مرسوم رقم 77-49 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن رفع معدلات معاشات أرامل الشهداء . 330
المادة الأولى
فتح المادةان مبلغ معاش أرملة شهيد كما هو منصوص عليه في المادة 19 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المعدل والمتمم والمتعلق بتأسيس معاش للعجز ولحماية ضحايا حرب التحرير الوطني ، يحدد سنويا ب 3.120 دج ابتداء من أول يناير سنة 1977 .
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير قدماء المجاهدين ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 .
هواري بومدين عبد القادر بن مبارك الجزائي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 63-99
- أمر رقم 71-86
- أمر رقم 76-114
- مرسوم رقم 74-9
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.