قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1403 الموافق 24 نوفمبر سنة 1982 يحدد الكيفيات المتعلقة باستعمال الصك في التعامل. 73
المادة الأولى
فتح المادةتسدد مصاريف الدولة والجماعات المحلية والدواوين والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى والمؤسسات التابعة للقطاع العمومى مهما كان نظامها القانونى والشركات المختلطة، والمزارع المسيرة ذاتيا، والتعاونيات بواسطة صكوك، أو أوامر بالتحويل، أو سفتجات موطنة في حالة الدفع المؤجل.
غير انه يمكن أن تسدد نقدا مصاريف الاجور التي لا تتجاوز ألفين وخمسمائة دينار (2.500 دج) ومصاريف التسيير الأخرى التي لا يتجاوز مبلغها ألفا وخمسمائة دينار (1.500 دج) .
المادة 2
فتح المادةتلزم الادارات المركزية أو المحلية، والمؤسسات والدواوين العمومية بما في ذلك الجمارك بقبول الصكوك لدفع الرسوم المطلوبة أو الديون المترتبة على المؤسسات والخواص عندما يتجاوز مبلغها 1.500 دج.
المادة 3
فتح المادةتلزم المؤسسات التابعة للقطاع العمومى والشركات المختلطة بقبول أى صك أو تحويل من زبائنها لتسديد سلع مسلمة أو خدمات مقدمة عندما يتجاوز مبلغها 1.500 دينار .
المادة 4
فتح المادةكل تسديد تقوم به مؤسسة خاصة للانتاج أو الانجاز أو التحويل أو اعادة البيع أو الخدمات لفائدة مؤسسة عمومية أو إدارة ويتجاوز مبلغه 1.500 دج يجب أن يتم اجباريا عن طريق الصك أو التحويل.
المادة 5
فتح المادةتلزم المؤسسات العمومية بأن تسلم | بنوكها لا غير جميع وسائل الدفع المعدة لفائدتها من أجل التحصيل أو الخصم.
المادة 6
فتح المادةلا يطالب بالتسديد عن طريق صكوك مؤشرة أو مصدقة الا اذا تجاوز مبلغها مائة ألف دينار (100.000 دج) . غير ان الادارات المركزية أو المحلية، والمؤسسات والدواوين العمومية والمؤسسات العمومية، والشركات المختلطة والمزارع المسيرة ذاتيا، والتعاونيات يجب ألا تستعمل في علاقاتها المتبادلة طريقة التسديد بالصكوك المؤشرة أو المصدقة.
المادة 7
فتح المادةكل اصدار لصك بدون رصيد أو تزوير له يعرض صاحبه للعقوبات المقررة في | المادتين 374 و 375 من قانون العقوبات. 74 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه
المادة 8
فتح المادةيجب على البنوك أن تبلغ المؤسسات العمومية المعنية كل حادث من حوادث الدفع.
وبذلك تكون المؤسسات العمومية التي أخطرت ملزمة بالعمل بعد الفحص والتحقيق، على تنفيذ العقد الاحكام لاسيما التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعدم تطبيق ايقاف كل عملية تسلم بضائع للشخص الخصوصى الذي يصدر الصكوك بلارصيد
المادة 9
فتح المادةتلتزم البنوك الوطنية بخصم الصكوك التي تسلمها اياها المؤسسات العمومية الموطنة بشبابيكها.
أما اذا كان الأمر يتعلق بمعاملات المؤسسات العمومية فيما بينها، فان الخصم يكون في حدود مخطط المالية الذى تصادق عليه المؤسسة المصدرة للصك .
المادة 10
فتح المادةيتعرض المحاسبون العموميون والمحاسبون المسيرون المعنيون للمؤسسات العمومية والشركات المختلطة، والمزارع المسيرة ذاتيا والتعاونيات للعقوبات المقررة في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في حالة عدم تطبيقهم أحكام هذا القرار.
كل مخالفة لاحكام هذا القرار تخبر بها الوزارة صاحبة الوصاية، ومجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية.
المادة II : يلغى القرار المؤرخ في 9 مايو سنة 1982 والمتعلق ببعض كيفيات الدفع بواسطة الصكوك.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1403 الموافق 24 نوفمبر سنة 1982. بوعلام بن حمودة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.