجبه معدلات الاقساط الخاصة بحوادث العمل والامراض المهنية المترتبة على الاشخاص المشار اليهم في المادة 6 من المرسوم رقم 66-365 المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 . قرارات قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1390 الموافق اول فبراير |
- وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ومدير الشؤون الادارية والجماعات المحلية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تكلف هيئات النظام العام للضمان الاجتماعي غير الفلاحى ابتداء من اول يناير سنة 1972 بتولى الاشراف على عمليات التعويضات الخاصة بحوادث العمل والامراض المهنية التي تصيب موظفى البلديات غير المرسمين المادة 2 : تطبق معدلات الاقساط المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1388 الموافق 14 يونيو سنة 1968 على الاشخاص المشار اليهم في المادة الأولى من هذا القرار . المادة 3 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي ومدير الشؤون الادارية والجماعات المحلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1392 الموافق و فبراير سنة 1972 وزير العمل والشؤون وزير الداخلية الاجتماعية احمد مدغري محمد سعيد معزوزي الولاة والمواصلات ( المديرية الجهوية للصحراء بالاغواط ) قصد سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن منح قطعة ارض | استعمالها اساسا لبناء مركز للهاتف بورقلة . وحدود هذه لبلدية رباح مساحتها 248 هكتارا و 16 آرا على وجه التخصيص | القطعة : الاولى بموجب قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1390 الموافق أول فبراير سنة 1971 صادر عن والى الواحات تمنح بلدية رباح بعد المداولة رقم 18 بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1969 قطعة ارض مساحتها 248 هكتارا و 16 آرا وذلك على وجه التخصيص الاولى . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون 6 تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1390 الموافق أول فبراير سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها 50605 امتار مربعة كائنة بورقلة إلى وزارة البريد والمواصلات قصد استعمالها أساسا لبناء مركز للهاتف بورقلة بموجب قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1390 الموافق أول فبراير سنة 1971 صادر عن والى الواحات تخصص قطعة ارض مساحتها 50605 امتار مربعة كائنة بورقلة الى وزارة البريد | شمالا : نزل الجمال . جنوبا : طريق سيليس ، شرقا : مجموعة مساكن خاصة ، غربا : الطريق التي تصل وسط المدينة بطريق توقرت . و تدفع ادارة البريد والمواصلات تعويضا يعادل القيمة التجارية للعقار قدرها مائة واثنا عشر الفا ومائة دينار ( 1120100 دج ) . قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1390 الموافق 2 فبراير سنة 1971 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح ولاية الاصنام فيلتين كائنتين في تراب بلدية تنس بموجب قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1390 الموافق 2 فبراير سنة 1971 صادر عن والى الاصنام تمنح ولاية الاصنام فيلتين كائنتين ببلدية تنس ضواحي (المدينة) قصد استعمالهما مساكن لموظفى الولاية والزائرين . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه.
320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 صفر عام 1392 هي: قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1390 الموافق 11 فبراير بعد المداولة رقم 28 بتاريخ 5 غشت سنة 1970 عقارا تابعا سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة لاملاك الدولة مكونا من القطعة رقم 10 « بي ، والقطعة رقم ارض لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى كائنة بالاخضرية | | | مساحتها هكتاران تقريبا تحمل رقم 25 « بي » من مخطط بلدية | الاخضرية قصد استعمالها اساسا لتوسيع تكميلية التعليم الفلاحي بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1390 الموافق II فبراير سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو تخصص لوزارة 1091 « بي ، قصد اتخاذها اساسا لبناء مدرسة تحتوى على II . قسما ومسكنا واحدا بمدينة سكيكدة . ويحدد هذا العقار خط وردى على المخطط الملحق باصل هذا القرار .. ويعاد . وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد التعليم الابتدائي والثانوى ، قطعة أرض مساحتها هكتاران | اعلاه .. 1 تقريبا كائنة بالاخضرية ، قصد استعمالها اساسا لتوسيع تكميلية التعليم الفلاحي .. ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن منح ولاية الواحات | ه بورقلة » عقارا مبنيا مستعملا كمستودع مساحته 436 مترا | : مربعا كائنا بشارع اول نوفمبر بغرداية
- بموجب قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1971 صادر عن والى الواحات تمنح ولاية الواحات ه بورقلة ، عقارا مبنيا مستعملا كمستودع مساحته 436 مترا مربعا كائنا بشارع أول نوفمبر بغرداية قصد تخصيصه لوحدة من وحدات الحماية المدنية بهذه المدينة . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1390 الموافق 16 فبراير سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح قطعتى ارض رقم 10 « بي » و 1091 « بي » لبلدية سكيكدة مساحتها الاجمالية 3 هكتارات و 3 آرات و 85 سنتيارا لازمة لبناء مدرسة ابتدائية تحتوى على 11 قسما ومسكنا واحدا بمدينة سكيكدة بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1390 الموافق 16 فبراير سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة تمنح بلدية سكيكدة | قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن منح بلدية ايليزي البرج العسكري سابقا » الكائن بايليزي وذلك لتوسيع المجموعة المدرسية الحالية بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1971 صادر عن والى الواحات تمنج بلدية ايليزي العقار المعروف تحت اسم « البرج العسكري سابقا ، المشيد على قطعتى أرض مساحة كل منهما 54 آرا و 30 سنتيارا و 15 آرا و 80 سنتيارا كائنتين بايليزي ، قصد توسيع المجموعة المدرسية الحالية . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 صادر عن والى الواحات يصرح بموجبه ان بناء دار جديدة للبلدية بالوادى من المنفعة العمومية بموجب قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 صادر عن والى الواحات يصرح بموجبه ان بناء دار جديدة للبلدية بالوادى ، على قطعة ارض كانت محطة للسكك الحديدية للوادى سابقا ، من المنفعة العمومية . ويرخص لرئيس المجلس الشعبي البلدى بالوادي العامل باسم هذه البلدة باكتساب 4 فيلات تابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية بالتراضى الكائنة بالوادي، والتابعة لمحطة السكك الحديدية بالوادي ..
الجمعة 2 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 321 قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص عقار كان قاعدة 0.0.8. سابقا بورقلة لوزارة الداخلية ( المديرية العامة للامن الوطنى - الامن الجهوي للواحات ) بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 صادر عن والى الواحات يخصص عقار كان قاعدة O.CB سابقا بورقلة بالمنطقة الصناعية ، لوزارة المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة | 1969 كالاتي : « تمنح بلدية زيتونة قطعة أرض مساحتها 5100 متر مربع قصد بناء دار للبلدية بزيتونة كما يبدو ذلك محددا بخط احمر على المخطط الملحق باصل هذا القرار وكما هو مبين بوضوح في محضر الاعتراف » .
ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف الداخلية ( المديرية العامة للامن الوطني - الامن الجهوى | مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد للواحات ) وذلك قصد اقامة مكاتب ادارية .. ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف اعلاه .. مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد | قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1391 الموافق 27 فبراير اعلاه . قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1391 الموافق 27 فبراير سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها 1435 مترا مربعا كائنة بعين صالح ( ساحة الجمال ) بوسط المدينة وهي القطعة رقم 1 من المخطط الرئيسي لهندسة مدينة عين صالح بموجب قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1391 الموافق 27 فبراير سنة 1971 صادر عن والى الواحات تخصص لوزارة المالية ) مديرية املاك الدولة والتنظيم العقارى ( قطعة ارض مساحتها سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعتين من الارض كائنتين بالمنطقة الصناعية بحاسي مسعود الفائدة وزارة الصناعة والطاقة ( المعهد الجزائري للبترول) قصد i- تهيئة وتوسيع مركز التكوين المهنى بموجب قرار مؤرخ في 2 محرم عام 139 الموافق 27 فبراير سنة 1971 صادر عن والى الواحات تخصص الوزارة الصناعة والطاقة ( المعهد الجزائرى للبترول ( قطعتى أرض ( كانت قاعدة للمركز الادارى الصحراوى سابقا ( مساحتها على التوالى 5600 متر مربع و 3550 مترا مربعا تكونان القطعة 1 / من مخطط المنطقة الصناعية لحاسي مسعود قصد تهيئة وتوسيع 1435 مترا مربعا كائنة بعين صالح بالمكان المسمى ساحة الجمال | مركز التكوين المهني .. ( المنطقة الاولى بوسط المدينة ) من المخطط الرئيسي لهندسة مدينة عين صالح وذلك قصد اتخاذها اساسا لبناء مكتب لاملاك الدولة بعين صالح . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1391 الموافق 27 فبراير سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل الفقرة الاولى من القرار المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 والمتضمن منح قطعة ارض مجانا لفائدة بلدية زيتونة ، مساحتها 5000 متر مربع تحمل رقم 386 من الخريطة ، كانت تملكها شركة ..H.P. سابقا لازمة لبناء دار بلدية زيتونة بموجب قرار مؤرخ في 2 محرم عام 139 الموافق 27 فبراير سنة 1971 صادر عن والى عنابة ، تعدل الفقرة الأولى من القرار ! ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1391 الموافق 8 مارس سنة 1971 صادر عن والى سعيدة يتضمن تحويل رخصة جلب الماء من وادى بربور ، التي سبق منحها للسيد عبد القادر تومي بموجب قرار مؤرخ في II محرم عام 1391 الموافق 8 . مارس سنة 1971 صادر عن والى سعيدة تحول رخصة جلب الماء الممنوحة للسيد عبد القادر تومي ، بموجب القرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1924 ، لورثة التومي ، قصد ري قطعة الارض المسماة « صادر » الكائنة في محيط مشوية ( ذوى ثابت ) بسعيدة يجب ان يكون أخذ كمية الماء المسموح بجلبها خلال فترات متقاطعة بموجب المادة الأولى من القرار المشار اليه اعلاه ،
322 الجريدة الرسمية عن طريق الضخ ، ومن بئر يبلغ عمقه 15 مترا ، يقوم بحفره وبنائه ، على الضفة اليمنى ، على بعد 80 مترا تقريبا من مجرى الوادي ، ورثة التومى وذلك على نفقتهم الخاصة • تكون المنشأة المتكونة من المحرك والمضخة وانابيب المص والكبس موضوعة بحيث لا يحدث أى شق على ضفاف الوادى . ولا يترتب على وضعها اى انحصار في جريان المياه بالوادى ولا في حركة المرور على املاك الدولة . تخضع الاشغال لرقابة مهندسى مديرية المياه والري ، كما يجب ان تتم في اجل عام ابتداء من يوم تبليغ هذا القرار والذي يقدم عند انتهائه محضر انجاز الاشغال . يجب على المعنيين بالامر ان يخضعوا للقوانين الجارى بها العمل والخاصة بجلب الماء . للجمهورية الجزائرية • الجمعة 2 صفر عام 1392 ه ان كمية الماء المستمرة الصورية المسموح بضخها تحدد ب 3.2 لترات في الثانية دون ان يتجاوز 6.4 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة ان تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون به . تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 6.41 لترات لاقصى حد في الثانية الى علو 12 مترا وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادني لمياه الوادي . تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على املاك الدولة . ولموظفى مصلحة المياه والرى اثناء قيامهم بمهامهم حرية قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1391 الموافق 9 مارس | الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض سنة 1971 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل مجانا عن
- قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة لفائدة بلدية المدية مساحتها 5000 متر مربع تابعة لقطاع « سى سحنون » لازمة لبناء خزان للماء الصالح للشرب بموجب قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1391 الموافق 9 مارس سنة 1971 صادر عن والى المدية تم التنازل مجانا لبلدية المدية بعد المداولة المؤرخة في 24 فبراير سنة 1970 عن قطعة ارض تابعة للدولة مساحتها 5000 متر مربع تابعة لقطاع « سى سحنون ، قصد بناء خزان للماء الصالح للشرب ، كما هي هبيئة بوضوح في جدول المشتملات الملحق باصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . الذى تستعمل فعلا لأجله . يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق الانذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : 1 - اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الأجل المحدد ادناه ، ب ج - اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله، ج اذا تنازل عن الاذن صاحبه او حوله الى غيره بدون موافقة الوالى ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، د - اذا لم تؤد الاتاوى الواجبة في المواعيد المحددة لها . ه اذا خالف صاحب الاذن الاحكام المتعلقة بحفظ قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1391 الموافق 11 نوفمبر | الصحة والتعليمات التي يوجهها له اعوان مصلحة المياه والرى سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى الرمل قصد ري اراض- بموجب قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1391 الموافق II نوفمبر سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يؤذن للسيد مضوى بوجمعة بن سعد ، المزارع بدوار بوقصيبة والساكن بالمدينة القديمة لميلة ، بجلب الماء ضخا من وادى الرمل لرى الاراضى المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق باصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة 4 هكتارات وهي جزء من ملك الشخص المذكور …. أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن او اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة. ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادي الرمل .
الجمعة 2 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 323 ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال ان يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله إلا بأمر من الوالي وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 • يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة المياه والرى ويجب ان تكون متممة في اقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار. ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة المياه والرى بناء على طلب صاحب الاذن . ويتحتم على هذا الاخير ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات. أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق املاك الدولة من اضرار . واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية التي ستطبق عليه ودون الاخلال ايضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من اجل امتناعه أو تهاونه . تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة اعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك . وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى المالك الجديد الذى يجب عليه اخبار الوالى بانتقال الملك اليه في اجل ستة اشهر ابتداء من يوم نقل الملكية .. اعلانات انداران لمقاولين تنذر مقاولة الاشغال الكبرى للساحل الموجودة بنهج انفانتان رقم II بمدينة الجزائر صاحبة الصفقة الخاصة بالحصة .VR.D رقم 5 1 و 2 جلب الماء والسقى والتطهير ، المتعلقة ببناء المركب السياحي لتيبازا - الشاطئء وهي الصفقة المبرمة مع المكتب الوطني الجزائرى للسياحة ( أونات ) ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضى المجزأة يجب ان يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محلى الاذن القديم . يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى اوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ) البالوديزم ) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الاجام . ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن ان يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة المياه والري الفلاحي أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات . يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ عشرين دينارا ( 20 ) يجب دفعها الى صندوق محصل املاك الدولة بقسنطينة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 20 دينارا طبقا لاحكام المادة 1 79 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . وتكون نفقات الطابع والتسجيل الخاصة بهذا القرار على عاتق صاحب الاذن .. وبلاغات والمصادق عليها من قبل الصندوق الجزائري للتنمية بتاريخ 23 غشت سنة 1971 تحت الرقم 1202 ، لان تتخذ جميع التدابير الخاصة : I باستئناف الاشغال في اجل 10 ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية …
324 2 الجريدة الرسمية 2 بوضع العدد الكافي من المستخدمين والادوات اللازمة قصد الانتهاء من الاشغال المذكورة في التواريخ المنصوص عليها في امر المصلحة رقم 98 بتاريخ 23 فبراير سنة 1972 المبلغ الى المقاول . واذا لم تستجب المقاولة لهذا الانذار فتطبق عليها التدابير الجزائية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة والمادة 50 من دفتر الشروط الخاصة المتعلقة بصفقات الاشغال العمومية . تنذر مقاولة السيد أرزقي بوزار للبناء والاشغال العمومية الكائن مقرها في ذراع الميزان شارع العقيد عميروش المتحصلة | للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 صفر عام 1392 ه على صفقة رقم 6 م.أ . 68 المبرمة يوم 5 مارس سنة 1968، تحت رقم 126/ت والمتعلقة ببناء مدارس ابتدائية بولاية تيزى وزو ، حصة التلحيم - لاستئناف الاشغال في كل الورشات في مدة لا تتجاوز عشرة (10) ايام ابتداء من نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تستجب مقاولة السيد أرزقي بوزار لهذا الانذار في المواعيد المحددة ، فتطبق عليها المادة 14 من المرسوم رقم 62-0160 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر